﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:30.650
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا

2
00:00:30.650 --> 00:01:04.250
العلم والله بما تعملون انا خبير وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد. قال فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت. فقال فلا كنت ادمتموني

3
00:01:04.250 --> 00:01:34.250
انهم صغروا امرا. فقال دلوني على قدر يا مدلوه فصلى عليها متفق وزاد مسلم ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاته عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم

4
00:01:34.250 --> 00:01:51.700
وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث متفق عليه لكن الكلام في زيادة اه ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها. هذا الحديث الاقرب انه شاذ ولا يصح

5
00:01:53.250 --> 00:02:12.200
لان هذا الحديث يرويه حماد ابن زيد عن ثابت ويرويه عن حماد جماعة من الرواة روايتهم في الصحيحين وفي غيرها لم يذكر احد منهم هذه الزيادة الا رجل واحد اسمه ابو كامل تفرد عن حماد

6
00:02:12.750 --> 00:02:31.950
وهذا فيه شذوذ وهذا فيه شذوذ وآآ اضف الى هذا ان الحافظ ابن حجر رجح ان هذه اللفظة من مراسيل آآ ثابت البناني ولا يعني ترفع الى ولا تسبت مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:34.400 --> 00:02:54.950
اضف الى هذا انه في علة اخرى وهي يعني في الحقيقة انه يرحمك الله في المتن شيء من النكارة لان آآ الكلام هنا عن آآ آآ جماعة من الصحابة قبروا آآ واذا كانت آآ قبور الصحابة

8
00:02:54.950 --> 00:03:17.300
تبقى مملوءة ظلمة آآ فهذا فيه بعد يعني فيه بعد بل هم آآ سادة الخلق وظن بهم انهم آآ على خير حال ان شاء الله في الجملة آآ فيعني من هذه الجهة الحقيقة فيه يعني فيه ما فيه من حيث المتن فيه ما فيه فاذا انظاف الى هذا الشذوذ من حيث الاسناد تم ان

9
00:03:17.300 --> 00:03:43.650
الحديث لا يصح من فوائد هذا الحديث  ان المسلم اذا قبر قبل ان يصلى عليه فانه يصلى عليه في قبره وهذا محل اه اه يعني اتفاق في الجملة لم يخالف الا نفر يسير بعض المالكية فقط

10
00:03:43.900 --> 00:03:58.650
والا عامة اهل العلم على انه يصلى عليه ودليله من قياس الاولوي على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة مع انه صلي عليها فكيف اذا لم يصلى عليه

11
00:03:59.600 --> 00:04:16.200
واضح المسألة ما هي يعني اذا قبر ولم يصلى عليه اصلا فهذا لا اشكال في الصلاة عليه. فهذا لا اشكال كما سمعتم طيب المسألة الثانية اذا كان صلي عليه ثم قبر

12
00:04:16.650 --> 00:04:37.100
فهل يصلى او لا هذه مسألة فيها خلاف. القول الاول انه لا يصلى عليها القول الاول انه لا يصلى عليه اي على القبر لامرين الاول عموم الاحاديث الناهية عن الصلاة في المقابر

13
00:04:39.700 --> 00:05:19.050
الثاني ان الفريضة حصلت بالصلاة عليه اولا فلا حاجة لاعادة الصلاة القول الثاني انه يصلى عليه وهؤلاء استدلوا بحديث ابي هريرة الذي معنا هنا وهو يعني نص في المسألة والقول بانه يصلى عليه مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وابن عبدالبر ابن القيم وابن المنذر

14
00:05:19.050 --> 00:05:36.300
وابن تيمية وعدد من اهل العلم وآآ الامام احمد له عبارة في هذه المسألة يقول ومن يشك في الصلاة على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه كلها حزام

15
00:05:37.750 --> 00:05:53.750
والامام احمد اذا جاء الحديث من اكثر من وجه وهو ثابت يستخدم مثل هذه العبارات وهل يشك ومن يشك اه لوظوح الامر في ذهنه انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والراجح بلا اشكال

16
00:05:53.900 --> 00:06:16.050
آآ القول بمشروعية الصلاة لكن احب ان انبه ان الذين قالوا لا يصلى اختلفوا هل هو على سبيل الكراهة او التحريم فبعضهم قال مكروه وبعضهم قال محرم والجمهور من اصحاب القول الثاني على الكراهة

17
00:06:16.200 --> 00:06:40.100
الجمهور من اصحاب القول الثاني يعني غالب اصحاب القول الثاني على الكراهة لا على التحريم من فوائد هذا الحديث انه لا يوجد مدة معينة يوقت بها الصلاة على القبر لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل فصلى ولم يذكر حدا لذلك. وهذه المسألة ايضا فيها خلاف

18
00:06:41.000 --> 00:06:59.650
القول الاول انه يصلى على القبر الى شهر فقط وهذا مذهب الامام احمد استدلالا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد بن عبادة بعد شهر وهذا الحديث مرسل

19
00:07:00.650 --> 00:07:23.550
ولكن الامام احمد كما هي طريقته يستدل بالمراسيل اذا لم يكن في الباب شيء يدفعها القول الثاني انه يصلى على الميت ما لم يبلأ فاذا بلي لا يصلى عليه واشكالية هذا القول انه يعني من الصعوبة بمكان تحديد او معرفة هل هو

20
00:07:23.600 --> 00:07:44.200
بلي او لا. القول الثالث انه يصلى عليه ابدا وهذا مذاهب الظاهرية وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلي على القبر ولم يضع حدا معينا وقت الصلاة القول الاخير انه يصلى عليه

21
00:07:45.000 --> 00:08:08.800
اذا كان من اهل الصلاة حين موته انه يصلي عليه اذا كان من اهل الصلاة حين موته وهذا مذهب الشافعية فمن مات قبل ان يولد الشخص لا يصلي عليهم ومن مات قبل ان يكون من اهل الصلاة ويفقه الصلاة لا يصلى عليهم. واذا مات وهو من اهل الصلاة

22
00:08:09.000 --> 00:08:27.000
فانه يصلى عليه وعند هؤلاء ظاهر كلام هؤلاء انه بلا حد وعلى هذا اذا مات شخص هذه السنة وزيد من الناس من اهل الصلاة عليه لكنه لم يصلي عليه فله ان يصلي عليه ولو بعد ثلاثين

23
00:08:27.100 --> 00:08:47.350
سنة بهذا الشرط بهذا الشرط انه يكون من اهل الصلاة اوكي  ولم يصلي عليه صلى انتهى. اذا كان لم يصلي. هذا القول الاخير هو الراجح آآ مع العلم انه في مسألة وهي مسألة انه يعني

24
00:08:49.350 --> 00:09:05.000
اه المنقول في السنة هذا هو الراجح انتهى البحث لكن من باب المدارسة يعني اقول لانه اه غالب الصلاة على الاموات تكون في وقت قريب في وقت قريب ما تكون في وقت ايش

25
00:09:05.200 --> 00:09:27.450
بعيد يعني المنقول عن السلف وها في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعني يصلون في وقت قريب يعني مثل ما قال قال الامام احمد شهر شهر مقبول يعني ما دام في آآ لمدة شهر واللي يجعل الانسان يقول مثل هذا لم نجد ان السلف كانوا يصلون على اناس ماتوا

26
00:09:27.450 --> 00:09:44.200
قبل عشر سنوات يعني مثلا الصحابة الذين كانوا يجاهدون في الشام وفي مصر اذا رجعوا سيجدون بعض الصحابة الاخرين ايش؟ اليس كذلك؟ ماتوا. يعني لا نجد في السيرة انهم كانوا يصلون عليهم

27
00:09:44.500 --> 00:09:57.600
فكان المسألة هذي يعني آآ انه يحسن انه الصلاة اذا كانت المسألة قريبة مات عن قرب لم يتمكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما ما عرف او ما ما عرف انها قبرت وصلت

28
00:09:57.650 --> 00:10:15.850
لكن يعني هذه مدارسة ولا يستطيع الانسان ان يقول انه هذا هو الراجح مع انه قول قوي جدا بسبب انه حديث ابي هريرة عام ما ما في شيء يقيد آآ هذه المسألة لكن انا حبيت اني آآ يعني اذكرها لتكون على بينة منها

29
00:10:17.250 --> 00:10:35.200
نعام اذا ما يشترط له ابدا يعني اه هذا قيد ايضا ذكره بعض بانه لابد يكون يعني من اقاربه من معارفه من اصدقائه اه ولكن في الحقيقة يعني انه هذا القيد

30
00:10:35.350 --> 00:10:47.700
اه غير واضح يعني غير واضح. فلو ان الانسان مثلا ذهب يصلي على القبر الان بلغه ان فلان مات وهو لم يصلي عليه وذهب يصلي اه لا نقول انه يعني

31
00:10:47.750 --> 00:11:07.400
لا يشرع لعموم حديث ابي هريرة والمرأة التي كانت تقوم من المسجد ما يظهر من الحديث ان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة او معرفة وانما كانت امرأة تقوم المسجد. نعم يعرفها لانها سأل عنها بدليل انه سأل عنها. وانما سأل عنها لانها كانت تقوم المسجد

32
00:11:07.400 --> 00:11:25.650
اصبح لا يراها وبيت النبي صلى الله عليه وسلم مجاور للمسجد من فوائد هذا الحديث انه يستحب اعلام اه من يهمه امر الميت بموته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم افلا كنتم اذنتموني

33
00:11:27.200 --> 00:11:45.250
من فوائد هذا الحديث فضل تنظيف المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم عاملها معاملة خاصة وذهب وصلى عليها وامرهم اه يعني او تمنى ان لو كانوا اخبروه من فوائد هذا الحديث النهي والزجر الاكيد

34
00:11:45.650 --> 00:12:03.650
عن احتقار المسلم فان ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها فيه اكرام لها وفي نفس الوقت جذر لمن اشار الى التهوين من شأنها من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة

35
00:12:03.850 --> 00:12:23.750
على الجنازة قبل الدفن في المقبرة لانه اذا كان صلى على القبر فعل الجنازة من باب اولى وهذه المسألة ايضا فيها خلاف القول الاول مشروعية ذلك ودليلهم واظح القياس الواظح على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر

36
00:12:23.850 --> 00:12:42.650
القول الثاني ايضا لهم دليل وهو اثار عن الصحابة. اثار عن الصحابة عن ابي هريرة وعن غيره القول الثاني ان الصلاة على الجنازة في القبر مكروهة ولا تشرع واستدل هؤلاء ايضا بالاحاديث التي تنهى عن الصلاة على

37
00:12:42.700 --> 00:12:57.950
او عن الصلاة في المقابر والجواب عليه كما تقدم ان الصلاة في المقابر منهي عنها واستثنى الشارع الصلاة على الجنازة فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر وهو الذي نهى عن الصلاة في المقابر

38
00:12:58.400 --> 00:13:15.850
وهذا القول هو الراجح من فوائد هذا الحديث ايضا آآ مسألة آآ هل يشرع اعادة الصلاة على الجنازة او لا ان الظاهر من الحديث ان الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:13:16.000 --> 00:13:36.900
صلوا معه هذه المسألة فيها خلاف منهم من منع الاعادة مطلقا وقال هذا ليس بمشفوع ومنهم من اجازها مطلقا وقال اعادة الصحابة الصلاة على بعض الجنائز دليل على مشروعية ومنهم من توسط مثل شيخ الاسلام وهو القول الراجح ان شاء الله

40
00:13:36.950 --> 00:13:59.900
انه يعيد اذا كان لسبب انه يعيد اذا كان لسبب من الاسباب حضور جماعة كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه اخيرا من فوائد هذا الحديث ظاهر الحديث جواز الصلاة على القبر ولو في اوقات النهي

41
00:14:01.050 --> 00:14:16.300
لانه عام ذهب وصلى وجعل هذا الامر مشروعا والى هذا ذهب بعض العلماء فقالوا يجوز الصلاة على القبر ولو في اوقات النهي وقالوا ان الصلاة على القبر من ذوات الاسباب

42
00:14:16.450 --> 00:14:35.700
القول الثاني ان الصلاة على القبر لا تجوز في اوقات النهي وهؤلاء استدلوا بان صلاة ذات السبب التي يجوز ان تصلى في اوقات النهي حدها ان تفوت اذا فات وقتها

43
00:14:36.600 --> 00:14:55.950
او تفوت المصلحة منها اذا لم تصلى في هذا الوقت فمثلا اذا دخل الانسان المسجد وفي وقت نهي لو لم يصلي تحية المسجد وجلس فاتت او لم تفوت فاتت فهذا مثاله

44
00:14:56.450 --> 00:15:14.350
آآ وعلى هذا فقس كل شيء يفوت فهو من ذوات الاسباب. مثل الانسان اذا توظأ لو لم يصلي لفات وقتها قالوا والصلاة على القبر لا يفوت الصلاة على القبر لا يفوت اذ بامكانه ان يأتي في اي وقت ويصلي

45
00:15:15.650 --> 00:15:36.000
اذ بامكانه ان ياتي في اي وقت ويصلي وهذا القول رجحانه واضح فهذا القول رجحانه واضح على هذا لا يجوز ان يصلي الانسان على القبر في وقت النهي ولو كانت الصلاة الاولى له

46
00:15:37.000 --> 00:15:56.000
اما الصلاة في وقت النهي على الجنازة قبل ان تدفن فهذا يجوز في وقت النهي. لماذا  لانه يفوت ما هو الذي يفوت تدفن لا تدفن تدفن فاذا دفنت صارت الصلاة على المقبرة او على القبر عفوا

47
00:15:56.350 --> 00:16:14.550
دعونا من هذه المسألة المهم الان الصلاة على القبر في وقت النهي فيه خلاف. والراجح انه لا يجوز. لماذا؟ بامكانه ان يأتي في اي وقت ويصلي. وعلى هذا اذا تقرر هذا ما يفعله اليوم بعض الناس من انه

48
00:16:14.550 --> 00:16:28.250
نأتي الى المقبرة بعد صلاة العصر متأخرا وقد دفنت الجنازة ثم يصلي على هذا القول ايش غير مشروع صلاته غير مشروعة بل عليه ان ينتظر ثم يصلي في وقت لاحق

49
00:16:28.400 --> 00:16:47.350
وهذا هو الصحيح لكن انتم سمعتم ان المسألة فيها خلاف وربما الذين يصلون اخذوا بقول الموجزين وآآ ولذلك صلوا ولكن انت الان يعني اني سمعت الخلاف في المسألة وبالنسبة لي واضح جدا انه لا يشرع ان يصلي الانسان على المقبرة

50
00:16:47.400 --> 00:17:09.200
في وقت النهي لانه بامكانه ان يصلي في وقت لاحق. وعن حذيفة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعيم رواه احمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث في اسناد حبيب العبسي وهو مجهول

51
00:17:09.250 --> 00:17:33.650
هذه العلة الاولى. العلة الثانية انه يرويه بلال ايضا العبسي عن حذيفة. ولم يسمع منه يرحمك الله ولم يسمع من ففيه علتان للانقطاع والجهالة وله شاهد من حديث ابن مسعود ولكن هذا الشاهد ايضا آآ اعله الامام دارقطني بالوقف

52
00:17:36.050 --> 00:18:02.450
اعله الامام دار قطني بالوقف فاذا حديث اه حذيفة اه يعني فيه ضعف وشواهده فيها ضعف لكن كثير من المتأخرين يعني يحسن الحديث بمجموع طرقه تقدم معنا في آآ مسألة النهي عن لبس الاحمر مسألة

53
00:18:02.500 --> 00:18:23.650
وهي ان احاديث الجواز في الصحيحين واحاديث النهي يعني اسنادها حسن وفيها خلاف اليس كذلك هنا نفس القضية تأتي معنا. احاديث النهي عن النهي وش فيها كما سمعتم يعني حسنة بمجموع الطرق والا فيها ضعف

54
00:18:24.050 --> 00:18:50.150
لكن احاديث النعي سيأتينا انها في الصحيح هذه تسجيل ملاحظة فقط يعني اه تستحضر حينها مناقشة المسألة. نأتي الى فوائد هذا الحديث النعي هو الاعلان بموت الانسان الاعلان بموت الانسان واصل اصل النعي في لغة العرب الاشاعة

55
00:18:50.350 --> 00:19:18.800
اشاعة الشيء لكنه اصبح ايش آآ علما على الاخبار بخبر واحد وهو ايش؟ الموت حكم النعي النعي ينقسم الى قسمين القسم الاول النعي المحرم المنهي عنه وهو اعلان الموت على طريقة اهل الجاهلية

56
00:19:19.100 --> 00:19:47.250
بان ينادى بموت فلان في المحافل وعلى رؤوس الناس في تجمعاتهم مع المدح واظهار الندم على موته في الحقيقة ان نعي المنهي عنه يكون بتحقق احد امرين الامر الاول الاشاعة العامة في المجتمع

57
00:19:49.300 --> 00:20:13.750
كما كان يصنع الجاهلية اهل الجاهلية. الثاني المفاخرة والمدح والتحسر على الميت اي واحد يقع من الاثنين فهذا ايش معي فهذا نعم القسم الثاني النعي الجائز وهو الاخبار المجرد بموت الماء بموت الانسان

58
00:20:14.300 --> 00:20:34.400
ليصلى عليه ويدعى له وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افلا كنتم اذنتموني وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما نعى النجاشي هذا النوع

59
00:20:36.950 --> 00:20:56.650
وعلى هذا التقسيم الذي هو هو التقسيم المشهور عند اهل العلم يكون الاخبار بالموت في الجرائد من اي القسمين من الاول وجه الشبه الاشاعة الاشاعة اه اعلانه على على عدد كبير من الناس

60
00:20:57.750 --> 00:21:17.000
لكن بعض اهل العلم اه قد يستثني الاعلان في الجرائد قبل الدفن لان الاعلان في الجرائد قبل الدفن يكون سببا للصلاة على الميت ولكن يعني اه في في النفس شيء من استثناء هذا الامر

61
00:21:17.250 --> 00:21:37.500
لانه اه اذا اجتمع المبيح والحاضر  قدم الحاضر على ان هذا البحث قد لا يكون مفيد لان غالب الاعلانات في الجرائد بعد الدفن وبعضهم قد يعلن قبل الدفن اه لكن اه الظاهر والله اعلم ان الاعلان في الجريدة هذا

62
00:21:38.050 --> 00:21:59.750
اه يعني اه غير مشروع. وانه من النعيم يستثنى من هذا الاعلان بموته لتحصيل الحقوق يعني يعلن ليأتي من له حق على الميت يأخذ حقه هذا فيه مصلحة وهو جائز لا حرج فيه

63
00:22:01.750 --> 00:22:28.150
نعم تقرأ  كيف  بالايش  نفس الشيء نفس الشي يعني اي اي شيء يعلن اعلان عام  طيب اي واحد وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:22:28.250 --> 00:22:52.450
مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج به الى المصلى فصف بهم وكبر نعم هذا الحديث متفق عليه وهو صحيح. قوله نعم نجاشي تقدم تعريف النعيم اه النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة

65
00:22:53.150 --> 00:23:12.950
وهذا الملك المعين اسمه اصحمة وبعض العلماء يعتبر اصحابها من التابعين لانه رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يشتق عليه يعني تعريف التابعين وان كان عاش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:23:13.050 --> 00:23:31.050
وقوله في اليوم الذي مات فيه النجاشي مات في السنة التاسعة من الهجرة رحمه الله رضي الله عنه من فوائد هذا الحديث ان السنة الواضحة في صلاة الجنائز ان يصلى عليها في مصلى خاص

67
00:23:32.200 --> 00:23:51.500
ان يصلى عليها في مصلى خاص واختلفوا في هذا المصلى الذي خرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نفسه مصلى العيد او مصلى اخر فيه خلاف لكن هذا خلاف لا يترتب عليه اي فائدة فقهية سواء كان هو او غيره

68
00:23:51.900 --> 00:24:13.950
فيجوز ان يكون هو ويجوز ان يكون غيره. المقصود ان يوضع مصلى خاص من فوائد هذا الحديث انه في الصلاة على الجنازة بالذات يستحب ويتأكد ان يكون الجماعة صفوف ولو كان يمكن ان يكونوا في صف واحد

69
00:24:16.200 --> 00:24:38.350
ولو امكن ان يكونوا في صف واحد الدليل على هذا آآ من اوجه الاول قول فصف بهم هذا الحديث هذا اللفظ ليس صريحا في الصفوف. لكن جاء في رواية ان ابا هريرة قال وكنت في الصف الثاني

70
00:24:39.050 --> 00:24:57.200
مع العلم انه خرج بهم الى المصلى والمصلى في في مكان واسع بالامكان ان يكونوا صفا واحد ومع ذلك كان ابو هريرة في الصف  الدليل الثاني ان جابر روى هذا الحديث وقال وكنت في الصف الثاني او الثالث

71
00:24:58.050 --> 00:25:17.300
وكنت في الصف الثاني او الثالث وايضا مالك ابن هبيرة الصحابي رضي الله عنه فهم هذا وكان يصلي على الاموات بالصفوف وهذا ايضا آآ مذهب الامام البخاري فهو يقول باب الصفوف على الجنازة

72
00:25:20.700 --> 00:25:41.800
وآآ يعني الحقيقة انه آآ مسألة يكون الصلاة على ميت صفوف واضحة جدا من السيرة وواضحة في افعال الصحابة وهذا الحديث يمكن ان يكون نص فان لم يكن نصا فهو على اقل التقدير ظاهر

73
00:25:42.450 --> 00:25:56.850
واخذنا الفرق بين النص والظاهر لانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم الى الصحراء وبالامكان ان يكونوا صفا واحدا وجعلهم ثلاثة صفوف في رواية جابر لانه يقول كنت في الصف الثاني او الثالث

74
00:25:57.000 --> 00:26:17.900
فهذا مؤكد ان وضع الصفوف كان مقصودا وعلى هذا لو كانوا قليلين يعني لو كانوا عشرة او عشرين المفروض يصفهم صفوف الذي عادي يتيسر من فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على الغائب

75
00:26:19.500 --> 00:26:41.150
مشروعية الصلاة على الغائب وهذي مسألة فيها خلاف بين اهل العلم على اقوال. الاول ان الصلاة على الغائب مشروعة وهذا مذهب آآ الشافعية الحنابلة والظاهرية ودليلهم واظح هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب

76
00:26:43.450 --> 00:27:06.950
القول الثاني انه لا تشرع الصلاة على على الغائب مطلقا وان هذا الحديث من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والنجاشي لانه لم يتكرر وهذا مذهب المالكية والحنفية  المذهب الثالث

77
00:27:08.750 --> 00:27:32.650
جواز الصلاة على الغائب اذا كان له نفع واثر على المسلمين وله شأن فيهم المذهب الرابع جواز الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه فقط وهذا القول ليس بالنهار شيخ الاسلام وابن القيم

78
00:27:35.850 --> 00:28:11.550
المذهب الخامس جواز الصلاة على الميت الغائب اذا كان في جهة القبلة وهذا مذهب ابن حبان لان النجاشي وش فيه؟ في جهة القبلة طبعا هذا القول الاخير هو اضعف الاقوال لكن لماذا انا ذكرته؟ حتى تعرف كيف يدور الفقهاء على الحديث وكل يأخذ منه مأخذ

79
00:28:12.450 --> 00:28:30.100
فاحدهم فهم انه صلى على النجاشي لان له غناء وفائدة والاخر فهم انه صلى على النجاشي لانه لم يصلى عليه والثالث مثل الامام مالك فهم انه فهم انه صلى على النجاشي ليش

80
00:28:30.400 --> 00:28:49.100
لخصوصية النجاشي فكل واحد منهم يفهم النصوص بطريقته وهذا مفيد ومفيد لذهن طالب العلم في كيفية النظر للنصوص الراجح انه لا يصلى الا على من لم يصلى عليه سبب الترجيح واظح

81
00:28:49.150 --> 00:29:04.600
اولا كونه هذا خاص بالنجاشي يحتاج الى دليل ولا يوجد دليل تانيا اه كونه يصلى على كل ميت غائب فيه ضعف وبعد لانه لم ينقل ان الصحابة كانوا يصلون على

82
00:29:04.600 --> 00:29:27.800
يموت في دمشق ومصر والكوفة والبصرة  ثم هذا يقتضي ان نصلي في كل ساعة لانه في الغالب في كل ساعة يموت ايش مسلم بقينا في القول انه لمن فيه غناء ونفع للمسلمين ايضا لم نجد ان الصحابة كانوا يصلون على كبار الصحابة الذين ماتوا وهم آآ

83
00:29:27.800 --> 00:29:44.350
آآ في خارج المدينة وان كان لهم غناء ونفع واثر في المسلمين ومات عدد من الصحابة من كبار الصحابة خارج المدينة اه ولم ينقل مثل ابو عبيدة ومثل خالد ابن الوليد ومثل الجماعة

84
00:29:45.650 --> 00:30:04.350
حلب والان فيها مقابر كثير من الصحابة وحمص فيها مقابر كثير من الصحابة بل لنا انه كثير من الاماكن التي فيها اه مقابر الصحابة تقصد النصيرية ظربها اه تشفيا من الصحابة عليهم ان الله ما يستحقون

85
00:30:04.450 --> 00:30:19.350
المهم ان الصحابة انتشروا في الامصار وماتوا فيهم كبار الصحابة لم ينقل انهم يعني آآ صلي عليهم. اذا هذا هو ان شاء الله الراجح انه يصلى على من لم يصلى عليه. حقيقة هذا القول

86
00:30:19.350 --> 00:30:37.200
يؤدي الى لابد ان تنتبه بماذا يترتب على القول يترتب على القول من حيث الواقع انه لا يصلى على غائب. اليس كذلك متى سيكون هناك ميت لم يصلى عليه وين هذا الميت الذي لم يصل عليه؟

87
00:30:37.800 --> 00:30:56.150
يندر جدا يعني. قد يوجد بس نادر جدا يعني. هذا يؤدي الى عدم الصلاة. نقول فليكن ما دام هذا الشرع فليكن من فوائد هذا الحديث ان تكبيرة الجنازة اربع لقوله وكبر عليها اربعا

88
00:30:57.150 --> 00:31:11.550
وهذه مسألة فيها خلاف منهم من قال اربع ومنهم من قال خمس ومنهم من اوصلها الى السبع لانه روي عن علي وسيأتينا الكلام باوسع من هذا على مسألة تكبير لان المؤلف سيضع لها حديثا خاصا

89
00:31:11.550 --> 00:31:34.450
اخيرا من فوائد هذا الحديث مشروعية من فوائد الحديث مشروعية الرفع ولا عدم الرفع في التكبيرات ها  لانه يقول وكبر عليه اربعا بس قد ينازع واحد ويقول التكبيرة الاولى محل اجماع انه يرفع ترفع اليد ولم تذكر

90
00:31:35.100 --> 00:32:00.550
فاذا الحديث ايش فيه محتمل فنقول في مسألة رفع اليدين خلاف على قولين الجمهور يرون مشروعية رفع اليدين مشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنازة كلها واستدلوا على هذا انها بن عمر

91
00:32:01.300 --> 00:32:23.050
كان يرفع يديه ولم ينقل ان احدا من الصحابة خالفه في هذا الحكم وهو معروف بتتبع السنة فالجمهور اخذ بهذا ورأوا مشروعية رفع اليدين. الدليل الثاني قياس بالتكبيرات بعد تكبيرة الاحرام عليها

92
00:32:24.950 --> 00:32:44.100
لان تكبيرة الاحرام رفع اليدين فيها متفق عليه القول الثاني عدم مشروعية رفع اليدين في تكبيرات الجنائز لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح انه كان يرفع يديه في تكبيرات

93
00:32:44.150 --> 00:33:03.250
الجنائز سوى تكبيرة الاحرام والجواب ان عدم النقل ليس نقلا للعدم لا سيما وانه كما في حديث ابي هريرة هنا لم ينقل حتى رفع يديه في تكبيرة الاحرام وهذا لا يعني انه لم يرفع يديه

94
00:33:04.650 --> 00:33:30.100
بالاضافة الى وجود اثر ابن عمر ولهذا الراجح ان شاء الله هو القول الاول وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا. اربعون رجل

95
00:33:30.100 --> 00:33:51.400
قل لا يشركون بالله شيئا الا شفعهما الله فيه. رواه مسلم هذا الحديث في مسلم واسناده صحيح. قوله ما من ما هذه نافية ومن زائدة لكن يقولون الغرض منها استغراق الجنس

96
00:33:52.300 --> 00:34:22.450
استغراق الجنس ليشمل كل رجل وقوله الا شفعهم يعني الا قبل شفاعتهم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يشركون هذا يشمل الشرك الاكبر والشرك الاصغر لان الشفاعة مقامها رفيع لا يستحقها الا من سلم من انواع الشرك

97
00:34:22.900 --> 00:34:45.050
فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث اهمية تكفير الجماعة على الميت فان النبي صلى الله عليه وسلم نص على العدد وقل ما يأتي في الشرع التعرظ للعدد مع هذا قال اربعون. يقوم فيقوم على جنازته اربعون

98
00:34:45.100 --> 00:35:09.550
مما يدل على ان تكثير الجماعة مقصود في الجنازة من فوائد هذا الحديث ان شفاعة المؤمن نافعة ومقبولة ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم يشفعون فيه اخبر انهم يشفعون في هذا الميت

99
00:35:09.800 --> 00:35:30.550
ولكن الشفاعة من شرطها اذن اذن الله سبحانه وتعالى للشافع من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه قالوا وهنا فيه اذن والاذن اذا كان آآ الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة والدعاء له وحث عليهما فهذا اذن وزيادة

100
00:35:30.600 --> 00:35:45.750
فهذا اذن وزيادة فاذا هم يشفعون له بهذا الاذن بل انه هذا الحديث اذن في الشفاعة هذا الحديث حديث ابن عباس اذن في الشفاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بالوحي

101
00:35:46.300 --> 00:36:05.200
من فوائد هذا الحديث انه حاكم على حديث عائشة الذي فيه انه يشترط ثلاثمائة ليغفر له في حديث عائشة اشترط ان يصلي عليه مئة وهو حديث فيه مسلم ايضا ليغفر له

102
00:36:06.300 --> 00:36:24.150
فالجمع بين حديث ابن عباس هذا الذي معنا وبين حديث عائشة اننا نأخذ بالاقل وهو حديث ابن عباس ونقول العدد الاقل يكفي في الشفاعة والدليل الاعتماد على سعة فضل الله ورحمته ولطفه بعباده

103
00:36:24.800 --> 00:36:52.450
وهذا هو المرجح بين الحديثين اخيرا يشترط يشترط لتنفع شفاعة المصلين على الميت شرطا الاول اخلاصهم في الدعاء اي المصلين الثاني الا يكون فيهم مشرك الثالث الا ينقصوا عن اربعين

104
00:36:52.950 --> 00:37:09.100
وهذا الشرط الاخير الثالث اختلفوا فيها للعدد مقصود بعينه بحيث لو كانوا اقل من اربعين بواحد لم يشفعوا او المقصود التقريب اذا كانوا اكثر بواحد عفوا فاذا كانوا اقل بمصل

105
00:37:09.100 --> 00:37:24.350
او بمصليين فانه لا لا يضر. فيه خلاف. الراجح ان العدد مقصود لانه لا يمكن ان نخرج عن ظاهر اللفظ بغير دليل ولا يوجد دليل يستدعي الخروج عن التصريح بالعدد

106
00:37:24.800 --> 00:37:56.250
تصريح واضح واختيار عدد معين فالظاهر انه مقصود ومن هنا يعني ينبغي ان يحرص الانسان اذا اراد آآ الخير لميته القريب ان يحرص على امرين على العدد وعلى النوع النوع مهم جدا ان يكون مخلص في دعائه وان يكون آآ لم يتلبس بشيء من انواع الشرك الصغير ولا

107
00:37:56.250 --> 00:38:13.750
ولهذا لو صلى عليه الف يشركون ما فات. ولو صلى عليه الف ولكنهم ساهون اثناء الدعاء ما فات. فربما مسجد فيه فقط خمسون ينتفع الميت اعظم من المسجد اللي فيه ثلاثة الاف اليس كذلك

108
00:38:13.850 --> 00:38:45.700
فالكلام عن النوعية لا عن مجرد العدد. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله اجمعين الذين امنوا اوتوا العلم والله بما خبير