﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح اللهم امين

2
00:00:20.850 --> 00:00:50.150
في هذا الدرس نتناول الكلام عن الحنف. والحنث معناه ان الانسان يندم على يمينه الذي صدر منه فيريد ان يفعل شيئا حلف انه لا يفعله او يريد الا يفعل شيئا حلف انه سيفعله

3
00:00:50.950 --> 00:01:11.850
الحنت باليمين تدور عليه الاحكام التكليفية الخمسة قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مباحا قد يكون مكروها قد يكون حراما فيكون واجبا اذا الف على ان يفعل حراما

4
00:01:13.100 --> 00:01:34.550
كأن حلف مثلا ان يشرب الخمر او على ان يترك واجبا كان حلف الا يصوم رمضان فحينئذ رجوعه عن ذلك اليمين هذا يكون واجبا ويكون مستحبا اذا حلف على ترك مستحب

5
00:01:35.100 --> 00:02:01.050
كأن حلف على ترك صلاة الوتر او ترك صلاة الضحى فيستحب ان يرجع عن يمينه  يكون تركه اي ترك الرجوع والحنث افضل اذا حلف على مباح فلو حلف على مباح مثلا حلف الا يشتري شيئا. مثلا لا يشتريه قلما او

6
00:02:01.100 --> 00:02:23.550
اه دفترا او نحو ذلك واضح فرجوعه حينئذ نقول خلاف الافضل خلاف الافضل. فالافضل الا يرجع ابرارا بيمينه ابرارا بيمينه ويكون مكروها بارك الله فيكم اذا حلف على ترك مكروه

7
00:02:24.000 --> 00:02:51.050
مثلا حلف انه يترك مكروها واضح آآ حلف انه يترك الوضوء مرة مرة او مرتين مرتين فرجوعه عن ذلك اليمين يكون مكروها. واضح؟ لان الوضوء مرة مرة او مرتين مرتين هذا مكروه كما مر معنا في قسم العبادات

8
00:02:51.200 --> 00:03:10.300
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما توظأ ثلاثا ثلاثا قال فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم ويكون حراما اذا حلف على ان يفعل واجبا حلف ان يصوم رمضان مثلا

9
00:03:10.800 --> 00:03:29.500
واضح فرجوعه عن اليمين هذا حرام او حلف ان يمتنع عن محرم. فرجوعه عن ذلك اليمين هذا حرام فاذا حلف ان يمتنع عن محرم فرجوع عن اليمين يكون حراما. على كل حال هذا امر

10
00:03:29.650 --> 00:03:58.450
واضح لا اظنه يحتاج الى مزيد شرح ثم نتكلم على اركان اليمين اركان اليمين التي تكفر فاركان اليمين اربعة هنا في الحقيبة ذكر منها ثلاثة وهي الحالف والمحلوف به والمحلوف عليه. والرابع

11
00:03:59.600 --> 00:04:22.850
ان يأتي بحرف من حروف القسم وهي الواو والباء والتاء سيأتي الكلام عليها فاما الحالف الشخص الذي يحلف المقسم واضح فشروطه اربعة الشرط الاول التكليف فلا تنعقدوا اليمين من صبي

12
00:04:23.750 --> 00:04:51.500
ولا مجنون فا الحلف من الصبي والحلف من المجنون لغو ليس يمينا لا تنعقد اليمين منهما والشرط الثاني ان يكون الحالف مختارا. فالمكره لا تنعقد يمينه والشرط الثالث النطق فلا تنعقد اليمين باشارة من ناطق

13
00:04:51.750 --> 00:05:10.450
فالناطق اذا اشار باليمين فعل هكذا او وضع يده هكذا او نحو ذلك وهو قادر على النطق فلا تنعقد منه اليمين. لابد من نطق والشرط الرابع ان يقصد ان يقصد

14
00:05:10.600 --> 00:05:36.750
آآ الحلف يعني ان تنعقد يمينه اما لو جرى اليمين على لسانه دون قصد منه فانها تسمى لغو يمين. تسمى لغو يمين ولغو اليمين لا كفارة فيها ومعنى لغو اليمين هي اليمين التي تجري على لسان الشخص دون قصد منه

15
00:05:37.500 --> 00:05:53.200
كأن يقول مثلا لا والله او آآ تأكل عندنا والله تنزل عندنا والله او والله تنزل عندنا يقول ذلك مرة مرة لانه اذا كرر ذلك فهذا معنى معناه انه قد

16
00:05:53.400 --> 00:06:15.100
قصد اليمين لكن لو قال ذلك مرة فهذا مما يجري على اللسان فلا بد ان يتوفر القصد حتى تتحقق اليمين اذا لغو اليمين له صورتان. الصورة الاولى ان تجري اليمين

17
00:06:15.300 --> 00:06:30.250
على اللسان دون قصد بالقلب والصورة الثانية ان يحلف الشخص على ما في ظنه. مثلا يظن ان زيدا عاد من السفر فيقول والله ان زيدا عاد وفي الحقيقة زيد لم يعد

18
00:06:30.600 --> 00:06:52.150
لكن رأى رجلا يشبه زيدا فظنه زيد فحلف بناء على غلبة ظنه فهذا يسمى لغوا يمين لغوا اليمين لا كفارة فيه بالسورتين سواء حلف على ما في ظنه او بالسورة الثانية اذا سبق اليمين على لسانه دون قصد

19
00:06:52.600 --> 00:07:10.350
بقلبه اذا نقول الحالف لابد فيه من اربعة شروط ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا وان يكون مختارا وان يكون اليمين بالنطق فلا تنعقد اليمين باشارة من ناطق اما الاخرس

20
00:07:10.400 --> 00:07:31.650
فتنعقد باشارته والشرط الرابع بارك الله فيكم ان يقصد اليمين هذا بالنسبة للركن الاول وهو الحالف واما المحلوف به فلابد ان يكون اسما من اسماء الله عز وجل او صفة من صفاته سبحانه وتعالى كعزة الله

21
00:07:31.850 --> 00:07:55.450
عظمة الله ونحو ذلك واما المحلوف عليه فانه اذا حلف على ترك واجب او فعل حرام او عكس فانه يلزمه يلزمه ان يتراجع و ان يعود في يمينه اذا حلف على ترك واجبه

22
00:07:55.900 --> 00:08:20.300
علف على ترك الصلاة ترك الصيام فالرجوع حينئذ يكون واجبا الحنث يكون واجبا. حلف على فعل حرام فالحنث حينئذ يكون واجب. كما تقدم معنا قبل قليل  الركن الرابع وطبعا اذا حنث في يمينه وهذه من المسائل المهمة

23
00:08:20.350 --> 00:08:35.800
اذا حلف الانسان على سبيل المثال انه لا يأكل طعام زيد الف الا ياكل طعام زيد ثم قرب له طعام فاكل وهو لا يعلم. وهو جاهل ان هذا الطعام لزيت

24
00:08:36.200 --> 00:08:52.750
فهو اكل طعام الجيب لكن كان جاهلا هذا لا كفارة عليه كذلك لو كان ناسيا حلف مثلا الا يدخل بيت زيد. فدخل بيت زيد ناسيا او دخل بيت زيد مقرها. ايضا لا كفارة عليه

25
00:08:53.000 --> 00:09:22.250
ولذلك نقول ان من حلف على ترك شيء ففعله اه ناسيا او فعله جاهلا او فعله مكرها فلا كفارة عليه. ولذلك نقول حتى تجب الكفارة لابد ان يكون عالما انه آآ فعل ما حلف على تركه ولابد ان يكون ذاكرا ولابد ان يكون ان يكون مختارا. فلو فعل ما حلف على

26
00:09:22.250 --> 00:09:44.300
تركه جاهلا او ناسيا او مكرها فلا كفارة عليه ومن المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب ان من حلف على ترك شيء ثم امر غيره ففعله فانه لا كفارة على الحالف. يعني مثال ذلك

27
00:09:44.550 --> 00:10:10.100
قلت مثلا والله لا ابيع هذا الكتاب ثم امرت ابني او اخي ان يبيعه واضح فحينئذ لو باعه فلا كفارة عليه لانني لم اقم بالبيع. لانني انا الحالف لم اقم بالبيع. انما باعه غير حتى وان وكلته في ذلك. حتى وان وكلته في ذلك

28
00:10:10.300 --> 00:10:30.300
الا اذا كنت اقصد في الحلف في اليمين انني لا ابيع الكتاب بنفسي او بواسطة غيري. فاذا كنت اقصد هذا المعنى فحينئذ اكون حانثا وتجب علي الكفارة. ولذلك قال الفقهاء ان من حلف على الا يفعل شيئا

29
00:10:30.300 --> 00:10:49.850
امر غيره بفعله فانه لا يكون لا يكون حنفا. طبعا استثنى الفقهاء يعني امر النكاح لكن هذا ان يراجع في في المطولات هذا ما يتعلق بالمحلوف عليه حروف القسم ثلاثة وهي

30
00:10:50.000 --> 00:11:16.400
الواو والباء التاء الباء هذه تمتاز بانها تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الظمير. تقول مثلا بالله كذا وكذا واضح؟ بالله كذا وكذا. اقسم بالله كذا وكذا. تمام او تقول مثلا بك يا الله

31
00:11:17.000 --> 00:11:31.800
اقسم بك بيك تدخلوا على الظمير الكافي. تمام بك يا الله؟ اقسم تمام هذا الباء. اما الواو فتدخلوا على الاسماء الظاهرة فقط. لا تدخلوا على الضمائر. ولذلك هي اخص من الباب

32
00:11:32.100 --> 00:11:51.600
واما التاء فتختص بلفظ الجلالة. تالله على ما هو مشهور عند اهل العلم. ان التاء تختص بلفظ الجلالة. بعض العلماء قال تدخل على غير لفظ الجلالة. لكن المشهور ان التاء تختص بلفظ الجلالة. هذا

33
00:11:51.600 --> 00:12:07.040
ما يتعلق باركان اليمين المكفرة. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته