﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل. بعلة تجمعهما في الحكم. وهو تنقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه

2
00:00:18.900 --> 00:00:37.950
فقياس العلة ما فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد الناظرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم

3
00:00:38.100 --> 00:01:06.350
وقياس الشبه والفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يصار ولا يسار اليه ما امكان ما قبله. نعم القياس هو ان يلحق شيء بشيء في الحكم بعلة مشتركة بينهما

4
00:01:08.450 --> 00:01:35.050
ان يلحق حكم بحكم بعلة تجمع بينهما هنا هذا القياس هل هو مشروع او غير مشروع جماهير اهل العلم على الاحتجاج بالقياس ما عدا الظاهرية هم الذين انكروا القياس ومنعوه

5
00:01:35.350 --> 00:01:54.700
وجماهير اهل العلم على اه صحة القياس ومنها قول الله تبارك فاعتبروا يا اولي الابصار ولما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امه انها آآ لو اه

6
00:01:54.900 --> 00:02:12.900
تكلمت لتصدقت فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي صدقتها. وقال ارأيت ان كان على ابيك دين اكنت قاضيه؟ قال نعم وامره ان يقضي الحج عن ابيه وامره ان يقضي الحج

7
00:02:12.950 --> 00:02:29.200
عن ابيه لانه دين الله فكما ان دين الناس تقضيه فدين الله ايضا اقضه وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال رأيت ان يوضع فيه حرام

8
00:02:29.400 --> 00:02:44.850
اليس عليه وزر وهذا ايضا من القياس الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين ابدا

9
00:02:45.950 --> 00:03:07.350
والقياس لابد من آآ قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم تكون العلة موجبة للحكم. وتكون العلة لابد ان تكون متعدية لابد ان تكون متعدية لانها اذا لم تكن متعدية

10
00:03:08.200 --> 00:03:28.600
ما يمكن القياس عليها اذا لم تكن متعدية لا يمكن القياس عليها وهي تدور مع الحكم وجودا وعدما وجدت العلة جاء الحكم. عدمت العلة لا يكون الحكم فمثال ما لا تتعدى العلة على خلاف ايضا في هذا

11
00:03:29.650 --> 00:03:48.750
اه قصة خزيمة بن ثابت زيد ابن ثابت لما جمع القرآن في اية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي ختام سورة المائدة لم يجده الا عند خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه

12
00:03:49.050 --> 00:04:07.300
عفوا في التوبة في ختام سورة التوبة لم يجدها الا عند خزيمة ابن ثابت  هو اشترط ان يكون عن اثنين لا بد ان يكون اثنين سمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم حين نزولها

13
00:04:08.350 --> 00:04:29.750
فهنا لم يجد اثنين قبلها من خزيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان في السوق فجاءه رجل فباعه حصانه قال تشتري مني هذا الحصان فقال النبي نعم صلى الله عليه وسلم

14
00:04:31.250 --> 00:04:47.300
ثم انطلق الرجل بكم؟ قال بكذا فاشتراه النبي منهم صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الظاهر جاءه سعر احسن فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تريد ان تشتري او لا تريد

15
00:04:48.300 --> 00:05:08.850
فقال له النبي اشتريت انا اشتريت منك قال لا ما اشتريت قال بلى اشتريت قال من يشهد لك فقام خزيمة بن ثابت وقال انا اشهد ان الرسول اشتراه منك فالتفت الرسول قال تشهد بماذا؟ انت لم تحظر

16
00:05:09.600 --> 00:05:24.100
يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انت لم تحضر قال تشهد على ماذا؟ قال اشهد انك صادق وانه كاذب انت رسول ما تكذب عشان دنيا وهذا تشذي وهذا كذاب لين

17
00:05:24.850 --> 00:05:48.500
يقول اشهد انك صادق وانه كاذب فاثنى عليه النبي على هذا الاستدلال وهذا الفهم فجعل شهادته شهادة رجلين وكذلك في قصة سالم مولى ابي حذيفة سالم مولى ابي حذيفة كان متبنى

18
00:05:48.800 --> 00:06:06.000
تبناه ابو حذيفة لما مات ابوه وامه تبناه سالم تبناه ابو حذيفة كبر سالم فجاءت ام حذيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان سالما قد كبر وهو ليس له بيت الا هذا البيت

19
00:06:06.900 --> 00:06:20.550
فماذا اصنع معي؟ اتحجب عنه انا مربيته من طفل ومن يوم وهو طفل فماذا اصنع به؟ والان بلغ مبلغ الرجال خلاص كبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه

20
00:06:21.350 --> 00:06:39.700
ارضعيه تحرمي عليه. قال هذا خاص بسالم لان الرضاعة لا تؤثر الا فيما دون السنتين ما فتق الامعاء هذا لم يفتق كبر الولد فقالوا هنا هذه خاصة لا يقاس عليها

21
00:06:40.500 --> 00:07:02.550
غير سالم على خلاف في هذه المسألة نعم احسن الله اليكم ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان ان تطرد في

22
00:07:02.550 --> 00:07:23.750
تضطرب. احسن الله اليكم. ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقض فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون ومثل ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة

23
00:07:24.200 --> 00:07:46.750
واما الحظر والاباحة فمن الناس طيب يقول ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل الفرع الذي سيقاس على الاصل الفرع هو الذي سيقاس الا الاصل لما قال الرجل يا رسول الله اني ان ابي مات ولم يحج افاحج عنه

24
00:07:47.000 --> 00:08:00.050
قال ارأيت ان كان على ابيك دين؟ اكنت قاضيه قال نعم قال اوفوا الله والله حق بالقضاء. فهنا الفرع او الاصل هو قضاء دين الله قضاء الديون التي على الانسان

25
00:08:00.250 --> 00:08:16.550
قاس عليها الديون التي لله على الناس قال ومن شرط الفرض ان يكون مناسبا للاصل ولا يكون فيه نص لو كان فيه نص خلاص يحكم عليه بنصه لكن هو ليس فيه نص فنحتاج الى ان

26
00:08:16.850 --> 00:08:39.750
نقيس ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين يعني ما يصير تقيس على شيء غير ثابت اصلا ما يصير تقيس على شيء غير ثابت بنص يعني من شرط القياس ان يكون الاصل متفقا عليه بين بين الخصمين

27
00:08:39.900 --> 00:09:03.150
فما تقيس على شيء انا مخالفك فيه اصلا يعني اذكر من الطرائف واني التقيت باحدهم وقال انا اللي اشوفه ان المتعة حلال يقول هو ان المتعة ما فيها شيء زواج المتعة يعني

28
00:09:03.600 --> 00:09:18.400
يقول انا اشوف ان المتعة حلال وما فيها شي لانها كانت اذن فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له نعم اذن فيها ثلاثة ايام ثم نسخت وحرمت انا اضرب لك مثال يوضح لك الصورة

29
00:09:18.850 --> 00:09:35.400
قال تفضل مثل الان الخمر الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر قال تتخذون منها سكنا ورزقا حسنة ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر وقال قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس

30
00:09:35.600 --> 00:09:48.800
ثم بعد التدرج قال يا ايها الذين لا تقربوا الصلاة وانتم تكارى ثم بعد ذلك قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام لجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فجاء التحريم قالوا له يقول لي ومن يقول الخمر حرام

31
00:09:49.250 --> 00:10:02.500
فانا بقيس تحريم المتعة على تحريم الخمر قالوا متفق معاك على الاصل اصلا هذا الاصل مخالفك فيه مين يقول الخبرة؟ قلت له نعم؟ قال لا اصبر انا ترى ما اشرب

32
00:10:02.750 --> 00:10:18.050
يعني من حيث النقاش. فالقصد اذا لا بد يكون الاصل اللي بتقيس عليه يكون الاصل ايش متفق عليه بينك وبينه اذا كان الاصل غير متفق عليه فلا يمكن القياس هنا. نعم

33
00:10:18.950 --> 00:10:31.400
قال ومن شرط العلة ان تطرد يعني يدور الحكم معها فاذا لم تطرد العلة مثل شهادة خزيمة مثل الرضاع سالم ما في فائدة نعم