السؤال الثاني في رسالة الاخ عبدالرحمن صالح محمد احمد من جمهورية الصومال يقول فيه هل هناك اثم على الحاج لو ذبح قبل ان يرمي او حرق قبل ان يذبح؟ وهل يلزمه شيء؟ وما هي الكفارة افتونا جزاكم الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد رمت جمرة ظحى ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم ثم حلق رأسه ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ثم ركب الى البيت فطاف به هذا هو السنة وقال خذوا عني مناسككم اللهم صلي وسلم. هذا هو المطلوب من الحاج وهذا هو الافظل انه يرمي سواء كرجل او امرأة يرمي اولا ثمرة العقبة يوم العيد ثم ينحر هديها ان كان عنده خلي ثم بعد ذلك يحلق رأسه او يقصر وبهذا حل الحل الاول في لبس المخيط ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الطواف بعد ذلك وليس له ان يأتي النساء حتى وحتى يسعى ان كان عليه سين بعد الرمي والحوض. اما اذا رمى وحلق فانه يتطيب ويلبس المخيط ويغطي رأسه. ويقلب اظفاره ويقص لا بأس لكن لا يأتي المرأة حتى يضيف الى الرمي والحلق الطواف والسعي كما ان كان عليه سعي لكن لو قدم بعضه على بعض ولا حرج لو انه حلق قبل ان يرمي او نحر قبل ان يرمي او طاف قبل ان يرمي او طاف قبل ان ينحر فلا في ذلك اوسع قبل ان يطوف كما يفعل بعض الجهال. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل يوم العيد ان نقدم واخر في هذه الامور فقال لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام. وقال له رجل يا رسول الله اني اردت قبل ان امضي قال لا حرج وقال اخر يا رسول حلفت قبل ان اذبح قال لا حرج. وقال سعيت قبل ان اتوب قال لا حرج. يومئذ عن شيء قدم الا قال ولا حرج عليه الصلاة والسلام فلم يطفي الله من رحمته واحسانه الى عباده جل وعلا. فالحاج بين الرجال والنساء مشروع له. ليفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم اولا يوم العيد ثم ينحر هذه ان كان هناك هدي ثم يعني قول يقصر والحلق افضل ثم يطوف ويسعى ان كان على لسان هذا هو المشروع فمن قدم بعضه على بعض ولم يرتب فلا حرج عليه مثل ما تقدم. اذا رمى قبل اذا حلقه يوم او طاف قبله يومي او نحر قبل ان يرمي او هذا قبل ان يذبح او طاف قبل ان يذبح كله لا حرج. وهكذا لو سعى قبل ان يطوف على الصحيح. وان كان خلافه للامور لكن هو الصحيح. لانه جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن سعى قبل ان يبوظ جاهلا او ناسيا فلا حرج عليهم وسعي صحيح. نعم. احسن الله اليكم