يقول في رسالته وفي سؤاله الاول بانه قدم متمتعا بالعمرة الى الحج ولم يستطع ان يهدي ثم اهل بالحج فما الحكم في ذلك؟ وهل يلزمه شيء؟ افيدونا افادكم الله اذا كان اهل بالعمرة وفرغ منها واهل بالحج فعليه دم. وهو بدنه او سعود بقرة. او رأس من الغنم غني غني من الماعز او جزع من الضعف هي عجز عن هذا وجب عليه يصوم عشرة ايام. ثلاثة في الحج واللفظ ان تصوم قبل عرفة. فان لم يصوم قبل عرفة صامها ايام التشريق في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فان لم يتيسر صومه لا لعجزه عن ذلك. فانه يصومها مع السبعة في بلده. يصوم العشر جميعا اهل بلدنا. كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم فمن تمتع الحج ثم استفاد من هديه. هو الذي صيام ثلاثين الفجر وسبعة درجات عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن المسجد الحرام. يعني من كان من اهل مكة ومن حولها فهذا لا شيء عليه. ظلم هذا على الافق خارج مكة فهذا عليه جهاز الهدي اذا احرم الحج والعمرة جميعا او احرم بالعمرة او افرغ منها ثم اهل بالحج في اشهر الحج ذلك في الهدي الذي عرفته وهو سبع بدنة قد بلغت خمس سنين فاكثر وهي الثنية او سورة البقرة قد تم لها سنتان وهي الثانية او رأس من الغنم ماء من الماء الثني ومن يكون جذع ستر وقد بلغ اكثر. فان عجز عن ذلك ولم يتيسر له الهدي وجب عليه يصوم عشرة ايام منها ثلاثة يصومها بالحج قبل عرفات. بعد حله من العمرة يصومها. فان صومها صامها نعم وان لم يسر يتيسر ذلك صامها مع السبعة في بلاده. وليس عليه شيء نام. احسن الله اليكم