بسم الله الرحمن الرحيم يقول العلامة عبدالرحمن بن سعد رحمه الله في القواعد في القواعد والاصول الجامعة ومن الاسباب المتعلق بها الضمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه. او يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في اسواقهم وطرقهم. فانه متعد عليه الضمان ومما يدخل فيه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه قال رحمه الله في القاعدة الثالثة عشر الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وسبق ذكر بعض الامثلة قال ومن الاسباب المتعلقة بالظمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها فما اتلفته البهيمة ان كانت يد الانسان عليها وهو متصرف فيها فان عليه الظمان واما اذا انحرفت عن واما اذا خرجت عن تصرفه وسيطرته واتلفت شيئا فان العجماء هدر وجبار كذلك ايضا ما تتلفه البهيمة من الزروع ومن الثمر ان كان ليلا ان كان ليلا فعلى صاحبها الظمان. كما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان على اهل فائض ان يحفظوا حوائطهم نهارا. وعن وان على اهل البهائم ان يحفظوا بهائمهم ليلا اه كذلك ايضا قال او يطلق او يطلق حيوانه المعروف بالصوم على الناس. اي لو كان عنده كلب عقور معروف بالعقر فاطلقه فما اتلفه هذا الكلب فانه مظمون. مظمون عليه. لان الواجب عليه ان يحفظه. واو ان يرسله في البر يعني ويتخلص منه حتى لا يحصل منه هذا الاسلاف بل بل المشروع ان يقتل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحجائة والحية والفأرة ذكر منها ايضا الكلب العقور الذي يعرف بعقله وناشيه وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان الكلاب من حيث الاحكام على اقسام اربعة القسم الاول الكلب العقور وهذا يشرع قتله في كل مكان في الحل والحرم كما في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم فيندب قتله يعني يشرع ويطلب قتله. القسم الثاني الكلب الاسود البهيم وهذا الكلب الاسود البهيم له خصائص منها اولا انه يقطع الصلاة فاذا مر بين يدي الانسان المصلي قطع صلاته ومنها ايضا انه لا يحل اقتناؤه بحال ولا يحل صيده لا يحل ما صاده ومنها ايضا انه شيطان. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يقطع الصلاة وذكر وذكر الكلب قالوا ما بال اسود قال ذاك شيطان ومنها ايضا انه يباح قتله القسم الثالث من الكلاب كلب الصيد. والحرث والماشية فهذا يباح اقتناؤه يباح اقتناؤه بخلاف الكلب الاسود ايضا نضيف الكلب الاسود انه لا يحل اقتناؤه وان من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرث او ماشية انتقص من اجره كل يوم قيراطان اذا الكلب القسم الثالث الكلب للصيد والحرث والماشية هذا يباح اقتناؤه يباع اقتناؤه ولا يقتل الا لسبب القسم الرابع ما سوى ذلك. يعني ما سوى العقول والاسود البهيم وكلب الصيد والحرث والماشية ما سوى ذلك من حيث الاقتناء لا يجوز اقتناؤه الا لسبب كصيد او حرث او ماشية. ومن حيث القتل لا يقتل الا بسبب والحاصل ان الكلاب من حيث الاقسام اربعة الكلب العقور وهذا يشرع قتله. يعني يطلب قتله في حل او حرام الثاني الكلب الاسود البهيم. وهذا لا يحل اقتناؤه ولا يحل صيده ويقطع الصلاة وهو شيطان الثالث كذب الصيد والحرث والماشية فهذا يحل اقتناؤه ولا يقتل الا اذا كان هناك اذية والقسم الرابع بقية الكلاب سوى الثلاثة. نعم قال رحمه الله تعالى ومما يدخل فيه هذا في هذا ومما يدخل فيه هزا. هم ولا في هذا؟ الظاهر انها ومما يدخل في هذا لعلها قال رحمه الله تعالى مما يدخل في هزا قتل الصيد عمدا او خطأ في حق المحرم ففيه الجزاء عند جمهور العلماء. ومنهم الائمة الاربعة. واختار بعض اصحابهم ان الضمان خاص بقتله عمدا. كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء فجزاء مثل ما قتل من النعم. جزاء مثله. فجزاء فجزاء مثل ما من النعم الاية وهو صريح الاية الكريمة والفرق بينه وبين اموال الادميين ان الحق في قتل الصيد للمحرم لله والاثم مترتب على القصد فكذلك الجزاء وهذا القول اصح. نعم ايضا مما يدخل في هذه القاعدة قتل الصيد عمدا او خطأ في حق المحرم فمن قتل صيدا من قتل صيدا وهو محرم او قتل صيدا في الحرم فجمهور العلماء على ان عليه الظمان سواء كان عامدا ام ناسيا ام جاهلا فهمتم؟ لو ان شخصا قتل صيدا في الحرم او في حال الاحرام فان فان عليه الضمان. عند الجمهور لماذا؟ قالوا اما العامد لقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتروا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من واما ما سوى العامد كالناس والجاهل قالوا لان هذا اتلاف وكل اتلاف فانه مضموم كل اتلاف فانه مضمون وبناء على هذا يكون قتل الصيد يكون قتل الصيد مضمون مطلقا. سواء قتله عامدا ام جاهلا ام ناسيا وذكر المؤلف رحمه الله القول الثاني في المسألة ان الضمانة خاص بمن تعمد ذلك وذكر ان هذا القول هو الصحيح اولا لان هذا هو ظاهر الاية الكريمة لان الله عز وجل قال ومن قتله منكم متعمدا فمفهوم قوله متعمدا ان غير المتعمد ليس كذلك ولا يرد على هذا ان اتلاف مال الادمي مظمون مطلقا لان هناك فرقا بينما كان لحق الله وما كان لحق الادمي فالصيد في في الحرم او في حال الاحرام تحريمه لحق الله وحق الله مبني على المسامحة بخلاف حق الادمي فانه مبني على المشاحة. وبناء على هذا يكون الانسان لو قتل صيدا في الحرم جاهلا او ناسيا فلا اثم ولا ضمان اثم ولا ضمان اما كونه لا اثم عليه فلانه لم يتعمد لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا ولا ضمان عليه ايضا لمفهوم الاية الكريمة. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا او يقال ما ترتب على المأزون ما ترد او يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. والعكس بالعكس طيب القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الامين غير مضمون. اذا لم يتعدى ولم يفرط التلف في يد الامين من الامين؟ الامين هو كل من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان هذا الاذن من الشارع ام من المالك فكل من حصلت العين تحت يده باذن فانه امين سواء كان هذا الاذن من الشارع ام من المالك مثال الاذن من الشارع ولي مال اليتيم حصل المال تحت يده باذن من الشارع مثال اخر الملتقط اذا وجد اللقطة واخذها ليعرفها فهو امين من من الذي اذن له في التقاطها الشارع ومثال ما كان باذن المالك الوكالة والوديعة والعارية انسان اودع وديعة هذه الوديعة حصلت تحت يده باذن من من؟ من المودع الذي هو المالك انسان استعار من شخص سيارة المستعير حصلت العين وهي السيارة تحت يده باذن من المالك المستأجر كل هؤلاء امناء فكل امين وهو من حصلت العين تحت يده باذن فلا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط والتعدي فعل ما لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب التعدي فعل ما لا يجوز. فاذا فعل ما لا يجوز له فعله فهو متعد واذا ترك ما يجب عليه من الحفظ فهو مفرط. فلو اودع مثلا سيارة احفظها انا اريد السفر تضع السيارة في الشارع مفتحة نوافذها بحيث انه يسهل السرقة او اتلافها. نقول هذا مفرط ولو انه اودع السيارة فصار يستخدمها من غير اذن. فهذا متعد. هذا هو الفرق بين التعدي وبين التفريط وقوله رحمه الله وفي يد الظالم مظمون مطلقا الظالم عكس الامين الظالم هو الذي حصلت العين تحت يده بغير اذن كالغاصب والظامن يترتب على ظمانه ثلاثة احكام الاثم وظمان العين وضمان منفعتها مدة بقائها عنده فهمتم؟ يظمن يظمن يأثم لانه ارتكب محرما. ويظمن العين فيما لو تلفت. ويظمن ايظا منفعة مدة بقائها مثال ذلك انسان غصب من اخر سيارة اخذها منه قهرا وبقيت السيارة عنده مدة شهر ثم تلفت احترقت هذا الغاصب اولا يأثم لانه اخذ ما لا يستحق اخذه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. ثانيا يضمن العين الذي التي اتلفها وهي السيارة مطلقا حتى لو كان تلفها بغير تعد ولا تفريط. لان يده يد ظالمة وليس لعرق ظالم حق وثالثا يضمن يضمن منفعتها مدة بقائها عنده لو كان اجرت هذه السيارة كل يوم مئة ريال وبقيت عنده شهرا. فيظمن كم؟ ثلاثة الاف وبهذا نعرف ان الايدي اذا حصل التلف تحتها فهي على اقسام ثلاثة يد مالكة ويد امينة ويد ظالمة الايدي ثلاث يد مالكة. فهذه ان حصل التلف تحت يدها فعليها والثاني يد امينة. وهي من حصلت العين تحت يدها باذن. فلا ضمان عليها الا بتعد او تفريط والثالث يد ظالمة واليد الظالمة هي عكس الامينة وهي التي حصلت حصلت العين تحت يدها بغير اذن فهذه يترتب عليها ثلاثة احكام الاثم والثاني ضمان العين والثالث ضمان منفعتها مدة بقائها قال او يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. والعكس بالعكس اي ما ترتب على غير المأذون فهو وهذه القاعدة تفيدك في هذا الباب وفي باب الحدود والقصاص وغيرها فمثلا انسان جنى على شخص جناية بان قطع اصبعه عمدا عدوانا ثم سرت الجناية الى الكتف حتى تلفت اليد فهل يضمن الاصبع فقط؟ دية الاصبع او يضمن ما سارت اليه الجناية الجواب الثاني لان فعله في الاصل ليس مضمونا وما ترتب على على غير المأذون فهو مضمون مثال اخر انسان جنى عليه شخص وقطع اصبعه عمدا عدوانا فالمجني عليه اختار القصاص. نريد ان اقتص وهذا حق له اقتص من الجاني قطع اصبعه يعني بعمل القاضي الحاكم الجاني هذا حينما قطعت اصبعه حينما قد قطعت اصبعه سرت جنايته. تلي يعني تلف المحل وسارت الجناية حتى تلفت اليد فهل على المقتصد ضمان لا لماذا لان فعله مأذون فيه وما ترتب على المأذون فليس مضمونا مثال اخر انسان اراد ان يجلد شخصا حد القذف ثمانون جلدة فصار يجلد يعني بامر الحاكم يجلد يجلد لما جلده ثمانين قال يعطيه زيادة ثنتين ها اوفوا الكي اعطه جلدتين فتلف من هاتين الجلدتين عليه الضمان بانه تجاوز لان هذا الفعل ليس مأذونا فيه وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. لكن لو تلف من ما دون الثمانين اذا ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم قال رحمه الله تعالى الامين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك او برضا الشارع او بيريدوا من له الولاية عليه يعني من هو الذي في يده مال باذنه من الشارع او من المالك وسيذكر امثلة. نعم. فيدخل في قال رحمه الله تعالى فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن الوديع يعني المودع فاذا اودع الانسان مالا اذا اودع الانسان مالا فهذا المودع امين. كما لو قلت لك خذ هذا المال احفظه لي. او خذ هذا الطعام او هذه الشاة يحفظها لي. فانت الان حصل المال او العين تحت يدك باذن من المالك ولا ضمان عليك الا بتعد او تفريط. كذلك ايضا الوكيل انسان قال لاخر وكلتك ان تبيع سيارتي فاخذ السيارة ليذهب بها الى المعرظ وقدر الله ان اصابه حادث من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لانه امين المرتهن ايضا مثال ذلك لو ان شخصا اراد ان يقترض من شخص دراهم قال اريد ان تقرضني عشرة الاف ريال فقال لا بأس لكن اريد ان اتوثق لحقي اريد رهنا فرهنه شيئا يقارب او يساوي هذا الماء ثم تلف يعني رهنه بعيرا مثلا ثم قدر الله ومات هذا البعير من غير تعد ولا تفريط عند المرتهن فلا ضمان كذلك ايضا الاجير انسان استأجر سيارة واثناء وفي اثناء قيادتها له قدر الله عليه حادث وتلفت. فلا ضمان الشريك ايضا لانه يتصرف باذن انا وانت مثلا شريكان في سيارة نكدها وقدر الله ان حصل حادث من احد الشريكين العين هنا حصلت تحت يده بماذا؟ باذن لانه يتصرف في هذه السيارة يتصرف بالاصالة والوكالة بالاصالة في الجزء الذي يملكه وفي وبالوكالة في الجزء الذي يملكه شريكه فلا ضمان عليه كذلك ايضا المضارب لو والمضاربة هي دفع مال لمن يتجر به بجزء بجزء معلوم مشاع من ربحه وقلت لك ان الخذ هذه مائة الف. اتجر بها ولك من الربح الربع الثلث او الربح بيننا اخذت هذا المال واتجرت به وقدر الله ان يخسر المال او ان يخسر بعضه فلا ضمان عليك اذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط. الملتقط ايضا كما مثلنا ناظر الوقف الوقف وهو الذي يقوم على شؤون الوقف لو انه تصرف تصرفا من غير تعد ولا تفريط يعني يريد المصلحة فلا ضمان عليه. ولي الصغير والمجنون والسفيه اوصي اليتيم كل هؤلاء لا ضمن عليهم نعم قال رحمه الله تعالى فكل هؤلاء ومن اشباههم اذا تلف المال بايديهم لا يضمنون. لان هذا هو معنى الائتمان لان التلف في ايديهم كالتلف في كالتلف بيد المالك. فان تعدوا او فرطوا فهم ضامنون والفرق بين التعدي والتفريط ان التفريط ترك ما يجب من الحفظ والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات او الاستعمالات لانهم في هذه الحال يشبهون الغاصب. ولانهم مأذون لهم في الحفظ او التصرف او ما اشبهه فلا يضمنون. نعم ويستثنى من هذا المستعير فانه ضامن نعم يستثنى من الامناء الذين ضمن عليهم يعني المودع والمرتهن والمستأجر وغيره. هؤلاء الامناء يستثنى المستعير فانه ضامن مطلقا على المشهور من المذهب فمثلا لو ان شخصا استأجر من شخص سيارة نعم لو ان شخصا استعار من شخص سيارة وقدر الله ان تصاب بتلف عند المستعير هل يضمن المذهب انه يضمن مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوة لما قال اغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة قالوا وهذا دليل دليل على ان العارية مضمونة ولهذا قال المؤلف رحمه الله فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى حتى لو لم يحصله تفريط او تعدي فمثال اخر لو انه اودعه دراهم لو انه استعار منه مثلا آآ متاعا ثم سرق هذا المتاع في بيته قدر الله ان يأتي لص وان يسرقه مع انه وضعه في حرز. فعلى المستعير الظمان قال رحمه الله وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله الا ان الفقهاء رحمهم الله اعني اصحاب الامام احمد رحمه الله استثنوا من عدم ضمان المستعير اربع مسائل عندهم الاصل ان المستعير ظامن بكل حال سواء تعدى او فرط او لم يتعدى ولم يفرط استثنوا اربع مسائل المسألة الاولى قالوا اذا تلفت العارية فيما استعيرت له اذا تلفت فيما استعيرت له فانه لا ضمان لان الاذن في الاستعمال يتضمن الاذن في الاتلاف ومثلوا بذلك قالوا كما لو استعار من شفة المنشفة لها خمل الزرع الذي يكون فيها فمثلا قال شخص لاخر اعرني هذه المنشفة. فاعاره اياها من كثرة الاستعمال هذا الخمل الشعر الذي يكون فيها تلف وزال. يقول لا ظمان مع انها تلفت وهي عارية. لماذا؟ قالوا لان لان الاذن بالاستعمال يتضمن الاذن في الاتلاف. لانه لا يمكن ان تستعمل الا بتلفها نمثل مثال اخر اعاره سيارة وتلفت اطاراتها لا ضمان لان الابن في الاستعمال يتضمن الاذن في الاتلاف المسألة الثانية من المساجد استثنوها قالوا اذا كان اذا استعار من المستأجر اذا استعار من المستأجر وتلفت العين فلا ضمان مثاله انسان استأجر سيارة مستأجرة سيارة الان المستأجر لو تلفت السيارة تحت يده بغير تعد ولا تفريط. هل عليه ظمان لا ضمن يعني حتى على المذهب طيب هذا المستأجر جاء شخص وقال اعرني هذه السيارة التي استأجرتها انت استأجرت السيارة مدة اسبوع انا احتاج اليها مدة يوم فقط. اعرني اياها. هل له ان يعير؟ نعم. لانه مالك للمنفعة فاعاره يعني اعني المستأجر اعار هذا الشخص هذه السيارة وتلفت عند المستعير فلا يضمن المستعير لماذا؟ قالوا لانه اذا كان الاصل وهو وهو المستأجر لا ضمن عليه فالفرع كذلك المسألة الثالثة من المسائل المستثناة قالوا اذا اركب دابته منقطعا طلبا للثواب اذا اركب دابته منقطعا طلبا للثواب وتلفت. فلا ضمان مثاله انسان معه بعير يمشي في في البر فوجد انسانا قد انقطع به السفر وهو متعب فاركبه الدابة. قال اركب البعير فركب واثناء وفي اثناء الركوب قدر الله ان البعير يهلك ويموت فلا ضمان على هذا الراكب لماذا لامرين اولا انه اعاره الركوب ولم يعذه البعير وثانيا ايضا ان يد ربها المالك البعيد لم تزل عليها الى الان لم تخرج عن ملكها ولهذا قالوا لا ضمان المسألة الرابعة من المسائل التي تستثنى من عدم ضمان العرية اذا استعارها وتلفت عنده وكان اذا نام اذا استعان بوصف الاستحقاق اذا كانت استعارته لها بوصف يستحقه كالوقف فمثلا لو انه استعار كتابا انسان استعار كتابا موقوفا. قال هذا كتاب وقف على طلبة العلم فاستعار وتلف عنده فانه لا ضمان والسبب في عدم الضمان لان تلفه عنده هنا ليس بوصف العارية وانما بوصف استحقاقه لهذا الوقف واضح الكتب موقوفة وقف على طلبة العلم جاء انسان واستعارها هو حينما استعارها حقيقة الامر هي ليست هو ينتفع بها لا على وجه العرية وانما على وجه انه من اهل استحقاق الوقف فهذه مسألة ايضا يقول لا ضمان فيها. وما سوى هذه المسائل الاربع فيها ضمان واشار المؤلف رحمه الله الى القول الثاني وهو ان العري كبقية الامانات لا ضمان فيها الا بتعد او تفريط. نعم استثني عشان نعم قال رحمه الله ويستثنى من هذا المستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل من اهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى. وهو المشهور من مذهب الامام احمد والقول الثاني اصح وهو ان العارية تجري مجرى بقية الامانات. ان تعدى فيها المستعير او او فرط ضمن والا فلا والله اعلم واما من بيده المال بغير حق فانه ضامن لما في يده. يعني تقول العرية كبقية الامانات على القاعدة انه امين والامين لا ضمن عليه الا تعدي او تفريط. نعم قال رحمه الله واما من بيده المال بغير حق فانه ضامن لما في يده. سواء تلف بتعد او تفريط او لا. لان يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها. طيب. واما من بيده المال بغير حق. هذا احتراز من بيده المال برضا من المالك او من الشارع يقول فانه ضامن كالغاصب والسارق وكذلك ايضا الخائن في الامانة هؤلاء عليهم الضمان. يقول سواء تلف بتعد او تفريط او لا. لان يد الظالم يد عادية متعدية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق يقول يضمن يضمن صاحبها العين ومنافعها. فيدخل في في هذا الغاصب واضح والغصب ماذا؟ الغصب هو ان يأخذ المال من غيره قهرا بغير حق الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق والخائن في امانته. الذي يخون في امانته ومن ذلك اعني من الخيانة في الامانة الخيانة في العلية او في الوديعة في ان يجحدها ولذلك لم في حديث ولذلك لما كانت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع فتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وهذا يدل على ان على عظم الخيانة بالامانة قال ومن عنده طيب والخائن في امانته هنا مسألة وهي لو ان شخصا خانك في مال فهل لك ان تخونه في مال المثال اقرضت شخصا استجاب منك شخص الف ريال او الفي ريال وبعد مدة طالبته بهذا المال فجاحده. وقال لم تعطني شيئا لم تعطني شيئا وفي يوم من الايام تمكنت من الظفر من الظفر بشيء من ماله يعني وجدت مثلا سيارة مفتوحة وفيها ما يساوي الف ريال وجدت جوال مثلا او جهاز او ساعة او نحوها فهل يجوز لك ان تأخذها عوضا عن هذا المال الذي جحده او لا يقول هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة الظفر مسألة الظفر فهمتم الصورة؟ لو كان لك حق على شخص وجاهد هذا الحق يعني اعرته سيارة وجحدها قال ابدا ما هذي السيارة لي وليست لك او اقرظته دراهم وجحدها ثم تمكنت في يوم من الايام من شيء من ماله. فهل لك ان تأخذ هذا الشيء عوضا عما جحده من حقك نقول هذه مسألة تسمى مسألة الظفر وللعلماء فيها ثلاثة اقوال القول الاول جواز الاخذ. انه يجوز ان يأخذ من من هذا المال الذي ظفر به فيما يقابل حقه والقول الثاني عدم الجواز وانه محرم مطلقا قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك عندنا الان قولان القول الاول انه يجوز ما دليلهم؟ قالوا دليلنا على ذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني انها تأخذ بغير اذنه وبغير علمه قالوا فنفقة الزوجة حق واجب على الزوج وقد امتنع عنها والرسول صلى الله عليه وسلم هنا اذن لها ان تأخذ من غير علمه. وهذا دليل على ان الانسان اذا كان له حق واجب على غيره وامتنع منه ان يأخذ منه بقدر الحق الذي يستحقه والحديث يقول ظاهر. القول الثاني مقابله انه لا يجوز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الرجل قد خانك فلا تخونه القول الثالث التفصيل وهو انه يجوز الاخذ فيما اذا ظفر بشيء من حقه يجوز الاخذ في حالين فقط الحالة الاولى اذا وجد عين ما له اذا وجد اين ماله والحل الثانية اذا كان سبب الحق سبب حق الاخذ ظاهر بحيث لا ينسب الاخذ فيه الى الخيانة اما المسألة الاولى وهي ما اذا وجد عين ما له. كما لو مثلا طلب منك جهاز جوال. قال اعطني هذا الجوال لان جوالي خرب او تلف اريد ان استفيد منه او ان انتفع به فقلت تفضل خذت الشريحة واعطيته الجوال بعد ايام طالبته قال ليس لك عندي شيء وفي يوم من الايام وجدت سيارته مفتوحة ووجدت نفس في جوالك موجود. يجوز الاخذ؟ نقول نعم يجوز. لان هذا عين ابن مالك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المفلس من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به المسألة الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لا ينسب الاخذ الى الخيانة كنفقة الزوجة فالزوجة حينما تأخذ من مال زوجها بغير علمه اخذها لا ينسب الى الخيانة اذا امتنع من الانفاق لان هناك فسبب ظاهر للاخذ وهو ماذا؟ وجوب النفقة. وجوب النفقة كذلك ايضا الضيف مما من المسائل ايضا الضيف. الضيف اذا نزل على شخص يجب عليه ان يضيفه لو امتنع من ضيافته يجوز له يجوز له ان يأخذ من ماله بقدر ما تجب له من الضيافة فها هنا مسألتان يجوز فيهما الاخذ وهما اذا وجدا عين ما له او اذا كان سبب الحق ظاهرا ولهذا قال شيخنا رحمه الله وجائز اخذ كمالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق وجائز اخذ كمالا يستحق يعني هو جائز اخذ كمالا يستحق شرعا كضيف يعني كأخذ الضيف فهو حق. نعم قال رحمه الله تعالى فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها قول وكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا. نعم. اذا كل من حصلت العين تحت يده بغير اذن كالغاصب والخائن وتلفت العين فانه يترتب على عمله او فعله هذا ثلاثة احكام. الاثم والثاني ضمان العين والثالث ضمان ها المنفعة. مدة بقائها عنده. حتى لو كان التلف يعني لو غصب سيارة او سرق سيارة او نحوها حتى لو كان التلف بغير تعد ولا تفريط. يعني لو احترقت قضاء وقدر من الله فيجب عليه ان تضمن لان يده يد ظالمة. واليد الظالمة متضامنة بكل حال. نعم قال رحمه الله تعالى ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها ومن حصل في بيته او في يده مال لغير من عنده فسكت ولم يعرفها. ايضا الذي يكتم اللقطة يكتم اللقطة اذا تلفت فانه يظمنها بل قال اهل العلم قال فقهاؤنا رحمهم الله ان الانسان لو اخذ اللقطة بنية عدم التعريف اخذها من موضع بنية عدم التعريف. ثم تاب الى الله عز وجل. ان اخذها على انه يتملكها. ولكن ادركته مخافة الله وقال لا. لازم لابد ان اردها مكانها. لا يجزئ لو ردها مكانها. قال لا لا يسلم الضمان الا اذا سلمها الى الحاكم سلمها الى الحاكم لان يده حينما التقطها او اخذها يد ماذا؟ امينة ولا ظالمة؟ ظالمة. نعم قال رحمه الله تعالى ومن حصل في بيته او يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير لغير عذر وما اشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. نعم ولهذا كان اسباب الضمان ثلاثة اليد الظالمة كهذه اليد ومباشرة الاتلاف بغير حق او فعل سبب يحصل به تلف. كما تقدم في الاصل السابق والله اعلم. طيب قال ولهذا كان اسباب الظمان ثلاثة اليد الظالمة وهي التي حصل المال تحت يدها بغير اذن ومباشرة الاتلاف يعني واليد واليد المباشرة للاتلاف او ما فعل سببا يقول الاتلاف. فعندنا الان مباشر ومتسبب المباشر يضمن والمتسبب ايضا يضمن. لكن لو اجتمع متسبب ومباشر لو اجتمع متسبب ومباشر والضمان على مباشر نمثل قبل حتى تفهم. المباشرة مثال انسان اتلف شخصا قتل شخصا. حدا مباشرة التسبب حفر بئرا ليس له حفرها او حفرة ليس له حفرها فسقط فيها انسان هذا متسبب مثل ذلك لو اتت شركة من الشركات مثلا حفرت حفرة في طريق ولم تضع علامات تحذيرية ونحوها فتلفت فيها سيارة الظمان على الشركة هذي تظمن لكن لو اجتمع متسبب ومباشر الظمان على المباشر الا في مسألتين المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب اذا كانت المباشرة مبنية على السبب والمسألة الثانية اذا كان المباشر لا يمكن تضمينه اما المسألة الاولى وهي ما اذا كانت المباشرة مبنية على السبب قالوا فكما لو شهد شخصان عند عند الحاكم ان فلانا سرق او ان فلانا قتل فنفذ القاضي الحكم بناء على هذه الشهادة فالقاضي او الجلاد مباشر. لكن هذه المباشرة مبنية على السبب ولا ضمان على المباشر المسألة الثانية وهي ما اذا كان المباشر لا يمكن تضمينه كما لو اعطى مثلا صبيا سلاحا وقد اقتل فلانا وقتله فالصبي لا يظمن وانما الضمان على المتسبب او القى شخصا في زوبية اسد فانتحر انتهشه الاسد وقتله الظمان هنا على الاسد او على اللي القاه؟ على الذي القاه اذا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالظمان على المباشر الا في هاتين المسألتين. اذا كانت اذا كانت المباشرة مبنية عن السبب فالظمان يكون على المتسبب لا على المباشر. والمسألة الثانية اذا كان المباشر لا يمكن تضمينه والدليل على ان المتسبب كالمباشر ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النهي عن السب. نهى عن يسب الرجل اباه فقالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل اباه؟ قال نعم. يسب ابا الرجل فيسب فانت اذا قلت لشخص لعنة الله على ابيك انت الان تسببت في ان يقول بل انت لعنة الله على ابيك