﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:41.150
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم   في توضيح ما زلنا في باب الوضوء حديث عائشة  في تيمم في الطهور  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم

2
00:00:41.150 --> 00:01:02.350
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين عائشة رضي الله عنها قالت قال رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله التيمن

3
00:01:02.850 --> 00:01:25.500
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه مفردات الحديث يعجبه من الاعجاب. يقال اعجبني هذا الشيء لحسنه. والعجيب الامر يتعجب منه. والمصدر العجب بفتحة

4
00:01:25.500 --> 00:01:45.950
واما العجب بضم العين وسكون الجيم فهو فهو اسم من اعجب فلان بنفسه. والمراد  مين؟ نعم يا شيخ عثمان فهو اسم من اعجب فلان بنفسه والمراد انه صلى الله عليه وسلم يسر

5
00:01:45.950 --> 00:02:13.950
من التيمن ويستحسنه ويفضله ويقدمه. فاما العجب بفتحه عجب. واما فاما العجب بفتح فسكون فهو اصل الذنب  التيمن مصدر تيمنا وهو تقديم الايمن على الايسر من الجهاد والاشياء في تنعله اي في لبسه النعلة ونحوه من الخفين والجوربين ومثله الثياب

6
00:02:14.300 --> 00:02:38.850
وترجله بتشديد الجيم وهو تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط ظهوره بضم الطاء المراد التطهير بفعل الوضوء. والغسل وازالة الانجاس في شأنه متعلق بالتيمم بشأن كله  الظاهر هنا طهورهم المراد به

7
00:02:39.400 --> 00:03:07.000
بالوضوء والغسل  في شأنه كله من الاشياء المستطابة. فهذا تعميم بعد تخصيص في كل مستطاب. اي نعم يعني مثل الوضوء والغسل السواك وهكذا الاكل الى اخره اما الاشياء المكروهة استعملوها باليسرى

8
00:03:08.300 --> 00:03:29.600
الاستنجاء  ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب تقديم اليمين في التنعل والترجل والطهور وما شابههما من الامور المستطابة. هذا تقديم لليمين في التنعل يعني لبس النعل والترجل مشط الشعر الشق الايمن

9
00:03:30.150 --> 00:04:04.450
والطهور يعني فعل التطهر اه وما شابهها من الامور كالاكل دخول البيت ودخول المسجد كل ما هو طيب وبعكسه بعكسه في المكروهات اول آآ مما يتنزه عنه  ثانيا قوله في شأنه كله هو تعميم بعد التخصيص. ولكنه تعميم في الامور المستطابة كما تقدم. قال ابن دقيق لا يفهم منها في كل

10
00:04:04.450 --> 00:04:34.400
شؤونه مطلقا لا في امور كان استعمل فيها اليسرى كل استنجاد مثلا وهكذا او الخروج من المسجد المجافس من السنة يدخل بيمينه ويخرج بشماله  قال ابن دقيق للعيد وهو عام مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فانه يبدأ فيهما باليسار

11
00:04:34.950 --> 00:04:59.250
قاعدة الشرع المستمرة دخول الخلاء الخروج منه ليس فيه دليل خاص انما اخذ من هذا من هذا  من هذا العصر. اما دخول المسجد والخروج منه ففيه في حديث انس انه من السنة

12
00:05:00.600 --> 00:05:22.950
اذا دخل المسجد يدخل بيده رجله اليمنى قال النووي النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل مكان من باب التكريم والتنزيل. هذي القاعدة التكريم والتنزيه وما كان بضدها استحب استحب في التياسر فيه

13
00:05:23.650 --> 00:05:50.200
احب فيه التياسر اذ تحب فيه التياسر ثالثا ان جعل اليسر للاشياء المستقذرة هو الاليق شرعا وعقلا وطبا رابعا اما يعني قاعدة الشرع والادلة وعقلا كذلك العقلاء عرف عنهم هذا

14
00:05:50.350 --> 00:06:25.200
والمراد به ان لم تفسد طبائعهم الحمد لله طبائعهم بالتقليد الاعمى ووسوسة الشيطان والعادات القبيحة وطبا  يعني ان الانسان اذا استعمل اليسرى من الاشياء خلطوا بين يديه قد يستعمل في شيء مستقذر

15
00:06:25.850 --> 00:06:47.550
ثم يأكل بها قد يسبب ذلك يعني المرض  رابعا ان الشرع الحكيم جاء لاصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الارض من الاضرار من الاضرار عامة الاضرار عامة ها؟ بعامة يعني بصفة عامة

16
00:06:48.350 --> 00:07:11.250
ومن هذا من قضية سوينا اضرار الاخلاق او اضرار الطب. يعني ما يطب ما يفسد البدن هكذا جاءت هذه  خامسا ان الافضل في الوضوء هو البداءة بغسل يمنى اليدين على يسراهما. ويمنى الرجلين على يسراهما. تقدم

17
00:07:11.350 --> 00:07:34.600
وكذلك في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بايامنكم من الافضل يعني الافضل بين اليدين ان تبدأ باليمنى ولو بدأ باليسرى الوضوء صحيح

18
00:07:35.950 --> 00:08:05.150
لكن السنة البدء باليمنى اما صحة الوضوء لان الله اطلق قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم قال وارجو لكم  هما عضو كالعضو الواحد العضو الواحد الوجه عضو واحد وغسل الشق الايسر ثم الايمن الوضع الامر واحد

19
00:08:05.200 --> 00:08:28.650
جميعا الامر واحد لو غسل الايمن ثم الايسر الامر واحد كذلك الرجلين لو غسلهما جميعا الامر واحد بمعنى انغمسهما مرة واحدة  هنا فيهما  كذلك لو قدم اليسرى لكن اليمنى تقديمها افضل

20
00:08:28.800 --> 00:08:47.750
لا شك يعني لا شك في ذلك  قال النووي اجمع العلماء على ان تقديم اليمنى في الوضوء سنة. من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه قال في المغني لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. نعم. هذا حكوا الاجماع

21
00:08:48.200 --> 00:09:08.000
لو قال قائل من مصارف لهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع انه تفسير للوضوء المأمور به في  الاية فسره بهذه الصفة وانتم تقولون القاعدة ان الامر اذا نطلق اه

22
00:09:09.300 --> 00:09:30.000
فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير له يقول الاجماع واشارة عائشة في هذا الحديث بقوله يعجبه التيمم وانه فعله على سبيل الاعجاب به يعجبه شرعا يعني الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:30.700 --> 00:09:55.300
تعالوا واقواله تشريع وكذلك قوله ابدأوا بايامنكم عمل على الاستحباب وهذا الاجماع هو دليل الصرف عن الوجوب  سادسا استحباب البداءة بايمن الرأس عند الترجيل او غسله او حلقه او غير ذلك

24
00:09:56.100 --> 00:10:20.750
اما عند الترجيل فواضح في هذا الحديث واما عند عند الغسل ايضا هذا الحديث وطهوري وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لمن يغسل امرأ ابنته  بميامنها ومواضع الوضوء منها

25
00:10:21.800 --> 00:10:43.950
عموما يعني وكذلك الحلق فانه لما حلق يوم يوم حجه وعمرة القضية صلى الله عليه وسلم بدأ امر الحلاق ان يبدأ بشقه الايمن فحلق اعطاه ابي طلحة وقال اقسموا بالناس ثم اعطاه شقه الايسر فقال احلب

26
00:10:44.550 --> 00:11:17.400
ثم اعطاه لابي طلحة له وهكذا وغير ذلك مما تقدم كالدخول في المسجد المسجد ولبس لبس النعلين الخروج من الخلاء وهكذا  يستحب تقديم اليمنى من اليدين ومن الرجلين. على اليسرى منهما في كل عمل طيب ومستحسن. وان يخصص اليسر لما يليق بها

27
00:11:17.400 --> 00:11:38.900
ازالة الاوساخ والاقدار ومباشرة الاشياء المستقذرة ثامنا هنا يقول اليسرى لما لا يليق بها. لما لا يليق باليمنى يعني ازالة الاوساخ  وهكذا مباشرة الاشياء الاستنجاء لانه نهى عن الاستنجي باليمين

28
00:11:39.200 --> 00:11:58.650
مباشرة وان يباشر بيمينه اذا تكون لليسرى لان ذلك اذا نهي عن اليمنى مباشرة الفرج باليمين او الاستنجاء باليمين لابد من الاستنجاء لان الانسان ليس له الا اليمنى او اليسرى

29
00:11:59.900 --> 00:12:36.800
ثامنا يبقى قضية السواك هل يتسوك باليمنى او اليسرى   شيخ الاسلام انه باليسرى مطلقا لانه من باب التنظيف منهم منفصل قال هذا فيه  ملحظة تنظيف وملحظة تعبد ملحظة تنظيف  لان هو المقصود قال مطهرة للفم

30
00:12:36.850 --> 00:13:02.900
ملحظة تعبد قال مرضاة للرب  قال اذا يكون باليمنى ومنهم من قال لا ان كان لقصد تنظيف الفم باليسار لانه من قبيل المستقذرات وان كان للقصد فمه نظيف لكن اراد ان

31
00:13:03.050 --> 00:13:25.350
كررت عفوا الاستياك ها فانه مثل اذا قام للصلاة مثل اذا كذا فانه باليمنى لكن شيخ الاسلام ذكر ما علمت اماما يقول انه باليمنى او بغير او بغير اليسرى يقصد بالعلم الامام الائمة

32
00:13:25.650 --> 00:14:02.250
المقتدى بهم ما يعني اختيارات غيرهم من اتباعهم مع ان بعض مالكية قال في هذا التفصيل وجده مجد الدين بهذا التفصيل  فاذا هو هذا  بالشمال مطلقا هذا اقوى  لانه كله من باب التنظيف للوقوف بين يدي الرب. صلى الله عز وجل

33
00:14:03.950 --> 00:14:29.750
شيخنا احسن الله اليك  مسألة السواك مسألة وطهوره جعل من من المستقبل وانه من ظهوره اليس الاستنجاء من الطهور؟ بلى اليمنى باليسرى اليسرى  هذا في طهوري هذا عام مخصوص عام مخصوص في غسل وفي

34
00:14:30.350 --> 00:14:53.750
في الغسل وفي الوضوء السواك شيل من هذا القبيل طهوره الذي هو تنظيف الفم   ثامنا في الحديث دليل على ان المسلم الموفق يجعل من عاداته عبادات. فان الامور العادية حينما يأتي بها متبعا

35
00:14:53.800 --> 00:15:18.650
متبعا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقاصدا بها القربة والعبادة. فان هذه العادات تصير عبادات وقربات تزيد في حسنات العبد  احتسب اذا دخل بيته وخرج  وبالعكس فان عبادات الغافل تصير عادات لانه يؤديها في حال غفلة. ها تصير

36
00:15:19.050 --> 00:15:52.500
عندنا تصير بتركها  بترك الاحتساب  وبالعكس فان عبادات الغافل تصير عادات  نتكلم في تركيا محذوفة عندكم ها؟ نعم يا شيخ ماشي لانه يؤديها في حال غفلة وعدم استحضار لنية التقرب الى الله تعالى. وعدم استحضار امتثال امر الله تعالى في ادائها. وعدم استحضار اقتداء

37
00:15:52.500 --> 00:16:10.250
وعدم استحضار اقتدائه حين اداها حين ادائها  من ادائها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانما يستحضر انه قام بهذه العبادة التي تعود ان يقوم بها في مثل هذا الوقت. وغفل عن المعاني السابقة

38
00:16:10.250 --> 00:16:42.950
ففرق بين العبادتين كل منهما بنية بنية مخالفة للنية الاخرى والله الموفق     الاحتساب حتى بالعادات التي هي لها مدخل في الشرع لها ملحظ الجلوس الاكل او  كثرة الاكل او قلته ها

39
00:16:43.350 --> 00:17:11.000
اذا لاحظ فيها السنة كيف يجلس الصفة المكروهة ويأكل بثلاثة الاصابع وهكذا اه يحتسب فيها متابعة السنة كذلك الامور العادية الدخول والخروج ينظر الى المستحسن فيفعله بيمينه والمستقذر فيفعله بشماله احتسابا

40
00:17:11.500 --> 00:17:43.550
وهي في في الحقيقة يعني عادات جارية على الناس لكن مجرد الاحتساب وتوجيهها التوجيه  لينال في ذلك اجر اجرى الاتباع واجر التعبد تتحول العادات الى قربات بهذه النية  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربعة وصححه

41
00:17:43.550 --> 00:18:10.450
خزيمة درجة الحديث الحديث صحيح. قال ابن دقيق للعيد هو حقيق ابن دقيق العيد   يضاف دقيق العيد مضاف  قال ابن دقيق العيد هو حقيق بان يصحح وقد حسنه النووي في المجموع وقد اخرجه احمد ابن حبان والبيهقي والطبراني في الاوسط ويؤيده

42
00:18:10.450 --> 00:18:39.150
الذي قبله  مفردات الحديث اذا ظرف للمستقبل غالبا. متضمن معنى الشرط غالبا فعله ماضي فعله ماضي النخل فعله ماضي اللفظ اصبر اذا المستقبل غالبا يعني اذا فعلت كذا كذا   اذا توضأتم فابدأوا

43
00:18:39.850 --> 00:19:10.450
الظرف اللي في حال الوضوء في متضمن معنا الشرط غالبا لانه رتب عليه قال فابدأوا معه ماضي اذا عندك معه لا يا شيخ فعله   يعني مثل قولي توظأت ها  معه فعل ماضي اللفظ

44
00:19:10.700 --> 00:19:35.700
مستقبل المعنى واضح كلمة توظأ ماضي ولا مستقبل ولا مضارع ها؟ توظأ ما اظل توظأ نعم ايه هنا توظأتم مثله وعليكم السلام ورحمة الله  مثل هذا ماضي اللفظ لكنه في المعنى مستقبل

45
00:19:37.700 --> 00:19:59.950
واضح الجملة كأنها ماء هو هذا هو اصلا ما له داعي يعني هو القضية ما لها داعي لكن عاد اكتبها الشيخ مستقبل المعنى يعني لانه هو المراد الان اذا توظأتم فيما مظى

46
00:20:00.400 --> 00:20:29.800
والا اردتم ان تتوضأوا هذا مستقبل هذا المراد ها هذا هو يعني هو تعربه عرابا اذا الضرب او ها  معناها في الظرف توضأ ها؟ مبني. طيب والظمير الفاعل توظأتم انتم

47
00:20:30.400 --> 00:20:57.900
واضح؟ طيب  والله ماضي. لكن المعنى اذا اردتم ان تتوضؤوا وضحت؟ هذا هو هذا مقصودهم  يعني الشروح المقصود منها الايضاح. هذا اراد تسبب لنا   كيف تقرأ يا شيخ  معه فعل ماضي اللفظ. معه في كلمة معه

48
00:20:59.100 --> 00:21:23.850
اه يعني يرد معه يأتي معه الصواب انه يعني يكون معه فعل ماضي اللفظ مستقبل المعنى يعني مثل اه لم يقول لك حرف جزم ها ونافيا وقلب. ليش قلب لانها لما تدخل الا على المضارع

49
00:21:24.650 --> 00:21:49.650
تقلبه الى ماضي لم يفعل  المراد انه في المحظي ومع ذلك الصيغة صيغة مظاهر هذا يعني اشياء   معه فعله ماضي اللفظ مستقبل معنا كثيرا معه فعل. فعله فعله ايه عندي

50
00:21:51.050 --> 00:22:13.200
المهم خلها فعله. يعني معه يأتي فعله وهذا المقصود مقترن معه فعله  مستقبلا معنا كثيرا كمثل هذا الحديث توضأتم اردتم الوضوء او شرعتم فيه بميامكم مفرده يمين ضد اليسار للجهة والجارحة

51
00:22:14.250 --> 00:22:41.100
نطلق على الجهة ويطلق على الجارحة هذا الجهة يا مينو الدار يسار الدار الجهاد والجارحة يمين الرجل ويساره يده اليمنى ويده اليسرى   ما يؤخذ من الحديث اولا استحباب التيامن في الوضوء بين اليدين وبين الرجلين. بان يبدأ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى. ثم يبدأ بالرجل

52
00:22:41.100 --> 00:22:55.100
اليمنى قبل اليسرى كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم من انه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في التيمن في تنعله وتردده وطهوره وفي شأنه كله. رواه البخاري ومسلم

53
00:22:55.400 --> 00:23:17.650
الاستحباب هذا مر معنا الصادف له  صارف للامر اذا توضأتم فابدأوا يا جماعة يا جماعة هذا مبني على ما ذكر الشيخ يعجبه التيمن اورده بعده هو مبني على يعني ما كان

54
00:23:18.000 --> 00:23:35.500
عرفه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ان هذا على سبيل الاستحباب  ثانيا التيامن يتصور بين اليدين والرجلين بخلاف الوجه. فعضو واحد يغسله جميعهم. والرأس عضو واحد فيمسح جميع

55
00:23:35.500 --> 00:23:59.450
هذا المقصود يعني في المقصود فيه في ما فيه شيئان يمكن ان يؤكل له يمين ويسار  ثالثا اجمع العلماء على ان التيمن في الوضوء ليس بواجب. فلو قدم الشمال على اليمين اجزأ الوضوء مع فوات الفضيلة

56
00:24:00.000 --> 00:24:26.500
رابعا قوله اذا توضأتم يعني شرعتم في الوضوء واخذتم به. هم خامسا ان اليمين تجعل للاعمال الطاهرة وتقدم في الاحوال المستطابة والشمال لما سوى ذلك. يحمل ما تقدم  اجمع العلماء على ان التيمم في الوضوء ليس بوجه فلو قدم الشمال عن اليمين

57
00:24:26.700 --> 00:24:49.750
الوضوء مع فواتير الفضيلة لو فعلها الرجل لتثبيت مسألة في العلم  ما يحتاج يعني يفعلها امام الناس من اجل ان يقتدوا به. او لوحده. ايه. واذا صاروا يقتدون مطلقا  يقتدي

58
00:24:50.100 --> 00:25:11.450
يفعل للناس سنن يعني سنة مهجورة يظهرها للناس  اما شيء خلاف السنة يظهره لاجل بيان الجواز ليس هذا. الا على سبيل التشريع قد يفعله النبي تشريعا لانه واجب عليه ان يبلغ. اما طالب العلم لا ينبغي الناس اصبحوا يهجرون السنن

59
00:25:13.350 --> 00:25:34.350
احسن الله اليك يا شيخ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين اخرجه مسلم مفردات الحديث بناصية الناصية. الا المراد من هالحديث هذا

60
00:25:35.100 --> 00:25:59.000
بيان انه جمع بين مسح على جزء من الرأس مع العمامة وان المسح على العمامة جائز بشرطها عن الخفين مصنف اورده هنا ليس على سبيل لان لها باب ان لها بابا مستقلا سيأتي

61
00:25:59.100 --> 00:26:20.700
لكن لبيان انه من لبس العمامة على المحكمة على طهارة انه يمسح عليها. فان بدا من الرأس بعض الشعر مسح عليه مع الامام هذا هو المراد  مفردات الحديث بناصيتي الناصية قصاص الشعر

62
00:26:20.850 --> 00:26:45.100
ومقدم الرأس اذا طال جمعه نواص وناصيات المقدمة الرأس حقيقة لكن هنا المراد بالحديث فيه والشعارات المقدمة التي من قصاصة الشعر التي تتدلى من الامام  العمامة ثوب يلف ويدار على الرأس. وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى في باب الخفين

63
00:26:45.750 --> 00:27:05.600
الخفان مثنى خف ما يلبسان في الرجلين ويكون الخف من الجلد هذا بخصوص الخوفين نعم ما يؤخذ من الحديث. اولا الحديث فيه حكاية المسح على الناصية وعلى العمامة. وقال بالمسح عليهما معا بعض العلماء. والراجح ان الجمع بين

64
00:27:05.600 --> 00:27:22.200
انما هو برواية الحديث وانه صلى الله عليه وسلم مسح العمامة وحدها ومسح الرأس ومسح الرأس وحده مبتدأ بالناصية فجاءت رواية الحديث بالجمع بينهما فظن بعض العلماء ان الجمع هو بالعمل ايضا

65
00:27:23.250 --> 00:27:48.600
مهزلة يعني يقول ان قوله توظأ فمسح بناصيته هذا مرة مرة ثانية مساء على العمامة والخفين هذا الذي يقوله الشيخ والصواب لا صواب النوم مسح على العمامة والناصية  في في وضوء واحد

66
00:27:49.400 --> 00:28:04.650
لانها كانت بادية  ثانيا اختصاره صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية لم يحفظ عنه. قال ابن يعني يا سحاق الناصية وترك العمامة او بقية الرأس هذا لم يحفظ عنه

67
00:28:06.400 --> 00:28:27.650
قال ابن القيم لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ثالثا الحديث الذي معنا في هنا  قال ابن القيم في سياق من قال بجواز انه يجوز المسح على بعض الرأس. منهم من قال على الربع

68
00:28:28.500 --> 00:28:47.350
بانه يطلق عليه فامسحوا برؤوسكم ومنهم من قال بشعارات او ثلاثة شعارات كلهم اخذوه من هذه الحديث بناصيته انه مسح بناصيته وهذا مبني على انه اقتصر على الناصية دون العمامة

69
00:28:49.050 --> 00:29:09.900
والصواب انه لا مسح بناصيته  لما كانت بادية ومسح على العمامة لان من يلبس عمامة وله شعر طويل لا بد ان يكون الظاهر خاصة من يكون شعره طويلا جدا هذا

70
00:29:10.750 --> 00:29:31.250
العمامة لا تغطي هذا الشهر الطويل جدا. كانت العرب تكون لها جدايل هذا واضح انه يمسح على العمامة ويستحب ان يكمل المسح على بقية الشعر اما يقتصر على بعض الشعر

71
00:29:31.650 --> 00:29:53.950
برؤوسكم الباء للصاق ليست للتبعيظ  شيخنا احسن الله اليك المسح يشمل الرأس ام الشحر الى الاخير لو لو طالع عنا حجم الرأس ما زاد عن حجم الرأس هذا محل خلاف يعني لو كان له جدايل. نعم. له الافضل ان يمسحها

72
00:29:54.550 --> 00:30:14.650
ويكفي ما غطى جمجمة اللسان  من مقدمه لقضاء  ثالثا الحديث الذي معنا فيه المسح على الناصية وعلى العمامة. وتقدم ان الراجح ان الجمع بينهما انما هو برواية الحديث. لا الجمع بينهما بالمسح

73
00:30:14.650 --> 00:30:35.150
وانه صلى الله عليه عند الشيخ انه  الصواب انه الجمع بينهم بالمسح  وانه صلى الله عليه وسلم ان مسح على العمامة اختصر عليها وان مسح على الرأس مسح عليه كله لا بعضا

74
00:30:35.950 --> 00:31:01.850
هنا في الحديث يقول بناصيته كأن المصنف رحمه الله يريد ان يقول الناصية المراد بها الرأس  الصواب انه ناصية مع الامام  رابعا جواز المسح على العمامة وهو المشهور من مذهب الامام احمد لهذا الحديث ولما روى البخاري وعن عمر ابن امية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه

75
00:31:01.850 --> 00:31:24.800
من مسح على عمامته وخفيه وهم مفردات مذهب الامام احمد فلا يصح المسح عليها عند الائمة الثلاثة يقولون انها ليست كخوفين لا يعسر نزعها نقول يعذر يعسر نزعها وطيها لان النزع من ورائه اللف

76
00:31:24.850 --> 00:31:46.750
وهي عمائمهم بالعادة كبيرة الى لوث طويل وتثبيت اذا لاثوها على رؤوسهم ثبتت طويلة يعني اذا اذا حلوها ليست الخمر هذه الغتر هذه الشمغة. هذه توضع على الرأس تخميرا ليست عمائم العمائم التي تلف وتحكم

77
00:31:47.550 --> 00:32:12.200
يشترط لها شروطا الحنابلة لبيان انها  ذكرها بعدها ذكرها المصنف لذلك يعني ما التي هي يعسر او يشق نزعها ويشق طيها  خامسا قد اشترط اصحابنا لصحة المسح على العمامة ثلاثة شروط. هي

78
00:32:12.600 --> 00:32:26.750
اولا ان تكون على ذكر دون انثى. اي نعم لان الانثى لا يباح لها التشبه بالرجال فلا تستبيح المسح بفعل محرم القاعدة ان الشرع له انه نرخص لا تناط بالمعاصي

79
00:32:27.450 --> 00:32:47.500
ثانيا ان تكون ساترة لغير ما العادة ان تكون ساترة لغير ما العادة كشفه من الرأس. العادة ان ينكشف الناصية شعارات قليلة ومن ورائه القفى شعارات  هذه لا لا يشترط اه ان

80
00:32:47.950 --> 00:33:09.250
يغطيها العمامة لان المفترض ان تغطي الرأس. فلولاث عمامة وانكشفت مع الوسط  هذي تعتبر كاشفة او او ينزعها ويردها صار كنزع الخفين ثالثا ان تكون محنكة او ذات ذؤابة؟ هذا الذي كان في

81
00:33:09.550 --> 00:33:28.150
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العرب اما ان اذا لافه على رأسه جعلها تدور من تحت الحنك ثم  ستكون ثابتة الثاني ان تكون يطويها هكذا ويجعل لها ثوابها من الخلف

82
00:33:28.350 --> 00:33:45.650
تكون ثابتة هذه ارادوا هذا اما الصغيرة التي فقط تطوى هذي لا يرون جواز المسح عليها لانها لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه

83
00:33:46.800 --> 00:34:10.250
انه كل ما كان عمامة على الرأس ثابتة تثبت تطوى فانه يجوز المسح عليها بجامع المشقة لان المقصود رفع الحرج من نزعه   وتشارك الخف في شروطه كما سيأتي ان شاء الله تعالى. اي نعم ان تلبس على طهارة ان تكون طاهرة ان تكون في مدة

84
00:34:10.300 --> 00:34:28.000
مدة يوم وليلة الى اخره. الشروط التي ستأتي في باب المسح على الخفين سادسا قوله توضأ استدل به الحنابلة على جواز المسح على الخفين ونحوهما اذا لبس اذا لبسهما بعد كمال طهارة بالماء

85
00:34:28.350 --> 00:34:44.150
ان كانت طهارته بتيمم لم يصح مع القول الثاني من ان التيمم طهارة قائمة مقام الطهارة بالماء فانه يجوز ولو كان بطهارة تيمم وهو قول وجيه ولا يعارضه قوله وتوضأ فانه ليس له مفهوم

86
00:34:44.700 --> 00:35:05.800
لقوله توظأ اشترطوا فيه استفادوا منه شرطين الاول كمال الطهارة حيث انه يكون توضأ وضوءا كاملا حتى انتهى من غسل رجليه كلها ثم لبس الخفين واضح؟ هذا واحد لانه قال توضأ

87
00:35:05.950 --> 00:35:28.550
فمسح يعني بعد ذلك مسح لكن هذا ليس هنا دلالة هذا دلالته على انه لما توظأ مسح الخفين في تلك الحال ليس لها علاقة في قضية انه كان لبسهما على وضوء كامل. لا ليس هذا

88
00:35:32.650 --> 00:36:00.800
انما يؤخذ هذا من حديث  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال  توظأ فلبس خفي قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين اذا توضأ احدكم فلبس خفيه  فليمسح عليهما وليصلي بهما ولا ينزعهما الا من جنابة

89
00:36:00.950 --> 00:36:17.050
ولا ينزعهما الا من جنابة هذا الذي يستدل به اما هنا لا  على كل هو دليل على المسح على الخفين هنا من حيث المسح لكن اشتراطه على قضية ان يكون طهارة كاملة او كذا فهذا في حديث اخر

90
00:36:17.750 --> 00:36:46.950
ومسألة الطهارة  التيمم والوضوء كذلك من نفس الحديث الاخر الذي فيه ان اذا توضأتم فلبست اذا توضأ احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما الا من جنابة فليتوضأ قالوا يشترط ان يكون وضوءا

91
00:36:47.350 --> 00:37:15.850
وضوءا لا مسحا على الخفين وهذا كله يعني سابق لاوان البحث لان بحثه في باب المسعى كنا مسألة واضحة الذي اشار اليه الشيخ     كفاية والله اعلم اللهم وسلم مباركة على نبينا محمد

92
00:37:16.250 --> 00:37:36.400
اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما   سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت