السؤال الثاني في رسالة الاخت صالحة محمد علي ابو حسين من مكة المكرمة تقول فيه هل يجوز للمرأة ان تحج عن امرأة او رجل من اقاربها او من جيرانها؟ افيدونا افادكم الله لا حرج ان تحج المرأة عن امرأة مثلها او عن رجل كابيها وامها وخالها وخالتها ونحو ذلك او شخص تحبه في الله اذا كان قد توفي او كان عاجزا لكونه شيخا كبيرا او لكونها عجوزا كبيرا والحج فلا بأس ان يحج المؤمن على هؤلاء رأي المرأة عن امرأة او عن رجل سواء كان ميتا او كان حيا لكنه عاجز لا يستطيع الحج لكبر سنه او لانه مصاب بمرض لا يرجى برؤه لا يستطيع معه الحج فلا بأس ان يحج عنه رجل او امرأة على الميت وعلى الحي العاجل وان جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة افراح حجوا عنه؟ قال حج عنه وجاءه رجل اخر وجاءه رجل فقال ان ابي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن افأحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمر فلا حرج في هذا الامر سواء كان محجوز عنه قريبا او ليس بقريب. بل لمن يحب في الله ويريد اخوه في الله ان يؤدي عنه الحجة نعم