الا يزال الحديث موصولا في اه صيغ العموم وفي تطبيقاتها ووصلنا الى اه التطبيق رقم اه خمسة واربعين في قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر بهذه الاية ما هي الالفاظ العامة؟ وما صيغة عمومها؟ وما مقتضى العموم ها يا شيخ تفضل نعم كلمة من لفظ عام صيغة عمومها اسم شرط يقتضي نعم يشمل جميع الافراد يعني كل فرد شهد الشهر فهو مخاطب وداخل في هذه الاية. احسنت وايضا الشرط فيقتضي العموم في كل شهود وحضور. احسنت هذا اللفظ العام الثاني شهد فعل في سياق الشرط مقتضى العموم يشمل انه يشمل كل حضور او كل شهود وايضا فمن شهد منكم هاه الشهر الشهر هل هو لفظ عام الشهر هل هو لفظ عام نحنا قلنا الاصل ان ال للاستغراق صح لكن كلمة الشهر هنا كلمة الشهر في هذا الموضع الشهر هل هنا ليست الاستغراق قلنا من صيغ العموم المعرف الاستغراقية كلمة الشهر هنا ليست معرفة بالاستغراقية لانه قال هذه للعهد الذكر فان الشهر هذا تقدم ذكره في اول الاية في قوله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر. الشهر الهنا للعهد الذكري يعني الشهر المذكور في اول الاية فكلمة الشهر ليست لفظا ليست يعني لا نقول انه قال هنا للاستغراق طيب هل التي للعهد هذي العهد الذكري تفيد العموم او لا فيأتي الكلام على هذا ان شاء الله في قاعدة مستقلة في انواع غدا باذن الله سبحانه وتعالى طيب هل في الاية الفاظ عامة اخرى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ها يا شيخ ارفع الصوت نعم كلمة فليصمه ليست لفظا عاما لانها امر وسيأتي الكلام على انها لفظ مطلق ومن كان مريضا او على سفر مريضا لفظ عام ما صيغة عموم يا شيخ نكرة جاءت في سياق الشرط من هذه الشرطية؟ اذا كلمة مريظ لفظ عام لانه ذكر في سياق الشرط مقتضى العموم انها تشمل تشمل كل مريض وهو داخل في عموم هذه الاية لا يستثنى شيء الا بدليل ماشي يعني ما في احد يقول مثلا المريض اه في صورة منصور المرض او حالة من حاجة المرض تخرج من هذا العموم الا بدليل مخصص وكذلك من الالفاظ العامة في الاية ها ايش باقي معنا نعم كلمة سفر كلمة سفر لفظ عام صيغة العموم ايش الشيخ عبد الله؟ نكرة في سياق الشرط هو مقتضى العموم انها تشمل كل سفر فكل سفر داخل في قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى هذا الاصل في كل مسافر انه يجوز له ان يفطر في رمضان وعليه القضاء بعد ذلك وايضا قوله تعالى ومن كان مريضا من هنا اسم شرط واسماء الشرط تدل على العموم. فهو لفظ عام صيغته اسم شرط هو مقتضى العموم انه يشمل كل فرد كان مريضا او على سفر هل في الاية الفاظ عامة اخرى سوى ما ذكرنا ها يا شيخ فعدة من ايام اخر اياما هل هي لفظ عام ما صيغة العموم في سياق احسنت الله يفتح عليك كلمة فعدة وايام واخر هذي الكلمات الثلاث كلها نكرات لكنها جاءت في جاءت في سياق في فعل الشرط ولا في جواب الشرط جاءت في جواب الشرط اذا قلنا بالامس لما نقول من صيغ العموم النكرة في سياق الشرط والفعل في سياق الشرط فانما نعني النكرة والفعل الواقعان في فعل الشرط واما جواب الشرط فاننا ننظر له نظرا مستقلا فاذا وقعت النكرة في جواب الشرق ننظر ان كانت هناك سبب للعموم ككل مثلا او النفي فحينئذ نقول هذا عام والا فلا يحكم بالعموم. فكلمة فعدة من ايام اخر هذه الثلاثة ليست الفاظ عامة. وانما هي الفاظ مطلقة الفاضل مطلقة وسيأتي معنا صيغ الاطلاق ان شاء الله طيب اذا عرفنا العمومات الواردة في هذه الاية طيب بعض اهل العلم يقول ان المسافر اذا كان سفره سفر معصية فليس له ان يفطر في شهر رمضان وهذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور من سافر سفر معصية فليس له ان يفطر في رمضان هذا تخصيص لاي كلمة في الاية ها نعم تخصيص لعموم كلمة سفر فكأنهم قالوا هذا السفر لفظ عام لكن نخرج منه احد الافراد وهو سفر المعصية. ما الدليل قالوا عندنا ادلة مثل النصوص التي فيها تعليق الرخصة بعدم الاثم والعدوان. كقوله جل وعلا ها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فمن اضطر آآ بمخمصة غير متجانس لاثم فان الله غفور رحيم وهكذا نصوص وردت في ربط الرخصة عدم الاثم والعدوان طيب لا نطيل في التطبيق على هذه الاية اللي بعده قوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اين الالفاظ العامة في هذه الاية الشيخ ابراهيم تباشرهن الله يفتح عليك نعم تباشرهن لفظ عام صيغة العموم فعل جاء في سياق ايش ولا تباشروهن فعل في سياق النهي ومقتضى هذا العموم انه يشمل كل صور وافراد المباشرة يشمل كل صور وافراد المباشرة ولا تباشروهن طيب هذا اللفظ العام هل هناك لفظ عام اخر في الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد المساجد لفظ عام وصيغة العموم الجمع الذي دخلت عليه الة الاستغراقية مقتضى العموم يشمل جميع المساجد فمن اعتكف في اي مسجد فهو منهي عن المباشرة بجميع صورها. قال قال هراس رحمه الله في كتاب احكام القرآن يقتضي في كلمة ولا تباشروهن قال يقتضي تحريم المباشرة مطلقا لشهوة وغير شهوة هذا مقتضى العموم هذا مقتضى العموم. ومن الفقهاء من اخذ بهذا فقال انه لا يجوز للرجل ان يباشر امرأته مطلقا باي صورة والمباشرة هي التقاء البشرتين ومنهم من اخذ بهذا ومنهم من قال لا هذا مخصوص بما يعني المراد بهذا النهي المباشرة اذا كانت بشهوة واما لو مس الرجل امرأته مثلا اخذ منها شيء تمست بشرته بشرتها فلا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي رأسه لعائشة رضي الله عنها يرجله وهو في اعتكافه. وهذا تحصل فيه مباشرة وفيه ملامسة فدل على ان المباشرة منهي عنها انما هي المباشرة اذا كانت بشهوة واما مجرد التقاء البشرتين فلا ينهى عنه فيكون مخصوصا من هذا العموم. قوله جل وعلا في المساجد قال ابن العربي رحمه الله في مسألة وهي جواز الاعتكاف في كل مسجد خلافا لمن قال انه لا يصح الاعتكاف الا في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الاقصى قال فيه جواز الاعتكاف في كل مسجد لانه تعالى قال وانتم عاكفون في المساجد فعم المساجد كلها. انتهى كلامه رحمه الله هذا عموم قوله تعالى المساجد