يقول في رسالته وفي سؤاله الاول بانه قدم متمتعا بالعمرة الى الحج ولم يستطع ان يهدي ثم اهل بالحج فما الحكم في ذلك؟ وهل يلزمه شيء؟ افيدونا افادكم الله اذا كان اهل بالعمرة وفرغ منها واهل بالحج فعليه دم. وهو بدنه او شعور بقرة. او رأس من الغنم غني غني من الماعز او جزع من الضعف هي عجز عن هذا وجب عليه يصوم عشرة ايام ثلاثة في الحج واللفظ ان تصوم قبل عرفة فان لم يصوم قبل عرفة صامها ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فان لم يتيسر صومه لا لعجزه عن ذلك. فانه يصومها مع السبعة في بلده. يصوم العشر جميعا كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم من تمتع الحج ثم استفاد من هديه هو الذي صيام الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن المسجد الحرام. يعني من كان من اهل مكة ومن حولها فهذا لا شيء عليه. هذا على الافق خارج مكة فهذا عليه جهاز الهدي اذا احرم الحج والعمرة جميعا او احرم بالعمرة او افرغ منها ثم اهل بالحج في اشهر الحج ذلك في الهدي الذي عرفت وهو سبع بدنة قد بلغت خمس سنين فاكثر وهي الثنية او سورة البقرة قد تم لها سنتان وهي الثانية او رأس من الغنم ماء من الماء الثني ومن يكون جذع ستر وقد بلغ ستة اشهر فاكثر. فان عجز عن ذلك ولم يتيسر له الهدي وجب عليه يصوم عشرة ايام منها ثلاثة يصومها بالحج قبل عرفات. بعد حله من العمرة يصومها. فان صومها صامها نعم. صامها مع السبعة بلال. وليس عليه شيء نعم. احسن الله اليكم