آآ لا سيما وانه لاجل حق هذا الشخص فليست قضية انك انت والله تشرح يعني تتجاوز شيئا من الحفاظ على كرامته لاجل المتعلم لا لاجله هو من اجل تحصيل حقه هو على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الأول حسب ترتيب النبض هو التشريح من للأغراض التعليمية. تعلم التعليم الثاني التشريح لاجل التحقيق الجنائي. يعني صورة ذلك مثلا شخص لشخص يعني يصير اشكال هل هو قتل واللي صمم ولا مات ميتة طبيعية نحتاج ان نعرف ذلك من اجل تحصيل حقه اذا كان قتل اذا كان فيه متسبب وما الى ذلك فهنا هذا التشريح لا شك انه اقوى في السبب والدافع والجواز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم في تكملة الكلام عن مسألة التشريح لانه ذكرنا التشريح ثلاثة انواع او ثلاثة اسباب داعية للتشريح تمام فهذا فيه من الضرورة ما ليس في الاول ولذلك قال الناظم اما الذي وصف بالجناء ضرورة يجوز في اعتدائه يجوز ضرورة في حالة وجود اعتداء او شك في الاعتداء بسبب وجود دعوة جنائية نعم وايضا هناك نوع اخر وهو دفع ضرر حاصل في المجتمع وهو التشريح من اجل اخذ الاحترازات والوقايات فيما يتعلق بالاوبئة وهذا اقوى من مجرد التعلم يعني التعلم هدف عام لكن الان عندنا وباء يخشى ان ينتشر في المجتمع يراد ان يعرف سببه يراد يعني ما الى ذلك فهذا اقوى في سبب الاباحة من مجرد التعليم ولذلك قال المجمع نقرأ اولا قرار هيئة كبار العلماء ولهذا نعم قال وقبل دفن جوزن المرض ان يك تشريحا صحيح الغرض التقييد بكونه قبل الدفن هذا نبه عليه الشيخ خالد المشيجح في كتابه نوازل العبادات ننبه عليه الشيخ خالد المشيقح في كتابه نوازل العبادات قرار هيئة كبار العلماء في التشريح الجنائي هو القرار شمل انواع التشريح سواء قرار هيئة كبار العلماء او قرار مجمع الرابطة شمل انواع التشريح الثلاثة ولكن قرأنا ما يتعلق بالتعليم والتعلم في الدرس السابق هذا الدرس نقرأ ما يتعلق بايش؟ بالجنائي الذي يكون من اجل الامراض والاوبئة. قرار هيئة كبار العلماء الصادر عام الف وثلاث مئة وستة وتسعين ينص على قولهم التشريح ينقسم الى ثلاثة اقسام. التشريح لغرض التحقق من دعوة جنائية هذا الجنائي. اثنين التشريح لغرض التحقق من امراض وبائية لتتخذ على ضوءه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها. هذا اللي سميناه المرضي. ثالثا للغرض العلمي تعلما وتعليما قال قرار هيئة كبار العلماء وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار اليها اعلاه قرر المجلس ما يلي. بالنسبة اسمين الاولين القسمين الاول والثاني اللي هو الجنائي تمام والمرضي من اجل الاوبئة والاغراظ اه فان المجلس يرى ان في اجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الامن والعدل والوقاية اه والعدل ووقاية المجتمع من الامراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة ثقتي بذلك وان المجلس لهذا يقرر بالاجماع اجازة التشريح لهذين الغرضين. سواء شف الغرضين اللي هم ايش تحقق من الدعوة الجنائية ولغرض التحقق من امراض وبائية تتخذ على ضوءه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية. قال فيقرر بالاجماع اجازة التشريح لهذين الغرضين سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم ام لا لاحظوا في قيدوا وضيقوا اما هنا ما اشترطوا معصوم لانه لما تأتي الوباء حصل في بلد مسلم من اين سنشرح جثث غير معصومة؟ الجناية حصلت على شخص قلت لهم كيف؟ نقول والله فقط جثث غير معصومة لا. اه كذلك مجمع الرابطة الصادر قراره الصادر عام الف واربع مئة وثمانية قال بناء على التي دعت الى تشريح جثث الموتى والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الانسان الميت قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي ما يأتي اولا يجوز تشريح جثث الموتى لاحد الاغراض الاتية. اولا التحقيق في دعوة جنائية لمعرفة اسباب الموت او الجريمة المرتكبة وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة اسباب الوفاة لاحظوا هنا قيدوها بايش؟ وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة اسباب الوفاة. ويتبين ان التشريح هو السبيل لمعرفة هذي الاسباب. كما في القاعدة انه الضرورة تقدر بقدرها. اما اذا عرف السبب باقرار او شهادة الشهود خلاص زال الداعي زالت الضرورة الداعية الى التسييح التحقق من الامراض ايضا يجوز التحقق من الامراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوءه الاحتياطات الوقائية والعلاجات المناسبة لتلك الامراض. وهنا لم يقيد المجمع الامراض بكونها وبائية. لاحظ قرار العلماء فيه اشارة الى تقييدها بالوباء لكن على كل حال نحن حينما نقيدها بالضرورة فالضرورة تقدر بقدرها. ثالثا تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كلية الطب وقد سبق في الدرس الماضي القيود التي تتعلق بالتشريح من اجل التعليم والتعلم. هذا ما يتعلق بمسألة التشريح. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وصلى الله