السؤال الثاني في رسالة الاخ عبدالله احمد فضل السيد من جمهورية السودان الديموقراطية يقول فيه هل يجوز للحاج المحرم فقع الذمل والحجامة وربط الجرح وتنظيفه؟ وما حكم نزع الضرس او السم واخذ الحقن افيدونا افادكم الله. كل هذا لا بأس به يحتجم. ولا هو يفقع ذما ونحوه لاداء فله يربط الجرح وله ان يقلع السن كل هذه امور لا بأس بها في حق المحرم. من احتجب النبي وقد احتجم النبي هو محرم عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. نعم