للنظر في اه علاجها او التحقق من اه الامراض والاوبئة من اجل اتخاذ الاحتياطات وما الى ذلك فاما بالنسبة للنوع الاول وهو التشريح للتعلم فهو اخفها من جهة الحاجة. ولذلك بدأنا به قال الناظم والخلف في التشريح للتعلم يجوز اولى او لغير مسلم على عادة الانظام ان تذكر او لبيان الاقوال يعني يقال او او يقوال كما قال العراقي رحمه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع منظومة النوازل وقد وصلنا الى الكلام عن التشريح التشريح لجسم الانسان من الاشياء التي دعت اليها الحاجة في العصر الحاضر. وهذه الحاجة الداعية الى ذلك ثلاثة انواع العلم والتعليم وحاجة التحقيق الجنائي وحاجة آآ ما يتعلق الامراض والاوبئة مرفوع تابع على المشهور مرسل او قيده بالصغير او سقط راو منه ذو اقوالي والاول والاكثر في استعماله. المقصود انه ذكر او هنا لتعداد الاقوال معروف في الانظام العلمية فهنا يذكر لك الاقوال الثلاثة فيقول والخلف في التشريح الخلفي يعني الخلاف مستخدم ومعروف في الانظام فمن قال ابن ابن عاصم مثلا والخلف لا يثمر في الفروع وغير ذلك. الخلاف في التشريح للتعلم على ثلاثة اقوال الجواز او لا او لا يجوز يجوز القول الاول او لا يجوز القول الثاني. او لغير مسلم اي يجوز لغير المسلم الهيئة الجواز للكفار واطلق المجمع للقرار. فالهيئة المقصود بها هيئة كبار العلماء قولها الجواز لي جثث الكفار واطلق المجمع في القرار ولم يذكر وصف الدين المسلم وغير المسلم وانما اطلق وسنقرأ الان القرار لان كلام الناظم هنا في قوله الهيئة الجواز للكفار واطلق المجمع للقرار هذا تلخيص لكن عند قراءة القرار ستجد فيه بعض القيود التي تركها الناظم للعلم بها لان الفقيه يدركها. فان صاحب اصحاب المختصرات يتركون بعض ما يدركه الفقيه اعتمادا على فهمه كما ذكر هذا ابن نجيم الحنفي رحمه الله ونظرته في قولي اه في قولي ايش يقول؟ نظمته في قول ادراك كوني مطرق الكلام من ادراك كون مقلق الكلام قيوده تدرك بالافهام يتركها المصنف اعتمادا ان الفقيه يدرك المراد يعني هذا في يعني نجيب مذكرة امرين قال ان هناك امران نعم فهم المسائل على التحقيق يحتاج ام يحتاج آآ امرين يا صديقي ادراك كون مطلق الكلام قيوده تدرك بالافهام يتركها المصنف اعتمادا ان الفقيه يدرك المراد تاني اه وثانيا ادراك وجه الحكم. فجهله يورث ضعف الفهم. ذكر ذا نجل نجيم حنفي وهو واضح لكل منصف وايضا اشرت اليه في المقدمة في قولي اه وربما اطلقت الاتضاح قيد كمنع الضر والصلاح فالقيد المعتبر هنا الذي لا بد من اعتباره واعتبار قواعده وهو ان اصل التشريح هو انما جاز للمصلحة الراجحة وللضرورة وما ابيح للضرورة قدر بقدرها ما ابيح للضرورة قدر بقدرها حتما كأكل المضطرب اه فما الضرورات تبيح ما حضر لكن بقدرها الجواز قد قدر فحينما نقول بالجواز هنا انما هو جواز اضطراري تمام مقيد بقدر الحاجة. هل مثل هذا القيد يجب ان نذكره؟ لا. لان كما قلنا في الاول اه وربما اطلقت الاتضاح قيد كمنع الضر والصلاح. طيب. نقرأ كلام هيئة كبار العلماء ثم كلام المجمع في مسألة التشريح للتعلم والتعليم قرار هيئة كبار العلماء الصادر عام الف وثلاث مئة وستة وتسعين الف وثلاث مئة وستة وتسعين يعني قبلكم سنة نحن يعني يمكن خمسة واربعين سنة ولا شي من هالقبيل يقول القرار اما بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي فنظرا الى ان الشريعة الاسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب ادنى الضررين بتفويت اشدهما وانه اذا تعارضت المصالح اخذ بارجحها وحيث ان التشريح وحيث ان التشريح غير الانسان من الحيوانات لاحظوا بناء المسألة بناء على مسألته يعني هنا قد سلم بوجود المفاسد للتشبيه. تمام؟ وان القضية مقارنة بين المصالح والمفاسد والقاعدة المعروفة في هذا انه اذا تعارضت مفسدة مع مصلحة تقدم ايش الارجح من المصلحتين نعم وانه اذا تعارضت وقلت في تقريب المتباعد الشجون يكون وفي المفاسد مع المصالح ها اه وفي وفي المفاسد مع المصالح هذا ابن ابن عاصم يقول وفي المفاسد مع المصالح ها آآ ميله للراجح طيب مقصود تقديمه على المصلحتين نسيت انا ان راح عند هني البيت قال ابن عاصم رحمه الله تعالى ومن كلا الضربين وفي المفاسد معهم الصالحين دفعا وجلبا ميله للراجح مم طيب يقول وانه اذا تعرضت للمصالح اخذ مرجحها حيث ان تشريح غير الانسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الانسان. هذا الان كانه جواب عن اعتراض اعتراض يقول آآ انما يشار الى ارتكاب ادنى المفسدتين اذا لم يمكن اجتناب المفسدتين وهنا يمكن اجتناب المفسدتين تمام؟ بتشريح الحيوانات والظرورة الغير متحققة فقالوا لا الضرورة لا تندفعوا بتشريح الحيوانات. وحيث ان في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة فان المجلس سيرى جواز تشريح جثة الادمي في الجملة طبعا كلمة في الجملة هذي معناها ايش يعني؟ في غالب السور ليس على الاطلاق. الا انه نظرا الى عناية الشريعة الاسلامية بكرامة المسلم هنا جاء قضية التقييد انه الهيئة آآ تجيزه للكفار لا للمسلمين من اين اخذنا من تعليلها؟ شف ايش قال في القرار فان المجلس يرى جواد نعم اه وحيث من فين وصلنا؟ الا انه نظرا الى عناية الشريعة الاسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا وذلك لما روى احمد وهدود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر حي ونظرا الى ان التشريح فيه امتهان الكرامة وحيث ان الضرورة الى ذلك منتفية بالتيسر للحصول على جثث اموات غير معصومة فان المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض للجثث اموات المعصومين والحال ما ذكر. لاحظوا طبعا هنا لاحظوا هنا انه المجلس ذكر وصفين يعني من قرار هيئة الكبار والعلماء لم يتضح لي اي الوصفيني هو المناط هل هو الاسلام كما قالوا في الاول نظرا الى ان الشريعة آآ آآ نظرا الى عناية الشريعة بكرامة المسلم او وصف العصمة الذي هو اعم من الاسلام لان المعصوم يشمل المسلم الذمي وما الى ذلك ويمكن ان يقال يمكنه ان يقال ما دام ان الحكم انيط بالضرورة وتعلق بالضرورة فالضرورة تندفع تمام تقدر بقدرها فاذا اندفعت بجثث غير المعصومين ان وجد. لانه اذا اردنا ان ندقق في قضية غير المعصوم غير معصوم الدم فنحن نتكلم على غير الذمي والمعاهد والمستأمن واين هذا؟ ما هي البلد التي ستدخل من هو الذي سيدخل في انه ليس بذمي ولا بمعاهد ولا بمستأمن. انا اخشى انه يكون هذا لانكم تعرفوا المعاهدات الدولية الان تكاد تكون عمت ها؟ آآ اكثر العالم فلذلك ربما نقول ان امكن غير المعصومين فهو اولى لم يمكن فالمعصوم مسلم وكافر ان لم يمكن ان لم يوجد الكافر يجوز المسلم اضطرار لكن الاصل انه لا يكون الا ايش في غير المسلمين بمعنى هذا التدرج. بناء على قاعدة ارتكاب خف الضررين وقاعدة دفع الضرورة بقدر الضرورة تقدر بقدرها واضح ان تيسر اه جثث غير معصومين اصل فهو المتعين ان لم يتيسر غير المعصومين وتيسر من غير المسلمين فهو المتعين. ان لم يتيسر من غير المسلمين. فهنا ينظر في في وجود ذلك. يعني هل يتصور انه يصل الامر الى ان لا يوجد الا المسلمين هذا محل نظر لكن القرار الهيئة قال ايش قال ان الضرورة الى جثث المسلمين منتفية بتيسر الحصول على جثث اموات غير معصومة على كل حال هذا يحتاج الى تحقيق مناط قرار مجمع الرابطة الصادر عام الف واربع مئة وثمانية بعد قرار هيئة كبار العلماء باثنى عشر سنة يقول ثانيا في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية اولا اذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط ان يكون قد اذن هو قبل موته. بتشريح جثته او ان يأذن بذلك ورثته بعد موته. ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم الا عند الضرورة وهنا لم يذكروا قضية الاسلام ذكروا معصوم الدم نعم اثنين قالوا يجب ان يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كي لا يعبث بجثث الموتى يعني لا يتساهل فيهن شغلة والله جيب لك جثث يالله يعلم علم نقول بقدر الضرورة اذا احتجت الى جثة واحدة جثة واحدة جثتين جثتين وهكذا. ثالثا جثث النساء لا يجوز ان يتولى تشريحها غير الطبيبات الا اذا لم يوجد يعني تشريح التشريح اه جثث النساء فيه زيادة على قضية التشريح قضية اخرى وهي الاطلاع على عورات النساء فلذلك قيدت بهذه القيود. هذا بالنسبة للتشريح الذي يكون من اجل التعلم والتعليم لعلنا نأتي الى النوعين الاخرين في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين