قال وقول صاحب اذا لم يردني عن صاحب الخلاف فاعتمدي وان يكن بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قالوا. قول الصحابي قول الصحابي لا يخلو اما ان يوافقه سائر الصحابة صراحة وهذا يجمع او او ينتشر ولا لا يعرف له مخالف من الصحابة فهذا اجماع سكوته او قول صحابي لا يعلم اشتهاره ورد مثلا آآ ورد عن آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال في يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث ولا يعرف له مخالف من الصحابة فنقول يستدل بذلك على ان التيمم يجب ان يكون لكل طلبوا مذهبكم كذلك فهذا يدل على ان التيمم لا بد ان يكون لكل صلاته. طيب هناك قول للصحابي لا يقال بالرأي وانما يكون توقيفا فما لا يقال بالرأي من اقوال الصحابة فهذا حكمه المرفوع. تمام؟ قال وان يكن بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قالوا كاخبار الصحابي او قوله في مسألة لا يمكن ان تقال بالرأي فهذا يكون له حكم الرفع. يعني ايش الرفع؟ يعني انه كالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع حكما مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم حكما ثم انتقل من الصحابي لخالبه صحابي. اذا خالفه صحابي اخر فليس بحجة. لانه ليس قول احدهما حجة على على اخر. نعم. ولهذا قال وقوله وصحيح اذا لم يرد عن صاحب خلاف فتنة. اما اذا ورد عن صاحب مفهوم المخالفة انه اذا ورد عن صحابي اخر خلاف فانه لا يعتمد. واضح. ثم انتقل الى دليل المصالح وابن ابي قف يقول وبالمصالح يعني اصول مثلا وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة صالح العباد ان لم تنبذ في شرعنا مستند بها خذي مصالح عباده ان لم تنبذ في شرعنا يعني المصالح مصالح العباد ثلاثة اقسام ما نبذ في شرعنا فهذا ليس فهذا ليس بحجة. مثال ذلك ان الله عز وجل قد اخبر ان في الخمر من صالح قال يسألونك عن الكامري والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن هذه المنافع قد نبذها الشرع فلا يجوز لاحد ان يقول والله نريد ان نفتح المجال لبيع الخمر لتحقيق المصالح الاقتصادية وانعاش الاقتصاد وحاجة السياح مثلا نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان هذه مصلحة قد الغاها الشرع. النوع الثاني من المصالح هي المصالح التي اقرها الشرع. مثال ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصالح. صح ولا لا؟ فهل نأخذ بهذه المصلحة؟ نقول هذه مصلحة قد امر الشرع بالاخذ بها. فهذا ليس من محل الخلاف انما محل الخلاف هو المصالح المرسلة. تمام كما قال ابن ابي قفة والمصالح عنيت المرسلة. تمام؟ المصالح المرسلة. ما هي المرسلة؟ تقول الشيء اما ان يكون مقيدا او مرسلا يعني لتقول مثلا اذا كان شي مقيد ففككت قيده تقول ارسلته مطلقا واضح؟ يعني لم يقيد بدليل في الشرع لا دليلا امر به ولا دليل ناهي عنه فهذا هو المصالح المرسلة انتهى خلاص؟ قال مصالح عباده ائمتم بذي في شرعنا مستند اذا هي دليل يصح التمسك وقال بها خذي. مثال ذلك من صالح المرسلة مثلا لو آآ اصدر ولي الامر في البلدة قال لا فيسمح بفتح عيادة في الطب الا من شخص عنده شهادة في الطب تمام؟ حفظا على مصالح الناس وارواحهم وما الى ذلك فنقول هذه مصلحة مرسلة وله ان يعمل بها فتكون مستندا له في هذا