السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع شرح منظومة فقه النوازل وهذا الدرس نتكلم فيه ان شاء الله تعالى عن البيت رقم مئة وستة وستين الذي يقول فيه الناظم وحجز جثة عن التسليم جيمي لدين نحكم فيه بالتحريم ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة ان يدخل شخص الى المستشفى مثلا ويخضع لعلاجات او فحوصات او ايا ما كان من الخدمات ويترتب على هذا الشخص فاتورة تمام؟ وتكلفة علاجات والفحوصات وما الى ذلك ثم بعد ذلك يموت فيأتي اهله يريدون دفنه فتمتنع المستشفى او الجهة التي عولج فيها من تسليم جثته من اجل الدين الذي عليه. الذي هو الفواتير فهل يجوز ان تمتنع من تسليم الجثة وان تحجز الجثة حتى يسدد الدين؟ الجواب لا يجوز ذلك. وهذا معنى قوله هو حجز جثة التسليم لدين احكم فيه بالتحريم والتحريم هنا واضح وظاهر ومع انه لم يصدر فيه قرار من قرارات المجامع الفقهية لانهم لعله والله اعلم مسألة واضحة وانما يعرض على المجامع الفقهية المسائل التي تحتاج الى خبرة او اه نظر وتأمل. ووجه المنع في ذلك ظاهر. من اوجه المنع انه اصلا اذا مات الشخص فان ذمتها ذمته كما يقولون تخرب يعني لا الدين لا يمكن ان يبقى عليه. واضح؟ الدين لا يستمر عليه اضافة الى انه ورد بالمبادرة والمسارعة في آآ اجراءات آآ الدفن وما الى ذلك. هذا ما يتعلق بهذا البيت. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا احنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين