﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:21.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة وهذا فيه مسائل كثيرة يصف فيها المؤلف رحمه الله الصلاة من اولها الى اخرها وفق ما ترجح عنده من مذهب الامام احمد مو بوفق ما ترجح عنده يعني اجتهاد المصنف لان المصنف رحمه الله

2
00:00:21.400 --> 00:00:31.400
صنف هذا الكتاب على مذهب الامام احمد رحمه الله وقال في اوله على القول الراجح وهو على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد. اذا هذا باب صفة الصلاة وشأنه

3
00:00:31.400 --> 00:00:51.400
سيذكر المصنف على هو القول الراجح في المذهب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله يسن القيام عند قدم اقامتها وتسوية وش يمشي المصنف الان في الصلاة من اولها الى اخرها بالتسلسل الزمني. اول مسألة قال يسن القيام عند قدم

4
00:00:51.400 --> 00:01:11.400
اقامتها وتسوية الصف. هذي الان قبل البدء قبل البدء ايش؟ في الصلاة. قبل البدء في الصلاة ذكر لنا سنتان. احداهما تتعلق بالامام والمأموم والثانية تتعلق بالامام انه يأمر بها وبالمأموم انه يطبقها وهي تسوية الصف. الاولى القيام عند قدم اقامتها المستحب

5
00:01:11.400 --> 00:01:31.400
للانسان انه اذا كان جالسا في المسجد يبقى جالس اذا اقيمت الصلاة الى كلمة قد اذا سمعت قد قامت الصلاة تقوم عند كلمة ايش قد هذا هو المستحب وهذا اذا لم يكن اذا نعم وهذا اذا رأى الامام

6
00:01:31.400 --> 00:01:51.400
واما اذا لم يرى الامام يعني الامام ما دخل الى الان. فمتى تقوم؟ اذا دخل الامام. انت جالس والامام ما دخل وقالوا قد قامت الصلاة قد قامت تنتظر ولا تقوم حتى ترى الامام هذا المستحب واما اذا دخل الامام قبل قد فتقوم عند قد او كان الامام اصلا موجود في المسجد

7
00:01:51.400 --> 00:02:11.400
انه يقوم عند قدم اقامتها. ويسن ايضا تسوية الصفوف. المسألة الثانية وهي تكبيرة الاحرام. ذكرها المصنف لقوله قال رحمه الله ويقول الله اكبر ويقول الله اكبر هذا التكبير ما حكمه سنة ولا واجب ولا ركن ولا فرض هذا ركن وهو

8
00:02:11.400 --> 00:02:31.400
تكبيرة الاحرام لكن يتعلق به اربع سنن. ما هي؟ قال رحمه الله رافعا يديه. هذه السنة الاولى رفع اليدين. الثانية مضمومة الاصابع كون الاصابع مضمومة عند الرفع للتكبير. الثالثة ممدودة حذو منكبيه الاصابع ممدودة. تمام؟ تكون الاصابع

9
00:02:31.400 --> 00:02:51.400
عنده دلالة مضمومة وان تكون عند ايش؟ حذو المنكبين. الرابع من السنن المتعلقة بتكبيرة الاحرام هو الجهر التكبير الجهر بها وبغيرها من الاذكار للامام. خلاص؟ واما غيره فسيأتي ذكره ان شاء الله

10
00:02:51.400 --> 00:03:11.400
نعم قال رحمه الله ممدودة حذو منكبيه كالسجود. هنا افادنا المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالسجود لكن حتى يبني المتن على الاختصار ولا يكرر بعدين يقول وفي السجود يضع اليدين مضمومة الاصابع حذو منكبيه قالوا خلاص هناك السجود يعني في

11
00:03:11.400 --> 00:03:31.400
سجود اين تكون الاصابع؟ اين تكون اليد؟ ها حذو المنكبين. نعم. فهذه مسألة تتعلق بالسجود ذكرها هنا ولا حاجة تكرارها بعد ذلك. طيب عندنا بالنسبة للتكبير الجهر بالتكبير. وبغيره من الاذكار. عندنا الامام وعندنا

12
00:03:31.400 --> 00:03:51.400
غير الامام. اما الامام فماذا يشرع فيه يعني بالنسبة للجهر والاسرار؟ قال المصنف. قال رحمه الله ويسمع امام من خلفه كقرائته في اول تي غير الظهرين. اذا الامام يجهر ما مقدار الجهر

13
00:03:51.400 --> 00:04:11.400
بقدر ما يسمع من خلفه. لان المشروع في الاذكار ايها الاخوة الكرام بعظ الاذكار يشرع فيها رفع الصوت. وبعظها يشرع فيها الجهر وبعضها يشرع فيها الاسراب. خلاص؟ ما هو الذي يشرع فيه رفع الصوت مثل الاذان؟ سبق معانا الاذان يرفع صوته. يسمع

14
00:04:11.400 --> 00:04:31.400
حتى البعيدين واما المشروع هنا فهو الجار بحيث يسمع من خلفه. وهذا الجهر مشروع في التكبير خلاص في التكبيرات بالنسبة للامام في جميع التكبيرات. التكبير كله سواء تكبيرة الاحرام او غيرها من التكبيرات. وايضا في التسميع قول سمع الله

15
00:04:31.400 --> 00:05:01.400
وايضا في السلام الاول السلام الاول المذهب ان السلام الثاني المستحب فيه الاصرار تمام؟ تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله. سرا. الثانية. هذا المستحب في المدح. الرابع في قراءة في اولتي غير الظهرين الصلوات عندنا صلاة الظهر وصلاة ايش؟ وصلاة العصر هذه هي الظهران الظهر والعصر

16
00:05:01.400 --> 00:05:31.400
فهذه سرية كلها. خلاص؟ الباقي عندنا ايش؟ الفجر ما فيه الا ركعتين اذا كلها جهري والمغرب والعشاء يجهر في الاولى والثانية. وش باقي عندنا؟ ايضا يشرع للامام الجهر في صلاة العيد وهذه الخامسة والسادسة الكسوف والسابعة الاستسقاء فهذه سبع صلوات يجهر فيها في

17
00:05:31.400 --> 00:05:51.400
اولتين منهما منها نعم. طيب باقي عندنا غير الامام هذا حكم الامام. غير الامام ايش حكمه؟ قال مصنفه؟ قال رحمه الله وغيره نفسه. يعني وغير الامام يسمع نفسه. وغير الامام يسمع نفسه. اذا يسر بحيث يسمع نفسه في

18
00:05:51.400 --> 00:06:11.400
تكبير الصلاة وهذا اقل المجزئ في كل ذكر يعني عندنا الاذكار منها ما يشرع في رفع الصوت كالاذان ومنها ما يشرع فيه الجهر باسماع القريبين ومنها ما يشرع فيه وادنى حد للاسرار ما ذكره المصنف في قوله ويسمع نفسه. اذا لا بد في اي ذكر ان تسمع نفسك. اذا حركت لسانك

19
00:06:11.400 --> 00:06:31.400
وشفتيك دون ان تسمع نفسك. فهذا غير مجزئ. واضح؟ ومن باب اولى اذا حركت قلبك به دون تحريك اللسان فهذا غير مجزئ. لكن انتبه هنا ان ضابط اسماع النفس هو في حال الصفاء والهدوء ما في ازعاج ولا فيه مكيفات ولا فيه طيارة تطير من

20
00:06:31.400 --> 00:06:51.400
فوقك اما اذا كان هناك ازعاج بحيث انت اصدرت صوتا لكن لم تسمعه فهذا مجزئ المقصود هو صدور صوت واقل اذا كان فيه صوت فاقرب اذن اليك اذنك اذا ما سمعت ما في صوت واضح؟ نعم. اما

21
00:06:51.400 --> 00:07:11.400
اذا فيه ازعاج فصدر منك صوت لكن لم تسمع نفسك بسبب المانع او حتى انسان ثقيل السمع فانه يجزئ واضح؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله المأموم يجهر هل في موضع يجهر فيه المأموم؟ التأمين. التأمين وسيأتي. اذا في قول

22
00:07:11.400 --> 00:07:31.400
ويجهر الكل بامين في الجهرية. اذا متى يجهر المأموم في مسألة التأمين؟ التأمين فانه يجهر فيه وما عدا ذلك فهو سر. المسألة الثالثة في صفة الصلاة قال قال رحمه الله خلصنا من تكبيرة الاحرام ايش بعد تكبيرة الاحرام؟ ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته

23
00:07:31.400 --> 00:07:51.400
وينظر مسجده. اذا بعد تكبيرة الاحرام الخطوة الثالثة يشرع فيها ثلاثة امور. الاول قبض مستحب هذي كلها ثلاث مستحبات. الاول ان اقبضه كوع يسراه بيمنى يأخذ اليد اليمنى ويقبض كوع الكوع ما هو العظم الذي يلي الإبهام فيقبض كوع ايش؟ اليسرى ويضعها

24
00:07:51.400 --> 00:08:11.400
تحت السرة هذا هو الافظل والمستحب عند الامام احمد رحمه الله ان تكون تحت السرة. واين يكون بصره؟ قال وينظر مسجدا وينظر مسجده بفتح الجيم هكذا قرأت على الشيخ الله يرحمه شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين قرأت وينظر مسجده قال الشيخ مسجده صححني

25
00:08:11.400 --> 00:08:31.400
يقال مسجده بفتح الجيم وهو ادل في المعنى. لان قولنا مسجده يدل على مكان السجود. تمام؟ ولا يحتمل غيره. الرابع من صفة الصلاة قال رحمه الله ثم يقول دعاء الاستفتاح ما هو؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك

26
00:08:31.400 --> 00:08:51.400
وتعالى جدك هذا هو المختار من ادعية الاستفتاح والقاعدة في المذهب عند الامام احمد رحمه الله ان الاذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم او التي وردت على هيئات متعددة فان الكل جائز لكنه قد يختار بعضها ويفضلها على بعض كما في دعاء الاستفتاح هنا طيب الخامس

27
00:08:51.400 --> 00:09:11.400
استعاذة قال ولا اله غيرك. قال رحمه الله ثم يستعيذ يستعيذ سرا. فالاستعاذة ايضا مستحبة والاسرار وبها مستحب. اللي بعده ثم اذا ثم يبسمل سرا وقوله سرا عائد الى الاستعاذة والى البسملة

28
00:09:11.400 --> 00:09:31.400
فكلها سرا شو الفرق بين البسملة والتسمية؟ التسمية بسم الله والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم فالمراد هنا ان يأتي بسم الله الرحمن الرحيم طيب وفي البسملة مسألتان الاول استحباب الاسرار بها المسألة الثانية هل هي من الفاتحة او ليست من الفاتحة؟ قال المصنف؟ قال رحمه الله

29
00:09:31.400 --> 00:09:51.400
وليست من الفاتحة. اذا البسملة ليست من الفاتحة. المسألة السابعة قراءة الفاتحة. وفيها مبطلان ذكرهم المصنف قوله. قال رحمه الله الله ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة ما حكمها؟ ركن ركن وصحيح ركن على غير المأموم

30
00:09:51.400 --> 00:10:11.400
نعم تبطل بامرين قال المصنف قال رحمه الله فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال. اذا تبطل الفاتحة امرين الاول القطع. والقطع بذكر او سكوت. تمام؟ القطع بذكر او سكوت فيلزم

31
00:10:11.400 --> 00:10:31.400
اعادتها لكن قال المصنف يلزمه غير المأموم اعادته ليش؟ غير المأموم ليش المأموم ما يعيده؟ لان المأموم اصلا لا تجب عليه الفاتحة لانها من ما يتحمله الامام عن المأموم. نعم. ايش الاشياء اللي تحملها الامام المأموم يا شيخ؟ ثمانية اشياء؟ طيب

32
00:10:31.400 --> 00:10:51.400
نعم ويحمل الامام عن مأمومه ثمانية تعد في المنظوم فاتحة كذا سجود السهو وسترة مع القنوت المروي وسمع الله مع السجود في تلاوة الامام شراء فاقت فيه وهكذا تلاوة في المأموم مع الامام فافهم المنظوم منظومه تشهد اول عمن قد سبق بركعة من اربع فكن محق هذه ثمانية اشياء وبعضهم زايد قال ايش

33
00:10:51.400 --> 00:11:11.400
ملء السماوات وملء الارظ ملء السماوات وملء الارظ تاسعها زيد بنقر مرضي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله القطع يا شيخ القطع بالذكر والسكوت له حالتان. الاول ان يكون هذا الذكر او السكوت غير مشروع. فهذا

34
00:11:11.400 --> 00:11:31.400
ما حكمه؟ نعم الذكر غير المشروع. واحد قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم ايش بدأ يسبح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذا ذكر ليس بمشروع في هذا الموضع. طيب سبح ثلاثين مرة. فانقطعت

35
00:11:31.400 --> 00:11:51.400
الموالاة فيجب ان يعيد الفاتحة من الاول. اما لو قطعها بذكر مشروع مثاله التسبيح عند اية سؤال الله مثلا عند اية رحمة او التسبيح عند آآ اية ثناء تمام فهذا لا يقطع الصورة الاخرى

36
00:11:51.400 --> 00:12:11.400
السكوت والسكوت ايضا مشروع وغير مشروع. السكوت المشروع كسكوت المأموم خلف امامه للانصات هذا مشروع والسكوت غير المشروع السكوت لغير ذلك. انسان سكت قرأ ايتين من الفاتحة ثم سكت. وسكت سكوتا طويلا فهل يكمل ولا يبدأ الفاتحة

37
00:12:11.400 --> 00:12:31.400
الاول يبدأ الفاتحة من الاول نعم. ولذلك يشترط اعادة الفاتحة اذا حصل السكوت او الذكر بشرطين الشرط الاول ان يكون السكوت والذكر غير مشروعين. الشرط الثاني ان يكون ذلك قد طال. فان لم يطل لم يلزم

38
00:12:31.400 --> 00:12:51.400
ان يعيد ولم تبطل قراءته السابقة. طيب المبطل الثاني وهو ايش؟ قال رحمه الله او ترك منها او حرفا. السؤال الثاني للفاتحة هو ترك بعضها. ترك بعض الفاتحة. وذكر المصنف انها تبطل بترك التشديدة

39
00:12:51.400 --> 00:13:11.400
لان التشديدة اذا ترك التشديد واتى بالحرف غير مشدد فقد ترك حرفا من الفاتحة. واضح؟ والواجب والركن هو قراءة الفاتحة لا قراءة بعضها وهذا قرأ ايش؟ قرأ البعض لم يقرأ الفاتحة كلها. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله او

40
00:13:11.400 --> 00:13:31.400
منها تجديدة او حرفا او ترتيبا. اذا ترك تشديدا او ترك حرفا. تمام؟ او ترك ترتيبا فان انها تبطل كما لو قدم بعض اياتها على بعض قال المصنف قال رحمه الله لزم غير مأموم اعادتها. نعم. لان المأموم

41
00:13:31.400 --> 00:13:51.400
لا تجب عليه ثم انتقل المصنف الى التأمين فقال قال رحمه الله ويجهر الكل بآمين في الجهر. كلمة الكل تشمل الامام والمأموم مو هل تشمل المنفرد؟ اذا الامام والمأموم يجهران مطلقا بالتأمين في الصلاة الجهرية. واما المنفرد فان جهرا في الجهرية يعني

42
00:13:51.400 --> 00:14:11.400
منفرد اصلا في الصلاة الجهرية المنفرد مخير بين الجهر والاسراف. فان اختار الاسراف لا يجهر بامين. وان اختار الجهر جهر بامين نعم يخير الاسراء والجار مخير بينهم في الصلاة الجهرية. نعم. قال رحمه الله ثم يقرأ بعدها سورة. قراءة السورة هذا سنة. بعد الفاتحة

43
00:14:11.400 --> 00:14:31.400
ما هي السورة التي تختار؟ عندنا صلاة الصبح ماذا يقرأ فيها؟ قال رحمه الله تكون في الصبح من طوال المفصل تكون في الصبح من طوال المفصل وهو من قاف الى المرسلات. والمغرب وفي المغرب من قصاره. من قصار مفصل وهو من الضحى الى اخر القرآن

44
00:14:31.400 --> 00:14:51.400
وفي الباقي من اوساطه. الباقي وهو سائر الصلوات يكون من اوساط المفصل وهو من عم الى الضحى. نعم قال رحمه الله ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بقراءة الفاتحة وغير الفاتحة

45
00:14:51.400 --> 00:15:11.400
وهي ان الصلاة لا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فاذا قرأ بزاد في القراءة حرفا او زاد في القراءة كلمة ليست موجودة في مصحف عثمان تمام فهذا لا فهذا تبطل صلاته ولا تصح صلاته لكن لو

46
00:15:11.400 --> 00:15:31.400
انه غير قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان هل ذكرها بعض الفقهاء الاصحاب؟ ذكروها اتجاها انه لو قرأ في اية كلها ذكر وتسبيح وتمجيد لله عز وجل بقراءة خارجة عن مصحف عثمان قالوا لا تبطل ليش؟ لانه سيأتي معنا في باب

47
00:15:31.400 --> 00:15:51.400
في باب سجود السهو انه اذا اتى بذكر غير مشروع اذا اتى بذكر مشروع في غير موضعه لم تبطل الصلاة به فقيد بعض الاصحاب نعم قال رحمه الله ثم يركع ثم يركع قوله يركع الركوع ايش حكمه؟ ركن

48
00:15:51.400 --> 00:16:11.400
التكبير ما حكمه؟ واجب. واجب. طيب وذاك ويكون اثناء الانتقال للركوع ذكر المصنف ستة امور. ما هي؟ قال واحد مكبرا والتكبير هذا واجب وقوله ثم يركع مكبرا حال انتقاله يعني متى يكون التكبير حال الانتقال

49
00:16:11.400 --> 00:16:31.400
وجوبا فلا يجوز ان يأتي بالتكبير قبل الانتقال. ولا ان يؤخر التكبير الى ما بعد انتقال. الانتقال وهذا يقع في بعظ الائمة عشان الميكروفون فيقول الله اكبر قبل ان يبدأ في الحركة. تمام؟ ثم يتحرك على المذهب هذا لا تصح ان تعمده وعلى المذهب وان كان عند المذاهب الاخرى

50
00:16:31.400 --> 00:16:51.400
لا وجه نعم قال رحمه الله ثم يركع مكبرا رافعا يديه رافعا هذه المسألة الثانية التي تتعلق اه تكبير قال مكبرا رافعا وعلم من ذلك ان رفع اليدين متى يكون؟ ايضا اثناء اثناء

51
00:16:51.400 --> 00:17:11.400
مع التكبير مو التكبير يقول وقت الانتقال فكذلك الرفع يكون اثناء الانتقال فمع ابتداء ركوعه فلا يجعل التكبير وهو مستتير المنقى لا يرفع يده لا يجعل الرفع وهو مستتم قائما ولا بعد ان يركع وانما يجعل رفعه اثناء انتقاله. وآآ حسب ما نشوف انه قليل من

52
00:17:11.400 --> 00:17:31.400
الناس من يطبق هذا اغلب الناس يرفعوا ايش؟ يرفع وهو قائم. والمذهب الاستحباب في المذهب انه يكون رفع اليدين ايش؟ اثناء الانتقال. الثالث من المسائل المتعلقة بالركوع. قال رحمه الله ويضعهما على ركبتيه. اذا ركع يضع اليدين على الركبتين. الرابع

53
00:17:31.400 --> 00:17:51.400
فرجتي الاصابع. يفرج اصابعه اثناء الركوع. الخامس مستويا ظهره. يكون الظهر مستويا. استحبابا وادنى ما يجزئ في الركوع ما هو انحناء الظهر بحيث يمكن ايصال اليد الى الركبة في حق معتدل الخلقة. هذا ادنى ما

54
00:17:51.400 --> 00:18:11.400
يجزئ في الركوع. نعم. قال رحمه الله السادس قال رحمه الله ويقول سبحان ربي العظيم. وهذا واجب مرة ويستحب ثلاثا في حال الركوع. ثم انتقل بعد ذلك الى الرفع من الركوع فقال. قال رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه قائلا ثم

55
00:18:11.400 --> 00:18:31.400
يرفع رأسه ويديه في رفع رأسه من الركوع وهذا الموضع الثالث من رفع اليدين. ما هذا الموضع الثالث من رفع اليدين؟ ايش الموضع الاول تكبيرة الاحرام شف هذا الجهاز نعم الموضع الاول تكبيرة الاحرام والموضع الثاني الموضع الثاني عند الركوع والموضع الثالث

56
00:18:31.400 --> 00:18:51.400
بعد الرفع عند الرفع من الركوع باقي موضع رابع ولا ما في وهو؟ عند القيام من التشهد الثاني المذهب ان هذا ليس من مواضع الاستحباب لكن لو اه رفع اليدين اه عند هذا الموضع ما ليس مكروها لكنه ليس هو الافضل يعني المختار

57
00:18:51.400 --> 00:19:01.400
في هذا الموضع الرابع عدم الرفع. المختار عند الامام احمد في هذا الموضع الرابع عدم الرفع. لما سئل الامام احمد رحمه الله تعالى قال اما انا فلا ارفع. ومن رفع

58
00:19:01.400 --> 00:19:21.400
فما اقربه يعني له قول قوي القول برفع اليدين في هذا الموضع الرابع له دليل وقوي لكنه ليس هو المختار عند الامام احمد رحمه الله لان اكثر الاحاديث لم يرد في هذا الموضع الرابع فاختار عدم الرفع. نعم. الشيخ التشهد الاول وليس الثاني. التشهد الاول. ايه. نعم. عند القيام من التشهد

59
00:19:21.400 --> 00:19:41.400
المختار عدم الرفع نعم في المذهب. احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام منفرد سمع الله لمن حمده. نعم. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء

60
00:19:41.400 --> 00:20:01.400
من بعد ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد. فقط. ماذا يقول؟ ومتى يقول؟ ماذا يقول ايش؟ ومتى يقول؟ عندنا القائل ان كان او المنفرد فانه يقول امرين. احدهما يقال اثناء الانتقال اثناء رفعه والاخر

61
00:20:01.400 --> 00:20:21.400
يقال عندما يستتم قائما. ما الذي يقوله الامام والمنفرد اثناء رفعه؟ يقول سمع الله لمن حمده وجوبا طيب يعني واجب من واجبات الصلاة وماذا يقول الامام المنفرد اذا استتم قائما بعد قيامهما

62
00:20:21.400 --> 00:20:41.400
يقولان ربنا ولك الحمد وجوبا. ملء السماوات وملء الارض هذه استحبابا. خلاص؟ فوجوب ان يقول ربنا ولك الحمد. ويستحب ان يزيد عليها ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. طيب واما المأموم فيجب عليه ان

63
00:20:41.400 --> 00:21:01.400
قل ربنا ولك الحمد. ومتى يأتي بها؟ في اثناء رفعه. في اثناء رفعه. فاذا استتم قائما سكت واضح؟ المأموم اثناء الرفع يقول ربنا ولك الحمد. فاذا استتم قائما سكت. نعم. وهذا الموضع اللي ذكروه انه يحمل الذي ذكروه

64
00:21:01.400 --> 00:21:21.400
او ذكر بعض المشايخ انه يحمل فيه الامام عن المأموم ملء السماوات وملء الارض. المأموم لا يقولها لان الامام يحملها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة السجود. قال ثم يخر الان السجود وفيه مسائل اولا

65
00:21:21.400 --> 00:21:41.400
خر مكبرا والتكبير هذا تكبير الانتقال واجب. متى يؤتى به اثناء انتقاله الى السجود؟ المسألة الثانية ان السجود يكون على اعضاء وهذا جزء من الركن الركن هو السجود على الاعضاء السبعة ما هي الاعضاء السبعة؟ الرجلين ثم الركبتين. الترتيب هنا في النزول

66
00:21:41.400 --> 00:22:01.400
استحباب يعني والسجود على الاعضاء السبعة تمام ايش حكم ركن والترتيب في نزول الاعضاء هذا استحباب فينزل اول شيء طبعا رجليه هذا واضح. ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه هذه السبعة اعضاء

67
00:22:01.400 --> 00:22:21.400
ترتيب هذا مستحب. نعم. طيب هل يتنافى مع السجود على الاعضاء السبعة؟ وجود حائل بين العضو وبين قال المصنف قال رحمه الله ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم على ركبتيه ثم يديه

68
00:22:21.400 --> 00:22:41.400
ثم جبهته مع انفه. نعم. ولو مع ولو مع حائل. ولو مع حائل. اذا وجود الحائل المانع بين الارض وبين العضو لا يعتبر الان هذا مخلا بالسجود على العضو. لكن المصنف رحمه الله بين ان الحائل نوعان. ان الحائل

69
00:22:41.400 --> 00:23:01.400
نوعان النوع الاول قال قال رحمه الله ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده. ليس من اعضاء سجوده. اذا الحائل الاول هو الذي ليس من اعضاء السجود كالشراب مثلا في الرجل او الخف في الرجل او الثياب على الركبة وهذا ما في اشكال بالاتفاق انه

70
00:23:01.400 --> 00:23:21.400
الركبة والقدمين انه لا اشكال في وجود الحائط لكن الخلاف في ايش؟ في الجبهة مثلا مثل ينزل الطاقية مثلا على جبهته ويجعلها حائلا من بينه وبين الارظ او في الكفين. خلاص؟ طيب. فهنا المصنف يقول ما يظر. لو لو سجد بحائل ليس من اعظاء

71
00:23:21.400 --> 00:23:41.400
مثل الحائل سجد هكذا على المشلح مثلا حال بينه وبين حال بين كفه وبين الارض. صح سجوده واضح او حط الطاقية فسجد. صح سجوده. واضح؟ لكن ما رأيكم لو انه وظع كفيه على الارض؟ ثم سجد

72
00:23:41.400 --> 00:24:01.400
سجد ايش؟ وظع جبهته على كفه او وظع رجله ووظع فوقها الرجل الثانية فهذا ما حكمه؟ هذا هو النوع الثاني اذا كان الحائل من اعواء السجود لم يصح ايش؟ السجود. نعم. وذكر مسألة ثالثة في السجود وهي المجافاة. فاستحب المجافاة في ثلاثة

73
00:24:01.400 --> 00:24:21.400
قال رحمه الله ويجافي عضديه عن جنبيه. ان يجافي العضد عن الجنب. الثاني وبطنه عن فخذيه. يجافي البطن عن الفخذين الثالث ويفرق ركبتيه. يفرق ركبتيه لا تكون مضمومتين. وما الذي يستحب قوله في هذا الموضع؟ قال قال رحمه

74
00:24:21.400 --> 00:24:41.400
الله ويقول سبحان ربي الاعلى. واجب هذا ما قلت يستحب لا هو واجب. من واجبات الصلاة. لكن تكراره ثلاثا مستحب. ثم انتقل رحمه الله الى الرفع من السجود فقال قال رحمه الله ثم يرفع مكبرا نعم يرفع رأسه مكبرا والتكبير موضعه اثناء

75
00:24:41.400 --> 00:25:01.400
الرفع نعم ثم قال ويجلس والجلوس فيه سنتان طبعا الجلوس هذا بين السجدتين اصله ركن الجلوس بين السجدتين ركن لكن فيه سنتان السنة الاولى ان يفرش او هي سنة واحدة الافتراش في جلوسه بان يفرش اليسرى وينصب اليمنى وهي صفة الافتراش في

76
00:25:01.400 --> 00:25:21.400
الجلوس. وما الذي يقوله؟ قال رحمه الله ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. طيب ماذا يقول؟ ويقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي وهذا واجب يستحب تكراره ثلاثا والفرق هنا بين التكرار في الجلسة بين السجدتين وبين

77
00:25:21.400 --> 00:25:41.400
التسبيح في السجود والركوع ان التكرار هنا الكمال فيه ثلاث فلا تستحب الزيادة. واما التسبيح في السجود والركوع فان الثلاث هي ادنى الكمال ولو زاد كان ذلك مشروعا. نعم. ثم انتقل الى السجدة الثانية فقال قال رحمه الله

78
00:25:41.400 --> 00:26:01.400
اسجد الثانية كالاولى في في احكامها كالسجدة الاولى ولا حاجة الى التكرار. بعد ذلك قال قال رحمه الله ثم يرفع مكبرا ارفع مكبرا الى الركعة الثانية والتكبير قال مكبرا متى يكون التكبير؟ اثناء الرفع فلا يقدمه وهو ساجد ولا يؤخر

79
00:26:01.400 --> 00:26:21.400
بعد ان يستتم قائما. من السنن هنا ايضا عند الرفع. قال رحمه الله ناهظا على صدور قدميه. ان يكون نهوض على صدور قدميه. وهل على الارض ولا على الركبتين؟ قال رحمه الله معتمدا على ركبتيه ان سهل. اذا الاعتماد يكون على الركبتين ان سهل ذلك وعلم منه انه

80
00:26:21.400 --> 00:26:41.400
لو شق عليه القيام بالاعتماد على الركبتين فانه يعتمد على الارض ولا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله ويصلي الثانية كذلك الان بيصلي الركعة الثانية ما صفة الركعة الثانية؟ كصفة الركعة الاولى في جميع ما ذكرناه. ما عدا اربع

81
00:26:41.400 --> 00:27:01.400
امور ما هي؟ قال رحمه الله ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح ما عدا التحريم فلا يستحب ولا يشرع ان يكبر تكبيرة الاحرام هي واحدة. الثاني والاستفتاح دعاء الاستفتاح لا يعاد الثالث والتعوذ. التعوذ يكفيه ان يتعوذ في الركعة الاولى

82
00:27:01.400 --> 00:27:21.400
فلا يكرره في الركعة الثانية. الرابع وتجديد النية. في الركعة الاولى عندما استفتحها ايش؟ اتى بنية الصلاة. لا يشرع له هنا تجديد نية الصلاة خلاص هي النية مستصحبة. ثم انتقل الى الجلوس فقال رحمه الله تعالى قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا

83
00:27:21.400 --> 00:27:41.400
ناداه على فخذيه. هذا الجلوس جلوس ايش؟ التشهد. قد يكون تشهد اول وقد يكون تشهد ثاني. فان كانت هذه ركعتين في هذا التشهد ايش؟ جلوس التشهد. الاخير. نعم. ما صفة هذا الجلوس ذكر فيه مصنف مسائل؟ المسألة الاولى صفة الجلوس قال

84
00:27:41.400 --> 00:28:01.400
قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه. هنا انه افتراش. وهذا استحباب ولا وجوب؟ استحباب وكيفما جلس اجزاءه. الثاني ما الصفة وظع اليدين هنا؟ في هذا الجلوس؟ قال رحمه الله ويداه على فخذيه. تكون اليدين

85
00:28:01.400 --> 00:28:21.400
تكون اليدان على الفخذين. نعم. المسألة الثانية ما صفة وضع اليدين؟ قال رحمه الله يقبض خنصر اليمنى اليمنى وبنصر اليمنى وش يسوي في الوسطى والابهام؟ ويحلق ابهامها مع الوسطى. تعلق الابهام مع الوسطى هكذا. نعم

86
00:28:21.400 --> 00:28:41.400
يشير بسباحتها في تشهده. يشير بالسبابة او السباحة في التشهد. وما موضع الاشارة عند ذكر الله تمام؟ فيقول مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا

87
00:28:41.400 --> 00:29:01.400
وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خلاص؟ فعند لفظ الجلالة يشير بالسب بابه نعم. احسن الله اليكم قال قال رحمه الله ويبسط اليسرى. يبسط اليسرى من غير ضم

88
00:29:01.400 --> 00:29:21.400
ماذا يقول في هذا الجلوس؟ قال رحمه الله ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم. ثم اذا كان

89
00:29:21.400 --> 00:29:41.400
هذا الجلوس جلوس التشهد الاول بيجيب التشهد الاول ثم ينهظ الى الركعة الثالثة وان كان هذا الجلوس هو الاخير فانه يزيد على ذلك قوله قال رحمه الله هذا التشهد الاول ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال

90
00:29:41.400 --> 00:30:01.400
محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعم. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر. وكانت جلوس هذا الجلوس الاخير يستعيذ بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ

91
00:30:01.400 --> 00:30:21.400
بالله من اربعة وهي قال رحمه الله ويستعيذ من عذاب جهنم. اثنين وعذاب القبر ثلاثة وفتنة المحيا والممات. واربعة وفتنة الدجال اعاذنا الله واياكم منها. طيب. ثم بعد ذلك. قال رحمه الله ويدعو بما ورد. ويدعو الفعل هنا لم يبين. يدعو وجوبا والاستحباب

92
00:30:21.400 --> 00:30:41.400
يدعو استحبابا وقوله يدعو بما ورد. فالمذهب ايها الاخوة الكرام ان الانسان في صلاته يدعو بالدعاء الوارد او بامر من امور الاخرة اما اذا دعا بملذات الدنيا فان الصلاة تبطل. لو قال اللهم ارزقني سيارة حمرا

93
00:30:41.400 --> 00:31:01.400
ثمانية ها سلندر صفتها كذا وكذا بطلت صلاته. او اللهم ارزقني جارية حسناء تمام فان هذا تبطل الصلاة. طيب لو قال اللهم ارزقني زوجة صالحة هذا ملذات الدنيا ولا من امر الاخرة؟ والاخرة. هذا يجتمع فيه

94
00:31:01.400 --> 00:31:21.400
الدنيا والاخرة فالظاهر والله اعلم انه لا تبطل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يسلم عن يمينه السلام ورحمة الله. تبطل اذا دعا بملذات الدنيا. اللهم ها؟ في اي موضع؟ هذا الموضع او في غير هذا الموضع؟ الصلاة عموما. خلاص

95
00:31:21.400 --> 00:31:41.400
دعا الله قال اللهم ارزقني اليوم غداء مثلا كذا وكذا وجبة غدا النوع الفلاني فهذا لا لا تصح الصلاة تبطل صلاته نعم لا ادري الله اعلم. نعم. قال رحمه الله ثم يسلم عن يمينه حكمه ايش؟ ايش حكم السناء

96
00:31:41.400 --> 00:32:01.400
السلام ركن السلام ركن وسيأتي في المذهب التسليمتان ركن نعم. قال رحمه الله ثم فيسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. طيب ما حكم السلام هنا؟ نقول اصل السلام اللفظ

97
00:32:01.400 --> 00:32:21.400
واما الالتفات يمينا ويسارا فهذا ندب. نعم. قال رحمه الله وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الاول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. نعم ان كان في ثلاثية او في رباعية فانه ينهض

98
00:32:21.400 --> 00:32:41.400
مكبرا وهنا لاحظناه هذا مكبرا يكون التكبير اثناء قيامه بعد التشهد الاول يقتصر على التشهد الاول ما يزيد الصلاة على النبي صلى الله طيب ما صفة الركعة الثالثة والرابعة؟ او في الركعة الثانية قال مثل الاولى. الا اربعة ما عدا الاستفتاح

99
00:32:41.400 --> 00:33:01.400
والتعوذ ها ما عدا التحريم او الاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. هنا يقول لك الثالثة والرابعة مثل الثانية ما عدا قراءة السورة بعد الفاتحة. ولهذا قال صلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. بالحمد

100
00:33:01.400 --> 00:33:21.400
فقط نعم ويصح بالحمد لكن الاحسن تقول صلى ما بقي كالثانية صلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط يعني ايش بالحمد على الحكاية يعني بسورة الفاتحة بسورة الحمد لله رب العالمين على الحكاية وعلى كل حال كله جائز. نعم. احسن الله اليكم وقال رحمه الله

101
00:33:21.400 --> 00:33:41.400
فصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. ثم يجلس الفرق بين الثانية وايش؟ و الثالثة وما بعدها؟ قال رحمه الله ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا. اذا صلى الثالثة والرابعة بيجلس التشهد الاخير لاحظ ان

102
00:33:41.400 --> 00:34:01.400
صنف لما ذكر التشهد الاول قال يجلس مفترسا. خلاص؟ ولا فرق في ذلك ما فرق. قال يجلس مفترشا وان كان في ثلاثية او اربعين نهض وعلم منه ان التورك يكون في الصلاة الثلاثية او الرباعية اما الصلاة الثنائية فاذا جلس في التشهد الاخير يجلس ايش

103
00:34:01.400 --> 00:34:21.400
مفترشا واضح؟ وعلم من هذا ان التورك يكون في التشهد الاخير في الصلاة الثلاثية او الرباعية. يعني في الصلاة التي فيها تشهدا يجلس متوركا في الثاني منهما. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله التورك معروف

104
00:34:21.400 --> 00:34:41.400
فنعم قال رحمه الله والمرأة مثله ختم الباب ببيان الفرق بين المرأة والرجل في صفة الصلاة الاصل في صفة صلاة المرأة انها كصلاة الرجل فيما ذكرناه في من الاحكام. الا في ايش؟ قال رحمه الله والمرأة مثله الا في مسألتين. الاولى

105
00:34:41.400 --> 00:35:01.400
تظم نفسها كل ما ذكرنا في الرجل انه يجافي ويفرج نقول لا المرأة لا تجافي وانما تظم نفسها لان مبنا امرها على الستر. المسألة الثانية التي تختلف فيه المرأة عن الرجل. قال رحمه الله وتسدل رجليها بجانب يمينها. تجلس كصفة التورك لكن من

106
00:35:01.400 --> 00:35:02.590
نصب الرجل