المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحادي والسبعون والمئة الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة العجماء جبار الى اخره العجماء البهيمة ومعنى جبار اي هدر لا شيء فيه ومحل ذلك اذا لم يكن من صاحبها سبب واما اذا كان منه سبب اما اذا كان متصرفا فيها واتلفت شيئا فعليه ضمانه وكذلك اذا اقتنى حيوانا مؤذيا كالكلب العقور والجمل الصائل ونحو ذلك واخرجه الى الناس فاتلف شيئا ضمنه لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى اهل البهائم حفظها بالليل والبئر جبار والمعدن جبار اي لو امر انسانا بالغا عاقلا ان يحفر له بئرا او معدنا او يخرج له شيئا من ذلك فانهد عليه ونحو ذلك فتلف لم يضمنه لانه لم يجبره ومحل ذلك ما لم يغره فان غره كما اذا علم ان فيه خطرا او نحو ذلك ولم يخبره به فتلف ظمينه لانه غره وقوله وفي الركاز الخمس قال العلماء الركاز ما وجد من دفن الجاهلية اي المال المدفون الذي عليه علامة كفار والصحيح انه لا يشترط ان عليه علامة كفار بل ان يعلم انه ليس لقطة وذلك كالمال الذي يتيقن عدم وجود صاحبه فيجب فيه الخمس فتمت بذلك احوال الزكاة اربعة وهي على قدر المؤونة والكلفة فيجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر لان فيه كلفة وخطرا وقد لا يدرك الانسان الربح ويجب في الحبوب والثمار ونحوها نصف العشر تارة والعشر كاملا تارة على ما تقدم وفي الركاز الخمس واختلفوا فيه هل مصرفه مصرف الفيء انه لمصالح المسلمين العامة او انه زكاة فيكون لاهل الزكاة الثمانية