المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السبعون والمئة الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ومسلم وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق رواه ابو داوود قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق هذا اذا كان للخدمة والركوب ونحو ذلك واما اذا كان للتجارة ففيه زكاة العروض فان الزكاة لا تجب الا في الاموال النامية او المعدة للنماء وهي اربعة اشياء الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة ولو كان معدا للنفقة اذا حال عليه الحول وقدره نصاب الثاني الخارج من الارض وذلك كالزروع والثمار ونحوها الثالث بهيمة الانعام اذا اعدت للدر والنسل الرابع عروض التجارة وهذا اعمها فانه يدخل فيه كل شيء اعد للبيع والشراء من حيوانات وعقارات واقمشة وغير وتعتبر قيمتها عند تمام الحول فلا يعتبر ما اشتريت به واذا كان الرقيق للخدمة فليس فيه الا زكاة الفطر واذا كان للتجارة ففيه زكاة الفطر وزكاة العروض