﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.250
الا يزال الحديث موصولا في اه صيغ العموم وفي تطبيقاتها ووصلنا الى اه التطبيق رقم اه خمسة واربعين في قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر

2
00:00:16.300 --> 00:00:34.500
فعدة من ايام اخر بهذه الاية ما هي الالفاظ العامة؟ وما صيغة عمومها؟ وما مقتضى العموم ها يا شيخ تفضل نعم كلمة من لفظ عام صيغة عمومها اسم شرط يقتضي

3
00:00:36.100 --> 00:01:01.950
نعم يشمل جميع الافراد يعني كل فرد شهد الشهر فهو مخاطب وداخل في هذه الاية. احسنت وايضا الشرط فيقتضي العموم في كل شهود وحضور. احسنت هذا اللفظ العام الثاني شهد فعل في سياق الشرط مقتضى العموم يشمل انه يشمل كل حضور او كل شهود

4
00:01:02.000 --> 00:01:24.050
وايضا فمن شهد منكم هاه الشهر الشهر هل هو لفظ عام الشهر هل هو لفظ عام نحنا قلنا الاصل ان ال للاستغراق صح لكن كلمة الشهر هنا كلمة الشهر في هذا الموضع الشهر هل هنا ليست الاستغراق

5
00:01:24.700 --> 00:01:42.250
قلنا من صيغ العموم المعرف الاستغراقية كلمة الشهر هنا ليست معرفة بالاستغراقية لانه قال هذه للعهد الذكر فان الشهر هذا تقدم ذكره في اول الاية في قوله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

6
00:01:42.350 --> 00:01:57.700
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر. الشهر الهنا للعهد الذكري يعني الشهر المذكور في اول الاية فكلمة الشهر ليست لفظا ليست يعني لا نقول انه قال هنا للاستغراق

7
00:01:58.150 --> 00:02:12.450
طيب هل التي للعهد هذي العهد الذكري تفيد العموم او لا فيأتي الكلام على هذا ان شاء الله في قاعدة مستقلة في انواع غدا باذن الله سبحانه وتعالى طيب هل في الاية الفاظ عامة اخرى

8
00:02:13.250 --> 00:02:28.200
فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ها يا شيخ ارفع الصوت نعم كلمة فليصمه ليست لفظا عاما لانها امر وسيأتي الكلام على انها لفظ مطلق ومن كان مريضا او على سفر مريضا

9
00:02:28.250 --> 00:02:44.200
لفظ عام ما صيغة عموم يا شيخ نكرة جاءت في سياق الشرط من هذه الشرطية؟ اذا كلمة مريظ لفظ عام لانه ذكر في سياق الشرط مقتضى العموم انها تشمل تشمل كل مريض

10
00:02:44.450 --> 00:02:55.500
وهو داخل في عموم هذه الاية لا يستثنى شيء الا بدليل ماشي يعني ما في احد يقول مثلا المريض اه في صورة منصور المرض او حالة من حاجة المرض تخرج من هذا العموم

11
00:02:55.800 --> 00:03:12.700
الا بدليل مخصص وكذلك من الالفاظ العامة في الاية ها ايش باقي معنا نعم كلمة سفر كلمة سفر لفظ عام صيغة العموم ايش الشيخ عبد الله؟ نكرة في سياق الشرط هو مقتضى العموم

12
00:03:13.550 --> 00:03:30.450
انها تشمل كل سفر فكل سفر داخل في قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى هذا الاصل في كل مسافر انه يجوز له ان يفطر في رمضان وعليه القضاء بعد ذلك

13
00:03:30.750 --> 00:03:46.150
وايضا قوله تعالى ومن كان مريضا من هنا اسم شرط واسماء الشرط تدل على العموم. فهو لفظ عام صيغته اسم شرط هو مقتضى العموم انه يشمل كل فرد كان مريضا او على سفر

14
00:03:46.500 --> 00:04:02.650
هل في الاية الفاظ عامة اخرى سوى ما ذكرنا ها يا شيخ فعدة من ايام اخر اياما هل هي لفظ عام ما صيغة العموم في سياق احسنت الله يفتح عليك

15
00:04:03.050 --> 00:04:22.800
كلمة فعدة وايام واخر هذي الكلمات الثلاث كلها نكرات لكنها جاءت في جاءت في سياق في فعل الشرط ولا في جواب الشرط جاءت في جواب الشرط اذا قلنا بالامس لما نقول من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط

16
00:04:22.850 --> 00:04:41.800
والفعل في سياق الشرط فانما نعني النكرة والفعل الواقعان في فعل الشرط واما جواب الشرط فاننا ننظر له نظرا مستقلا فاذا وقعت النكرة في جواب الشرق ننظر ان كانت هناك سبب للعموم ككل مثلا

17
00:04:41.900 --> 00:05:00.400
او النفي فحينئذ نقول هذا عام والا فلا يحكم بالعموم. فكلمة فعدة من ايام اخر هذه الثلاثة ليست الفاظ عامة. وانما هي الفاظ مطلقة الفاضل مطلقة وسيأتي معنا صيغ الاطلاق ان شاء الله

18
00:05:02.000 --> 00:05:16.400
طيب اذا عرفنا العمومات الواردة في هذه الاية طيب بعض اهل العلم يقول ان المسافر اذا كان سفره سفر معصية فليس له ان يفطر في شهر رمضان وهذا مذهب الجمهور

19
00:05:16.750 --> 00:05:34.600
هذا مذهب الجمهور من سافر سفر معصية فليس له ان يفطر في رمضان هذا تخصيص لاي كلمة في الاية ها نعم تخصيص لعموم كلمة سفر فكأنهم قالوا هذا السفر لفظ عام لكن نخرج منه احد الافراد وهو سفر المعصية. ما الدليل

20
00:05:34.750 --> 00:05:56.200
قالوا عندنا ادلة مثل النصوص التي فيها تعليق الرخصة بعدم الاثم والعدوان. كقوله جل وعلا ها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فمن اضطر آآ بمخمصة غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم وهكذا نصوص وردت في ربط الرخصة

21
00:05:56.250 --> 00:06:12.350
عدم الاثم والعدوان طيب لا نطيل في التطبيق على هذه الاية اللي بعده قوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اين الالفاظ العامة في هذه الاية الشيخ ابراهيم

22
00:06:12.850 --> 00:06:30.550
تباشرهن الله يفتح عليك نعم تباشرهن لفظ عام صيغة العموم فعل جاء في سياق ايش ولا تباشروهن فعل في سياق النهي ومقتضى هذا العموم انه يشمل كل صور وافراد المباشرة

23
00:06:30.900 --> 00:06:52.850
يشمل كل صور وافراد المباشرة ولا تباشروهن طيب هذا اللفظ العام هل هناك لفظ عام اخر في الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد المساجد لفظ عام وصيغة العموم الجمع الذي دخلت عليه الة الاستغراقية

24
00:06:52.900 --> 00:07:10.450
مقتضى العموم يشمل جميع المساجد فمن اعتكف في اي مسجد فهو منهي عن المباشرة بجميع صورها. قال قال هراس رحمه الله في كتاب احكام القرآن يقتضي في كلمة ولا تباشروهن قال يقتضي تحريم المباشرة مطلقا

25
00:07:10.500 --> 00:07:32.100
لشهوة وغير شهوة هذا مقتضى العموم هذا مقتضى العموم. ومن الفقهاء من اخذ بهذا فقال انه لا يجوز للرجل ان يباشر امرأته مطلقا باي صورة والمباشرة هي التقاء البشرتين ومنهم من اخذ بهذا ومنهم من قال لا هذا

26
00:07:32.250 --> 00:07:49.900
مخصوص بما يعني المراد بهذا النهي المباشرة اذا كانت بشهوة واما لو مس الرجل امرأته مثلا اخذ منها شيء تمست بشرته بشرتها فلا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي رأسه لعائشة رضي الله عنها

27
00:07:50.050 --> 00:08:06.000
يرجله وهو في اعتكافه. وهذا تحصل فيه مباشرة وفيه ملامسة فدل على ان المباشرة منهي عنها انما هي المباشرة اذا كانت بشهوة واما مجرد التقاء البشرتين فلا ينهى عنه فيكون

28
00:08:06.100 --> 00:08:23.450
مخصوصا من هذا العموم. قوله جل وعلا في المساجد قال ابن العربي رحمه الله في مسألة وهي جواز الاعتكاف في كل مسجد خلافا لمن قال انه لا يصح الاعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الاقصى

29
00:08:23.600 --> 00:08:36.400
قال فيه جواز الاعتكاف في كل مسجد لانه تعالى قال وانتم عاكفون في المساجد فعم المساجد كلها. انتهى كلامه رحمه الله هذا عموم قوله تعالى المساجد