فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقاس على تصرية الغنم ما اذا دلس احد عيبا في سيارة ثم ردها المشتري وقد استخدمها فهل يجب عليه ان من استخدمها جاهلا بالعيب ولم يعلم به لم يسقط خياره لانه ما رضي بالعين اما اذا استخدمها بعد ما علم بالعيب فانه يسقط خياره لان استخدامه لها بعد ما علم العيب رضا بها نعم