﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.450
وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ايها الاخوة هذا هو الدرس. السابع عشر من سنن ابي داوود في باب التيمم سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:24.450 --> 00:00:44.450
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن نعم. باب التيمم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال اخبرنا ابو معاوية حاء قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا

3
00:00:44.450 --> 00:01:04.450
عودة المعنى واحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد ابن حضير اناسا معه في طلب قلادة اضلتها عائشة. وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء. صلوا. وصلوا بغير وضوء. فاتوا النبي

4
00:01:04.450 --> 00:01:22.000
صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فانزلت اية التيمم زاد ابن نفيل فقال لها اسيد ابن حضير يرحمك الله ما امر قد تكرهينه الا جعله الله للمسلمين ولك فيه فرجا. سبحان الله

5
00:01:22.300 --> 00:01:44.250
قال حدثني غير قصة الافك هذه غير اضاعت القلادة مرتين  نعم قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال ان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة حدثه عن عمار

6
00:01:44.250 --> 00:02:01.450
ابن ياسر انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بها شفاء السيد حديث بن حضير انهم صلوا صلوا بغير وضوء

7
00:02:02.250 --> 00:02:23.000
اي ولا تيمم  فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فانزلت اية التيمم طبعا الحديث فيه اختصار لكنه ما ذكر فيه في هذه الرواية ولا في التي ولا في الرواية المفصلة انه امرهم بالقضاء

8
00:02:23.150 --> 00:02:59.750
لانهم ادوا الصلاة على الوجه الذي شرع لهم عودين لهم به لم يأمرهم بالقضاء  آآ الحديث الثاني يقول تمسحوا اي بالتيمم. تمسحوا بالتراب حين قال فامسحوا بوجوهكم نعم  انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا باكفهم الصعيد. ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا

9
00:02:59.750 --> 00:03:21.750
فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب والاباط من بطون ايديهم قال حدثنا سليمان ابن داود هذا هنا في اشكال وهي مسألة صفة المسح  من حيث عدد الضربات ومن حيث

10
00:03:22.700 --> 00:03:55.600
مسح الايدي الى المناكب والاباط  من بطون ايديهم الى يعني من ظهر اليد الى المنكب ومن بطن اليد الى الابط هذه الصفة ولكن هذا الحديث ضعيف منقطع   عن عبيد الله يقولون لم يسمع من عمار

11
00:03:56.450 --> 00:04:21.150
لذلك انكره الامام احمد وظاعفه جدا  انما المسح تخفيف والصحيح فيه ضربة واحدة حديث عمار الصحيح  الكفين على الكفين ظهورهم وبطونهم هذا هو الصحيح كما قال الامام احمد وكل ما خالف ذلك ضعيف

12
00:04:21.750 --> 00:04:54.300
المرفوعات ولا من الموقوفات نعم ولذلك هذا الحديث نفسه في رواية عند ابن ماجة من دون ذكر الايدي والاباط المناكب والاباط مما يدل على انه حصل فيه الوهم  قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا باكفهم التراب

13
00:04:54.300 --> 00:05:13.850
ولم يقبضوا من التراب شيئا ما احتاج يعني ان يأخذوا بايديهم فقط ضرب نعم. فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والاباط. قال ابن الليث الى ما فوق المرفقين قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي بن عبر رواية

14
00:05:14.100 --> 00:05:35.550
عبد الملك بن شعيب  الليث ابن سعد هذا هو ابن الليث الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد يروي عن ابن وهب ها ما قال الى الاعباط؟ قال الى ما فوق المرفقين

15
00:05:36.250 --> 00:06:08.350
لكن مع ذلك  مرفق تجاوز مع ذلك هو فيه نفس الانقطاع السابق نعم عن ابن وهم عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله نعم قال حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي خلف ومحمد ابن يحيى النيسابوري في اخرين. اخرين. في اخرين قالوا اخبرنا يعقوب قال اخبرني

16
00:06:08.350 --> 00:06:28.350
صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس باولات الجيش ومعهم عائشة. بولاة الجيش عرس اي باتا من اخر الليل. البيتوتة من اخر الليل تسمى تعريسا. نعم

17
00:06:28.650 --> 00:06:54.250
باولات الجيش ولاة الجيش. عرس بولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر. فحبس الناس فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر. وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر رضي الله عنه وقال حبست الناس وليس

18
00:06:54.250 --> 00:07:14.950
اللهم فانزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فانزل الله. فانزل الله فانزل والله تعالى ذكره ذكره. تعالى ذكره. مثل عز وجل كله جميل. مثل هذا. فانزل الله على رسوله. حلو

19
00:07:16.000 --> 00:07:36.000
فانزل الله تعالى ذكره على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا من الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا. فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب. ومن بطون ايديهم الى الاباط. زاد

20
00:07:36.000 --> 00:07:54.750
ابن يحيى في حديثه قال ابن شهاب في حديثه ولا ولا يعتبر بهذا الناس قال ابو داوود يعني يعني الناس مع ذلك ما يأخذون بهذا الحديث  يقول هذا الحديث الذي فيه هذا انهم مسحوا الى الى الاباط والمناكب

21
00:07:54.950 --> 00:08:10.700
الناس لا يعتبرون به لا يأخذون به فاما انه دخل فيه وهم مثل ما ذكر الامام مالك الامام احمد واما ان يكون آآ المنسوخ لان هذا اول ما نزل التشريع

22
00:08:11.250 --> 00:08:34.000
اول ما نزل التشريع  تشريع المسح التيمم  قال ابو داوود وكذلك رواه ابن اسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس. ورواه معمر الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن

23
00:08:34.000 --> 00:08:54.200
الله ابن عبد الله عن ابيه عن عمار. وكذلك قال ابو اويس عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال وشك فيه ابن عيينة. قال مرة عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله عن ابن عباس اظطرب فيه ومرة قال عن ابيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه

24
00:08:54.200 --> 00:09:10.150
في سماعه عن الزهري ولم يذكر احد منهم في هذا الحديث الضربتين الا من سميت. يعني ايش قال فيه من جهة الضربتين ومن جهة الاعضاء والاشكال الذي هذا شديد هو هذا الاضطراب فيه

25
00:09:11.350 --> 00:09:28.150
ذكرى في في الفتح يعني الشافعي قال ان كان ذلك وقع بامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ها فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم فبعده فهو ناسخ له

26
00:09:30.050 --> 00:09:49.550
وان كان وقع بغير امره فالحجة فيما امر به  يقول ابن حجر ومما يقوي رواية الصحيحين في باختصار على الوجه والكفين كونه عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

27
00:09:49.850 --> 00:10:12.250
بالكفين اقتصار على الوجه والكفين. وراوي الحديث اعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد وقال البغوي في شرح السنة وما روي عن عمار انه قال تيممنا الى المناكب فهو حكاية فعله. هو يعني

28
00:10:12.250 --> 00:10:33.300
ولم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة في الصحيحين تمرغ فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم امره بالوجه والكفين. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وامره بالوجه والكفين انتهى اليه وعرض عن فعله

29
00:10:34.300 --> 00:10:57.650
هذا كله على يعني اعتبار الثبوت الذي قبل قليل الصحة ظاهرة الصحة يا شيخ. ايه ظاهر الصح. ايه لكن مثل ما قال الشافعي ان كان من امر النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء بعده ناسخ

30
00:10:57.900 --> 00:11:30.450
من الامر بالكفين والوجه   ولا يبعد انهم قاسوه على في اول الامر قياسا على الوضوء لانه الوضوء تعرف اليد الى المرافق. ها؟ اي نعم    هذا كل هو في هذا الاضطراب

31
00:11:30.550 --> 00:11:45.800
نعم قال حدثنا محمد ابن سليمان الانباري قال اخبرنا ابو معاوية الضرير عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبدالله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابن عبد الرحمن

32
00:11:45.950 --> 00:12:01.450
ابن مسعود بين عبد الله عن ابن مسعود. وابي موسى في مجلس نعم. فقال ابو موسى يا ابا عبدالرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنبا فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم؟ قال لا

33
00:12:01.450 --> 00:12:21.450
ان لم يجد الماء شهرا فقال ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الاية التي في سورة المائدة؟ فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد. فقال له ابو موسى وانما كرهتم هذا لهذا

34
00:12:21.450 --> 00:12:40.900
قال نعم فقال يعني من باب سد الذرائع  فقال له ابو موسى الم تسمع حين قال كرهتم يعني انت اما على صيغة التعظيم خطاب الجمع ميم الجماعة ها واما لانه قوله وقول عمر

35
00:12:41.550 --> 00:13:03.950
لان مذهب عمر كذلك نعم. فقال له ابو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. فاجنبت فلم اجد الماء تمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا

36
00:13:03.950 --> 00:13:17.900
فضرب بيده على الارض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه فقال له عبد الله فلم ترى عمر لم لم يقنع بقول عمار

37
00:13:18.400 --> 00:13:38.700
هذا الحديث في الصحيحين نقول له لما الزمه بهذا الحديث واصل الحديث ان فيه عمارا ان عمر وعمار عمر وعمار هم الذين كانوا في هذا وعمر لم يصلي حتى وجد الماء وعمار

38
00:13:39.250 --> 00:13:55.950
فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ذلك يقول عمار انه امرني بهذا. عمر يقول له لا اذكر الرواية الاخرى انه قال له لا يذكر  فقال ان شئت ان لا احدث؟ قال بل نور لك ما توليت

39
00:13:58.250 --> 00:14:18.050
نحدث به على ذمتك لكن مع ذلك يقول ابن مسعود الم ترى ان عمر لم يقنع بقول عمار يعني لم يوافقه على تثبيت الرواية كأنه نسيها او يرى ان عمارا قد وهم هذا هو الذي جعل عمر لم

40
00:14:18.350 --> 00:14:36.450
يأخذ بقوله برواية عمار وكذلك ابن مسعود  نعم  قال حدثنا محمد بن كثير العبدي وقال اخبرنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن ابي مالك عن عبدالرحمن ابن ابزى قال كنت عند عمر

41
00:14:36.450 --> 00:14:53.350
جاءه رجل فقال انا نكون بالمكان الشهر او الشهرين. فقال عمر اما ان اما انا. اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء. قال فقال عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ كنت انا وانت

42
00:14:53.350 --> 00:15:13.350
بالابل فاصبتنا جنابة فاما انا فتمعكت فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه الى نصف الذراع. فقال عمر يا عمار اتق الله فقال يا امير المؤمنين

43
00:15:13.350 --> 00:15:35.050
ان شئت والله لم اذكره ابدا. فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت  هذا هو الحديث الذي اشرنا اليه لكن هنا قال الى نصف الذراع يتجاوز الرسخ فيها نصف الذراع. مسح كذا وكأنه انتصف

44
00:15:35.850 --> 00:16:03.750
لكن هذه الزواية هي زيادة النصف الذراعي يضعفها ابن حجر الراوي فيها كان يشك في غيرها من الموظوع هذا كان يشك الراوي فيها سيأتي ها  نعم قال حدثنا محمد ابن وائل يعني فيه

45
00:16:04.650 --> 00:16:22.400
بحسن حسن الجدال هذا هو الذي قبله حسن جدال بين الصحابة في مسائل العلم وانهم يبينون الحجة ويسكتون فيه ادب عمار مع امير المؤمنين انه قال ان شئت لا احدث به

46
00:16:23.100 --> 00:16:43.950
مع انه من العلم  لكن ينظر الى وجه وامر امير المؤمنين ووجهته يعني ما يراه من مصلحة مع ذلك عمر ما قال له لا تحدث قال له كلا نوليك ما توليت

47
00:16:44.100 --> 00:17:03.700
يعني هذه امانة عندك   نعم قال حدثنا محمد بن العلائي قال اخبرنا حفص قال اخبرنا الاعمش عن سلمة ابن كهيل عن عن ابن ابزى عن عمار ابن ياسر في هذا الحديث فقال يا

48
00:17:03.700 --> 00:17:23.700
عمار انما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى ثم مسح وجهه والذراعين الى نصف الساعد ولم يبلغ المرفق سقينا ضربة واحدة. قال ابو داوود ورواه وكيع عن الاعمش عن سلمة بن كهيل عن عبدالرحمن بن ابزة. صحيح وليس في حديثه الدراعيه. صحيح

49
00:17:24.450 --> 00:17:50.050
صحيح وليس في حديثه الذراعين   من من الطابع تحكم الشيخ الالباني ما هو في الرواية  رواه جرير عن الاعمش عن سلمة ابن كهيل عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزاء يعني عن ابيه

50
00:17:51.000 --> 00:18:09.050
كل هذه الطرق يوردها الشيخ في بيان ثبوت هذه الرواية. نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد عن ابن جعفر قال اخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابي عن ابن عبد الرحمن ابن عن ابيه عن عمار

51
00:18:09.050 --> 00:18:24.300
هذه القصة فقال انما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى الارض. ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. شك سلمة قال لا ادري فيه الى المرفقين يعني او الى الكفين

52
00:18:24.850 --> 00:18:50.200
هذا هو هذه رواية الشك وهو وما تقدم من اه من انها الى نصف الساعد او الى نصف الذراعين او كذا هذه كلها  نعم قال حدثنا علي ابن سهل الرملي قال اخبرنا حجاج يعني الاعور قال حدثني شعبة باسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح

53
00:18:50.200 --> 00:19:05.550
يا وجهه وكفيه الى المرفقين او الى الذراعين. قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين. فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فانه لا يذكر الذراعين الذراعين غيرك

54
00:19:05.650 --> 00:19:31.100
هذا الحين كانك وهمت فيها   معتمر. نفخ فيهما ذلك يقول يستحب ان ينفخ نعم قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه عن عمار في هذا الحديث

55
00:19:31.100 --> 00:19:49.500
قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض وتمسح بهما وجهك وكفيك وساق الحديث قال ابو داوود يعني دون ذكر الله دون ذكر الذراعين. نعم

56
00:19:50.550 --> 00:20:05.100
قال ابو داوود بن معكوفتين الشيخ صحيح بذكر النفخ قال ابو داوود ورواه شعبة عن حصين عن ابي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله اذا الا انه قال لم ينفخ

57
00:20:05.100 --> 00:20:24.350
وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث. قال فضرب بكفيه الى الارض ونفخ يعني كلمتي الذي عندك صحيح بذكر النفخ يعني الرواية الثانية  ماشي. قال حدثنا محمد ابن ادم مفترض يحطونها في الحاشية الاحكام هذي

58
00:20:24.800 --> 00:20:46.600
الشيخ وتنتمي خاصة انهم ادخلوها بعد وفاة الشيخ على المتن كاملا الشيخ لما اختصر سنن ابي داود لما صححه اختصر الكتاب وجعل بعد كل حديث بعد كل حديث الحكم بعد ما ينتهي من الحديث

59
00:20:48.750 --> 00:21:12.500
فلما توفي طبع الكتاب طبعة كاملة. وادخلت هذه الاحكام في اثناء  الروايات وهذا غير صحيح. مثل هذا يجعل في الحاشية ماشي قال حدثنا محمد ابن الاختصار غير الاختصار كتاب له

60
00:21:12.600 --> 00:21:32.050
صار له الكتاب مختصر مثل ما صنع المنذر المنذري لما اختصره الماسون ابي داوود اذا فرغ من الحديث مثلا يقول ورواه الترمذي والنسائي يذكر ممن خرجه وقال الترمذي حديث حسن او غير ذلك او صحيح يفسر بعض الكلمات او بعض

61
00:21:32.050 --> 00:21:49.050
وينقل ادخل عليه لان اختصاره هو صار صنيعه في الكتاب اما الان يطوي على الكتاب كاملا ويدخل من في داخله شيء. لا ما هو صحيح. تحشك لحاشية مثل هذا الاهامات التي مرت علينا

62
00:21:49.200 --> 00:22:11.150
نعم قال حدثنا محمد بن المنهال قال اخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه عن عمار ابن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فامرني ضربة واحدة للوجه والكفين

63
00:22:12.700 --> 00:22:28.600
نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابان قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن ابن ابزع عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين

64
00:22:28.800 --> 00:22:57.550
هذا من قبل حديثه الى المرفقين حدثني محدث يعني مبهم فيه جهالة  يقول ابن عبد البر  اكثر الاثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث انما فيها ظربة واحدة للوجه والكفين

65
00:22:58.100 --> 00:23:13.700
وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه وذهبت طائفة من اهل الحديث الى ان اصح حديث روي عن عمار هو حديث قتادة عن عزرا هذا الاخير ها

66
00:23:15.250 --> 00:23:31.600
ها ضربة واحدة للوجه والكفين هذا مثال يقول الامام احمد انه هذا اصح رواية  قال الخطابي في معالم السنن ذهب جماعة من اهل العلم الى ان التيمم ظربة واحدة للوجه والكفين

67
00:23:31.750 --> 00:23:51.150
وهو قول عطاء بن ابي رباح ومكحول به قال الاوزاعي واحمد ابن حنبل واسحاق وعامة اصحاب الحديث وهذا المذهب اصح في الرواية   يعني لانه اوفق للرواية للموفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:23:51.550 --> 00:24:18.700
البخاري قال باب تيمم للوجه والكفين بخاري كل باب التيمم للوجه والكفين قال ابن حجر اي هو الواجب المجزئ واتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه بقوة دليله ان الحديث الوارد في صفة التيمم لم يصح منها سواها احاديث ابي جهيم وعمار

69
00:24:19.000 --> 00:24:40.450
وما عداهما ضعيف او مختلف في رفعه ووقفه  والراجح عدم رفعه. فاما حديث جهيم فورد بذكر اليدين مجملا يعني ما قال كفين ذراعين اليدين فقط كما هو ظاهر الاية امسح بوجوهكم وايديكم

70
00:24:40.700 --> 00:24:59.950
واما حديث عمار فورد يقول واما حديث جهيم فورد بذكر اليدين مجملا واما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن في رواية الى نصف الذراع وفي رواية العبط فاما رواية المرفقين

71
00:25:00.200 --> 00:25:18.950
وكذا نصف الذراع ففيهما مقال   مرفقين ونصف الذراع فيها مقال واما رواية الاعباط فقال الشافعي وغيره ان كان ذلك لان ظاهر اهل اسناده الصحة كما تقدم. فقال الشافعي وغيره ان كان ذلك وقع

72
00:25:18.950 --> 00:25:33.900
بامر النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له وان كان وقع بغير امره فالحجة فيما امر به

73
00:25:35.400 --> 00:25:51.050
وهذا هذا احسن كلام حسن جدا لان صحح الاسناد ظاهر الصحة ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

74
00:25:51.300 --> 00:26:13.500
وراوي الحديث اعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد هذا خلاصة المسألة من حديث تحقيق يعني ها لان هذه الحقيقة تحتاج الى تتبع الاسانيد والكذا يحتاج الى مثل هؤلاء الناس

75
00:26:14.600 --> 00:26:56.500
الكبار على كل حديث ثاني الى المرفقين منقطع نعم. قال  ذكر بان عند البيهقي وابن عبد البر قال احد الرواية التي سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال كان ابن عمر يقول المرفقين وكان الحسن يقول للمرفقين وكان ابراهيم النخعي يقول المرفقين

76
00:26:56.700 --> 00:27:25.550
وحدثني محدث عن الشعبي ها عن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الى المرفقين ها فذكر هذا لاحمد بن حنبل اعجبه وقال ما احسنه  يعني انه حسن ان يكون هذا الذي نقله عن

77
00:27:26.100 --> 00:27:51.950
عن ابن عمر وعن حسن مع ان الامام احمد يرى الضعف الزيادة عن الكفين  والزيادة عن الظربة نعم باب التيمم في الحضر قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر ابن ربيع

78
00:27:51.950 --> 00:28:15.350
هذي ثابتة عندكم النسخ التيمم في الحظر ماشي عن عبد الرحمن ابن هرمز عن عمير مولى ابن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبدالله ابن يسار المولى ميمونة زوج النبي صلى

79
00:28:15.350 --> 00:28:35.950
الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري. فقال ابو المضمومة ايه ابن الصمة الانصاري فقال ابو الجهيم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل في المدينة. يسمونه كذا بئر جمل

80
00:28:36.950 --> 00:28:52.600
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام. حتى اتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام هذا حديث صحيح وهو في الصحيح

81
00:28:52.850 --> 00:29:19.450
وفيه فوائد منه قال مسح بوجهه ويديه. كلمة يديه مجملة محتمل الى الكفين والمرفقين لكن هذا هو الاعم عنده والمراد به الكفين لانه جاء في القرآن كذلك بقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفسرته الروايات الاخرى بالكفين. الصحيح

82
00:29:19.650 --> 00:29:46.450
وقوله فاقطعوا ايديهما وفسرته الرواية الثابتة الصحيحة انهم من مفصل الكف    الشيء الثاني نعم انه آآ اعتذر له قال كرهت ان اذكر آآ الله الا على طهر الثالث من فوائده ايظا انه

83
00:29:47.250 --> 00:30:06.400
التيمم التيمم نعم لتخفيف مع وجود الماء وقد يكون ليس موجودا الماء لانه سيحتاج الى ان يسأله من الناس ليس عند اهلي قال قائل لماذا ما سأل الماء؟ ليس عند اهله

84
00:30:07.100 --> 00:30:27.350
دل على انه لا يلزم الانسان ان يسأل الناس الماء ان فيه المنة  وفيه انه اه اذا كان ليس لصلاة او لتخفيف لاجل ذكر او تخفيف الحدث بصحة التيمم اما للصلاة فلا بد من عدم الماء

85
00:30:28.600 --> 00:30:55.700
من عدم الماء فيه ان التيمم للجدار يصح اذا كان عليه غبار. اما اذا كان ثقيلا نظيفا لا غبار عليه لا يتيممه. كان رخام مثلا ثقيل ونظيف لا اما لو كان عليه غبرة فلا بد ولذلك قالوا يتيمم على اللبد او على الفراش اذا كانت له غبرة

86
00:30:55.700 --> 00:31:18.300
وفيه ان هذا الذي لا يظر لا يحتاج الى استئذان انه اخذ من الجدار ضرب الجدار غبار موجود لا يظره. واضح؟ ايه لكن لو كان ماء لهم ويأخذ منه لا يحتاج استئذان لان هذا ما ينقص

87
00:31:18.900 --> 00:31:38.900
ماشي. قال حدثنا احمد بن ابراهيم الموصلي يقول قال النووي في شرحه مسلم محمول حديث ابي الجهيم محمول على انه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم. وقال البخاري قال

88
00:31:38.900 --> 00:31:58.700
قال ابن حجر وهو مقتضى صنيع البخاري. لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحظر مسألة في الحظر بانه ورد على سبب باب التيمم في الحضر ها. هم. ايه

89
00:31:59.500 --> 00:32:28.750
كان ابن حجر كذلك البخاري لما صنع ذلك يقول كيف    اي نعم وفي الحظر وكيف يكون يتيمم ورد على سبب وهو ارادة ذكر الله لان لفظ السلام من اسمائه. وما اريد به استباحة الصلاة. ما اراد به الصلاة اراد الذكر

90
00:32:28.750 --> 00:32:48.700
بانه لما تيمم في الحظر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة. فمن خشي فوات الصلاة في الحظر جاز له التيمم بطريق الاول الحقيقة هو بشرنا قبل قليل الى هذه المسألة. وهو ان الماء لو طلبه من الناس يقول جاء من

91
00:32:48.750 --> 00:33:12.450
من بئر جمل يدل انه خرج من خارج المدينة وانه لقيه وهو بعيد عن اهله ورد السلام هنا ينبغي ان يكون مقارنا لالقاء السلام فلو ذهب الى اهله حتى يتوضأ ثم يرجع الى الرجل ذهبت محل السنية

92
00:33:13.150 --> 00:33:39.300
هنا ولو سأل الناس لفي كان ذلك منا وقد يضيق عليهم ما عندهم ماء فلذلك شرع  شرع مثل لو انه جاءته سبب يقرأ القرآن فجاءه سجود وليس عنده ماء ويحتاج ان يذهب الى بيته مسافة بعيدة

93
00:33:39.400 --> 00:34:03.900
هو في الحضر انا قلت  اذا لم يجد ماء يتوضأ به او في سؤال الناس اه منة وهكذا  لكن الصلاة لها وقت سيذهب فريضة يذهب الى اهله الا اذا خشي فوات

94
00:34:04.300 --> 00:34:29.700
الوقت لو ذهب الى بيته يخاف ذهاب الوقت ولا يجد ماء مبذولا ولا يجد ماء مبذولا او يمكن ان يشتريه  قال حدثنا احمد بن ابراهيم الموصلي ابو علي قال اخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال اخبرنا نافع قال انطلقتم

95
00:34:29.700 --> 00:34:41.850
عمر في حاجة الى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في في سكة من سكة. لأ

96
00:34:42.150 --> 00:35:13.950
سكر الطريق والسكة  الحديدة او المعدن يسك  السكة المعدن في شك ويقال له سكة بمعنى مسكوكة اما سكة الطريق فهذه السكك المعروفة من رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غاية الابون فسلم عليه فلم يرد عليه حتى

97
00:35:13.950 --> 00:35:38.150
اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط  وضرب بيديه عندك فضرب؟ نعم يا شيخ ايوه وضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه. ثم رد على الرجل السلام وقال انه لم يمنع لم

98
00:35:38.150 --> 00:35:58.150
لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر. قال ابو داوود سمعت احمد بن حنبلة يقول روى محمد ابن ثابت حديثا قال ابن داسه قال ابو داوود لم يتابع محمد ابن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورووا

99
00:35:58.150 --> 00:36:32.550
رووه فعل ابن عمر هذي ما هي عندنا الكلام هذا     عندكم هذا كلام ابي داوود قال ابو داوود  تملي علينا قال ابو داوود  قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبلة يقول

100
00:36:37.800 --> 00:37:09.250
روى محمد بن ثابت   يقول حدثنا محمد بن ثابت العبدي حدثنا الاب ايوه حديثا منكرا في التيمم   هذا هو اللي فيه التيم من مرتين ايوه قال ابن داسه هذا الراوي عن ابي داوود

101
00:37:09.400 --> 00:37:41.050
اذا هذا من نسخة بندازة ايوه قال ابو داوود  لم يتابع محمد ابن ثابت في هذه القصة  على الضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم على الضربتين ها؟ على الضربتين الضربتين لا بدون على ضربتين

102
00:37:42.300 --> 00:38:16.000
على ضربتين على النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه فعل ابن عمر يعني غيره رواه رواه فعل ابن عمر انتهى؟ ليش ماشي. احسنت. نعم. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال اخبرنا عبد الله ابن يحيى

103
00:38:16.000 --> 00:38:38.550
قال اخبرنا شريح عن ابن الهادي قال ان نافعا حدثه عن ابن عمر قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اقبل على الحائط فوضع يده على الحائط. ثم مسح وجهه

104
00:38:38.550 --> 00:38:59.900
ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام يعني هذا اصح وان كان في اسناده ضعف  لكنها صح الاول وش قال عنه الشيخ الاول ضعيف يا شيخ اثنين صحيحة ايه

105
00:39:00.000 --> 00:39:33.950
صحيح. نعم شيخ  ما يقال وضع يده وان مسح وجهه وايه ده يعني لم يذكر التكرار    ماشي بعده باب الجنوب يتيمم يعني هل يتيمم؟ نعم. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد الواسطي قال وحدثنا مسدد قال اخبرنا خالد

106
00:39:33.950 --> 00:39:48.700
بنيان بن عبدالله الواسطي عن خالد الحداي عن ابي قلابة عن عمرو بن وجدان عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر

107
00:39:48.900 --> 00:40:16.450
فيها يعني اذهب الى البادية تنادوت الى الشيخ. فبدوت الى الربدة فكان شرق من المدينة ربظة من جهة مشرق المدينة الى الجنوب قليلا  فكانت تصيبني الجنابة فامكث الخمسة افاتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عنده من الماء الا ما يكفي الشرب

108
00:40:16.600 --> 00:40:36.200
نعم. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ايام. خمسة ايام اول خمسة خمسة ليال وست ليال بدون اه غسل فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:40:37.050 --> 00:40:57.050
فقال ابو ذر فسكت فقال ثكلتك امك ابا ذر؟ لامك الويل. فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعسر فيه ماء فاسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت. فكأني القيت عني جبلا. فقال الصعيد الطيب وضوء

110
00:40:57.050 --> 00:41:16.900
ولو الى عشر سنين. فاذا وجدت الماء فامسه جلدك فان ذلك خير. وقال مسدد غريبة من الصدقة. قال ابو داوود وحديث عمرو اتم  عمرو بن بجدان يا عمر ابن عون

111
00:41:16.950 --> 00:41:38.500
رواه عن مسدد وعن عمرو لكن حديث عمرو غني قال غنيم من الصدقة. هناك قال اجتمعت غنيمة وذكر حديث مسدد يعني نخسر  المهم ان هذا فيه فوائد هذا الحديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاعادة

112
00:41:38.800 --> 00:42:02.900
لانه صلى باجتهاده وظن انه لا تصح اه للجنوب انه يصح للجنب ان يتيمم ولم يمر بالاعادة عذره. ومنها آآ التغليظ عليه في ان يجهل هذا امك لامك الويل ثم امره بالاغتسال

113
00:42:03.400 --> 00:42:32.200
وفيه ان تسمية الصعيد وضوءا. قال الصعيد الطيب وضوء المسلم بفتح آآ الواو يعني الذي يتوضأ به يدل على ان التيمم رافع للحدث لتسميته وضوءا كما قول يقول بعض الفقهاء انه مبيح لا رافع الصواب انه رافع

114
00:42:33.100 --> 00:43:02.600
وفي الحديث الاخر قال طهور جعلت تربتها طهورا   الله قال فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولكن يريد ليطهركم فذكره عطفا على التيمم على على الوضوء

115
00:43:03.000 --> 00:43:24.900
وعلى الغسل وعلى وضوء الماء والغسل ماء والتيمم لهما. قل ليطهركم  هذا هو الصواب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عامر قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني

116
00:43:24.900 --> 00:43:40.150
اذا همني ديني فاتيت ابا ذر. فقال ابو ذر اني استويت المدينة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدود بغنم فقال لي اشرب من البانها. قال من الابل

117
00:43:42.100 --> 00:44:04.150
خمسة هذول والعشرة ذوود المهم الزوج يطلق حتى على الخمسة فما نحوها نعم. هذا في العرف الاول نعم. فقال لي اشرب من البانها. قال حماد واشك في ابوالها. هذا قول حماد. فقال ابو ذر. فكنت

118
00:44:04.150 --> 00:44:29.350
الأموال والوهم دخل. يعني لكن الصواب ان هذا لشرب من البانيها اذن له لأنها هي من من بالصدقة فاذن له ان يشرب هذي لو بحكم رعايتها نعم فقال ابو ذر فكنت اعزب عن الماء ومع اهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير طهور. فاتيت رسول الله صلى الله عليه

119
00:44:29.350 --> 00:44:49.700
وسلم بنصف النهار وهو في رهط من اصحابه اعزب واعزب. ها اذا ابعد عن اهله يقولون عازب مصطلح لا زال يتكلم به العرب في البادية في رعاية الابل بعيد يومين ويوم وكذا ها

120
00:44:49.900 --> 00:45:13.400
والعازب اذا كان ما يأتي مع المسام يقول سارح سرحه يا عمر لماذا؟ لان العزوب البعد يعني يخفى عليه الشيء يبعد عنه فيقال عجب عنه لا يعجب عنه مثقال ذرة لا يغيب عليه

121
00:45:13.900 --> 00:45:33.200
فهنا قال اعزب عن الماء يعني اغيب والمراد بالماء البئر التي يأخذون منها الماء فيأخذ ما يكفيه قربة صغيرة تكفيهم للشرب يومين خمسة ايام ستة ايام هذا هو. هناك ذكر ايش؟ قال الخمس والست

122
00:45:33.700 --> 00:46:01.300
ايه واضح انه يعزب المدة هذي ياخذون ما يكفيهم فاذا رجع الى المورد الماء ملأ القلب من جديد فيغتسل نعم قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من اصحابه وهو في ظل المسجد فقال صلى الله عليه وسلم ابو ذر

123
00:46:01.300 --> 00:46:23.450
قلت نعم هلك هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وما اهلكك؟ قلت اني كنت اعزب عن الماء ومعي اهلي. فتصيبني الجنابة صلي بغير طهور. فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخظ. ما هو بما الان

124
00:46:23.450 --> 00:46:45.050
تسترت الى بعير فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ انه لم يؤخر ذلك مجرد ما اعلمه قام وفي حديث الاخر امره بان الان هنا على جنابة

125
00:46:45.400 --> 00:47:06.350
وقت صلاة امره ان يغتسل مباشرة لانه في الوقت الذي هو فيه لا زالت صلاة باقية في ذمته  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان الصعيد الطيب طهور. وان لم تجد الماء الى عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك

126
00:47:06.350 --> 00:47:22.350
ان الصعيد الطيب طهور. مثل الحديث السابق وضوء وضوء قال ابو داوود رواه محمد بن زيد عن ايوب لم يذكر ابوالها. قال ابو داوود وهذا هو الصحيح. ايوة. قال ابو داوود هذا

127
00:47:22.350 --> 00:47:42.250
ليس بصحيح وليس في ابوالها الا حديث انس تفرد به اهل البصرة. هذا حديث انس هذا موضوع اخر. قضية قصة العرانيين. ما لها علاقة طيب. باب اذا خاف الجنب البرد ايتيمم. طيب هذا يكون ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل

128
00:47:42.250 --> 00:47:58.700
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته