﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:37.300
وذلك بانحباس الدم فيها فتكون نجسة بذلك بخلاف الانسان قال لا ينجس بالموت ولا شعره ولا اجزاؤه بالانفصال. هذه هي المسألة الثانية الشعب وبقية اجزاء الانسان اذا انفصلت عنه فانها كذلك ايضا ليست

2
00:00:37.300 --> 00:01:08.300
بنجسة نعم فهاتان المسألتان يريد المصنف ان يبين حكمهما من خلال الاحاديث وقد بين حكمهما من خلال التبويب ولكن بقي او بقيت الادلة على ذلك قال رحمه الله قد اسلفنا قوله عليه الصلاة والسلام

3
00:01:08.650 --> 00:01:33.800
المسلم لا ينجس نعم قال وهو عام في الحي والميت قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا نعم اذا هذه هي المسألة الاولى المسلم لا ينجس

4
00:01:34.450 --> 00:02:04.900
فقوله عليه الصلاة والسلام لا ينجس وقد اطلق ولم يقيد ذلك في حال الحياة فلذا قال المصنف وهو عام في الحي والميت لان الحديث جاء مطلقا ولم يأتي مقيدا ولذا قال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ولا ميتا. نعم وهذا دليله الحديث

5
00:02:04.900 --> 00:02:39.700
المتقدم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحو نسكه وحلق وذلك في حجة الوداع ناول الحلاق شقه الايمن فحلقه اذا السنة البداءة بالشق الايمن. هذه هي السنة كما هو بالنسبة في حال الطهارة

6
00:02:39.850 --> 00:03:07.450
تبدأ باعضائك اليمنى قال ناول الحلاق شقه الايمن كحلقه ثم دعا ابا طلحة الانصاري  وهو زيد ابن سهل رضي الله تعالى عنه وابو طلحة الانصاري كان سبب اسلامه انه خطب ام سليم

7
00:03:08.350 --> 00:03:32.600
وكانت قد اسلمت وهو لم يسلم فقالت مثلك لا يرد. ولكن انا امرأة مسلمة فان اسلمت فاني موافقة على الزواج فاسلم عليكم السلام ولذا بوب النسائي قال باب اذا كان المهر هو الاسلام

8
00:03:34.700 --> 00:04:03.150
باب اذا كان المهر هو الاسلام والاسلام لو دفعت اموالك كلها هل تعادل الاسلام؟ لا تعادل الاسلام. فممكن الزواج ويكون المهر هو الاسلام كما انه هذا لعل الاستاذ ابو بكر ينتبه كما انه اذا كان الانسان ليس عنده مال لكي يتزوج

9
00:04:03.150 --> 00:04:24.050
يكون محضه ماذا؟ نعم. نعم القرآن ما عنده من القرآن. نعم او ما انت من العلم شخص عنده علم بالفقه ولا عنده مال. فلا بأس ان يكون المحو يعلم هذه المرأة ما

10
00:04:24.050 --> 00:04:54.100
الفقه او يعلمها القرآن فعليه الصلاة والسلام قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن فزوجه بما معه من القرآن العظيم نعم قال ثم دعا ابا طلحة الانصارية فاعطاه اياه. ثم ناوله الشق الايسر

11
00:04:54.100 --> 00:05:21.200
نعم بدأ باليمين ثم اعطى شعره لابي طلحة ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس متفق عليه هذا دليل على ان من فصل من الانسان فانه طاهر

12
00:05:21.700 --> 00:05:52.850
لانه عليه الصلاة والسلام شقة الايمن من شعره اعطاه لابي طلحة  وفي هذا التبوك بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن فصل من جسده عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به. هذا خاص به. ولذا لم يفعل ذلك الصحابة

13
00:05:52.850 --> 00:06:16.700
ابي بكر مثلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولم يفعل التابعون ذلك مع الصحابة فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو التبرك به عليه الصلاة والسلام

14
00:06:16.700 --> 00:06:41.500
فانفصل من جسده وبما لامس جسده من الثياب عندما يعرق فكان عند اسماء بنت ابي بكر ثوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تتبرك به. نعم فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام

15
00:06:41.700 --> 00:07:10.950
فاذا هذا الحديث فيه دليل على ان من فصل من جسد الانسان فانه طاهر الشعر قد انفصل بعد الحلق فلو كان نجسا لما اعطاه اياه يتبوظ به قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق الحجامة

16
00:07:10.950 --> 00:07:40.600
ان يحلق الحجام رأسه اخذ ابو طلحة بشعر احد شقيه رأسه بيده فاخذ شعره فجاء به الى ام سليم. فكانت ام سليم تدوفه في طيبها اي تخلطه في طيبها تخلطه في طيبها. قال رواه احمد

17
00:07:40.850 --> 00:08:11.650
وطبعا الاول اصح وذلك ان هذا ليس في حال الحجامة وانما هذا بعد رمي الجمرة نعم. ولذا يعني كان الحلق لجميع الشعر وليس لجزء منه وكان حجامة في اوغاش يعني اكون موضع الحجامة. قال وانس ان ام سليم

18
00:08:11.650 --> 00:08:41.650
ان رضي الله عنها وهي ام انس كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا. وهو نعم فيقيل عن فيقيل عندها. وعلى فيقيل عندها ذلك النطق فاذا قام اخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم

19
00:08:41.650 --> 00:09:06.700
جعلته في سك السك طيب. فخلطته في الطيب. قال فلما حضرت انسا الوفاة اوصى ان يجعل في حنوطه اوصى ان يجعل هذا الطيب الذي فيه بعض عرق وشعر الرسول عليه الصلاة والسلام في حنوطه

20
00:09:06.700 --> 00:09:29.550
نعم قال اخرجه البخاري قال وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسوود ابن مخضرمة الزهري رضي الله عنه. ومروان ابن الحكم ومروان ابن الحكم الاموي تابعي كما قال البخاري ان عروة ابن مسعود الثقفي

21
00:09:29.600 --> 00:09:49.600
وذلك قبل ان يسلم قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء لكي يتفاوض بالنيابة عن المشركين وقد رأى ما يصنع به اصحابه ما يصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا

22
00:09:49.600 --> 00:10:23.250
سقوا بساقا الا ابتدوه. ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه رواه احمد. وهذا يدل على كما تقدم ما بوب عليه المصنف من طهارة اجزاء الانسان  اي نعم قال وعن عثمان بن عبدالله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء فجاءت بجل

23
00:10:23.250 --> 00:10:47.950
ذل وهو الجوس الناقوس من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اذا اصاب الانسان عين  او شيء بعث اليها باناء فخضخظت له فشرب منه

24
00:10:48.300 --> 00:11:18.450
بعث باناثهما فكانت هذه الشعرات التي في هذا الجلجل تخظخظها بالماء ثم يشرب ماذا؟ هذا الماء او او يغتسل به قال فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا نعم من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رواه البخاري

25
00:11:18.700 --> 00:11:38.600
قال وعن عبد الله ابن زيد وهو صاحب الاذان الذي رأى الرؤية وفيها صفة الاذان قال انه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنحو. ورجل من قريش وهو يقسم

26
00:11:38.600 --> 00:12:04.200
واضاحي فلم يصبه شيء من الاضاحي ولا صاحبه. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فاعطاه منه. بدل ما اللحم لحم الاضحية. وقسم منه على رجال وهذا والله اعلم هو حديث ابي طلحة السابق

27
00:12:04.300 --> 00:12:30.000
وقسم منه على رجال. ولذا قال عند المنحض هذا بعد رمي الجمرة. وقلما اظافره فاتى صاحبه قال والاظافر بعظ اجزاء الانسان قال وان شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه احمد. نعم

28
00:12:30.000 --> 00:12:53.143
الكتم طبعا الحناء معروف والكتم نبت اذا صبحت فيه يكون اسود فيخلط الحناء مع الكتم الكتم يخفف الحمضة. والحمضة وتخفف سواد الكتم. نعم. هذا وبالله تعالى التوفيق