﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:16.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله ومن صده عدوا عن البيت اهدى ثم حل لما ذكر رحمه الله

2
00:00:17.400 --> 00:00:46.250
احكاما الفوات اي من فاته عرفة بتقصير منه او بغير عذر ذكر بعد ذلك الاحصار عن البيت من لا يستطيع الطواف والسعي او الاحصار عن عرفة والمراد بالاحصار ما كان خارجا عن ارادة الشخص

3
00:00:46.600 --> 00:01:13.650
واختلف العلماء ما هو سبب ما سبب الاحصار على قولين القول الاول ان كل من صد عن البيت او عرفة من عدو او مرض نفقة وغير ذلك بانه يهدي ثم يقصر

4
00:01:14.050 --> 00:01:37.350
يحب والى هذا القول ذهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام رحمه الله والقول الثاني التفريق بين سبب الاحصار ان كان عدوا وله احكام وان كان سوء الاحصار المرض او ذهاب النفقة

5
00:01:37.650 --> 00:02:05.950
والى هذا ذهب المصنف رحمه الله لذا قال عن السبب الاول من اسباب الصد عن البيت او عربة قال ومن صده عدو فقط بان حالة مثلا رجال منعوا الناس من دخول

6
00:02:06.350 --> 00:02:34.750
المسجد الحرام قال احدى اي ذبح شاة او بدنة او سبعا بقرة لقوله سبحانه فان احصيتم فما استيسر من الهدي ثم هل ثم حل اله ان يلبس ثيابه تزول عنه جميع محضورات الاحرام

7
00:02:35.100 --> 00:02:54.050
والراجح ان الهدي سواء كان قبل التحلل او بعده وحكم لم يذكره المصنف لم يذكره المصنف وهو الحلق او التقصير قبل التحلل يعني يهدي ثم يحلق ثم يحب والى عدم الحل

8
00:02:54.450 --> 00:03:15.550
ذهب الحنابلة رحمهم الله والراجح انه لابد والراجح انه يجب ان يحلق قبل ان يحج لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق وامر ناس ان يحلقوا بل وغضب لما لم

9
00:03:15.850 --> 00:03:37.700
يتابعه الناس على الحلق قال فان فقده اي فقد الهدي اي لا قدرة له عليه صام عشرة ايام وقاسوا على قياسا على دم التمتع ثم حل يعني بعد الصيام عشرة ايام

10
00:03:38.050 --> 00:03:57.800
ونراجع انه اذا لم يجد هدي لا يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صد الحديبية لم يأمر من لم يكن معه هدي ان يصوم وقياسه على دم التمتع

11
00:03:57.950 --> 00:04:19.900
يا سمعة الفارق التمتع دم شكران اما الدم والاحصار دم جبران ولما ذكر رحمه الله من صد عن البيت ماذا يفعل؟ ذكر بعد ذلك من صد عن عرفة  من عدو

12
00:04:20.150 --> 00:04:46.300
كان يمنع رجال ان يمنع رجال الحجاج دخول يا رب قال تحلل بعمره اي يحول عمرة حج نية حجه الى العمرة ويطوف ويسعى ثم يحل لان تحويل العمرة قبل الوقوف تحويل الحج

13
00:04:46.600 --> 00:05:10.750
قبل الوقوف بعرفة جائز ومن باب اولى اذا كان محصرا عن دخول عرفة واما اذا حول عمرته بعد عرفة عليه القضاء ولما ذكر رحمه الله السبب الاول من اسباب الاحصار

14
00:05:11.150 --> 00:05:38.100
وهو العدو ذكر بعد ذلك اذا كان السبب غير عدو وقال وان حصره مرض اي لم يستطع الوصول لم يستطع الوصول الى الحرم للطواف والسعي لمرض او نفقة او ضياع نفقة

15
00:05:38.750 --> 00:06:01.450
يعني عنده مال وهو ذاهب الى الحرم قضى اماله ولم يستطع ان يصل الى ولم يستطع ان يصل الى الكعبة بفقدان ماله لفقد الاكل والشرب والتنقل ونحو ذلك قال بقي محرما

16
00:06:01.750 --> 00:06:21.550
على قول المصنف رحمه الله لو وصل الى مطار جدة وهو محرم ثم احتاج الى عملية الى عملية في القلب بمرضه واحتاج ان يمكث ستة اشهر في المستشفى المصنف يبقى محرما

17
00:06:21.900 --> 00:06:44.000
فاذا عوفي يطوف ويسمع ثم يحلق ويتحلل قال ان لم يكن اشترط ان لم يكن قد اشترط ان لم يكن اشترط اي يبقى محرما المرض وفي العدو يهدي اذا صد عن البيت

18
00:06:44.300 --> 00:07:03.000
اذا لم يكن عند الدخول في النسك قال انحبس المحابس في محله حيث حبستني اذا كان قد اشترط لا يلزمه هدي ولا يلزمها ايضا قضاء اذا كان نفلا مسابقة ان القول الراجح

19
00:07:03.350 --> 00:07:27.950
ان من تعذر عليه الوصول الى الحرم للطواف والسعي سواء لي مرض او  لا يبقى محرما ان شاء ولو ان يتحلل وله ان ان يهدي ثم يقصر لم يتحلل وهذا هو القول الراجح

20
00:07:28.350 --> 00:07:55.100
والذي دلت عليه النصوص قال رحمه الله باب الهدي والاضحية هاي بيان واحكام الهدي والاضحية والهدي سمي هديا لانه يهدى الى البيت الحرام والاضحية سميت اضحية لان بدء ذبحها يبدأ

21
00:07:55.250 --> 00:08:19.600
من ضحى يوم النحر والهدي جميع ما يهدى الى البيت الحرام من نعم وغيره ويكاد يكون سنة مندثرة مثال الهادي ان يبعث رجل مثلا وهو في المدينة شاة تذبح في

22
00:08:19.850 --> 00:08:40.000
مكة تقربا الى الله تعظيما لبيته الحرام وقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الابل ونحرها في مكة متفق عليه وللمسلم ان ان يهدي ايضا غير بهيمة الانعام

23
00:08:40.500 --> 00:09:08.350
مثل ان يبعث بطعام الى بيت الله الحرام تقربا الى الله تعظيما لبيته يبعث شعيرا او فرا او ارزا ونحو ذلك والهدي ليس له وقت محدد بل في ايام العام

24
00:09:08.800 --> 00:09:38.050
وحكمه سنة واما الاضحية فهي التي تذبح في يوم النحر وايام التشريق. من بهيمة الانعام فقط ووقتها محدد ونوعها ايضا محدد بهيمة الانعام وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين

25
00:09:38.350 --> 00:10:02.150
متفق عليه وما حكم وحكمها اختلف العلماء فيها على قولين القول الاول انها سنة مؤكدة والي ذهب الجمهور والقول الثاني انها واجبة على الموسر فمن عنده مال يجب عليه ان يضحي

26
00:10:02.650 --> 00:10:23.400
والى هذا القول تهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام رحمه الله الله قرنه بالصلاة فقال فصل لربك وانحر وقال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين واما الذي يهدى

27
00:10:23.800 --> 00:10:47.000
والفرق بين بين الهدي والاضحية ان الهادي من بهيمة الانعام وغيره وغيرها اما الاضحية بهيمة الانعام فقط وقال سبحانه من بهيمة الانعام الفرق الثاني ان الهدي طوال العام اما الاضحية

28
00:10:47.300 --> 00:11:09.800
في يوم النحر ايام التشريق ويتفقان كما سيأتي في من اهدى من بهيمة الانعام مع الاضحية في الافضلية وفي الاجزاء في السن والوصف وغير ذلك لذا رحمه الله ما يستفرقان فيه فقال

29
00:11:10.150 --> 00:11:30.600
افضلهما افضل الهدي والاضحية ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال الراحة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه

30
00:11:31.350 --> 00:11:55.650
والابل هنا افضل من حيث الجنس فلو ان شخصا اراد ان يضحي او يهدي لبدنه او سبع شياه الافضل سبع اشياء واذا قال انا اريد ان اخرج واحدا فقط اما بدنة او شاة

31
00:11:55.950 --> 00:12:14.550
الافضل بدل اذا قال قل هوما ابل  ثم بعد ذلك بالافضلية قال ثم بقر النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة قال ثم غنم

32
00:12:14.850 --> 00:12:35.700
النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن راح في الساعة الثالثة وكأنما قرب كبشا ويستوي الذكر والانثى فيهما ويستوي الذكر والانثى فيها ولو ذبح ذكرا او انثى من الابل سواء وكذا البقر وكذا الغنم

33
00:12:36.000 --> 00:13:02.700
وايهما افضل ما كان اكثر لحما او ما كان اغلى ثمنا على قولين شيخ الاسلام رحمه الله ما كان اغلى ثمنا المقصود ليس هو التصدق التصدق باللحم انما المقصود نعرض

34
00:13:02.850 --> 00:13:28.500
الدم بمال بثمن نفيس لنا عبادة بدنية ولما ذكر رحمه الله ما هو الافضل في الهدي والاضحية بين بعد ذلك ما هو السن المجزئ فيها فذكر اولا الوصف في السن

35
00:13:28.800 --> 00:13:51.800
ثم بعد ذلك ذكر عدد السنين العمر  قال في الوصف ولا يجزئ اين الابل او البقر او الغنم الا جذعوا ظأن وهو ما تم له ستة اشهر كما سيأتي ان ابا بردة

36
00:13:52.150 --> 00:14:14.200
قال النبي عليه الصلاة والسلام ان لي ان عندي عناقين هل تجزئ قال نعم ولا تجزئ احدا بعدك. والعناق ما عمره اربعة اشهر الوثني سواه الثني ما ظهرت ما ظهر

37
00:14:14.600 --> 00:14:43.500
له اثنان من الاسنان المقدمة سواه اي سوى الظالم  الثني من الذي يجزي الثاني من الابل فصاعدا والثاني من البقر فصاعدا والماعز من الغنم والثاني من من المعز فصاعدا والدليل قوله عليه الصلاة والسلام

38
00:14:44.700 --> 00:15:08.800
لا تذبحوا الا مسنة هاي طهرة اسنانها الامامية وهو الثاني الا ان تعسر عليكم تجدوا شيئا كبيرا فاذبحوا جذعة من الضأن رواه مسلم ثم بين رحمه الله السن المجزئ الهدي والضحايا

39
00:15:09.000 --> 00:15:34.100
وقال فالابل ما له خمس اي الثني من الابل ما كان عمره خمس سنوات هذا اقل ما يجزئ فيه وان زاد فله ذلك بالسن فلو ان ابلا عمره عمره عشر سنوات يجزئ

40
00:15:34.400 --> 00:15:57.650
لكن ابل عمره اربع سنوات لا يجزئ ثم قالوا وللبقرين سنتان اي اقل ما يجزئ من البقر هو الثني وهما وهو ما تم له سنتان ولو ان بقرة عمرها سنة ونصف لا تجزئ

41
00:15:58.000 --> 00:16:23.850
في الاضحية ولا الهدي قال ولمعز سنة اي والمجزئ اي اقل ما يجزئ في سن الماعز ما تم له سنة فما كان له سنة فصاعدا يجزئ من المعاصي والماعز هو الذي ليس عليه صوف كثير

42
00:16:24.150 --> 00:16:47.200
ولحمه اقل من الطعن كما سيأتي قال وللضأن نصفها ايوة الجذع من الظأن هو ما كان له ستة اشهر وستة اشهر فصاعدا هو الذي يجزئ في الهدي والاضحية لان الظان

43
00:16:47.500 --> 00:17:13.900
شوفوا ولحمه يظهر اكثر من الماعز قال رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد لما ذكر رحمه الله الجنس ما يضحى به والسنة في ذلك ذكر بعد ذلك  اشتراك حكم اشتراك شخص

44
00:17:14.200 --> 00:17:44.300
او اكثر الاضحية او الهدي فقال وتجزئ الشاة عن واحد اي لا يجوز ان يدفع ثمن الشاة اكثر من واحد اي بالنظر الى المضحي اما المضحى عنه روى شخص الاضحية

45
00:17:44.600 --> 00:18:14.350
عن الف انسان مسلم  واما البقر والغنم فقال وما البقر والابل؟ فقال تجزئ البدنة والبقرة عن سبع ايجوز ان يشترك في شراء الابل والبقرة سبعة اشخاص فقط ولا يزيدون عن ذلك

46
00:18:14.700 --> 00:18:42.400
فلو اجتمع عشرة على ان يشتروا بدنة اجعلوها اضحية لهم لا يجزئ فاذا قل عن سبعة يجزأ فلو اشترك اثنان مثلا في بدنة او بقرة اجزاء ذلك والدليل على اجزاء الشاة عن واحد فقط

47
00:18:42.750 --> 00:19:08.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عن هو عن اهل بيته وايضا ضحى بكبشين املحين ولم يشترك معه احد واما جواز الاشتراك الى السبعة البدني والبقر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يشتركوا من اشترك سبعة

48
00:19:08.750 --> 00:19:33.800
في البدنة والبقرة ولما ذكر رحمه الله جنس ما يظحى به حكم الاشتراك في بهيمة الانعام ذكر بعد ذلك سبعة اوصاف اذا وجدت في بهيمة الانعام لا يجزئ التضحية ولا الهدي بها

49
00:19:34.100 --> 00:20:02.850
فقال في الوصف الاول ولا تجزئ البهيمة الانعام للاضحية والهدي اذا كانت عوراء والمراد بالعور هنا هو ذهاب جرم العين  الجفن ساقط على مكان العين اما ذهاب بصري اما ذهاب بصرها

50
00:20:03.050 --> 00:20:26.150
او وجود بياض في العين فلا يؤثر وهذا الوصف الابل وفي البقر والغنم واذا كان العور لا يجزئ فمن باب اولى العمى كانت بينة الانعام عمياء لا تجزئ الاضحية بها

51
00:20:26.450 --> 00:20:53.850
والوصف الثاني الذي لا يجزئ قال والعجفاء والمراد بالعجفاء التي لا مخ في ساقها عشاق عظم وبداخله مخ معي الى البياض هو الذي يقوي ذلك العظم فاذا لم يكن لها مخ

52
00:20:54.200 --> 00:21:24.500
تسير وتسقط هذي لا تجزئوا  والوصف الثالث قال والعرجاء والمراد البين عرجها ماذا كان عرجها يسيرا فانه يجزئ والوصف الرابع قال والهدم اي التي سقطت اسنانها من اصلها سقطت ثني من اسنانها من اصلها

53
00:21:24.800 --> 00:21:55.250
اما لو كانت مكسرة يسيرا فيجزئ وتجزئ فتجزئ الاضحية بها والوصف الخامس قال والجد المراد بالجداء التي نشف  اي لا يخرج منها اللبن تجوز الاضحية ولا الهدي  والوصف السادس قال

54
00:21:55.600 --> 00:22:20.800
والمريضة اي البين مرضها تستطيع ان تسير مع من هو من جنسها اما المرض اليسير الذي لا يعجزها عن المشي اه لا يمنع الاضحية والوصف السابع قال والعظباء والمراد بالعقباء

55
00:22:21.100 --> 00:22:48.750
ما قطع اكثر من نصف اذنها او قرنها والراجح من هذه السبعة انها لا يمنع من الاضحية بها سوى اربعة اسوار. سوى اربعة اوصاف الثلاثة الاوصاف الاولى العوراء والعوراء والعرجاء

56
00:22:49.050 --> 00:23:23.300
والمريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربعة في الاضحية لا تجزئ العوراء البين عورها   والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها  والجداء والعقبى  بالاضحية والهدي الله اعلم وصلى الله وسلم على صحبه اجمعين

57
00:23:24.200 --> 00:23:51.600
طيب يا  اذا صد عن مزدلفة هذا اسمه ها معليش ماذا   يعني عندنا الفوات والاحصار عن الاركان فقط هو سيد عرب اما اذا احصر عن واجبات يجبر بدم ما عنده هدي ولم يجد

58
00:23:51.950 --> 00:24:10.800
ماذا يصنع؟ يسقطك يحلق   يقول وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى اذا الهدم محله الا الا يدل انه لا يجوز ان يحلق او يتحلل حتى ينحر الهدي لا هذا في القراءة

59
00:24:11.150 --> 00:24:42.200
وليست الاحصاء طيب لو  شخص يريد ان يذهب الى عرفة  من جدة مثلا بالمدينة وانت محرم بعد مئتين كيلو  وقطع الطريق ما تستطيع ان تصل مكة هذا وش نعتبره    شو الفرق بين

60
00:24:42.600 --> 00:25:40.350
ها  جروبات بسببه يعني    على قول المصنف  ماذا يصنع  يبقى الحرام صحيح      لا لا لا يعني صهيب جاء قال انها تبقى محكمة. ليه        نعم سيدي  يبقى محرما. ليه   محصر عدو

61
00:25:40.400 --> 00:26:21.150
حشرة غير العجوة ذهاب نفقة عدم قدرة على الوصول   ياسر  هنالك عطنا شيء مختصر بس كلمتين فرق بين فوات والاحصاء اوقات يفوت الوقت والاحصار يعني        لا مو في الاحكام عطني عشان افهم

62
00:26:21.800 --> 00:26:57.250
سنبدأ ابين اشوف احكام اخذ احكام الفوائد ولا الاحصاء   فوات عرفة بس انا عطني هذي في الاحكام عشان افهم على طول  فواتير الفوات بسببه هو   ما راح العرفة عذر بدون عذر هو ما راح. مفتوحة على رفع سمره

63
00:26:57.400 --> 00:27:31.750
الاحصار جاه شي خاشع لارادته مرظ واعماله يا سيف في الطريق تأخرت الطائرة ما اقلعت  لكن فواتنا مكة مفتوحة عرفة مفتوحة نعم او مفتوحة عرفة     صوت على نفسه عرفة ثم عاد نبدأ بالتفصيل لاحظ

64
00:27:32.100 --> 00:28:05.300
في عرفة فقط الاحصاء عرفة والبيت او عرفة والطواف والسعي اوضح لكم طيب يا هشام ولو حصر وهو داخل عرفة في معرض العمرة      يعني وشو ؟ لو وقف عرفة ثانية واحدة

65
00:28:05.650 --> 00:28:22.050
خلاص ادى الركوع اذا كان في النهار وخرج عليه الدم خرج قبر مغيب الشمس كل مصنف فقده صام عشرة ايام ما هو الدليل على ذلك مثل ما ذكرنا قياسها على التمتع الله يقول

66
00:28:22.100 --> 00:28:37.350
من لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبع درجات هذي عشرة هذا قياس مع الفارق يقول هل يجوز للكافر ان يدخل المسجد وما الدليل اتفقوا العلماء على انه لا يجوز للكافر ان يدخل المسجد الحرام

67
00:28:38.150 --> 00:28:55.600
قال سبحانه انما المشركون نجس ولا يدخل المسجد الحرام واختلف العلماء في بقية المساجد والراجح جواز دخول الكافر للمسجد للنبي عليه الصلاة والسلام ربط عمان بن ثالث في سارية المسجد هو كافر

68
00:28:55.750 --> 00:29:14.250
كان يخدم الوفود النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلهم بالمسجد بل قد يكون فيه مصلحة لان الكافر الكافر يرى صلاة المسلمين وعبادتهم فيدخل في قلب الاسلام كما دخل الاسلام في قلب امامة لما رأى المسلمين وهم يصلون

69
00:29:14.550 --> 00:29:51.500
يقول هل يجوز لي المسلم ان يدخل معابد المشركين مثل الكنائس  مجرد الفرجة ما يجوز ايوه    كلامك    بشرط    الدخول والدخول اليها على قسمين. القسم الاول ان يتقصد الدخول هذا لتقصد الدخول

70
00:29:51.850 --> 00:30:07.050
هذا الانسان يجتنبه كان قد يكون في قد تورث شبهه اما لو دخلها من حيث لا يشعر نظر فيها هذا ما في بأس حديث ام سلمة مكة المسلمة رأت كنيسة بارض الحبش وما فيها من التصاوير

71
00:30:07.350 --> 00:30:30.500
هذا من ناحية النظر والتطلع فيها القسم الثاني حكم الصلاة فيها اذا كان فيها صور لمعبوداتهم ما يجوز. مثل سورة مريم عيسى ما يجوز ليس فيها صور فيها كمان ورد ذلك ابن عباس رضي الله عنه

72
00:30:31.150 --> 00:30:46.400
يدخل في حدود المدينة مثل ما ذكرنا لكم اذا كان الراجح يدخل يجوز يدخل المسجد باب اولى حدود المدينة زعما حدود المدينة ما اعرف كلام لاحد من العلماء انه لا يجوز دخول

73
00:30:46.450 --> 00:31:09.000
حرم المدينة للمشركين فقط المسجد سوى المسجد النبوي او غيره لكن حرم المدينة مثل ما تعرفون لا يصعب صيده ولا ينفر اول يقطع حشيشه فقط اما ام احمد دخول كافر هذا ليس في المدينة والى مكة

74
00:31:09.400 --> 00:31:42.500
يقول لماذا لا يجوز ان نذبح الابل صغير    عندنا الان هذه العام تطوع وعندنا هدي تمتع او  نفس الاحكام الهدي العام وعندنا الدم الجبران نفس احكام الهدي العام وكذلك الاضحية

75
00:31:42.800 --> 00:31:58.200
نقلب الصوت اللي على المعز والطعم الحين عشان نعرض عليكم الماعز والطعم اذا قدرتوا طيب الماعز غالب ما يعيش في الجبال مسجد فيه لحم كثير حتى صعوده ونزول الجبل يكون سهل

76
00:31:59.400 --> 00:32:30.800
هو الذي يشبه تقريبا يعني الجسم وليس في الرأس الغزال  قليل ولحمة قليلة ها ها ما صدوا عدو ال البيت اهل سيد مصطفى   كلام المؤلف الذي لا يستطيع ان يذهب الى عرفة

77
00:32:31.150 --> 00:32:48.100
اذا صدوا عالبيت ما هو تفصيل المؤلف فيه؟ اول شي قبلها من غير تفصيل ما هو القول الراجح اذا كان ما استطاع ان يأتي مكة او عرفة عرفة او   الهدي

78
00:32:48.400 --> 00:33:18.450
سؤال اي مانع صح ونقول المؤلف   تفريق بين العدو وبين المرض المرض والعدوان. طيب يا صهيب  اذا حصر على العدو وش نسوي رايح لمكة وانت محرم ولما وصلت لو لما

79
00:33:18.500 --> 00:33:41.650
بعد ما وصلت بعد ما سرت مئتين كيلو قالوا والله في ناس سلاح مانعين الناس من الدخول مكة وش تسوين؟ وش الاحكام تترتب اهدي   عبد الرحمن يذبح ايوا وحدة ما ذكر المؤلف اللي هي

80
00:33:42.000 --> 00:34:05.200
الحلق اذا سمعت بالخبر هذا والله فيه  تبغى تلبس احرامك  واحلق بس ثيابك   وعلى قول المؤلف اذا كان مرض ذهبت لمكة مثل شخص ذهب الى مكة وحصل له حادث دخلوه المستشفى

81
00:34:06.150 --> 00:34:29.050
هلا والله بتحتاج تنوم في المستشفى بكسر برجلك اليمين واليسار تحتاج سجز ثلاث شهور ها  ما يحل يبقى محرما   يعني ما يلبس ثيابه ولا يتطيب ولا قلم اظافره ولا يحلق شعره

82
00:34:29.700 --> 00:35:01.900
والراجح قيس مثل حصار العدو  طيب بسألك يا  طلاب الحلقة في عيد الاضحى نريد ان كل شخص يدفع خمسين ريالا ونشتري شاة نضحي به على ان   طيب لو انت  مالك

83
00:35:02.000 --> 00:35:42.100
لو للطلاب انا باشتري شاه واظحي عنكم مئتين طالب  من اللي يدفعه   لو قلت للطلاب ساشتري لكم جمل واظحي عن ثمانية ليه للمشتري واحد   طيب يا عبد الرحمن وانت قيس اشتركت في بقرة

84
00:35:42.400 --> 00:36:10.350
خمس الاف باربع الاف وانا ادفع لي اخذ النصفة لي ونصفها لك    ومثله المضحى عنه ما يجتنب شي محفورات يجتنب شيء من قص الشعر او الجلد او كفر يعني لو اب

85
00:36:10.500 --> 00:36:25.300
قبل دخول ذي الحجة قال انا اريد ان اضحي عنكم يا اولادي العشرة واشترى وطحين لا يجوز ان قصف اظفاره ولا من يخرج من جلده شيء ولا شعرة اما الاولاد لا

86
00:36:25.500 --> 00:36:46.600
ما دفعوا مبلغه. تمام ما دفعوا الثمن واضح يعني لو ياسر قال انا اريد اضحي طلاب الحلقة  ما يقص شعره ولا اما نحن لا واضح لكم ولو قال شخص والله انا فقير ما ستعش اللي شاف الف ريال

87
00:36:47.000 --> 00:36:57.728
قال اريد ان اقترض يقول وقال لاخيه اشترك معي انا ماشي عندي