﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.600
بسم الله الرحمن الرحيم يقول العلامة عبدالرحمن بن سعد رحمه الله في القواعد في القواعد والاصول الجامعة ومن الاسباب المتعلق بها الضمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه. او يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في اسواقهم وطرقهم. فانه

2
00:00:23.600 --> 00:00:42.150
متعد عليه الضمان ومما يدخل فيه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه قال رحمه الله في القاعدة الثالثة عشر الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي

3
00:00:42.650 --> 00:01:12.300
وسبق ذكر بعض الامثلة قال ومن الاسباب المتعلقة بالظمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها فما اتلفته البهيمة ان كانت يد الانسان عليها وهو متصرف فيها فان عليه الظمان واما اذا انحرفت عن واما اذا خرجت عن تصرفه وسيطرته واتلفت شيئا فان العجماء

4
00:01:12.300 --> 00:01:29.650
هدر وجبار كذلك ايضا ما تتلفه البهيمة من الزروع ومن الثمر ان كان ليلا ان كان ليلا فعلى صاحبها الظمان. كما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان على اهل

5
00:01:29.650 --> 00:01:49.150
فائض ان يحفظوا حوائطهم نهارا. وعن وان على اهل البهائم ان يحفظوا بهائمهم ليلا اه كذلك ايضا قال او يطلق او يطلق حيوانه المعروف بالصوم على الناس. اي لو كان عنده كلب عقور معروف بالعقر

6
00:01:49.150 --> 00:02:10.350
فاطلقه فما اتلفه هذا الكلب فانه مظمون. مظمون عليه. لان الواجب عليه ان يحفظه. واو ان يرسله في البر يعني ويتخلص منه حتى لا يحصل منه هذا الاسلاف بل بل المشروع

7
00:02:10.350 --> 00:02:31.000
ان يقتل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحجائة والحية والفأرة ذكر منها ايضا الكلب العقور الذي يعرف بعقله وناشيه

8
00:02:31.750 --> 00:02:56.550
وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان الكلاب من حيث الاحكام على اقسام اربعة القسم الاول الكلب العقور وهذا يشرع قتله في كل مكان في الحل والحرم كما في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم

9
00:02:57.100 --> 00:03:17.400
فيندب قتله يعني يشرع ويطلب قتله. القسم الثاني الكلب الاسود البهيم وهذا الكلب الاسود البهيم له خصائص منها اولا انه يقطع الصلاة فاذا مر بين يدي الانسان المصلي قطع صلاته

10
00:03:18.000 --> 00:03:37.350
ومنها ايضا انه لا يحل اقتناؤه بحال ولا يحل صيده لا يحل ما صاده ومنها ايضا انه شيطان. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يقطع الصلاة وذكر وذكر الكلب قالوا ما بال اسود

11
00:03:37.350 --> 00:04:01.850
قال ذاك شيطان ومنها ايضا انه يباح قتله القسم الثالث من الكلاب كلب الصيد. والحرث والماشية فهذا يباح اقتناؤه يباح اقتناؤه بخلاف الكلب الاسود ايضا نضيف الكلب الاسود انه لا يحل اقتناؤه

12
00:04:02.000 --> 00:04:21.750
وان من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرث او ماشية انتقص من اجره كل يوم قيراطان اذا الكلب القسم الثالث الكلب للصيد والحرث والماشية هذا يباح اقتناؤه يباع اقتناؤه ولا يقتل الا لسبب

13
00:04:21.850 --> 00:04:42.950
القسم الرابع ما سوى ذلك. يعني ما سوى العقول والاسود البهيم وكلب الصيد والحرث والماشية ما سوى ذلك من حيث الاقتناء لا يجوز اقتناؤه الا لسبب كصيد او حرث او ماشية. ومن حيث القتل لا يقتل الا بسبب

14
00:04:43.400 --> 00:05:01.600
والحاصل ان الكلاب من حيث الاقسام اربعة الكلب العقور وهذا يشرع قتله. يعني يطلب قتله في حل او حرام الثاني الكلب الاسود البهيم. وهذا لا يحل اقتناؤه ولا يحل صيده

15
00:05:01.950 --> 00:05:26.100
ويقطع الصلاة وهو شيطان الثالث كذب الصيد والحرث والماشية فهذا يحل اقتناؤه ولا يقتل الا اذا كان هناك اذية والقسم الرابع بقية الكلاب سوى الثلاثة. نعم قال رحمه الله تعالى ومما يدخل فيه هذا

16
00:05:27.000 --> 00:05:54.100
في هذا ومما يدخل فيه هزا. هم ولا في هذا؟ الظاهر انها ومما يدخل في هذا لعلها     قال رحمه الله تعالى مما يدخل في هزا قتل الصيد عمدا او خطأ في حق المحرم

17
00:05:54.150 --> 00:06:14.150
ففيه الجزاء عند جمهور العلماء. ومنهم الائمة الاربعة. واختار بعض اصحابهم ان الضمان خاص بقتله عمدا. كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم. جزاء مثله. فجزاء فجزاء مثل ما

18
00:06:14.150 --> 00:06:37.150
من النعم الاية وهو صريح الاية الكريمة والفرق بينه وبين اموال الادميين ان الحق في قتل الصيد للمحرم لله والاثم مترتب على القصد فكذلك الجزاء وهذا القول اصح. نعم ايضا مما يدخل في هذه القاعدة قتل الصيد عمدا او خطأ في حق المحرم

19
00:06:37.300 --> 00:06:55.950
فمن قتل صيدا من قتل صيدا وهو محرم او قتل صيدا في الحرم فجمهور العلماء على ان عليه الظمان سواء كان عامدا ام ناسيا ام جاهلا فهمتم؟ لو ان شخصا قتل صيدا في الحرم

20
00:06:56.050 --> 00:07:15.050
او في حال الاحرام فان فان عليه الضمان. عند الجمهور لماذا؟ قالوا اما العامد لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتروا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من

21
00:07:15.050 --> 00:07:40.050
واما ما سوى العامد كالناس والجاهل قالوا لان هذا اتلاف وكل اتلاف فانه مضموم كل اتلاف فانه مضمون وبناء على هذا يكون قتل الصيد يكون قتل الصيد مضمون مطلقا. سواء قتله عامدا ام جاهلا ام ناسيا

22
00:07:40.950 --> 00:08:00.750
وذكر المؤلف رحمه الله القول الثاني في المسألة ان الضمانة خاص بمن تعمد ذلك وذكر ان هذا القول هو الصحيح اولا لان هذا هو ظاهر الاية الكريمة لان الله عز وجل قال ومن قتله منكم متعمدا

23
00:08:00.850 --> 00:08:27.200
فمفهوم قوله متعمدا ان غير المتعمد ليس كذلك ولا يرد على هذا ان اتلاف مال الادمي مظمون مطلقا لان هناك فرقا بينما كان لحق الله وما كان لحق الادمي فالصيد في في الحرم او في حال الاحرام تحريمه لحق الله

24
00:08:27.300 --> 00:08:46.950
وحق الله مبني على المسامحة بخلاف حق الادمي فانه مبني على المشاحة. وبناء على هذا يكون الانسان لو قتل صيدا في الحرم جاهلا او ناسيا فلا اثم ولا ضمان اثم ولا ضمان

25
00:08:47.050 --> 00:09:15.300
اما كونه لا اثم عليه فلانه لم يتعمد لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا ولا ضمان عليه ايضا لمفهوم الاية الكريمة. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا او يقال ما ترتب على المأزون

26
00:09:15.300 --> 00:09:38.550
ما ترد او يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. والعكس بالعكس طيب القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الامين غير مضمون. اذا لم يتعدى ولم يفرط التلف في يد الامين من الامين؟ الامين هو كل من حصلت العين تحت يده باذن

27
00:09:39.100 --> 00:09:58.300
سواء كان هذا الاذن من الشارع ام من المالك فكل من حصلت العين تحت يده باذن فانه امين سواء كان هذا الاذن من الشارع ام من المالك مثال الاذن من الشارع ولي مال اليتيم

28
00:09:58.650 --> 00:10:22.000
حصل المال تحت يده باذن من الشارع مثال اخر الملتقط اذا وجد اللقطة واخذها ليعرفها فهو امين من من الذي اذن له في التقاطها الشارع ومثال ما كان باذن المالك الوكالة

29
00:10:22.100 --> 00:10:43.700
والوديعة والعارية انسان اودع وديعة هذه الوديعة حصلت تحت يده باذن من من؟ من المودع الذي هو المالك انسان استعار من شخص سيارة المستعير حصلت العين وهي السيارة تحت يده باذن من المالك

30
00:10:44.000 --> 00:11:04.450
المستأجر كل هؤلاء امناء فكل امين وهو من حصلت العين تحت يده باذن فلا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط والتعدي فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب

31
00:11:04.800 --> 00:11:21.600
التعدي فعل ما لا يجوز. فاذا فعل ما لا يجوز له فعله فهو متعد واذا ترك ما يجب عليه من الحفظ فهو مفرط. فلو اودع مثلا سيارة احفظها انا اريد السفر

32
00:11:21.600 --> 00:11:43.450
تضع السيارة في الشارع مفتحة نوافذها بحيث انه يسهل السرقة او اتلافها. نقول هذا مفرط ولو انه اودع السيارة فصار يستخدمها من غير اذن. فهذا متعد. هذا هو الفرق بين التعدي وبين

33
00:11:43.450 --> 00:12:08.650
التفريط وقوله رحمه الله وفي يد الظالم مظمون مطلقا الظالم عكس الامين الظالم هو الذي حصلت العين تحت يده بغير اذن كالغاصب والظامن يترتب على ظمانه ثلاثة احكام الاثم وظمان العين

34
00:12:08.700 --> 00:12:34.150
وضمان منفعتها مدة بقائها عنده فهمتم؟ يظمن يظمن يأثم لانه ارتكب محرما. ويظمن العين فيما لو تلفت. ويظمن ايظا منفعة مدة بقائها مثال ذلك انسان غصب من اخر سيارة اخذها منه قهرا

35
00:12:34.300 --> 00:12:57.250
وبقيت السيارة عنده مدة شهر ثم تلفت احترقت هذا الغاصب اولا يأثم لانه اخذ ما لا يستحق اخذه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ثانيا يضمن العين الذي التي اتلفها وهي

36
00:12:57.250 --> 00:13:24.100
السيارة مطلقا حتى لو كان تلفها بغير تعد ولا تفريط. لان يده يد ظالمة وليس لعرق ظالم حق وثالثا يضمن يضمن منفعتها مدة بقائها عنده لو كان اجرت هذه السيارة كل يوم مئة ريال وبقيت عنده شهرا. فيظمن كم؟ ثلاثة الاف

37
00:13:24.500 --> 00:13:59.150
وبهذا نعرف ان الايدي اذا حصل التلف تحتها فهي على اقسام ثلاثة يد مالكة ويد امينة ويد ظالمة الايدي ثلاث يد مالكة. فهذه ان حصل التلف تحت يدها فعليها والثاني يد امينة. وهي من حصلت العين تحت يدها باذن. فلا ضمان عليها الا بتعد او تفريط

38
00:13:59.400 --> 00:14:23.250
والثالث يد ظالمة واليد الظالمة هي عكس الامينة وهي التي حصلت حصلت العين تحت يدها بغير اذن فهذه يترتب عليها ثلاثة احكام الاثم والثاني ضمان العين والثالث ضمان منفعتها مدة بقائها

39
00:14:23.250 --> 00:14:42.200
قال او يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. والعكس بالعكس اي ما ترتب على غير المأذون فهو  وهذه القاعدة تفيدك في هذا الباب وفي باب الحدود والقصاص وغيرها

40
00:14:43.150 --> 00:15:07.600
فمثلا انسان جنى على شخص جناية بان قطع اصبعه عمدا عدوانا ثم سرت الجناية الى الكتف حتى تلفت اليد فهل يضمن الاصبع فقط؟ دية الاصبع او يضمن ما سارت اليه الجناية

41
00:15:07.750 --> 00:15:28.300
الجواب الثاني لان فعله في الاصل ليس مضمونا وما ترتب على على غير المأذون فهو مضمون مثال اخر انسان جنى عليه شخص وقطع اصبعه عمدا عدوانا فالمجني عليه اختار القصاص. نريد ان اقتص

42
00:15:28.550 --> 00:15:47.150
وهذا حق له اقتص من الجاني قطع اصبعه يعني بعمل القاضي الحاكم الجاني هذا حينما قطعت اصبعه حينما قد قطعت اصبعه سرت جنايته. تلي يعني تلف المحل وسارت الجناية حتى تلفت اليد

43
00:15:47.600 --> 00:16:12.250
فهل على المقتصد ضمان لا لماذا لان فعله مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس مضمونا مثال اخر انسان اراد ان يجلد شخصا حد القذف ثمانون جلدة فصار يجلد يعني بامر الحاكم يجلد يجلد

44
00:16:12.300 --> 00:16:39.800
لما جلده ثمانين قال يعطيه زيادة ثنتين  ها اوفوا الكي اعطه جلدتين فتلف من هاتين الجلدتين عليه الضمان بانه تجاوز لان هذا الفعل ليس مأذونا فيه وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. لكن لو تلف من ما دون الثمانين

45
00:16:39.800 --> 00:17:01.250
اذا ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم قال رحمه الله تعالى الامين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك او برضا الشارع او بيريدوا من له الولاية عليه

46
00:17:01.500 --> 00:17:23.550
يعني من هو الذي في يده مال باذنه من الشارع او من المالك وسيذكر امثلة. نعم. فيدخل في قال رحمه الله تعالى فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن الوديع يعني المودع فاذا اودع الانسان مالا

47
00:17:23.700 --> 00:17:41.400
اذا اودع الانسان مالا فهذا المودع امين. كما لو قلت لك خذ هذا المال احفظه لي. او خذ هذا الطعام او هذه الشاة يحفظها لي. فانت الان حصل المال او العين تحت يدك باذن من المالك

48
00:17:41.800 --> 00:18:02.050
ولا ضمان عليك الا بتعد او تفريط. كذلك ايضا الوكيل انسان قال لاخر وكلتك ان تبيع سيارتي فاخذ السيارة ليذهب بها الى المعرظ وقدر الله ان اصابه حادث من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لانه امين

49
00:18:02.350 --> 00:18:19.800
المرتهن ايضا مثال ذلك لو ان شخصا اراد ان يقترض من شخص دراهم قال اريد ان تقرضني عشرة الاف ريال فقال لا بأس لكن اريد ان اتوثق لحقي اريد رهنا

50
00:18:20.300 --> 00:18:36.100
فرهنه شيئا يقارب او يساوي هذا الماء ثم تلف يعني رهنه بعيرا مثلا ثم قدر الله ومات هذا البعير من غير تعد ولا تفريط عند المرتهن فلا ضمان كذلك ايضا الاجير

51
00:18:36.200 --> 00:18:59.800
انسان استأجر سيارة واثناء وفي اثناء قيادتها له قدر الله عليه حادث وتلفت. فلا ضمان الشريك ايضا لانه يتصرف باذن انا وانت مثلا شريكان في سيارة نكدها وقدر الله ان حصل حادث من احد الشريكين

52
00:19:01.100 --> 00:19:19.250
العين هنا حصلت تحت يده بماذا؟ باذن لانه يتصرف في هذه السيارة يتصرف بالاصالة والوكالة بالاصالة في الجزء الذي يملكه وفي وبالوكالة في الجزء الذي يملكه شريكه فلا ضمان عليه

53
00:19:19.400 --> 00:19:41.850
كذلك ايضا المضارب لو والمضاربة هي دفع مال لمن يتجر به بجزء بجزء معلوم مشاع من ربحه وقلت لك ان الخذ هذه مائة الف. اتجر بها ولك من الربح الربع الثلث او الربح بيننا

54
00:19:42.450 --> 00:19:58.650
اخذت هذا المال واتجرت به وقدر الله ان يخسر المال او ان يخسر بعضه فلا ضمان عليك اذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط. الملتقط ايضا كما مثلنا ناظر الوقف

55
00:19:58.900 --> 00:20:16.700
الوقف وهو الذي يقوم على شؤون الوقف لو انه تصرف تصرفا من غير تعد ولا تفريط يعني يريد المصلحة فلا ضمان عليه. ولي الصغير والمجنون والسفيه اوصي اليتيم كل هؤلاء لا ضمن عليهم نعم

56
00:20:18.100 --> 00:20:34.550
قال رحمه الله تعالى فكل هؤلاء ومن اشباههم اذا تلف المال بايديهم لا يضمنون. لان هذا هو معنى الائتمان لان التلف في ايديهم كالتلف في كالتلف بيد المالك. فان تعدوا او فرطوا فهم ضامنون

57
00:20:35.050 --> 00:20:55.200
والفرق بين التعدي والتفريط ان التفريط ترك ما يجب من الحفظ والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات او الاستعمالات لانهم في هذه الحال يشبهون الغاصب. ولانهم مأذون لهم في الحفظ او التصرف او ما اشبهه فلا يضمنون. نعم

58
00:20:55.650 --> 00:21:19.150
ويستثنى من هذا المستعير فانه ضامن نعم يستثنى من الامناء الذين ضمن عليهم يعني المودع والمرتهن والمستأجر وغيره. هؤلاء الامناء يستثنى المستعير فانه ضامن مطلقا على المشهور من المذهب فمثلا لو ان شخصا استأجر من شخص سيارة

59
00:21:20.150 --> 00:21:38.800
نعم لو ان شخصا استعار من شخص سيارة وقدر الله ان تصاب بتلف عند المستعير هل يضمن المذهب انه يضمن مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوة لما قال اغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة

60
00:21:39.450 --> 00:21:55.900
قالوا وهذا دليل دليل على ان العارية مضمونة ولهذا قال المؤلف رحمه الله فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى حتى لو لم يحصله تفريط او تعدي

61
00:21:56.050 --> 00:22:15.300
فمثال اخر لو انه اودعه دراهم لو انه استعار منه مثلا آآ متاعا ثم سرق هذا المتاع في بيته قدر الله ان يأتي لص وان يسرقه مع انه وضعه في حرز. فعلى المستعير الظمان

62
00:22:15.400 --> 00:22:32.350
قال رحمه الله وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله الا ان الفقهاء رحمهم الله اعني اصحاب الامام احمد رحمه الله استثنوا من عدم ضمان المستعير اربع مسائل

63
00:22:33.200 --> 00:22:56.350
عندهم الاصل ان المستعير ظامن بكل حال سواء تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط استثنوا اربع مسائل المسألة الاولى قالوا اذا تلفت العارية فيما استعيرت له اذا تلفت فيما استعيرت له

64
00:22:56.600 --> 00:23:22.950
فانه لا ضمان لان الاذن في الاستعمال يتضمن الاذن في الاتلاف ومثلوا بذلك قالوا كما لو استعار من شفة المنشفة لها خمل الزرع الذي يكون فيها فمثلا قال شخص لاخر اعرني هذه المنشفة. فاعاره اياها

65
00:23:23.000 --> 00:23:43.900
من كثرة الاستعمال هذا الخمل الشعر الذي يكون فيها تلف وزال. يقول لا ظمان مع انها تلفت وهي عارية. لماذا؟ قالوا لان لان الاذن بالاستعمال يتضمن الاذن في الاتلاف. لانه لا يمكن ان تستعمل الا بتلفها

66
00:23:44.050 --> 00:24:09.100
نمثل مثال اخر اعاره سيارة وتلفت اطاراتها لا ضمان لان الابن في الاستعمال يتضمن الاذن في الاتلاف المسألة الثانية من المساجد استثنوها قالوا اذا كان اذا استعار من المستأجر اذا استعار من المستأجر

67
00:24:09.150 --> 00:24:27.600
وتلفت العين فلا ضمان مثاله انسان استأجر سيارة مستأجرة سيارة الان المستأجر لو تلفت السيارة تحت يده بغير تعد ولا تفريط. هل عليه ظمان لا ضمن يعني حتى على المذهب

68
00:24:27.650 --> 00:24:43.000
طيب هذا المستأجر جاء شخص وقال اعرني هذه السيارة التي استأجرتها انت استأجرت السيارة مدة اسبوع انا احتاج اليها مدة يوم فقط. اعرني اياها. هل له ان يعير؟ نعم. لانه مالك للمنفعة

69
00:24:43.250 --> 00:25:13.650
فاعاره يعني اعني المستأجر اعار هذا الشخص هذه السيارة وتلفت عند المستعير فلا يضمن المستعير لماذا؟ قالوا لانه اذا كان الاصل وهو وهو المستأجر لا ضمن عليه فالفرع كذلك المسألة الثالثة من المسائل المستثناة قالوا اذا اركب دابته منقطعا طلبا للثواب

70
00:25:14.700 --> 00:25:34.750
اذا اركب دابته منقطعا طلبا للثواب وتلفت. فلا ضمان مثاله انسان معه بعير يمشي في في البر فوجد انسانا قد انقطع به السفر وهو متعب فاركبه الدابة. قال اركب البعير

71
00:25:35.000 --> 00:25:59.450
فركب واثناء وفي اثناء الركوب قدر الله ان البعير يهلك ويموت فلا ضمان على هذا الراكب لماذا لامرين اولا انه اعاره الركوب ولم يعذه البعير وثانيا ايضا ان يد ربها المالك البعيد لم تزل عليها

72
00:25:59.850 --> 00:26:23.250
الى الان لم تخرج عن ملكها ولهذا قالوا لا ضمان المسألة الرابعة من المسائل التي تستثنى من عدم ضمان العرية اذا استعارها وتلفت عنده وكان اذا نام اذا استعان بوصف الاستحقاق

73
00:26:23.500 --> 00:26:53.650
اذا كانت استعارته لها بوصف يستحقه كالوقف فمثلا لو انه استعار كتابا انسان استعار كتابا موقوفا. قال هذا كتاب وقف على طلبة العلم فاستعار وتلف عنده فانه لا ضمان والسبب في عدم الضمان لان تلفه عنده هنا ليس بوصف العارية

74
00:26:53.700 --> 00:27:15.750
وانما بوصف استحقاقه لهذا الوقف واضح الكتب موقوفة وقف على طلبة العلم جاء انسان واستعارها هو حينما استعارها حقيقة الامر هي ليست هو ينتفع بها لا على وجه العرية وانما على وجه

75
00:27:15.750 --> 00:27:36.500
انه من اهل استحقاق الوقف فهذه مسألة ايضا يقول لا ضمان فيها. وما سوى هذه المسائل الاربع فيها ضمان واشار المؤلف رحمه الله الى القول الثاني وهو ان العري كبقية الامانات لا ضمان فيها الا بتعد او تفريط. نعم

76
00:27:37.750 --> 00:27:53.850
استثني عشان نعم قال رحمه الله ويستثنى من هذا المستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل من اهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى. وهو المشهور من مذهب الامام احمد

77
00:27:53.900 --> 00:28:16.550
والقول الثاني اصح وهو ان العارية تجري مجرى بقية الامانات. ان تعدى فيها المستعير او او فرط ضمن والا فلا والله اعلم واما من بيده المال بغير حق فانه ضامن لما في يده. يعني تقول العرية كبقية الامانات على القاعدة انه امين والامين لا ضمن عليه الا

78
00:28:16.550 --> 00:28:39.500
تعدي او تفريط. نعم قال رحمه الله واما من بيده المال بغير حق فانه ضامن لما في يده. سواء تلف بتعد او تفريط او لا. لان يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها. طيب. واما من بيده المال بغير حق. هذا احتراز من بيده المال

79
00:28:39.500 --> 00:29:02.050
برضا من المالك او من الشارع يقول فانه ضامن كالغاصب والسارق وكذلك ايضا الخائن في الامانة هؤلاء عليهم الضمان. يقول سواء تلف بتعد او تفريط او لا. لان يد الظالم يد عادية متعدية

80
00:29:02.050 --> 00:29:23.950
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق يقول يضمن يضمن صاحبها العين ومنافعها. فيدخل في في هذا الغاصب واضح والغصب ماذا؟ الغصب هو ان يأخذ المال من غيره قهرا بغير حق

81
00:29:24.400 --> 00:29:41.450
الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق والخائن في امانته. الذي يخون في امانته ومن ذلك اعني من الخيانة في الامانة الخيانة في العلية او في الوديعة في ان يجحدها

82
00:29:43.100 --> 00:30:03.750
ولذلك لم في حديث ولذلك لما كانت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع فتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده

83
00:30:04.100 --> 00:30:25.100
امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وهذا يدل على ان على عظم الخيانة بالامانة قال ومن عنده طيب والخائن في امانته هنا مسألة وهي لو ان شخصا خانك

84
00:30:25.300 --> 00:30:51.000
في مال فهل لك ان تخونه في مال  المثال اقرضت شخصا استجاب منك شخص الف ريال او الفي ريال وبعد مدة طالبته بهذا المال فجاحده. وقال لم تعطني شيئا لم تعطني شيئا

85
00:30:51.700 --> 00:31:08.150
وفي يوم من الايام تمكنت من الظفر من الظفر بشيء من ماله يعني وجدت مثلا سيارة مفتوحة وفيها ما يساوي الف ريال وجدت جوال مثلا او جهاز او ساعة او نحوها

86
00:31:08.400 --> 00:31:29.700
فهل يجوز لك ان تأخذها عوضا عن هذا المال الذي جحده او لا يقول هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر مسألة الظفر فهمتم الصورة؟ لو كان لك حق على شخص وجاهد هذا الحق

87
00:31:29.800 --> 00:31:47.800
يعني اعرته سيارة وجحدها قال ابدا ما هذي السيارة لي وليست لك او اقرظته دراهم وجحدها ثم تمكنت في يوم من الايام من شيء من ماله. فهل لك ان تأخذ هذا الشيء عوضا عما جحده من حقك

88
00:31:47.800 --> 00:32:11.600
نقول هذه مسألة تسمى مسألة الظفر وللعلماء فيها ثلاثة اقوال القول الاول جواز الاخذ. انه يجوز ان يأخذ من من هذا المال الذي ظفر به فيما يقابل حقه والقول الثاني عدم الجواز

89
00:32:12.050 --> 00:32:32.350
وانه محرم مطلقا قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك عندنا الان قولان القول الاول انه يجوز ما دليلهم؟ قالوا دليلنا على ذلك حديث هند بنت عتبة

90
00:32:32.450 --> 00:32:49.750
رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني انها تأخذ بغير اذنه وبغير علمه

91
00:32:50.050 --> 00:33:04.850
قالوا فنفقة الزوجة حق واجب على الزوج وقد امتنع عنها والرسول صلى الله عليه وسلم هنا اذن لها ان تأخذ من غير علمه. وهذا دليل على ان الانسان اذا كان له

92
00:33:04.850 --> 00:33:27.750
حق واجب على غيره وامتنع منه ان يأخذ منه بقدر الحق الذي يستحقه والحديث يقول ظاهر. القول الثاني مقابله انه لا يجوز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الرجل قد خانك فلا تخونه

93
00:33:27.750 --> 00:33:54.450
القول الثالث التفصيل وهو انه يجوز الاخذ فيما اذا ظفر بشيء من حقه يجوز الاخذ في حالين فقط الحالة الاولى اذا وجد عين ما له اذا وجد اين ماله والحل الثانية اذا كان سبب الحق سبب حق الاخذ ظاهر

94
00:33:54.750 --> 00:34:10.450
بحيث لا ينسب الاخذ فيه الى الخيانة اما المسألة الاولى وهي ما اذا وجد عين ما له. كما لو مثلا طلب منك جهاز جوال. قال اعطني هذا الجوال لان جوالي خرب

95
00:34:10.450 --> 00:34:33.150
او تلف اريد ان استفيد منه او ان انتفع به فقلت تفضل خذت الشريحة واعطيته الجوال بعد ايام طالبته قال ليس لك عندي شيء وفي يوم من الايام وجدت سيارته مفتوحة ووجدت نفس في جوالك موجود. يجوز الاخذ؟ نقول نعم يجوز. لان هذا عين

96
00:34:33.150 --> 00:34:53.300
ابن مالك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المفلس من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به المسألة الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لا ينسب الاخذ الى الخيانة

97
00:34:53.950 --> 00:35:11.000
كنفقة الزوجة فالزوجة حينما تأخذ من مال زوجها بغير علمه اخذها لا ينسب الى الخيانة اذا امتنع من الانفاق لان هناك فسبب ظاهر للاخذ وهو ماذا؟ وجوب النفقة. وجوب النفقة

98
00:35:11.800 --> 00:35:29.550
كذلك ايضا الضيف مما من المسائل ايضا الضيف. الضيف اذا نزل على شخص يجب عليه ان يضيفه لو امتنع من ضيافته يجوز له يجوز له ان يأخذ من ماله بقدر ما تجب له من الضيافة

99
00:35:31.100 --> 00:35:54.700
فها هنا مسألتان يجوز فيهما الاخذ وهما اذا وجدا عين ما له او اذا كان سبب الحق ظاهرا ولهذا قال شيخنا رحمه الله وجائز اخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق

100
00:35:55.400 --> 00:36:17.050
وجائز اخذ كمالا يستحق يعني هو جائز اخذ كمالا يستحق شرعا كضيف يعني كأخذ الضيف فهو حق. نعم قال رحمه الله تعالى فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها

101
00:36:17.200 --> 00:36:33.950
قول وكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا. نعم. اذا كل من حصلت العين تحت يده بغير اذن كالغاصب والخائن وتلفت العين فانه يترتب على عمله او فعله هذا ثلاثة احكام. الاثم

102
00:36:34.300 --> 00:36:54.300
والثاني ضمان العين والثالث ضمان ها المنفعة. مدة بقائها عنده. حتى لو كان التلف يعني لو غصب سيارة او سرق سيارة او نحوها حتى لو كان التلف بغير تعد ولا تفريط. يعني لو احترقت قضاء وقدر من الله فيجب عليه ان

103
00:36:54.300 --> 00:37:12.600
تضمن لان يده يد ظالمة. واليد الظالمة متضامنة بكل حال. نعم قال رحمه الله تعالى ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها ومن حصل في بيته او في يده مال لغير من عنده

104
00:37:12.600 --> 00:37:40.650
فسكت ولم يعرفها. ايضا الذي يكتم اللقطة يكتم اللقطة اذا تلفت فانه يظمنها بل قال اهل العلم قال فقهاؤنا رحمهم الله ان الانسان لو اخذ اللقطة بنية عدم التعريف اخذها من موضع بنية عدم التعريف. ثم تاب الى الله عز وجل. ان اخذها على انه يتملكها. ولكن

105
00:37:41.300 --> 00:38:04.550
ادركته مخافة الله وقال لا. لازم لابد ان اردها مكانها. لا يجزئ لو ردها مكانها. قال لا لا يسلم الضمان الا اذا سلمها الى الحاكم سلمها الى الحاكم لان يده حينما التقطها او اخذها يد ماذا؟ امينة ولا ظالمة؟ ظالمة. نعم

106
00:38:04.750 --> 00:38:21.800
قال رحمه الله تعالى ومن حصل في بيته او يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير لغير عذر وما اشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. نعم ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة

107
00:38:21.850 --> 00:38:41.850
اليد الظالمة كهذه اليد ومباشرة الاتلاف بغير حق او فعل سبب يحصل به تلف. كما تقدم في الاصل السابق والله اعلم. طيب قال ولهذا كان اسباب الظمان ثلاثة اليد الظالمة وهي التي حصل المال تحت يدها بغير اذن ومباشرة الاتلاف

108
00:38:41.850 --> 00:39:09.350
يعني واليد واليد المباشرة للاتلاف او ما فعل سببا يقول الاتلاف. فعندنا الان مباشر ومتسبب المباشر يضمن والمتسبب ايضا يضمن. لكن لو اجتمع متسبب ومباشر لو اجتمع متسبب ومباشر والضمان على

109
00:39:09.850 --> 00:39:37.000
مباشر نمثل قبل حتى تفهم. المباشرة مثال انسان اتلف شخصا قتل شخصا. حدا مباشرة التسبب حفر بئرا ليس له حفرها او حفرة ليس له حفرها فسقط فيها انسان هذا متسبب مثل ذلك لو اتت شركة من الشركات مثلا حفرت حفرة في طريق

110
00:39:37.250 --> 00:40:01.350
ولم تضع علامات تحذيرية ونحوها فتلفت فيها سيارة الظمان على الشركة هذي تظمن لكن لو اجتمع متسبب ومباشر الظمان على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب

111
00:40:01.850 --> 00:40:22.600
اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المباشر لا يمكن تضمينه اما المسألة الاولى وهي ما اذا كانت المباشرة مبنية على السبب قالوا فكما لو شهد شخصان عند عند الحاكم ان فلانا

112
00:40:22.600 --> 00:40:51.750
سرق او ان فلانا قتل فنفذ القاضي الحكم بناء على هذه الشهادة فالقاضي او الجلاد مباشر. لكن هذه المباشرة مبنية على السبب ولا ضمان على المباشر المسألة الثانية وهي ما اذا كان المباشر لا يمكن تضمينه كما لو اعطى مثلا صبيا سلاحا وقد اقتل فلانا

113
00:40:51.950 --> 00:41:22.050
وقتله فالصبي لا يظمن وانما الضمان على المتسبب او القى شخصا في زوبية اسد فانتحر انتهشه الاسد وقتله الظمان هنا على الاسد او على اللي القاه؟ على الذي القاه اذا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر الا في هاتين المسألتين. اذا كانت اذا كانت المباشرة مبنية

114
00:41:22.050 --> 00:41:48.600
عن السبب فالظمان يكون على المتسبب لا على المباشر. والمسألة الثانية اذا كان المباشر لا يمكن تضمينه والدليل على ان المتسبب كالمباشر ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النهي عن السب. نهى عن يسب الرجل اباه فقالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل اباه؟ قال نعم. يسب ابا الرجل فيسب

115
00:41:48.600 --> 00:41:57.950
فانت اذا قلت لشخص لعنة الله على ابيك  انت الان تسببت في ان يقول بل انت لعنة الله على ابيك