اه السؤال الثالث والاخير في رسالة الاخت خمرية من العراق تقول فيه املك صيغة ذهبية قيمتها تقدر بتسعين دينارا. وقد اشتريتها في زمان الرخص فما هي قيمة الزكاة؟ وهل صحيح انه في كل سنة تدفع زكاة عنها؟ افيدونا افادكم الله. نعم اصابها الزكاة. في خلاف العلماء بعض اهل العلم يرون ان الحلي من الذهب ليس فيها زكاة ولكن الراجح والصواب ان فيه الزكاة اذا بلغ النصاب. هذه الهبلة التي عندك فيها فيها زكاة ومقدارها ربع العسر يعني يمكن لي الف خمسة وعشرون كم تساوي الفا؟ خمسة وعشرون. الفين وخمسون وهكذا ربع العشر هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب على من لديه من لديه الحلية التي تبلغ النصاب اذا حل على الحول ان تنفق ان تخرج من قيمتها. وهو العسر خمسة وعشرون في الالف خمس في الالفين وهكذا نعم ايها الاخوة في الله