﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ويا سيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:20.150 --> 00:00:33.950
باب ما جاء في المنادى ذات والملامسة قال حدثنا ابو هريرة بن محمود بن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

3
00:00:33.950 --> 00:00:55.700
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة قال وفي الباب عن ابي سعيد وابي عمر قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت اليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك

4
00:00:56.000 --> 00:01:14.950
والملامسة ان يقول اذا لمست الشيء فقد وجب البيع. وان كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب او لذلك وانما كان هذا من البيوع وانما كان هذا من بيوع اهل الجاهلية فنهي عن ذلك

5
00:01:15.950 --> 00:01:35.950
قال له ما جاء في السلف في الطعن والثمر قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن منها لعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون

6
00:01:35.950 --> 00:01:55.050
التمر فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم قال وفي الباب عن ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن ابزة قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على

7
00:01:55.050 --> 00:02:21.000
ما هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلام في الحيوان فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:21.000 --> 00:02:51.250
في الحيوان جائزا. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وكرة بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مستلم في الحيوان. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة قال باب ما جاء في ارض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبهم. قال حدثنا علي بن خشم قال حدثنا عيسى ابن

9
00:02:51.250 --> 00:03:12.950
عن سعيد عن قتادة عن سليمان ان يشكر لي عن جابر بن عبدالله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه

10
00:03:13.850 --> 00:03:41.850
قال هذا حديث الاسناد ليس المتصل قال سمعت محمدا يقول سليمان يشكر يقال انه مات في ات جابر ابن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا ابو بشر قال محمد ولا نعرف لاحد من سماعا من سليمان الا ان يكون عمرو بن دينار فلعله سمع منه في

11
00:03:41.850 --> 00:04:05.550
حياة جابر بن عبدالله قال انما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان وكان له كتاب عن جابر ابن عبد الله فقال علي ابن المديني قال يحيى ابن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر ابن

12
00:04:05.550 --> 00:04:31.550
لله الى الحسن البصري فاخذها او قال فرواها وذهبوا بها الى قتادة فرواها واتوني بها فلم اردها. قال حدثنا بذلك ابو بكر قالوا عن علي ابن المديني قال باب ما جاء في المخابرات والمعاومة قال حدثنا محمد بن بشار قال

13
00:04:31.550 --> 00:04:54.450
حدثنا عبدالوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة واخز في العرايا قال هذا حديث حسن صحيح

14
00:04:54.700 --> 00:05:18.200
قال باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلامة عن قتادة وحميد عن انس  قال ظل السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعد لنا

15
00:05:18.200 --> 00:05:50.300
افقل ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى ربي وليس احد من انكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال قال هذا حديث حسن صحيح قال باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع. قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبدالرحمن

16
00:05:50.300 --> 00:06:11.200
عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى على سدرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا

17
00:06:11.250 --> 00:06:31.250
قال اصابته السماء يا رسول الله؟ قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. ثم قال من غش فليس منا وفي الباب عن ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريضة وابي دردة ابن نيار

18
00:06:31.250 --> 00:06:52.850
حذيفة ابن اليمان قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كاره الغش وقالوا الغش حرام احشمت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل

19
00:06:53.300 --> 00:07:21.100
ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ان يسر لنا القراءة في هذا الكتاب ونسأله عز وجل الاتمام

20
00:07:21.300 --> 00:07:46.500
نعم قال الامام ابو عيسى الترمذي باب ما جاء في المنابذة والملامسة يعني في البيوع يعني في البيوع وسوف يأتي تفسير ذلك من قبل ابي عيسى التنمري وان المنابذة والملامسة من البيوع المنهي عنها

21
00:07:47.100 --> 00:08:12.100
وكانت بيوعا في الجاهلية ثم جاء الاسلام بالنهي عنها وذلك لان فيها غضبا نعم فيها غالب ومغلوب ليس فيها اه الطرفين تحصل لهم فائدة البائع استفاد من الثمن والمستوي استفاد منه

22
00:08:12.250 --> 00:08:41.150
السلعة التي اشتراها هذا الاصل في البيوت المنافذة والملامسة فيها غالب ومغلوب فيها غارم  من هو رابح نعم وهذا يكون اشبه بالقمار والميسر نعم قال حدثنا ابو تريب محمد ابن العلا الحمداني

23
00:08:41.400 --> 00:09:05.650
الكوفي ووثيقة الحافظ تقدم ببعض وان بعيد الترمذي قد اكثر عنه وتوفي عن سبعة او ثمانية واربعين ومئة خرج له الجماعة قال ومحمود بن غيلان وهو العدوي  وهو ايضا ثقة جليل

24
00:09:07.250 --> 00:09:33.100
توفي نحو الاربعين ومائتين قال حدثنا وكيع وكيع بن الجواح ابو قاسي ايضا تقدم لنا بالامس وهو امام جليل واثقة حافظ توفي عام سبعة وتسعين ومئة خرج له الجماعة قال عن سفيان الثوري عن سفيان هو الثوب الامام

25
00:09:34.100 --> 00:09:56.300
قال لعن ابي الزناد نعم سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوبي ابو عبد الله الكوفي. توفي عام واحد وستين ومئة وهو امام جليل نعم قال عن ابي الزناد وهو عبد الله ابن زكوان القرشي مولاهم

26
00:09:56.450 --> 00:10:20.250
او بالزنا توفي عام ثلاثين ومئة خرج له الجماعة وتقدم لنا في الامس انه كان رحمه الله يغضب من هذه الكنية وكان لا يرضى بها عليكم السلام تفضل يا استاذ احمد تفضل كان لا يرضى بهذه الكنية

27
00:10:20.800 --> 00:10:39.800
ولكن قد اشتهر بها ولذا لا يذكر في كتب الحديث الا بهذه الكلية والا فان كنيته ابو عبدالرحمن يتاع ابو عبدالرحمن نعم عليكم السلام قال عن الاعوج عبدالرحمن بن هرمز

28
00:10:40.400 --> 00:11:09.750
الاعوج المدني نعم المعروف بالاعوج وعبد الرحمن بن هومشو في عام سبعة عشر ومئة عليكم السلام وهو ايضا ثقة عالم جليل قال طبعا خرج له الجماعة وهذه السلسلة بالزناد عن الاعوج من اصح السلاسل عن ابي هريرة كما قال الامام البخاري

29
00:11:10.750 --> 00:11:33.500
قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام بيع المنابدة والملامسة قال وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح

30
00:11:33.900 --> 00:12:04.450
نعم هذا الحديث جاله كلوا من السقات الحفاظ المشاهير نعم فهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان قال ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت ايوا ميت اليك بالشيء بثوب ولا باي سلعة فقد وجب البيع بيني وبينك

31
00:12:07.700 --> 00:12:39.800
نعم او يقول اي تب انبذ لك فهو بخمسين بستين بسبعين نعم يعني المشتبه نعم يعني المشتبه المهم هذا والله اعلم شامل لذلك لان هذا فيه غضب نعم فاي ثوب نبذته لك فقد وجب البيع. لا ما يجب البيع الا انت راضي

32
00:12:39.850 --> 00:13:10.000
البيع لا يجب الا انت راضي وهو ان المشتبه يقلب بالسلعة فان جازت له قال مثلا للباع بكم تبيع؟ قال بخمسين بستين واتفق على على شعب معين ورضي المستوي بهذا الشعر والبائع عرض هذا الشعور ورضي به المستوي ورضي بهذه السلعة بعد ان قلبها

33
00:13:10.000 --> 00:13:36.550
هنا يكون ماذا ليكون هذا البيع الذي جاء به الشافع جاء به الشرع هذا البيع الصحيح واما اي ما اي ما ثوب نبذته اليك فقد وجب البيع او اي ثوب انبذ لك فهو بخمسين او بستين تعاملني اياه

34
00:13:37.050 --> 00:14:00.800
فكل هذا لا يجوز لان هذا غضب هذا غرض. نعم وقد لا نهى عليه الصلاة والسلام عن الغضب كما في صحيح مسلم نهى عن بيع الحصاد وعن الغضب وهذه قاعدة كل بيع فيه غضب فهذا لا يجوز

35
00:14:01.150 --> 00:14:20.800
عبد اقف ابق انسان له عبد وقد عبر هذا واحد من الناس خلاص بعني اياه بعشرة ريال هو ادق هو الاصل مثلا يسوى الف. قال الان ابق هذا خلاص بعتك اياه

36
00:14:21.650 --> 00:14:47.200
فذهب هذا لكي يود هذا العبد الآبق فهذا ظرر لا يجوز او بعتك السمك بالماء اي سمكة اصيدها فهي عليك بخمسين ريال قد يصيد وقد لا يصيد وقد يصيد سمكة تساوي مائة ريال وقد يصيد فمك تساوي خمسة ريال مثلا

37
00:14:47.750 --> 00:15:14.300
فهذا غلط او ابيعك ما اصيده اليوم من طيور وحنان مثلا فقد يصيد شيئا كثيرا وقد لا يصيد الا ماذا الا شيئا قليلا فكن هذا غضب لا يجوز او كما هو الحاصل الان في هذه الاوقات

38
00:15:14.550 --> 00:15:32.600
انا ابيع بسيارة ابيع كومة ماذا؟ حديد. هذا ما يجوز. كيف تبيع كومة حديد لو يبغي حديدكم حديد ما راح يشتري سيارة راح اشترى كومة لا فهذا لا يجوز هذا لا يجوز

39
00:15:32.650 --> 00:15:59.100
نعم هذا لا يجوز ان كان في السيارة عيب  نعم يجب على البائع ان يخبر عن هذا العين ويعلم المشكلة نعم فالمهم لا بد في حال البيع من تراضي ومن انتفاء الغضب لابد يكون بيع واضح. نعم

40
00:15:59.800 --> 00:16:22.050
وليس شيء فيه غضب ابيعك ما في هذا مثلا الكرتون او ما في هذه الغرفة وهو لا يدري ما الذي في الغرفة او ما الذي في الكرتون قد يكون شيئا ثمينا وقد ماذا؟ وقد لا يكون

41
00:16:22.050 --> 00:16:47.550
شيئا ثمينا فلا بد من اتفاق لابد من اتفاق. نعم ولابد من انتفاء الغضب لا بد ان يعرف هذا الشيء ان كان بالوزن يوزن ان كان بالزرع يزرع ان كان بالعد يعد وهكذا وان يطلع الانسان على او المشتري

42
00:16:47.550 --> 00:17:14.200
وان يطلع على هذه السلعة وان يكون ايضا البائع يملك هذه السلعة نعم فهذا هو البيع المشروع واما اذا نبذت اليك بالشيء فقد وجد البيع بيني وبينك لا قال والملامسة ان يقول اذا لمست الشيء فقد وجب البيع

43
00:17:14.400 --> 00:17:29.950
البيع عفوا فقد وجب البيع نعم ايضا هذا مو بصحيح انا المس الشيء حتى ماذا؟ اقلب هذا الشيء واشوف هذا الشيء يصلح ولا ما يصلح لي وقد المس الثاني والثالث

44
00:17:30.100 --> 00:17:58.500
حتى اختار الذي يصلح لي واوافق على شراء قرائه نعم فاذا هذه الاشياء نهي عنها لما فيها من الغوظ. نعم قال وان كان لا يرى منه شيئا. نعم فهذا ما يجوز لابد ان يعرف السلعة بتفاصيلها

45
00:17:59.150 --> 00:18:21.550
قال مثل ما يكون في الجواد او غير ذلك نعم ما يكون في الجواب وهو لا يدري ما الذي في الجواب نعم فلا بد ان يعلم كلا الطرفين البائع يعرف ما في الجواب والمستوي ايضا يعبث ما في الجراب او

46
00:18:21.550 --> 00:18:50.400
وفي هذه السلطة نعم قال وانما كان هذا من بيوع اهل الجاهلية فنهي عن ذلك. نعم قال بعض ما جاء بعض ما جاء في السلف في الطعام والسمر. نعم السلف في الطعام والسمع نعم

47
00:18:52.100 --> 00:19:20.850
هو تقديم الثمن وتأخير ماذا؟ المثمن. هذا السلف ويسمى استلم نعم اهل الحجاز يقولون عليه السلام واهل العراق يقولون السلف نعم فهذا البيع يجوز ولكن بشروط كما سوف يأتي نعم

48
00:19:22.350 --> 00:19:52.650
فيجوز انك تقدم الثمن ويتأخر المثمن اي السلعة فائدة ذلك هو ان الذي باع وهيكون باع  يعني بغلاء ولا اقل باقل نعم باقل. السعر يكون اقل. نعم لانه هو الان ما راح يسلم شيء واحد

49
00:19:52.650 --> 00:20:22.800
نسلم بعد ستة اشهر بعد سنة مثلا نعم  يستفيد كلا الطرفين يستفيدون الذي اشترى استفاد من تقليل الثمن والذي باع استفاد من المال حصل هالمال راح يستفيد فيه في مثلا صناعة هذا الشيء او في صناعة هذا الشيء او في الاتيان بهذا الشيء وما شابه ذلك

50
00:20:24.550 --> 00:20:55.100
نعم كما ان ايضا العكس يجوز وهو ان وهو ما يسمى ببيع التقسيط. نعم تقدم السلعة ويؤخر ماذا؟ الثمن ويؤخر الثمن. ايضا هذا البيع جائز كما انه ايضا يجوز ان يتأخر الثمن وتتأخر ماذا؟ السلعة

51
00:20:55.150 --> 00:21:15.900
نعم كما تقدم في حديث جابر اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من جابر جمله ولم يعطه مالا عليه الصلاة والسلام انما اعطاه المال بعد ان وصلوا الى المدينة وجاءوا لم يسلم بالجمل

52
00:21:16.600 --> 00:21:35.700
بل قال انا اشترط ان يسلم نعمة للظهر وان يسلم في المدينة لان هو قد باعه في الطبيب ويريد ان يركبه في اثناء الطريق حتى يصل الى المدينة الى بيته في المدينة

53
00:21:36.250 --> 00:22:07.150
فهنا السلعة تأخرت تأخر تسليمها والثمن تأخر ماذا؟ تسليمه فكل هذه الصور الثلاث كلها جائزة نعم بشروط كما سوف يأتي نعم قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظ ام توفي عام اربعة واربعين ومئتين

54
00:22:07.200 --> 00:22:32.200
قال حدثنا سفيان بن عيينة الامام ابن ابي عمران الهلالي توفي عام ثمانية وتسعين ومئة قال عن ابن ابي مجيح وهو عبد الله ابن يسار وكنيته ابو نجيح. عبدالله بن ابي نجيح يسار. نعم المكي. نعم

55
00:22:32.450 --> 00:23:01.300
وهو ثقة جليل ولا عن عبدالله بن كثير المكي المطبع وعبدالله ابن كثير المكي المكوى توفي عام عشرين ومئة وهو ايضا ثقة وهو صاحب القراءة احد القضاة السبعة نعم قال عن اب المنهال

56
00:23:02.600 --> 00:23:30.500
وهو عبد وهو عبد الرحمن بن مطعم نعم البناني البصري نزيل مكة وهو ايضا ثقة ثقة خرج له الجماعة قال عن ابن عباس اي عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة

57
00:23:31.100 --> 00:23:58.050
وهم يسلفون في التمر نعم يسرفون في التمر كما تقدم اه يقدم المال ويؤخر اه نعم التمر او السلعة او الشيء المثمن نعم بدون شروط فقال عليه الصلاة والسلام اي فعله

58
00:23:58.750 --> 00:24:18.050
تعدى هذا الى النزاع والخصومة فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف فليسلف. اذا السلف جاز ولكن بشرط في كيل معلوم كان شيء مما يكال لابد ان يكون الكيل معلوم. اسلفتك ماذا

59
00:24:18.550 --> 00:24:41.400
مئة كيلو مئتين كيلو ثلاث مئة كيلو الف لابد ان يتفق على مقدار آآ هذه السلعة ان كانت مما يكال نعم في كيل معدوم وان كان مما يوزن في وزن معلوم

60
00:24:41.950 --> 00:25:09.100
نعم الى اجل معلوم. نعم اسلم متى؟ بعد سنة بعد ستة اشهر نعم بعد سنتين بعد شهر بعد نصف شهر فلابد من هذين الشرطين ان يكون الكيل او او الوزن. معلوم او العدد

61
00:25:09.700 --> 00:25:30.100
ان كان مما يباع بالعدد ان الكويت سيارات نوع السيارة ما هو وصفات هذه السيارة وعدد ما اشتريت خمسين سيارة مئة سيارة نعم تسلم مثلا على دفعات كل سنة عشر سيارات مثلا

62
00:25:30.650 --> 00:25:50.650
فاذا لا بد من الاتفاق على مقدار هذا الشيء ان كان مما يعد او يكال او يوزن نعم وعلى المدة. المدة كم؟ مفتوحة؟ لا ما تجوز. لا بد مدة محددة معينة

63
00:25:50.700 --> 00:26:18.650
نعم قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم نعم اذا انتفى احد هذه الشروط فان هذا النوع من انواع البيوع لا يجوز فلابد من توفر هذه الشروط

64
00:26:19.500 --> 00:26:39.250
قال وفي الباب عن ابن ابي عوفة عليكم السلام عبد الله بن ابي عوفة رضي الله عنه. وعبد الرحمن ابن ابزى المكي رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن فيه خلاف في صحبته

65
00:26:39.750 --> 00:27:10.750
والظاجح والله اعلم انه صحابي قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث يجعله سقات مشاهير فهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا السلف

66
00:27:11.450 --> 00:27:31.100
من اسلف فليسلف. اذا السلف جائز اجاز السلف في الطعام الطعام يعني يدخل طبعا البوظ او على رأس ذلك ويدخل في ذلك كل الاطعمة قال والثياب نعم وغير ذلك جميع السلع

67
00:27:31.750 --> 00:27:59.200
مما يعرف حده وصفته. نعم فلا بد ان حد معلوم وصفة معلومة قال واختلفوا في السلم في الحيوان السلم في الحيوان هذا وقع فيه الخلاف نعم هل لا بد السلم في الحيوان

68
00:27:59.450 --> 00:28:15.450
هل لا بد عفوا في بيوع البيع في الحيوان ان يكون يدا بيد كما جاء في حديث الحسن عن صومرة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

69
00:28:15.800 --> 00:28:41.500
يعني اذا كان حاضرا يدا بيد ف لا بأس بذلك  وجاءت احاديث اخرى بمعنى حديث تمرة. جاء حديث ابن عباس وغيره بمعنى حديث سمرة وجاءت حديث بخلاف حديث سمرة وهو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص

70
00:28:41.950 --> 00:29:03.150
نعم عليكم السلام وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول عليه الصلاة والسلام كلف عبد الله بن عمرو ان يجهز لغزوة فكان يشتري البعير بالبعيرين الى اجل الى ابل الصدقة

71
00:29:03.200 --> 00:29:28.550
يعني حتى تأتي ماذا؟ ابل الصدقة يوفيهم يعطي من اشترى منه. اشترى منهم بعير يعطيه بعيرين نعم حديث عبدالله بن عمرو بن العاص اسناده قوي بلاده قوي لكن لا يطمئن الشخص يعني الى الجزم

72
00:29:29.150 --> 00:29:47.550
به لا يطمئن الشاص الى الجزم به فبعض اهل العلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه وطوى حديث سمرة وما في معناه وانتم تعلمون ان الحسن رواية الحسن عن سمرة فيها خلاف

73
00:29:47.650 --> 00:30:12.800
فعلي ابن المديني والبخاري والترمذي ماذا يقوون نعم يصححون رواية الحسن عن صبره نعم وبعض اهل العلم قوى حديث عبدالله بن عمرو على حديث سمرة وما كان في معناه فاجاز ماذا؟ اجاز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

74
00:30:13.100 --> 00:30:35.300
نعم وبعض اهل العلم نعم والله اعلم يمنع من المفاضلة في الحيوان عندنا الان اكثر من سورة الصورة الاولى نسيها تقدم فيها الخلاف. الصورة الثانية هو ان تبيع حيوان بحيوانين

75
00:30:36.000 --> 00:30:57.000
يعني بعير ببعيرين نعم بقرة ببقرتين بعض اهل العلم والله اعلم منع من ذلك وقال هذا يدخل فيه الربا وبعض اهل العلم اجاز ذلك نعم والبخاري ممن يجيد ذلك وقد بوب عليه في صحيحه

76
00:30:57.100 --> 00:31:35.850
وذكر اثارا طبعا عندنا حديث روده مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام عود دحية الكلبي او غيره من الصحابة عوضه عن صفية بسبعة وقوت نعم  يعني بعضهم اجاز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا لان الانسان طبعا يعرف بماذا عند المناطق حيوان ماذا

77
00:31:36.450 --> 00:31:58.700
ايوا الناطق يعرض بانه حيوان ناطق. نعم لان فيه حياة نعم ولكنه ناطق وعاقل نافع فبعضهن نعم بعض اهل العلم اجاز ذلك واستدل بهذا الحديث ودلالة هذا الحديث ليس ليست بظاهرة يعني قد يكون هذا ليس

78
00:31:58.700 --> 00:32:19.500
وانما عوضه نعم. يعني عوضه ليس معاوضة على سبيل البيع. ليس على سبيل البيع نعم ولكن والله اعلم ان المفاضلة في الحيوان انها جائزة وهذا قول والله اعلم اكثر اهل العلم

79
00:32:19.750 --> 00:32:41.750
وقد نقل آآ البخاري عن عن رافع بن خديج وغيره نعم ونقل ايضا عن غيبة انهم اجازوا ذلك وعندنا حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص وان كان القلب لا يطمئن الا الجزم به ولكن اسناده قوي

80
00:32:42.050 --> 00:33:02.000
نعم بقي مسألة هل لابد ان يكون يدا بيد او هذا لا يشترط بل انت ما تقدم عندنا سورة الاولى المفاضلة في الحيوان وواضح جوازها تفضل بالحيواني كان من جنس واحد

81
00:33:02.300 --> 00:33:25.150
وواضح جوازها نعم وعندنا مسألة ثانية وهي ان نسيء في الحيوان هل يشترط لا بد من ان يكون يدا بيد كما جاء في حديث سمرة وما في معناه من حديث ابن عباس وغيره

82
00:33:25.400 --> 00:33:52.150
وجاءت اثار عن الصحابة تمنع البيع نسيئة بالحيوان نعم او ان هذا يجوز ايضا النسيئة في الحيوان هذا محل خلاف بين اهل العلم من وجه حديث السمبغة وما في معناه وما في معنى حديث تمرة اكثر من حديث منها حديث ابن عباس

83
00:33:53.000 --> 00:34:12.250
نعم وان كانت لا تخلو من كلامك في النهي عن بيع الحيوان بل حيوان نسي او جهز عن بعض الصحابة نعم او نعم يجوز هذا وان حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ارجح

84
00:34:12.600 --> 00:34:33.550
نعم عندي انا بعض التوقف ولا يستطيع الانسان ان يمنع من بيع الحيوان بالحيوان النسيئة وذلك لان الاحاديث التي جاءت بالمنع لا تخلو من كلام وقد عارضها ما هو طبيب منها

85
00:34:34.050 --> 00:34:56.100
وجاءت ايضا بعض الاثار عن الصحابة في اجازة ذلك نعم كما جاء عن وفا بن خديجة المفاضلة والنساء نعم لكن الاحوط الاحوط والله اعلم ان الشخص لا يفعل ذلك الاحوج

86
00:34:56.750 --> 00:35:19.250
وذلك الاحاديث التي جاءت وهي لا تخلو من كلام وللاسف التي جاءت ايضا عن الصحابة وبعض هذه الاثار ثابت عن بعض الصحابة فالاحوط الاحوط والا انا لا اقول يعني لا يستطيع الانسان كما ذكرت الجزم بتحريم ذلك لان الاحاديث ايضا

87
00:35:19.650 --> 00:35:41.100
لا تخلو من كلامه ولكنها قد تعددت ونحن انما تعبدنا تعبدنا بما صح الثاني النجاة ما يخالفها والاثار التي تمنع تمنع جاء ايضا عن بعض الصحابة ماذا من يجيز ذلك

88
00:35:42.150 --> 00:36:03.550
وطبعا الاصل فالمعاملات ماذا الحلم نعم ليس حنا نحن في عبادة فنقول العبادات لا تجوز الا بتوقيف الا بدليل لا الاصل في المعاملات الاصل فيها الحل لكن لو ان الانسان احتاط وتوظع

89
00:36:03.650 --> 00:36:26.250
عن هذا النوع من البيع وهو ان نسيء في الحيوان انت تريد ان تشتري ترى بفرشين او بثلاثة نعم هذا جائز لكن الاحوط ان يكون يدا بيد يدا بيد هذا الاحوط في ذلك. نعم

90
00:36:29.150 --> 00:36:43.900
ولذا قال ابو عيسى واختلفوا في استلم في الحيوان فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلمة في الحيواني جالس قال وهو قول الشافعي واحمد واسحاق

91
00:36:44.150 --> 00:37:02.800
وكره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلف في الحيوان نعم وهو قول سفيان الثوب واهل الكوفة. نعم قال باب ما جاء في ارضي المشترك

92
00:37:03.700 --> 00:37:29.800
وفي بعض النسخ المشتركين. يريد بعضهم بيع نصيبه نعم هذه ارض مثلا كانت لابيهم وتوفي الاب ورثوها نعم ان ولا او اناس اشتركوا في شراء ارض ثم بدا لبعضهم ان يبيع نصيبه

93
00:37:29.950 --> 00:37:53.200
من هذه الارض نعم فما ماذا ما هو حكم ذلك؟ وماذا نعم ومن نعم ما هو حكم ذلك؟ حكم ذلك؟ طبعا يجوز. لكن كيف الالية؟ كيف الطريقة؟ نعم. هذا الباب معقود لذلك

94
00:37:53.200 --> 00:38:15.700
ولا هو هذه المسألة جائزة ولكن اه ما هي الطريقة الطريقة انها تعرض على ماذا على الشريك تعرض نعم انت نصيبك تبيعه لا يجوز لك ان تبيعه حتى تعرظ هذا النصيب على من

95
00:38:15.850 --> 00:38:42.800
على شريكك نعم لا يجوز انك تبيعه ثم جاء هذا المستوي فقال لي الاول انا شريتك صديقي صديقي فلان قال لا ما علي هذا لا يجوز يحق الشبيك الاول ان يوقف ماذا؟ البيع وان يرد البيع اذا كان

96
00:38:42.850 --> 00:39:05.350
نعم يبيد هذا النصيب او ما بقي من الارض نعم اي نعم هذا نعم يسمى على الشفعة. نعم واما اذا كان عرض عليه هو قال يعني كيفك انا ما عندي يعني لن اشتريها النصيب

97
00:39:05.500 --> 00:39:32.800
او نعم فهنا نعم خلاص في مثل هذه الحالة لانها قد عرظ علي نعم ولم يبيت الشراء قال حدثنا علي ابن خشرم هو المغوزي وهو ثقة جليلة قال حدثنا عيسى ابن يونس وهو ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ايضا ثقة جليل له بعض الاوهام

98
00:39:34.000 --> 00:39:57.300
قال عن سعيد اي ابن ابي عروبة وهو ايضا ثقة جليل ومقدم في قتادة قال عن قال عن قتادة هو ابن لعام ابن قتادة السدوسي البصري وهو ثقة حافظ توفي عام سبعة عشر ومئة

99
00:39:58.000 --> 00:40:18.850
قال عن سليمان ابن قيس اليشكري قال عن سليمان اليشكوي وهو ابن قيس سليمان ابن قيس ان يشكو به وهو ثقة جليل سليمان ابن قيس يشكوي قد سمع من جابر واكثر عنه

100
00:40:19.100 --> 00:40:47.000
وكتب صحيفة عن جابر كتب صحيفة يعني هذه الاحاديث كثيرة وكتبها في صحيفة سليمان ابن قيس توفي مبكرا توفي مبكرا نعم لم يعمر هذه الصحيفة بقيت عند اهله باقيات عند زوجته

101
00:40:48.650 --> 00:41:20.250
اخذها من اخذها كعب الزبير وغيره اخذوها من زوجته فاشتهرت هذه الصحيفة اشتهرت هذه الصحيفة ومن حفظ الله عز وجل لدينه ان الصحف العلمية انها تحفظ وتشتهر يعني هناك كتابات

102
00:41:21.700 --> 00:41:37.850
لي ائمة حفاظ لا زالت هذه الكتابات مثل نسخة البخاري بخط اليوناني بخط فلان بخط فلان او عليها خطوط الحفاظ عليهم عليها خط ابن حجر او خط العراقي او فلان

103
00:41:38.150 --> 00:42:00.400
بحمد الله باقية وتتواضع نعم تتوارث نعم علي ابن المديني جاء الى نعم اه الى ال حفص بن غياس نعم هو قد سمع من حفص بن غيث ولكن اطلع على كتابه

104
00:42:00.650 --> 00:42:25.600
عن الاعمش فوجد مستقيم وجده مستقيما نعم واظن هذا بعد وفاة حفص بن غياب نعم مثلا ايضا وكتاب كتاب عفوا اه شعيب ابن ابي حمزة كتب شعيب ابن ابي حمزة

105
00:42:25.850 --> 00:42:53.500
نعم فعلم الامام احمد اثنى عليها ثناء عاطبا نعم بعد فتجد انها باقية ابو حاتم غازي ايضا دخل الى الشام وطلع على كتاب بعض اه او قوات فتجد انهم يحتفظون بهذه الصحف وبهذه الكتب

106
00:42:53.700 --> 00:43:14.900
ومن ذلك الصحيفة المشهورة صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمه كتبها فتوابتها من ال عبد الله بن عمرو بن العاص نعم رواها شعيب واخذها عن شعيب ابنه عمرو

107
00:43:15.500 --> 00:43:42.650
نعم فهذا من حفظ الله عز وجل لدينه. هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لدينه. نعم الشاهد ان صحيفة سليمان اشتهرت نعم ورواها من رواها نعم فائدة هذه الصحيفة طبعا سليمان ثقة ثقة جليل

108
00:43:42.800 --> 00:44:06.000
وهي بقيت عند اله بعد وفاة اخذوها من زوجته  بعض المعاصرين يود حديث ابي الزبير عن جاده اذا لم يصرح فيه ابو الزبير بماذا؟ نعم بالسماع. نعم واذا لم يكن من طريق ليس انسان

109
00:44:08.350 --> 00:44:31.400
نعم  هزا خطأ هزا خلاف ما سار عليه اهل العلم من تصحيح حديث ابي الزبير عن جابر نعم الا اذا قال حدثت مثلا عن جابر وهنا نعمل انقطاع حاصل. او اذا خولف ابو الزبير

110
00:44:31.650 --> 00:44:56.450
فهنا يصاب الى ماذا الى التوجيه هنا يساوي الى التوجيه نعم فذكر ابو حاتم ان ابو الزبير وغيره ان ابا الزبير وغيره اخذوا صحيفة جابر اخذوا صحيفة جابر التي كتبها سليمان اخذوا صحيفة سليمان ابن قيس ليشكر التي كذب عن جابر واخذوها من زوجته

111
00:44:57.900 --> 00:45:26.200
وسليمان كما تقدم ثقة فاذا اذا كان هذا الحديث يحتمل انه لم يسمعه يكون بينهما ماذا سليمان ابن قيس يكون بينهما سليمان ابن قيس اليشطبي وما سوف يأتي يبين هذا اكثر. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من

112
00:45:26.200 --> 00:45:49.300
ان كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك انت لك شريك في حائط في البستان فلا يجوز انت تريد ان تبيع نصيبك فلا يبيعوا نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه

113
00:45:49.550 --> 00:46:16.950
نعم تعرض على صديقك فلان الفلاني نعم لانه احق بماذا احق بهذا؟ اي نعم بهذا النصيب احق اه هذه الارض نعم احق بهذه الشوكة. نعم قال هذا حديث اسناده ليس بمتصل

114
00:46:18.400 --> 00:46:45.800
سمعت محمدا يقول سليمان يقال ائنه مات في حياة جابر ابن عبد الله قال ولم يسمع منه قتادة ولا وبشر نعم قد يكون مباشر جعفر ابن ابي وحشية نعم قال محمد

115
00:46:47.050 --> 00:47:06.800
ولا نعرف لاحد منهم سماعا من سليمان الا ان يكون عمرو بن دينار سليمان اليشكوي؟ نعم مكي وعمرو بن دينار مكي وعمرو بن دينار قديم نعم قال فلعله سمع منه في حياة جابر ابن عبد الله. نعم

116
00:47:07.600 --> 00:47:25.700
قال انما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكوي وكان له كتاب عن جابر اي سليمان فقال علي ابن المديني قال يحيى بن سعيد اي القطان قال سليمان التيمي وهذا اسناد صحيح

117
00:47:27.450 --> 00:47:49.200
لان هذا يرويه محمد ابن اسماعيل عن علي ابن المدينة قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جابر بن عبد الله الى الحسن البصري اذا صحيفة مشهورة فاخذها او قال فرواها وذهبوا بها الى قتادة فرواها

118
00:47:49.250 --> 00:48:18.000
كما هو هنا واتوني بها فلم اردها نعم وفي نسخة فلم اظوها حدثنا بذلك ابو بكر العطار عن علي بن المديني. نعم هذا نعم لم يرويه عن محمد ابن اسماعيل انما رواه عن ابي بكر العطار اي ابو عيسى الترمذي يعني بعضه عن محمد ابن اسماعيل

119
00:48:18.000 --> 00:48:40.000
ما يتعلق بعلي ابن المديني رواه عن ابو بكر العطار عن علي ابن المديني. نعم فهذا نعم لا شك انه اسناد صحيح  كيف ايه ايه نعم اذا قال الترمذي محمد فهو ابن اسماعيل البخاري. نعم

120
00:48:46.350 --> 00:49:15.550
اليسر  المهم هو سليمان اللي يسكن هو لا لا هو سليمان ابن قيس ليشكو ايه سليمان ابن قيس اليشكوبي نعم هو  نعم هو سليمان ابن قيس اليشكوي طبعا هو مذكور هنا سليمان اليشكوبي وهو ابن طيس سليمان ابن قيس الي يشكو وهو ثقة

121
00:49:15.550 --> 00:49:45.900
وصحيفته مشهورة كما تقدم نعم طبعا هذا نعم منقطع. هذا منقطع ولكن هذا الانقطاع لا يؤثر هذا الانقطاع لا يؤثر لان الصحيفة الذي كتبها هو ثقة وهم يبون عن هذه الصحيفة والصحيفة مشهورة. نعم

122
00:49:46.800 --> 00:50:08.300
وان كان هنا لم يذكر قتادة اخذها ممن هو لم يسمعها قتادة من سليمان ولكن لشهوة هذه الصحيفة فهذا الانقطاع لا يؤثر نعم هو اسناد ليس بالمتصل هذا من حيث الصناعة الحديثية

123
00:50:08.750 --> 00:50:27.350
لان هذه الرواية وجادة وجادة من صحيفة وجادة من صحيفة. طبعا الوجادة لها شروط فهذه وجادة من صحيفة ومن ذلك ما يقول عبد الله بن الامام احمد وجدت بخط ابي

124
00:50:27.950 --> 00:50:52.500
وجدت بخط ابي نعم فهذا صحيح ورواية عمو بن شعيب عن ابيه عن جده بعضهم ردها من هذا الباب قال نعم لا نعلم يعني ان اه شعيبا سمع هذه الاحاديث كلها من

125
00:50:52.550 --> 00:51:19.600
جد عبد الله نعم سمع بعضه لكن لم يثبت سماع كل هذه الاحاديث له فنقول نعم ان كان ما ثبت سماع هو تحمل هذه الصحيفة نعم وجادة وعبدالله بن عمرو جده كان معتني بها وقد وضعها في صندوق فالت بعد وفاته الى

126
00:51:19.900 --> 00:51:45.400
ذويته من مثلا يعني اولاده واحفاده. نعم ولد علي ابن المديني عفوا ولد يحيى بن معين ردها ثم ردها من حيث الصناعة قال الا انها صحاح اي احاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده صحة لانها وجادة صحيحة

127
00:51:45.550 --> 00:52:16.300
ودهم من جهة عدم الاتصال نعم فهذا يعني لا يؤثر ولذا طبعا هذا الخبر خبر صحيح وقد جاء من اوجه اخرى فوجهه مسلم وغيره. نعم وجاءت احاديث اخرى بهذا المعنى. نعم فهذا المعنى ثابت اولا من حديث جابر وام من غير حديث جابر

128
00:52:16.300 --> 00:52:44.500
نعم الصحاح صحيحة نعم هذا الصحاح نعم صحاح صحيحة هذا هذا لا هذا الان حنا ما نتكلم حنا ما نتكلم عنه رواية الحسن البصري عن سمبو. الكلام هنا ان سلسلة عظو بن شعيب عن ابي عن جده وهي اكثر

129
00:52:44.900 --> 00:53:09.900
نعم هي في الكتب سنن الاربع نحو مئتين حديث. بالمكون نحو مئتين حديث بالمكون وانما صحيفة تمرة تمرة من حديث الحسن عن سمرة نحو الثمانين ساقه الطبراني في الكبير وايضا من طريق ال سمرة. ايضا هي نحو ثمانين ساقها البزار

130
00:53:10.100 --> 00:53:42.650
البزار في مسنده نعم ثم قال الامام ابو عيسى الترمذي باب ما جاء في المخابرة والمعاومة نعم نعم هذه بيوع قد جاء النهي عنها نعم يأتي تفصيل هذه البيوع نعم

131
00:53:43.350 --> 00:54:04.500
باذن الله قال حدثنا محمد ابن بشار وهو العبد البصري ثقة حافظ تقدم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي اي بن عبد المجيد الثقفي البصري وهو ايضا ثقة جليل توفي عام اربعة وتسعين ومئة

132
00:54:04.800 --> 00:54:20.150
قال حدثنا ايوب هو ابن ابي تميمة كيسان السخطيان البصري وهو امام جليل شوف يا عم واحد وثلاثين ومئة. قال عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس ابو الزبير المكي

133
00:54:20.600 --> 00:54:45.900
وهو ايضا على القول الراجح تقدم لنا انه ثقة حافظ نعم قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحالة نعم

134
00:54:46.700 --> 00:55:13.650
والمحاقلة تقدم لنا الكلام عليها وهو بيع الحب  بالحنطة في سنبلها بيع الحب حب الحنطة بالحنطة في سنبلها وهي لا زالت في سنبلها. نعم وهذا النهي لانه لا يمكن هنا ماذا

135
00:55:14.050 --> 00:55:38.800
اه نعم بالتساور لا يمكن هنا المماثلة وهي التساوي كما انه جاء عن بيع التمر بالرطب نعم وهو المزابلة والمجابنة بيع نعم التمر بيع رطب بالتمر بيع رطب الذي هو على رؤوس النخل بالتمر

136
00:55:39.250 --> 00:56:04.300
نعم وايضا هنا لعدم التساوي. نعم لان جف يبس وخف وزنه بخلاف عندما يكون لا يزال رطبا فان الماء موجود فيه فيسقط. نعم نعم الا العواء يتقدم الاستثناء العوائل من ذلك نعم

137
00:56:05.100 --> 00:56:39.150
ما كان دون خمسة اوسق. نعم قال ونهى ايضا عليه الصلاة والسلام عن المخابرة نعم والمخابرة مأخوذة من الخضار وهي الارض الزراعية الارض اللينة التي يغوص فيها ويزرع نعم وهذه المخابرة هي فداء الارض ببعض الخارج منها

138
00:56:39.750 --> 00:56:58.550
ثقب الارض تؤجر الارض تعد الارض تكون مية صاع منها انا اجوتك هذه الارض على ان تعطيني مائة صاع نعم او اني اجرتك هذه الارض على ان يكون لي نعم الجهة الشرقية

139
00:56:58.950 --> 00:57:26.500
او الجهة الغربية منها او اني عجوتك هذه الارض لمدة خمس سنوات على ان يكون لي الثمرة السنة الاولى والسنة الخامسة هذه كلها الصور لا تجوز لان هذي فيها يعني غضب اشبه

140
00:57:26.800 --> 00:57:56.600
اشبه بالقمار نعم بمئة صاع طيب ما انتجت مئة صاع هذه الارض جاءت افة سماوية وماذا احبطت الزرع فما انتجت مياه الصاع نعم نعم لو قال انا اجرتك هذه الارض بالف ريال بعشرة الاف ريال وما شابه ذلك نعم او انا اجرتك هذه الارض على

141
00:57:56.600 --> 00:58:22.400
ان الناتج مناصفة بيننا او لك ثلثين ولماذا؟ ثلث هنا نعم ما يكون آآ كاسب وخاسر هنا كل واحد نعم ان انتجت هذه الارض مثلا ان تجد شيء كثير فكلاهما ماذا راح يكون

142
00:58:22.550 --> 00:58:41.500
كلاهما قد استفاد وربع او انتجت شيء قليل او مناصفة ايضا. اما انت قلت الا خمسين صاع كل واحد له خمسة وعشرين مثلا اذا كان مناصفة نعم انتجت خمسة انتجت خمسين صاع وانت تقول انا عجلتك بمئة صاء

143
00:58:41.650 --> 00:59:04.900
هذا الذي استأجر ماذا النعم مديون خاصم نعم خاسر نعم فالذي يجوز في المخابرة هو ان تكفي الارض بثمن معلوم او يكون يعني قسمة معلومة النصف الثلث الربع نعم لك سبعين بالمئة وليه ثلاثين بالمئة؟ نعم

144
00:59:05.100 --> 00:59:27.950
فهذا نعم جائز واما نعم بمئة صاع منها او بالجهة الشوقية منها نعم او لما نبت على السواق؟ نعم. نعم. او مثلا للتمرة لمدة سنتين وثلاث سنوات  ايضا كل هذا لا يجوز

145
00:59:28.800 --> 00:59:58.400
نعم فهذه هي نعم المحاطلة هذي عفوا المخابرة نعم قال والمعاومة وهي بيع الثمرة لمدة سنوات. نعم وايضا هذه لا تجوز لان لا يجوز بيع الثمرة حتى ماذا حتى تحمض او تسقط

146
00:59:58.700 --> 01:00:16.650
نعم حتى تطيب نعم فهنا يجوز البيع وامها غلط انا بعتك ثمرة هذه الارض لمدة خمس سنوات السنة الاولى؟ نعم نعم نعم السنة الاولى انتجت شركتي والسنة الثانية ما انتجت شيء

147
01:00:17.200 --> 01:00:39.150
نعم ترى هنا فهذا الشيء نعم لا يجوز لا يجوز بيع التمر حتى تطيب وتنضج فتحمض او تصفو نعم قال ورخص في العرايا تقدم لنا ان العرايا قد جاءت شرعا بالتلخيص فيها

148
01:00:39.300 --> 01:01:03.500
نعم وهو ان الانسان نعم عنده تمر ويبيد ماذا؟ يريد ما عنده مال ويريد ان يبادل بهذا التمر رطبا يعاوظ بهذا التمر رطب. نعم فهذا يجوز اذا كان دون نعم خمسة اوسط. نعم

149
01:01:04.200 --> 01:01:33.650
هو تقدم لنا قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح نعم وهذا الاسناد كله نعم يجاله ثقات مشاهير وهو اسناد متصل وقد خرجه مسلم وغيره كيف زيادة  المزابنة تقدم

150
01:01:34.300 --> 01:02:03.200
ايه ده! بيع وطن بالتمر نعم. مزامنة بيعوا قطن بالتمر. نعم  نعم طال باب وفي بعض النسخ ما جاء في التسعير. وبعض النسخ فقط بدون ذكر التسعير نعم قال حدثنا

151
01:02:03.450 --> 01:02:25.200
محمد ابن بشار وهو العبد البصري تقدم قال حدثنا حجاج بن منهال نعم البصري ايضا وهو ثقة جليل قال حدثنا حماد بن سلمة وهو ايضا ثقة جليل نعم على تفصيل في حديثه

152
01:02:25.800 --> 01:02:49.250
نعم وتوفي عام سبعة وستين ومئة قال عن قتادة وثابت وحميد قتادة بنت عامة السدوسي وثابت ابن اسلم البصري البناني البصري وحميد ابن ابي حميد الطويل كيف اي نعم نعم هذا تصميم في حديثه وهو يأتي نعم

153
01:02:49.900 --> 01:03:07.250
من التفصيل الذي جاء في حديثه انه قد تكلم فيه عندما يجمع اكثر من شيخ نعم بكل ما فيه عندما يجمع اكثر من شيخ وانا لاحظت عليه رحمه الله انه يجمع

154
01:03:07.600 --> 01:03:27.650
انه يجمع اذا تتبعت حديثه نعم في مسند انس لانه هو جل حديثه في مسند انس نعم هو يروي عن البصريين اصحاب من اصحاب انس يروي عن البصريين اصحاب انس

155
01:03:27.850 --> 01:03:57.800
فهؤلاء على رأسهم نعم فقد تكون لما رحمه الله في روايته اذا جمع اكثر من شيخ وذلك ان انه رحمه الله يعني احيانا قد لا تكون هواية هؤلاء متفقة بل قد يكون بينهم بعض الاختلاف

156
01:03:59.500 --> 01:04:24.350
اه لابد هنا من ضبط رواية كل باو من هؤلاء الشيوخ هذا لا يقبل الا من الشخص الحافظ المتقن مثل قتادة مثل الزهري الزهبي روى حديث الافك عن كم ان اربعة من شيوخه

157
01:04:24.800 --> 01:04:48.400
رواه عن سعيد ابن المسيب وعن عوة ابن الزبير وعن علقمة بن وقاص وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة كلهم عن عائشة نعم قال وبعضهم يزيد على بعض نعم او نحو هالعبارة وقد وعيت رواية كل واحد منهم

158
01:04:48.850 --> 01:05:12.600
نعم وبعضهم يصدق حديث بعض نعم يعني هنا نبه فقال ما بينهم في روايتهم ماذا اختلاف نعم وانما قد تكون بعض الزيادات من بعض هواة فهنا تقبل الزيادات لان هؤلاء ماذا

159
01:05:12.750 --> 01:05:34.750
ثقة حفاظ ائمة نعم هؤلاء يعني ثقات مشاهير فتقبل نعم حماد رحمه الله احيانا قد يخطئ قد يهم كل شي فلذا نعم تكلم فيه لكن ليس معنى تكلم فيه انه اذا جمعت من شيخ تكون ماذا؟ موجودا لا

160
01:05:35.200 --> 01:05:56.350
لا واذا هذا الحديث صحيح. وقال ابو عيسى ماذا؟ قال حسنا صحيح. وهذا هو الصواب. الصواب انه هذا الحديث حديث حسن صحيح هو حماد بن سلمة مقدم في ثابت وحميد ان كانت كل في يعني بعض الشيء في قتادة فهو مقدم في ثابت وحمي فالحديث صحيح

161
01:05:58.500 --> 01:06:15.550
قال عن انس رضي الله عنه قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعوا لنا طلبوا التسعير فقال ان الله هو المسعر القابض. نعم

162
01:06:15.600 --> 01:06:39.750
اذا من اسماء الله عز وجل المسعر سبحانه وتعالى والقابض الباسط نعم عز وجل والقابض الباسط هذه هذا من الاسماء المقتبنة هذا من الاسماء المقتمنة اذ تسمى الاسماء المقتمنة. نعم

163
01:06:41.900 --> 01:07:03.800
يعني القابض ليس لوحده وانما هو القابض عز وجل ماذا؟ الباسط سبحانه وتعالى او رزاق. نعم فكل هذه اسماء لله جل وعلا نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ان بين ان الله هو المسعر. وان الامر بيده

164
01:07:05.050 --> 01:07:26.050
قال واني لارجو ان القى ربي وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال نعم يعني اذا سعر عليه الصلاة والسلام يخشى ان يظلم من التجار يخشى ان يظلم التجار

165
01:07:26.100 --> 01:07:46.550
فلذا قال عليه الصلاة والسلام واني ارجو الله ان لا يطلبني احد منكم بمظلمة في دم ولا في مال لا في دم ولا في مال نعم اذا طبعا هذا الحديث قال ابو عيسى حديث حسن صحيح

166
01:07:46.600 --> 01:08:06.850
نعم وهو حديث صحيح وقد رواه ابو داوود وسكت عليه وصححه ابن حبان نعم هذا الحديث يفيد ان البيوع عفوا ان التسعير ماذا نعم في الاصل محرم وانه لا يجوز التفعيل

167
01:08:07.000 --> 01:08:30.150
وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد امتنع من التسعير مع انهم قد قالوا له قد غلى السعر نعم فالمسألة تجارة نعم المسألة تجارة فالانسان احيانا يعني قد اه ترتفع اسعار السلع الموجودة عنده فيكسب

168
01:08:30.500 --> 01:08:56.300
واحيانا ماذا يحصل قد تنخفض فماذا يحصل له فيخسر فايضا يخسر فقد تنخفض هذه الاسعار فيحصل فالمسألة فالمسألة بيد الله هذه تجارة كاسر وخاسر هذه تجارة هذا واحد. الامر الثاني اذا سعبت

169
01:08:57.500 --> 01:09:17.100
راح هذا يؤدي الى يعني الى نشاط السوق وزيادة السوق ولا ضرب السوق هذا يؤدي الى ظب السوق هذا يؤدي الى ضرب السوء. اذا كان الانسان ما يكسب الا شيء يسير

170
01:09:18.250 --> 01:09:35.900
فراح يستمر بالتجارة بهذا الشيء ولا يتوقف هذا يتوقف وحياة بوك ولذا لا زال الان في مصر مثلا يعانون من مسألة العقارات وايجار العقار في عهد جمال ارادوا يطبقون الاشتراكية

171
01:09:35.900 --> 01:10:01.800
يعني منعوا الزيادة في ماذا في الاجارات فصار الناس يستثمرون في في العقار ولا ما يستثمرون ما يستثمرون نعم استثمر ما في مكتب فهذا يؤدي الى عدم هذا يؤدي الى عدم ذلك

172
01:10:02.100 --> 01:10:25.200
وقد بلغني نعم اخبرني والدي رحمه الله عن ان بعد مبارك الصباح حاكم الكويت عام الف وثلاث مئة وعشرة ونحو ذلك قيل له ان اللحم قد غلط نعم فماذا فعل؟ قام ورفع شعبه

173
01:10:25.300 --> 01:10:44.900
هم يبغون منا ماذا ينزل يصعب حتى ينزل قام ورفع شعوة عندما رفع شعره كثر ماذا كان تقول الجنب؟ نعم. صار بما ان المسألة فيها مكسب استغل مثلا ابو سعد. نعم المسألة فيها مكسب؟ نعم

174
01:10:45.200 --> 01:11:05.600
فبعد ذلك عندما كثروا هذا الشيء نزل عندما كثر نزل نعم فالاصل المهم في التسعير الاصل انه لا يجوز وايضا الاحتكار ايضا تقدم لنا ايضا انه لا يحتسب الا خاطئ

175
01:11:06.200 --> 01:11:26.200
فايضا الاحتكار لا يجوز من البائع هذا الان التسعير يعني في صالح البشتري ضد البائع. لا يجوز ايضا الاحتكار الذي هو للبائع ظد المشتري هذا لا يجوز نعم وهذا من العدل

176
01:11:26.550 --> 01:11:51.100
بعض اهل العلم اجاز التسعين في حالات خاصة في حالات ماذا في حالات خاصة نعم واما الاصل فالتسعير لا يجوز الاصل في التسعير انه لا يجوز نعم كراهية الغش الغش في البيوع نقف عنده

177
01:11:51.450 --> 01:12:10.550
نعم قال بعض ما جاء في طواهية الغش في البيوت طبعا هذا جاء هل تعلمون ان الغش لا يجوز لا في البيوع ولا في ماذا ولا في غير البيوت. الغش لا يجوز لا في البيوع ولا في غير البيوع. نعم

178
01:12:13.200 --> 01:12:30.850
قال حدثنا نعم علي ابن حجم وهو ابن اياس السعدي المروجي وهو ثقة ثبت قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر وهو ابن ابي كتيبة الانصاري وهو ايضا ثقة مشهور قال عن العلاء ابن عبد الرحمن

179
01:12:32.250 --> 01:12:51.700
مولى الحرقة. نعم وهو ثقة وحديثه مستقيم لم يستنكر عليه الا حديث واحد والله اعلم وهو ماذا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نعم هذا الذي استنكروا عليه ولا باقي حديثا مستقيم

180
01:12:51.850 --> 01:13:15.950
فهو ثقة  قال عن ابيه عبدالرحمن مولى الحرقة والحرقوقات من جهينة نعم وعبدالرحمن ثقة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه طبعا العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه هذه سلسلة قد خرج فيها مسلم احاديث عديدة نعم

181
01:13:15.950 --> 01:13:38.800
وهي سلسلة صحيحة البخاري ما خرج لا قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر على سدرة من طعام نعم الصبغة الطعام نعم الكوم المجتمع من الطعام

182
01:13:39.200 --> 01:14:08.050
فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا هذا الذي اصاب البلل هو طعام طيب ولا نعم ان لم يكن قد خرب او فسد مثلا فيه بلا. نعم

183
01:14:08.500 --> 01:14:27.700
او فيه بلل نعم قد نعم فهذا يؤدي الى فساده نعم قال ما هذا قال اصابته السماء اصابه المطر يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس

184
01:14:28.400 --> 01:14:49.350
لابد ان تبين فالذي تبينته وجا واحد اشتغاه على ماذا؟ على علم بينة تراه على علم وبينة. نعم كيف؟ الامر اليه نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام من غش وفي رواية من غشنا

185
01:14:50.000 --> 01:15:17.950
فليس منا فهذا ليس الفعل من افعال المسلمين المسلمون الاصل انهم لا يغشون فقال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. فافاد هذا ان الغش كبيبة من كبائر الذنوب الغش في جميع صوره محرم ولا يجوز

186
01:15:18.000 --> 01:15:37.350
وعاقبة الى قل. الغش يظن نعم هذا الذي غش والعياذ بالله يظن انه قد كسب وهو خسر قسرا جزما خسارة معنوية هذا اولا بالاثم والمعصية وخسر جزما ايضا خسارة حسية

187
01:15:38.050 --> 01:15:59.200
نعم غالبا الذي يفعل ذلك انه لا يبارك له في ماذا في تجارته لا يبارك له في تجارته ولذا بعض الناس يغش بعض الناس عفوا لا يغشون. احيانا ليس خوفا من الله وانما من ماذا

188
01:15:59.400 --> 01:16:21.000
نعم يخافون الناس تنزع البركة شي مجرب هذا نعم هذا شيء مجرب يعني قد بعض الناس يمتنع من الغش ليس دينا وانما يخشى من عدم البركة. وهذا شيء مجرب انه اذا غش

189
01:16:21.050 --> 01:16:51.650
انه لا يبارك له في تجارته وانه كلما صدق يبارك فان صدق وبين بوبك لهما نعم  نعم فالغش مع له الى الخسارة نعم وهذا الحديث كما تقدم يفيد ان الغش كبير من كبار الذنوب وتكبظ هذه الكبيرة وتعظم

190
01:16:52.250 --> 01:17:05.682
على حسب مقدار ماذا الغش نعوذ بالله ان غش في شيء كثير وكبير وشيء له عالية فزاد ماذا هذا اسمه