اه كذلك لابد ان نفرق بين مرتبتين مرتبة السنة الخفيفة والسنة اه المؤكدة اه فالسنة الخفيفة سيأتي تعدادها بعد قليل من تركها لا تبطل صلاته مثل تكبيرة واحدة من التكبيرات كتكبيرة الانتقال الى الاركان تكبيرة الركوع تكبيرة السجود تكبيرة الرفع من السجود هذه في حد ذاتها التكبيرة الواحدة فاذا في الركعة الاولى والثانية في صلاة الظهر في الركعتين الاولى والثانية والعصر كذلك والمغرب كذلك والعشاء كذلك. فالركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر وكذلك العشاء لا تسن فيها السورة بو حميد على الامام وحده والمنفرد اي ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده سيأتينا بعد قليل انه يقول ربنا ولك الحمد. فاذا سمع الله لمن حمد اولا حكمها سنة سنة اه يعني ليست طريقة الحساب ان يحسب ثلاثة اذرع او كذا فقط انما هو مقدار سجوده اذا سجد هذا الموضع من رأسه الى الى قدميه هذا هو حريمه فهذا المكان اذا خشي ان يمر فيه احد يسن في حقه ان يضع السترة. اما مرور انسان في الدرس المقبل بحول الله تعالى ويعني تكره الزيارة عليه وكذلك هو المطلوب لاجل السنة فالزيارة عليه ستأتي حتى في التشهد الثاني ان الدعاء والزيادة على التشهد الثاني مستحبة. فاذا هذا ما اما الامام فكما قال في اه عجز البيت كذا امام يعني يؤمن ان بسر النطق في الصلاة السرية فقط ولا يؤمن في الجهرية قال بعدها رحمه الله والطول في صبح وفي ظهر بدا وفي العشاء وقصر ما عدا. اي ان من المستحبات ان يطيل الامام القراءة لان غيرنا ممن يعني يرى القنوت كسادة الشافعية لفظهم اخر وهو اللهم اهدنا فيمن هديت ربما وكونه جهرا ليس سرا ذلك هو بعد الركوع. فهذه هيئة او صفة القنوت الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. التي عليها العمل في مذهبنا اذا وكل تكبير سوى الاحرام وسمع الله لمن له حمد. كذلك هي سنة التسميع اي قول سمع الله لمن له حمد. على من من الذي يقول سمع الله لمن حمد؟ لمن له في يعني في العشاء يقرأ من وسط المفصل وهو من عبسة الى والضحى وفي وقت صار مفصل من الضحى الى اخر كتاب الله تعالى هذا الطول الذي ذكره الفقهاء انه مستحب انما يكون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درسنا السابع عشر من دروس اسهل المسالك نظمي ترغيب السالك في مذهب الامام مالك وكنا بحمد الله تعالى ان انهينا الحديث في الدرس السابق عن فرائض الصلاة واليوم نشرع في الجزء الثاني من اجزاء هذا الباب لان الشيخ ترجم له بقوله باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها كروهاتها ومبطلاتها. فاليوم نتحدث عن السنن والفضائل وفي الدرس المقبل. نختم الباب بالحديث عن المكروهات والمبطلات نحن علمنا في دروس سابقة وتأكد لدينا في الدرس السابق ان الفريضة لابد من الاتيان بها فرائض الصلاة او اركان الصلاة او واجبات الصلاة لابد من الاتيان بها ولا يجبرها او لا يجبرها سجود السهو فمن ترك فريضة من فرائض الصلاة فصلاته باطلة وعلمنا ان السنن اقل رتبة من الفريضة وانها هي ما يجبر بسجود السهو وعلمنا كذلك في درس سابق وفي الدرس السابق تحديدا ان السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الناس واظهره وان الفضيلة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهره او لم يواظب عليه نحن نعلم اذا ان السنة والفضيلة تركها لا يبطل الصلاة يعني بخلاف الفريضة لا يبطلها في الاجمال والا هنالك حالات تترتب على ترك السنن ساتحدث عنها بعد قليل. الشاهد ان السنة والفضيلة في الاتيان بهما زيادة اجر وثواب في العبادة سواء كانت صلاة او ما مر معنا سابقا من سنن في الوضوء والغسل والتيمم وغير ذلك لكن تركها نسيانا لا يترتب عليه بطلان الصلاة يترتب عليه شيء اخر. الفضيلة لا يترتب على تركها عمدا وسهوا اي شيء حديثنا ينبغي ان يركز اليوم عن على السنن. السنن هي محور الحديث وهي الامر المهم باب سجود السهو الاتي بيانه لاحقا ان شاء الله تعالى. يتحدث عن السنن. يتعلق بالسنن يترتب على شيء من السنن في الاجمال اي ان من ترك فريضة كما ذكرت قبل قليل لا يجبرها سجود السهو ولو سجد عشرين سجدة للسهو طالما انه ترك فريضة من الفرائض فصلاته باطلة. اذا زاد شيئا في الصلاة من الفرائض فهذا يترتب عليه سجود بعدي سيأتي تفصيله لاحقا اما السنن هي الذي هي التي يترتب على تركها او نسيانها يترتب على السهو في بترك السنن سجود السهو اذا علمنا ان السنن لا يترتب على تركها سهوا بطلان الصلاة. هل يجوز ترك في غلظ رمح وطول ذراع يعني اكون طوله ذراع يعني كما نقول ربما يكون نصف متر تقريبا. وان يكون كذلك يعني يعني نصف متر او او ستين او سبعين سانتي متر تقريبا يكون يعني بطول ذراع اه السنن ابتداء هكذا اه ربما اشرت سابقا في اه ابواب سابقة وفي باب اه اوقات الصلاة تحديدا وحينما تحدثنا عن الوقت الضروري وتحدثت كذلك حتى في باب الوضوء ان من ثمرات التفريق بين الفرائض والسنن ان السنن تترك عند الضرورة ففرائض الوضوء تترك عند عدم القدرة عليها او يعني عند خوف خروج الوقت على سبيل المثال. كذلك سنن الصلاة ها هنا اذا كان المصلي يخشى من الاتيان بالسنن كالسورة على سبيل المثال او التشهد كاملا يخشى من الاتيان به اذا بهذا يعني بهذه السنة ان ان الوقت يخرج ليس الوقت الاختياري الوقت ليس الوقت الضروري يخرج وقت الصلاة. لم يدرك من الوقت الا مقدار شيء يسير فهذا يترك السنن ويقتصر على الفرائض فهذا من ثمرات التفريق بين الفرائض والسنن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن من لم يقرأ سورة كاملة واتى بما تيسر من القرآن ايا كان هذا الذي تيسر اقل من سورة يعني يعني قرأ عدة ايات او اية واحدة ولو سنة خفيفة بخلاف تكبيرات العيد تكبيرات العيد كل سنة منها كل تكبيرة منها سنة مؤكدة مستقلة. التكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الاحرام وقبل قراءة الفاتحة في صلاة العيد فكل تكبيرة منها في حد ذاتها سنة مؤكدة اذا هذه احدى التفرقات بين السنة المؤكدة والسنة الخفيفة. كذلك بعض يعني العبادات او بعض السنن تتركب من سنن في ذاتها يا كالسورة السورة في حد ذاتها سنة اه خفيفة والقيام لها سنة اخرى وكذلك الجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر سنة فتكون السورة في ترك السورة ترك ثلاث من السنن وهذا يترتب عليه سجود آآ سجود السهو التارك للسنن هكذا عمدا دون سبب ليس كما ذكرت قبل قليل ادركه الوقت او ضايقه الوقت التارك للسنن عامدا اثم لانه كاللاعب المتهاون اما من ترك سنة من السنن سهوا فان كانت سنة خفيفة فكما ذكرت قبل قليل لا يترتب عليها بطلان الصلاة اما لو ترك سنة مؤكدة او سنتين فاكثر يعني آآ يعني ترك ترك سنتين خفيفتين فاكثر يعني ثلاث سنن فهذا يترتب عليه سجود السهو التارك لسجود السهو وهذا سيأتي تفصيله لاحقا لكنني الفت نظركم الان حتى يعني نمعن النظر في السنن الاتي ذكرها بعد قليل والتفريق بينها. التارك فمن قرأ دون ان يحرك لسانه اي امر القرآن على قلبه فهذا ليس بقارئ فهو ترك القراءة فلا يعتبر او لا تعتبر قراءته فلابد من تحريك اللسان واعلى السر ان يسمع الانسان نفسه او من يلي على الخلاف بين الفقهاء فان يسمع الانسان نفسه السهو ان كان تركه لسجود السهو عمدا ان ترك سجود السهو ترتب عليه سجود السهو سواء كان عن سنة مؤكدة او سنتين خفيفتين فاكثر فهذا صلاته باطلة اما ان ترك سجود السهو سهوا ترتب عليه سجود سهو. وتركه سهو فهذا لا تبطل الا مع طول الزمن لا تبطل صلاته الا مع طول الزمن ويكون لترك ثلاث سنن فاكثر. ثلاث سنن مطلقا سواء كانت ثلاث سنن مؤكدة او ثلاث سنن خفيفة. كل ذلك سيأتي تفصيله لاحقا بحول الله تعالى المهم الان ان نمعن النظر فيما سيأتي من السنن ونفرق بينها ونعرف مراتب السنن كذلك في داخل السنن. ما هي مراتب السنن السنة المؤكدة والسنة الخفيفة وما يترتب على ذلك من احكام قال رحمه الله تعالى مسنونها ثلاث عشر فانقلي فسورة في الركعتين الاول والجهر والسر مع القيام وكل تكبير سوى الاحرام مسنونها اي مسنون الصلاة وعددها او ذكر ان عددها ثلاث عشرة سنة السنن الاربعة الاولى السورة وكذلك القيام للسورة والجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر هذه سنن خاصة بصلاة الفريضة اي ان النافلة لا تسن فيها هذه الاشياء وانما تستحب فلابد ان نفرق اذا هذي من اوجه الفرق في الصلاة بين الفريضة والنافلة. الفاتحة واجبة في كل صلاة. تكبيرة الاحرام واجبة في كل صلاة فرضا ونفلا وتكبيرة الاحرام واجبة كما رأينا بعض بعض الاحكام واجبة على الامام والمأموم والمنفرد وبعضها واجب فقط على الامام والمنفرد كالفاتحة السنن كذلك هنالك فرق بين السنن اه او في السنن بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة فهذه السنن الان الاربعة الاولى خاصة بصلاة الفريضة وفي النافلة كذلك غلظ رمح فلا يكفي خط يخطه ولا يكفي ما هو اقل من طول ذراع او اقل في السماكة من غلظ رمح ثم قال بعدها رحمه الله تعالى والجلسة الاولى وما قد زاد عن لا تسن هذه الاشياء وانما تستحب بخلاف بقية السنن الاتي ذكرها فهي سنة في الفريضة وكذلك في النافلة قال رحمه الله مسنونها ثلاث عشر فانقلي انقل هذه السنن اه او او تحدث بها او تحدث عنها القرآن ولو كان هذا الذي تيسر من القرآن جزءا من السورة اي بضع ايات بل ولو كان اية واحدة بل ولو كان بعض اية له بال يعني له معنى يعني كما كما نقول مثلا وكما يقول الله سبحانه وتعالى كما نقرأ في قول الله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم او الله نور السماوات والارض هذا جزء من اية نحن لم نتمم قراءة اية كاملة لكن هذه الاية لها معنى فجازت او صحت القراءة بها واغنت عن السورة. نفهم من ذلك ان قراءة السورة هو الاولى وهو مستحب اي الاتيان بسورة كاملة كما كان اذا هذا هو الموضع اه الذي تقرأ فيه السورة وهي على سنة على الامام وكذلك المنفرد لاننا سيأتينا بعد قليل قوله الناظم رحمه الله تعالى وينصت المأموم حال الجهر. فاذا وكذلك حال السري لا يقرأها وانما تستحب له. الذي يحملها عنه الامام هذا هو المدار اننا نقول السورة سنة في حق الامام والمنفرد فاذا لم يأتي بها المأموم حتى ولو كان في صلاة سرية في ركعتين الاوليين فهو لم يترك سنة لان الامام يحمل عنه الفرائض وكذلك السنن من باب اولى فسورة في الركعتين الاول والجهر والسر اي ان الجهر في موضع الجهر ما هو موضع الجهر؟ الاولى والثانية من صلاة الصبح والاولى والثانية من صلاة المغرب والاولى والثانية من صلاة العشاء. هذا الموضع موضع وكذلك صلاة الجمعة هذا موضع جهر بالقراءة. فاذا اه الجهر بالفاتحة اولا سنة مؤكدة في حد ذاته. هذا ايضا من الفروق في حكم الجهر. الجهر بقراءة الفاتحة سنة مؤكدة والجهر بقراءة السورة هذه والسورة سنة الجهر بقراءة السورة سنة خفيفة. هذا فرق الان لا بد ان نفرق الان بين حكم الجهر للفاتحة فهو سنة مؤكدة والجهر للسورة فهو سنة خفيفة. فمن ترك الجهر للفاتحة في ركعة واحدة فقط ترتب عليه سجود السهو اما من ترك الجهر للسورة في ركعة واحدة فقد ترك سنة خفيفة اذا انضمت اليها سنة اخرى فترتب عليه سجود السهو اذا والجهر الجهر اقله ان يسمع الانسان نفسه او او من يليه واعلاه لا حد له فيعني الان بمكبرات الصوت هذا الجهر لا حد له ولكن يعني يعني قد جعل الله لكل شيء قدرا كما ذكر الفقهاء وكذلك السر السر في موضع السر ما هو السر او ما هو موضع السر؟ الصلوات السرية كلها موضع سر آآ الركعتين الاخريين او الثالثة من المغرب هذا موضع سر. ما هو حد السر؟ وهذا امر مهم لابد ان نتنبه له هو حركة اللسان اذا هذه السنة الاولى السورة او ما تيسر من القرآن الثاني الجهر الثالث السر الرابعة القيام القيام لماذا؟ القيام للسورة لان الفاتحة وتكبيرة الاحرام مر معنا ان القيام لهما فرظ لانه قال ثم قيام فيهما ان تستطيع وبين مراتب القيام الاستقلال واستنادا والجلوس هنا يقول مع القيام اي ان القيام للسورة سنة هل يعني ذلك جواز ترك اه القيام للسورة ابتداء في صلاة الفريضة لا نتحدث عن النافلة فالنافلة يجوز فيها الجلوس ولمن جلس نصف ثواب الصلاة لكننا نتحدث عن آآ يعني يعني نتحدث عن عن الفريضة وقراءة السورة في الفريظة سنة والقيام والجهر رؤوي السر سنة والقيام لقراءة السورة سنة هل يجوز لي ان اصلي المغرب واقرأ الفاتحة واتي بتكبيرة الاحرام واقرأ الفاتحة وانا قائم؟ ثم حينما يأتي او تأتي السورة اجلس لا طيب هي سنة وان كانت سنة لان في الجلوس اخلالا بهيئة الصلاة كما ذكر الفقهاء فتبطل الصلاة لذلك لذلك نحن نفرق بين هذه المراتب حتى اذا تركت سهوا او ترك شيء من هذه السنن سهوا وهو ما يترتب عليه سجود السهو اذا فسورة في الركعتين الاول والجهر والسر مع القيام هذه اربعة. قال وكل تكبير سوى الاحرام. لماذا سوى الاحرام؟ لان تكبيرة الاحرام فريضة واجبة على الامام والمنفرد والمأموم. فكل تكبيرة من تكبيرات الصلاة تكبيرة الركوع تكبيرة السجود تكبيرة الرفع من السجود تكبيرة القيام للركعة الثانية تكبيرة التشهد كل تكبيرة في حد ذاتها سنة مستقلة لكنها سنة خفيفة يترتب على ذلك لنبدأ نطبق من ترك تكبيرتين او ثلاث تكبيرات تكبيرات ترتب عليه سجود السهو خفيفة مثل التكبير وهي سنة في حق الامام وكذلك المنفرد قال بعدها رحمه الله وينصت المأموم حال الجهر اي حال موضع القراءة في الصلاة الجهرية. في الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء وكذلك في صلاة ينصت المأموم ولو لم يسمع امامه في موضع اه في موضع في موضع القراءة. فاذا هذه سنة خفيفة ان ينصت المأموم حال الجهل. ونفهم من ذلك ان المأموم لا يطالب بالاتيان بالفاتحة بعد ان ينتهي منها الامام كما يصنعه كثير من الناس يشرع في قراءة الفاتحة ويبدأ الامام في قراءة السورة وهو لا يزال يقرأ الفاتحة طال سكوت الامام او قصر سكوته لا يجب على المأموم ان يقرأ. بل السنة في حقه ان ينصت حال جهل الامام ولو لم يسمعه بان كان قهرا خفيفا فهذا فهذه اي الجهر او هذا الجهر سنة من سنن الصلاة قال بعدها رحمه الله تعالى متمما تعداد السنن الثلاث عشرة رد السلام للامام وعلى من باليسار ان ركوعا حصل تسليمة الخروج للصلاة واختم بتسليم تمتثل تلك من الفرائض على الامام والمنفرد والمأموم الان يتحدث عن المأموم فالامام لا يرد وكذلك المنفرد هو منفرد لا يرد على احد. المأموم يسن له ان يرد السلام على شخصين على الامام وكذلك على من على يساره ان كان على يساره احد اي انه حينما يأتي بتسليمة الخروج او التحليل الخروج من الصلاة ويقول السلام عليكم عن يمينه يسن في حقه ان يرد السلام ويشير بقلبه لا يشير بوجهه او برأسه انما يشير تجاه اه فهذا مستحب اخر وكونه سرا لا يجهر به فلو جهر به خالف شيئا من يعني هذه المستحبات وكونه قبل الركوع فلو اتى به بعد الركوع كوعي فقد خالفوا مستحبا قبل ان يسلموا اتجاه القبلة ويقول السلام عليكم ثم يرد على من على يساره. اولا ان كان على يساره احد وهذا الاحد قد ادرك ركعة من الصلاة اي انسحبت عليه احكام المأمومية فان لم يكن على يساره احد لا يسلم وان كان على يساره احد لكن جاء بعد رفع الامام من الركوع في الركعة الاخيرة فهذا ليس بمأموم فلا يرد عليه المأموم الذي سيرد السلام لا يرد عليه السلام لانه ليس حقيقة اه ان كان على يساري احد وذكر الفقهاء حتى لو لم يكن على يساره احد لان الملائكة على يساره الذي يهمنا هنا الان ان حكم رد السلام سنة وهو للامام وكذلك للمنفرد للمأموم عفوا الذي على يساره وسيكون على جهة اليسار. المأموم لا يرد السلام على الامام في جهته وانما يشير بقلبه. ربما يكون الصف طويلا جدا فلا يحتاج الى ان يعني يثني رأسه او يميل جهة الامام اي في جهة محرابه وانما المطلوب منه ان يرد السلام ويشير بقلبه تجاه القبلة قال بعدها رحمه الله تعالى وسترة للفذ والامام ان خشي المرور من امامي. اولا حكمها سنة كما قرر الشيخ وقرر كذلك جاء الشيخ خليل وبعض الفقهاء رأوا انها مستحبة اي انها مندوبة وفي كلا في كلا الحالتين سواء كانت سنة او مستحبة هي خارج الصلاة ولو كانت سنة فهي لا يترتب عليها لا تعد مع السنن التي تحسب في سجود السهو فهي خارج الصلاة. لكنها مطلوبة مطلوبة لمن مطلوبة لاحد اه مصليين اما للمنفرد او للامام ونفهم من ذلك ان المأموم لا تطلب منه السترة لماذا؟ لان امامه وسترة له او لان امام او لان سترة امامه سترة للمأموم فالمأموم لا تطلب منه السترة بناء على يعني كونه سواء كان الامام او سترة الامام هي سترته فلو مر انسان بين الصفوف او قطع صلاة مأموم فهذا جائز لان يعني لان المأمومة لا تطلب منه السترة. اذا ما الذي تطلب منه السترة؟ المنفرد وكذلك الامام متى؟ قال ان خشي المرور من امامي فمن كان يصلي في صحراء كان يصلي في بيته كان يصلي في جهة لا يمر بها احد كما يكون مثلا عند الحائط عند الجدار فلن يقطع صلاته احد لن يكون مكان مرور احد فلا يضع اه يعني سترة لا لا تسن في حقه. ان خشي المرور من امامي وتكون في موضع حريمه وموضع حريم المصلي هو موضع سجوده فقط ليست بعد هذه المسافة لا يعد قطعا لحريم المصلي ولا يعتبر قطعا لصلاته فلا يعتبر ذلك مما يستدعي حاجة وضع السترة السترة لها احكام اولها شروط حتى تعتبر سترة ان تكون طاهرة وان تكون بغير مشغل وان تكون من جماد واختلف في غير الجماد كالدابة وكذلك الانسان والفقهاء يرون جواز ذلك ان كانت يعني ثابتة لا تتحرك حتى لا تشغل المصلي وكذلك والذي يهم هنا الان لو كنا سنتحدث عن الجماد يعني الخشب او البلاستيك الذي يوضع وعادة آآ يعني آآ لاجل السترة ان يكون اه قدر السلام او على ما يطمئن. الجلسة الاولى يقصد بها التشهد الاول وكذلك التشهد الثاني كما سيأتي بعد قليل. المهم انه ان الجلسة الاولى او التشهد الاول سنة وكذلك ما قد زاد عن قدر السلام. قدر السلام مر معنا بانه من الفرائض فالزيادة على الطمأنينة سنة كذلك. اذا الجلسة الاولى وما قد زاد عن قدر السلام اي في التشهد الثاني او في الجلوس الثاني عفوا الزيادة على قدر السلام سنة كذلك يعني الجلستان الاولى والثانية سوى المقدار الواجب يعني لنكون اكثر دقة واكثر عموما. المقدار الواجب هو الجلوس بقدر السلام. فالجلسة الاولى كاملة سنة وكذلك الجلسة الثانية غير اه ما يتعلق بمقدار السلام فكذلك هي سنة والزيادة على الطمأنينة ثم قال بعدها رحمه الله كذلك كل تشهد كل تشهد بالسكون حتى يستقيم الوزن ولا نقول كذلك كل تشهد والخلف شبك كل تشهد اي التشهد الاول والتشهد الثاني كلاهما سنة مستقلة والخلف شب في لفظه هل سنة او مستحب اي ان الان يعني نخلص من يعني مما ذكره الشيخ الى امرين مهمين. اولا ان الجلوس للتشهد سنة ولفظ التشهد سنة ثانية فمن ترك التشهد فقد ترك سنتين يترتب على تركه ماذا؟ يترتب على تركه تدور السهو اذا الجلسة الاولى والزيادة على قدر السلام من الجلسة الثانية هذه سنة. ثم قال كذلك كل تشهد اي ان التشهد سنة اخرى. والخلف شب في لفظه هل سنة او مستحب المشهور يعني في المذهب او الذي انتهى اليه المتأخرون وما به الفتوى هو انه سنة. فاذا عندنا سنتان التشهد اذا اعتبرنا ان مقصده من التشهد الجلوس للتشهد يعني سنقول بانه سنة وان لفظه هل هو سنة او مستحب؟ سنقول ان لفظه سنة اذا اجتمعت عندنا سنتان او انه يكون ان التشهد في لفظه سنة واختلف في ذلك يعني واستطرد الشيخ في بيان الخلاف الخلاصة اننا عندنا حكمان في التشهد الجلوس له سنة ولفظه اي لفظ التشهد سنة اخرى والذي اختاره يعني امام لا نقول الجهل ومن ومن علامة عدم الفقه يعني عدم وضع الامور في موضعها. قال بعدها رحمه الله تعالى تأمين مأموم وفذ مطلقا اي قولوا امين والمأموم والفد يؤمنان مطلقا وقصده بهذه اللفظة اي مطلقا في الصلاة السرية والجهرية هنا مالك لان التشهد جاءت فيه صيغ متعددة عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا كل واحد منهم سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم الا اه يعني اه ان صيغة واحدة من تلك الصيغ اختارها امامنا مالك رحمه الله تعالى لانها جاءت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه الخليفة الراشد الثاني وقد القاها على المنبر وسمعها منه الصحابة ولم ينكر عليه احد فكان ذلك بمثابة اه يعني الاجماع السكوت او الاقرار لما ذكره سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه والصيغة يعني التي جاءت في كتب الفقه التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو المقدار المطلوب للتشهد. في الاول وتكره الزيادة عليه كما سيأتي يتعلق بالسنن التي عددها الشيخ في هذا النظمي آآ وفي هذا التعداد قال بعدها رحمه الله تعالى معددا الفضائل او المستحبات او المندوبات وهي اقل رتبة من السنن فمن ترك شيئا من فضائل الصلاة نقص اجره وثوابه فالاتيان بالفضائل فيه زيادة اجر ومن ترك شيئا منها فهما من يقول ربنا ولك الحمد. ونخلص او لما نجمع بين هذه الفضيلة والسنة التي جاءت قبل قليل في قوله وسمع الله لمن له حمد على الامام وحده والمنفرد ان الامام لا يقول الا سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد المأموم لا يقول الا ربنا ولك الحمد فقط. والمنفرد يجمع بينهما في جمع بين السنة في قوله سمع الله لمن حمده والفضيلة في قوله ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد دون زيادة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والرفع لليدين في الاحرام اي انه حينما يكبر لتكبيرة الاحرام يرفع يديه حذو منكبيه فهي مستحبة ليست بواجبة فهذا يعني هذه الهيئة سواء كانت حذو المنكبين او عند الاذنين وما يقع فيهما من الخلاف وذلك واسع ويعني يعني لو تأملها الانسان ووضع يديه حبب منكبيه لوجدهما قريبا من اذنيه او وضعهما عند اذنيه او حذو اذنيه لوجدهما يعني هما عند منكبيه فالتشدد في ذلك كما يقع عند كثير من الناس غاية ما في الامر انه او ان هذه الهيئة هيئة مستحبة وان هذا الفعل فعل مستحب والرفع لليدين في الاحرام اي عند الاحرام فقط فلا يرفعهما في اي تكبير من التكبيرات غير تكبيرة الاحرام في هذا الموضع يعني بعد ان يرفع يديه للاحرام اين يضعهما؟ يقبض يديه؟ ام يرسلهما؟ هذا الموضع يذكر فيه الفقهاء آآ يعني الحكم بعد ذلك ما ما الذي يندب؟ لكن الشيخ لم يذكره ها هنا ربما ترجح لديه القولان او ربما رأى ان هذا المستوى من النظم لا يستدعي ذكر هذه المسألة التي كثر فيها الخلاف وكثر فيها اللغط وكثر فيها او يعني اعطيت حجما اكبر من يعني مما يستدعي او مما ينبغي ان توضع فيه ارسال اليدين من مستحبات الصلاة وكذلك قبضهما عند من رجح القبض من مستحبات الصلاة. كلا القولين وارد عن فقهاء المذهب. كلا الامرين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم السدل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القبض ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الامام ابن عبد البر وغيره ممن سبقه ان كلا الامرين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من رجح السدلى وهم عدد كبير من فقهاء المذهب وهو مشهور المذهب فقد رجح سنة ومن رجح القبض ولا حرج عليه ان يقبض فقد رجح سنة الامر بسيط والخطب يسير الاشكال هو كثرة التشنيع الذي يقع وكثرة اللغط وكثرة النقد وكثرة التقريع عند من؟ عند من يرى القبض وينكر على الذين يستدلون ويرى انهم لم يعملوا بالسنة وانهم جاهلون وان وهذي من الغرائب ان السدل دخل للمذهب لا يعرف كيف دخل وكيف كان المسألة تتسلل الى المذهب وكأن فقهائنا رحمهم الله تعالى يعني كما نعبر بتعبيرنا المعاصر لديهم نسخ ولصق نسخ ولصق يرون الاحكام ولا يدققون ولا يمحصون ولا يحررون السدل قرره فقهاؤنا تحريرا عن روايات الامام وتقريرا لما جاء كذلك في السنة. الخطب من سدل فقد اتى بالسنة ومن قبض كذلك فقد اتى بالسنة فلا حاجة لان توضع هذه المسألة في موضع اكبر من موضعها فهي حتى لم ترتقي الى درجة السنة فضلا عن ان تكون واجبة من واجبات الصلاة ومن علامة الفقه وضع الشيء في موضعه ومن علامة للمنفرد او لامام يعلم ان جماعته تطلب ذلك وتطيقه والا فلا يقص والا فلا يطول والمطلوب منه التقصير. كي لا يضر المأمومين ويراعي ينبغي على الامام ان يراعي احوال الناس ويراعي فيهم يعني ذوي الحاجات. وهذا نص عليه فقهاؤنا وقرروه. اذا الطول في صبح وفي ظهر وفي العشاء وسط وقصر ما عدا والركعة الاولى عن الاخرى اطل اي اطلها في القراءة فاذا قرأت في في سورة في الركعة الاولى اجعلها اطول يعني قليلا من اه الركعة الثانية اه وفي الجلوسين الاخير قد مطل. التشهد الاول يكره او تكره الزيادة عليه اي اه انه بمجرد ان يقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله يقوم ولا يدعوه في الدعاء بعده مكروه. اما الجلوس الثاني اي التشهد الثاني فتستحب آآ الاطالة بعده اي انه سيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه آآ سنة ذكرها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في هل هي سنة او اه كونها من المستحبات وهي سنة وسيأتي بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء كما ورد دعم النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قال انه من المستحبات في الجلوسين الاخير قد مطل اي اطيل مكبرا عند الشروع متصل التكبير الذي مر معنا قبل قليل وكل تكبير سوى الاحرام يستحب في كل تكبير من تكبيرات الصلاة ان يعمر ما بين الركنين اثناء قيامه بعد قراءة السورة وعند همه بالركوع يعمر ما بين قيامه يعني وهمه بالانحناء للركوع من انحناء الى ان يركع يقول الله اكبر. بعدين سمع الله لمن حمده اذا هم للسجود يقول الله اكبر من بداية هويه للسجود الى ان يسجد ثم يقول الله اكبر للرفع. فاذا اراد ان يرفع للركعة الثانية من سجوده الثاني يقول الله اكبر الى ان يستقل قائما. فهذا مستحب قال الا في موضع واحد وهو بعد التشهد الاول اذا قام من اثنتين يعني من اثنتين من الركعة الثانية الى الثالثة حتى ينتقل او حتى يستقل قائما يعني حتى تنتقل وفي رواية للنظم حتى تستقل قائما اي حتى يقوم للركعة الثالثة فاذا قام واستقل قائما قال الله اكبر لأنه لأنه كما ذكر الفقهاء لأنه يعني انتقال من سنة اولا ليس من فريضة كل الانتقال السابق انتقال من فريضة الى فريضة من ركوع الى سجود ومن سجود الى جلوس بين السجدتين ومن سجدة ثانية الى القيام الا هذه فهي انتقال من سنة اي من التشهد الى اه اه الى ركعة ثالثة وهي يعني قراءة الفاتحة فيها واجبة. وكذلك هي بمثابة التحريم الجديد. اي كانها تكبيرة احرام ثم قال رحمه الله تعالى قنوتنا ولفظه المسموع بالصبح سرا بعده الركوع. هذه اربعة مستحبات مع بعضها. اولا القنوت القنوت هو والدعاء في اللغة اه وقوموا لله قانتين اه فالقنوت هو الدعاء في اللغة فالقنوت مستحب ولفظه المسموع عن النبي صلى الله عليه وسلم مستحب اخر وكونه في صلاة الصبح مستحب آآ كونه في صلاة الصبح وسرا اي ان يأتي به سرا مستحب ثالث وكونه قبل الركوع تحب الرابع فالقنوت اذا مستحب لفظه المسموع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره يعني او يعني عمل به امامنا رحمه الله تعالى اللهم انا نستعينك نستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله الى اخره المعروف نختم درسنا بتعداد اه السنن وكذلك الفضائل حتى نسترجع ما اخذناه نراجع ما درسناه فسنن الصلاة اه اولها قراءة ما تيسر بعد الفاتحة آآ كما عبر في سورة في الركعتين الاولين فقراءة ما تيسر بعد الفاتحة والقيام سنة مستقلة اخرى لهذه القراءة او لقراءة ما تيسر كذلك السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وكذلك تكبيرات الانتقال غير الاحرام وكل تكبير سوى الاحرام فكل تكبيرة سنة وكذلك التسميع. وسمع الله لمن له حمد على الامام وحده والمنفرد. وكذلك التشهد ان كذلك كل كل تشهد والخلف شب. كذلك التسليمة الثانية والثالثة للمأموم. رد السلام للامام وعلى من باليسار. كذلك الجلوس للتشهد والجلسة الاولى وما قد زاد عن قدر السلام او على ما يطمئن. كذلك الجهر بتسليمة اه التحليل او التسليمة الواجبة واجهر بتسليم الخروج فادري وكذلك الزيادة على القدر الواجب من الطمأنينة كما ذكر آآ الشيخ رحمه الله تعالى في قوله والجلسة الاولى وما قد زاد عن قدر السلام او على ما يطمئن والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد ما هي هذه السنن؟ اولها السورة في الركعتين الاوليين من كل صلاة فريضة التعبير بالسورة تعبير شائع عند الفقهاء ويقصدون به لا يقصدون به قراءة سورة كاملة انما قراءة ما تيسر من كانت اية واحدة قصيرة كقول الله تعالى مدهامة فهذا يجزئ او كان بعض اية له معنى ما هو الموضع الذي تقرأ فيه السورة؟ فلنعبر بالسورة كما عبر الفقهاء ما تيسر من القرآن في الركعتين الاوليين من كل صلاة فريضة في صلاة الصبح وما ركعتين بعيدا او كان كذلك اصم. وينصت المأموم حال الجهر واجهر بتسليم الخروج فادري. هذا للامام والمنفرد وكذلك المأموم انه اذا لتسليمة الخروج من الصلاة ان يقول السلام عليكم هكذا يجهر بها جهرا خفيفا الامام سيجهر بها جهرا ليسمع من يليه لكن الحديث عن من؟ عن المأموم وكذلك المنفرد ان يجهر بها اه والتاسع الجلوس للسلام. فاذا الزيادة على قدر السلام سنة او على ما يطمئن كذلك الزيادة على الطمأنينة. ما هي الطمأنينة التي مرت معنا في الفرائض؟ هي لبث الاعضاء او استقرارها استقرارا يسيرا في الركوع والسجود لا يترتب عليه سجود سهو ولو تعددت الفضائل التي تركها بل لو سجد للسهو لاجل ترك الفضائل ولو تعددت فصلاته باطلة قال رحمه الله وفضلها حمد سوى الامام اي قول ربنا ولك الحمد من هم الذين هم سوى الامام؟ المنفرد والمأموم يعني بعد الفاتحة في السورة التي هي سنة يطيلها في الصبح وفي الظهر بدأ يظهر وفي العشاء يوسط ويقصر فيما عدا ذلك وهما صلاتا العصر والمغرب ما هو مقدار الطول؟ ان يقرأ من طوال المفصل وهو من الحجرات الى النازعات