﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:26.250
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الثامنة حول حكم تعدد الجمع في البلد الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم السادس عشر من ربيع الاخر سنة احدى وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة

2
00:00:26.450 --> 00:00:46.450
عبر الجناب الاخ الفاضل المكرم الحاج محمد السليمان الجراح حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم قم ارجو الله لكم التوفيق. حظيت بكتابك الكريم رقم اربعة الجاري. اما ما ذكرتم من جهة مذهب الحنابلة في

3
00:00:46.450 --> 00:01:01.500
الجمعة وانه لا يجوز الا لحاجة فقط. وانه يقدر بقدرها. وما ذكرتم عن الشيخ مرعي في الغاية وفي شرحها اختي يا رجل جمع من الاصحاب الصحة سواء تعددت لحاجة ام لا

4
00:01:01.750 --> 00:01:21.200
كذلك فتوى الشيخ عبدالقادر ابن بدران الذي خلاصته ان منع التعدد ليس له دليل قوي يعتمد عليه وهذا الذي قالوه رواية عن الامام احمد. وهو قول قوي يعتمد عليه. لا سيما والواقع اليوم في الكويت وغيره من

5
00:01:21.200 --> 00:01:44.450
بلدان تعدد الجمعات من دون حاجة لجميعها وعندي ان الخطاب في هذا الباب على وجهين وجه يوجه لولاية الامور الذين يتولون شئون البلاد. وتصدر تدابيرها عن امرهم وارادتهم فمن هذا الوجه يتعين عليهم جمع الناس في مسجد واحد اذا حصلت به الكفاية

6
00:01:44.650 --> 00:02:03.150
ويزيدون بقدر الكفاية فقط ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه واصحابه اذ هو كالاتفاق على ان يوم الجمعة يجتمع اهل البلد في مسجد واحد وقد زاد بعض الخلفاء في بعض المدن الواسعة عند الحاجة

7
00:02:03.200 --> 00:02:22.800
وايضا لتحصيل المقصود من الجمعة وهو اجتماع اهل البلد او ما امكن منهم في مسجد واحد. فهؤلاء هم الذين يوجه عليهم اللوم اذا تعددت الجمعات من دون حاجة واما الوجه الثاني الذي يوجه للمصلين من اهل البلد

8
00:02:22.850 --> 00:02:40.350
فانه متى تعددت الجمعات لغير حاجة فلا حرج عليهم ولا يوجه اليهم لوم ومن قال ببطلان صلاة المتأخرة من الجمعات او اعادتهما اذا وقعتا معا فليس لذلك وجه ولا دليل شرعي

9
00:02:40.550 --> 00:02:57.200
هذا من جهة عدم الدليل ثم نقول عموم الادلة الموجبة لحضور الجمعة والمشددة على المتهاون على تركها تشمل هذه الحالة وانه لا يحل للانسان تركها بحجة ان التعدد لغير حاجة

10
00:02:57.300 --> 00:03:12.400
ولا عليه الاعادة لكونه ادى ما وجب عليه. واتقى الله ما استطاع. وليس في النفس شيء من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دينه يسر. وقد قال يسروا ولا تعسروا

11
00:03:12.450 --> 00:03:30.100
ولو كانت المتأخرة تبطل او تنعقد اذا اقيمتا لغير حاجة والحاجة بل الضرورة داعية الى بيان ذلك لبينه الشارع بيانا مزيلا للاشكال والله اعلم هذا الذي ارى في هذه المسألة التي عمت بها البلوى

12
00:03:30.250 --> 00:03:49.300
اما العمل على المشهور من المذهب اما العمل على المشهور من المذهب فيها فمتعسر او متعذر وهو شبيه بتكليف ما لا يطاق هذا ما لزم واذا يبدو لازم شرفني بلغ سلام الوالد ومحمد العبد المحسن وجميع المحبين

13
00:03:49.350 --> 00:03:55.508
كما من العيال والاخوان يسلمون والسلام. محبك عبدالرحمن الناصر بن سعدي