العشر من ذي الحجة ثم حج من عامه فانه سمى متمتعا متمتعا و بدنه او بقرة او ثمين من الماعز او من الظهر يذبح مكة للفقراء ويأخذ منه ويهدي منه اذا اعتمر الانسان في اشهر الحج ثم حج من عامه فهل يعتبر متمتعا ويلزمه دم؟ حتى لو سافر بينهما افيدونا افادكم الله نعم اذا اعتمر المسلم في اشهر الحج شوال او فيقعدة او في هذا هو الواجب عليه لكن ان سفر بينهما سفرا قصيرا فانه لا يضر هو السفر الذي لا لا تقصر فيه الصلاة في ضواحي مكة ونحوها لا لا يضر ولا يمنع من الذنب اما ان سافر سفرا كفر به الصلاة كان سامر الى المدينة او الى الطائف ونحو ذلك فهذا في خلاف العلم بعض اهل العلم قال انه يكون مفردا بالحج فيسقط عنه الدم لانه سافر بينهما واتى بحج مفرد فذهب اخر من اهل العلم الى انه لا يكون مخرجا ما يكون متمتعا ولو سافر الى الى المدينة او الى طائفة من غيرهما او الى جدة ونحو ذلك. بل يكون باقيا على تمتعه وعليه الدم وهذا هو الارجح وهذا هو الاقرب لعموم الادلة لان الله قال جل وعلا فمن تمتع بعمرة الحج فمن استطاع من الهدي هذا العموم يدل على انه ولو شهر بينهما عليه عدم التمتع فذهب جمع من اهل العلم ايضا الى انه اذا سافر الى اهله ثم رجع بحج مفرد فانه استطاع في الدم وهذا وثابت عن عمر رضي الله عنه وارضاه وابنه عبد الله هذه يستثنى من العموم اذا سافر الى اهله خاصة ثم رجع بحج مفرد فانه يسقط عنه الدم عند الاكثر من اهل العلم ويذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى ان الدماء على جميع من تمتع الحج ولو سافر الى اهله او الى غير اهله مطلقا ما دام ادى العمرة في اشهر الحج ثم حج من عامه ان عليه ليبيا والذي عليه جمهور اهل العلم انه اذا سافر الى اهله ثم اتى بحج مفرد فانه ندم عليه وهذا هو الاقرب ان شاء الله وان فدى احتياطا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فهذا حسنة من باب دعمك الى كما لا يلين احسن الله اليكم