﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر وغايته الاعانة على حفظها. تنبيه اخر من اعتادها فنسيها او شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده وكتبه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين رحوة الاحد

2
00:00:20.450 --> 00:00:45.850
لتاسع عشر ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف قتل المصنف ووفقه الله رسالته بذكر تنبيهين يتعلقان بهذه الاذكار. والتنبيه الاول انه لا يلزم ترتيبها كما ذكر اي في هذا الكتاب او غيره اي بهذا الكتاب او غيره

3
00:00:45.850 --> 00:01:15.850
وغايته الاعانة على حفظها. اي ان جعلها مسرودة على نحو ما كالواقع في هذا الكتاب او وغيره فالمراد به الاعانة على حفظها. وهذا مقصد مأمور به شرعا. فالمصنف هنا للاذكار اذا اوقعوها على وجه ما لا يريدون كونها مقيدة بهذا شرعا من انه يأتي

4
00:01:15.850 --> 00:01:35.850
اولا وبالتالي ثانيا وبالثالثة ثالثا لكن لمناسبة بينها وانتم ترون ان المناسبة ظاهرة بين الثمانية الاولى فهي بلفظ واحد في الصباح والمساء. ثم في الثلاثة التي تعقبها ظاهرة ايضا. لانها تكون

5
00:01:35.850 --> 00:02:05.850
مشتركة بتغيير يسير ثم في الجملة الثالثة ذكر ما ينفرد به الصباح تارة وذكر ما ينفرد به تاء تارة اخرى والمصنفون للكتب مرادهم تقريب المعارف الشرعية للناس بتيسيرها تسهيلها. واما التنبيه الثاني فذكر فيه ان من اعتادها يعني من لازم هذه الاذكار. وصار ملازما

6
00:02:05.850 --> 00:02:35.850
لها فنسيها او شغل عنها لقاطع ومانع حال بينه وبينها بلا تفريط اي بلا تهاون وتخاذل منه. حتى خرج وقتها قالها بعده. فله ان يذكرا هذه الاذكار ولو بعد خروج وقتها. فلو قدر ان انسانا عرض له شغل بعد صلاة

7
00:02:35.850 --> 00:02:55.850
الفجر وخرج سريعا بعد الصلاة لقضائه. وغلب عليه هذا الشغل حتى نسي اذكار الصباح ولم يذكره والا في الضحى بعد ارتفاع الشمس. فانه حينئذ يأتي بها. لكن هذا القضاء للسنن

8
00:02:55.850 --> 00:03:15.850
بامرين لكن هذا القضاء للسنن ومنها الاذكار مشروط بامرين. احدها ان يكون العبد معتادا فعله. ان يكون هنا العبد معتادا فعلها ملازما لها. ملازما لها. فلو قدر انه يريد ان يفعلها اول مرة

9
00:03:15.850 --> 00:03:35.850
لم يشرع له الاتيان بها. فلو قدر انه يريد الاتيان بها اول مرة لم يشرع له الاتيان بها. فلو ان انسانا لم معرفة اذكار الصباح الا وقت الضحى فانه لا يأتي بها لانها سنة ذهب وقتها. والاخر ان يكون بلا

10
00:03:35.850 --> 00:03:55.850
منه ان يكون بلا تفريط منه. فيكون العبد مغلوبا لا اختيار له. فاذا تركها مختارا مع الذكر لها والقدرة عليها فهذا ترك هذه العبادة حتى ذهب وقتها والاصل ان العبادات المقيدة بوقتها يؤتى

11
00:03:55.850 --> 00:04:15.850
في وقتها فاذا خرج وقتها فانها سنة فات محلها فلا يشرع قضاؤها الا لمغلوب عليها ممن شغله بنسيان او امر يقطعه عن ذلك. وما تركنا ذكره من الاذكار التي وردت في الصباح

12
00:04:15.850 --> 00:04:35.850
هذا تارة يكون لا يثبت رواية وتارة لا يثبت كونه دراية من اذكار الصباح او المساء. فمثلا حديث ابي مسعود الانصاري من قرأ الايتين من اخر سورة البقرة في ليلة هذا في الصحيحين فهو صحيح الرواية لكن دراية

13
00:04:35.850 --> 00:04:55.850
من اذكار الليلة والليلة اوسع من النهار فتارة يكون الترك لاجل الدراية وتارة يكون الترك لاجل الرواية لكن مما لا ينبه اليه انه لا ينبغي التشديد على الناس في باب الرواية في الاذكار. لا ينبغي التشديد على الناس في باب الرواية

14
00:04:55.850 --> 00:05:11.700
الاذكار لماذا ليش ما ينبغي التشديد فيها لان الاصل طلب ذكر الله مطلقا. هذا هو الاصل. طلب ذكر الله مطلقا. ومنه الحديث الذي تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله

15
00:05:11.700 --> 00:05:31.700
في كل احيانه. فالاصل فيما تنازع فيه الناس صحة وظعفا. التسهيل فيه لكن من اراد ان يصنف الصحيح او الذي يراه ثابتا لا بأس لكن التشديد في المنع فيما تنازع فيه الناس صحة وظعفا لا ينبغي لان الاصل هو طلب الذكر شرعا

16
00:05:31.700 --> 00:05:49.878
فالايات والاحاديث كثيرة في مدح الذكر مطلقا. ولا سيما ما اعتاده الناس وجرى العمل به. فهذا الانسان لا يشدد عليهم فيه لان باب الذكر واسع واذا صححه وحسنه معتمد فلا بأس ان يقتدوا به