بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه دليل الطالب بما يبطل الصلاة وبشكه هل نوى فعمل الكلام ولو سهم نعم وبالكلام طيب ماشي وبالكلام ولو سهوا. وبتقديم المأموم على امامه وببطلان صلاة امامه اي نعم احسنت وبالدعاء بملاذ الدنيا قبلها. ايه وبالدعاء بملاذ الدنيا وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمدا وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا. وبتقديم المأموم على امامه وببطلان صلاة امامه وبسلامه عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله وبالدعاء بملاذ الدنيا اي تبدو اي تبطل الصلاة بالدعاء بملاذ الدنيا وشهواتها كما لو قال اللهم ارزقني مسكنا حسنا او طعاما طيبا او زوجة صالحة ونحو ذلك فتبطل به الصلاة قالوا لان هذا من كلام الادميين الذي يخاطب بمثله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهذا من كلام الناس وعلى هذا فلو دعا في صلاته بشيء من ملذ الدنيا سواء كان ذلك فيما بين السجدتين او في السجود او في التشهد الاخير طريق صلاته مطلقا فرضا كانت ام نفلا لما تقدم والقول الثاني انه يجوز ذلك في النفل دون الفرظ ايد اي اي انه يجوز ان يدعو بملاذ الدنيا وشهواتها النافلة دون الفريضة قالوا لان النفل يخفف فيه ويتسامح فيه ما لا متسامح في الفريضة والقول الثالث الجواز مطلقا اي انه يجوز ان يدعو بملاذ الدنيا وشهواتها في الفريضة والنافلة وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله وهي مذهب المالكية والشافعية واختارها الموفق ابن قدامة رحمه الله واستدلوا على جوازي ذلك اعني على جوازي الدعاء بملاذ الدنيا وشهواتها في الصلاة اولا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ان علم اصحابه التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه وفي رواية ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وقول ما شاء يشمل كل دعاء سواء كان مما يتعلق بامور الدنيا بامور الاخرة ولان الدعاء عبادة يتقرب بها الى الله عز وجل فلا تبطلوا الصلاة ولان الصلاة من المواطن التي يكون الدعاء فيها حريا بالاجابة فينبغي ان يدعو ولان الانسان اذا لم يدعو ربه سبحانه وتعالى بحاجاته الدينية والدنيوية فمن يدعو اذا كان في حاجة الى زوجة او في حاجة الى مسكن سيتقرب الى الله عز وجل بالدعاء. فاذا لم يدعو الله فمن يدعو ولانه لا دليل على بطلان الصلاة بالدعاء في ملاذ الدنيا وهذا القول هو الراجح وان الدعاء بملاذ الدنيا وشهواتها لا يبطل الصلاة. بل هو من الامور المطلوبة في عموم قول الله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم ثم قال رحمه الله وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد اي تبطل الصلاة بالاتيان في الصلاة بكاف الخطاب سواء كان ذلك في الدعاء ام في غيره كما لو قال يرحمك الله او قال حياك الله ونحو ذلك فتبطل لانه اتى بكاف الخطاب ومخاطبة الادمي عمدا تبطل الصلاة اما اذا وقع ذلك منه سهوا او نسيانا فان الصلاة لا تبطل في عموم الادلة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل استثنى المؤلف قال لغير الله ورسوله احمد فاذا اتى بكهف الخطاب في دعائه لله عز وجل اسألك يا الله او فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم كما في التشهد. السلام عليك ايها النبي هذا لا تبطل لوروده ورود النص به ثم قال رحمه الله وبالقهقهة القهقهة ضحكة معروفة وهي ان يقول قه قا القهقهة مبطلة للصلاة اتبطل الصلاة بها؟ لانها تنافي الخشوع والادب مع الله عز وجل لان الواجب على المؤمن ان يقف بين يدي بين يدي الله خاشعا خاضعا متأدبا والقهقهة تنافي ذلك وهذا محل اجماع ان القهقهة تبطل الصلاة واما التبسم اما التبسم وهو ابتداء الضحك فانه لا يبطل الصلاة على المشهور ما لم يكن مسموعا ثم ان التبسم يكون باختيار من الانسان وتارة يكون بغير اختيار منه فان كان باختيار منه وقصد فهو مكروه بانه ينافي الادب مع الله عز وجل وان كان بغير اختيار منه كما لو كان يصلي وحصل امر اوجب له التبسم بغير اختياره فان هذا ليس مكروها ومن باب اولى الا تبطل الصلاة به اذا القهقهة تبطل الصلاة واما التبسم فمنه ما هو مكروه ومنه ما ليس مكروها فما كان عن تقصد بان تقصد الانسان التبسم فهذا مكروه. لانه ينافي ما ينبغي ان يكون المؤمن عليه من الخشوع والخضوع لله واما اذا كان بغير قصد منه كما لو حصل امامه مشهد يدعو الى التبسم عودة ترى شيئا وتبسم فان هذا لا يؤاخذ به ثم قال المؤلف رحمه الله ها لا لا اذا وصل القهقهة تبطل الصلاة نحن قلنا ما لم يكن مسموعا اذا كان مسموعا وصل الى مرحلة القهقهة يقول المؤلف رحمه الله وبالكلام ولو سهوا اي تبطل الصلاة بالكلام ولو سهوا سواء كان اماما ام مأموما ام منفردا وسواء تكلم في الفريضة ام في النافلة وسواء كان الكلام لمصلحتها او لا الكلام مبطل للصلاة مطلقا. وقولنا مطلقا يشمل الامام والمأموم والمنفرد ان يشمل كل مصل ويشمل ايضا كل صلاة ويشمل ايضا كل حال لانه فعل ينافي الصلاة الكلام فعل ينافي الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وهذا هو المشهور من المذهب ان الكلام يبطل الصلاة مطلقا ولو كان يسيرا والقول الثاني ان كلام في الصلاة ان كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل والا بطلت فاذا تكلم في الصلاة في مصلحتها فان الصلاة لا تبطل وان كان لغير مصلحتها بطلت وهذا ما مشى عليه الحجاوي رحمه الله في مختصر المقنع المستقنع فجعلوا الكلام على هذا القول جعلوا الكلام ثلاثة اقسام القسم الاول كلام بغير مصلحة الصلاة ان يكون الكلام لغير مصلحة الصلاة فتبطل به الصلاة مطلقا قل ان كثر والقسم الثاني ان يكون الكلام كثيرا لمصلحتها فتبطل به الصلاة والقسم الثالث ان يكون الكلام يسيرا لمصلحتها فلا تبطل به الصلاة واستدلوا على عدم بطلان الصلاة الكلام اليسير لمصلحتها بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين تكلم ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر الحديث قالوا فهذا الكلام كلام يسير لمصلحتها ولا تبطل به الصلاة فدل هذا على ان الكلام اليسير لمصلحة الصلاة لا يبطلها والقول الثالث في هذه المسألة ان الصلاة لا تبطل بالكلام مطلقا ما دام المصلي يعتقد ان صلاته قد تمت فما دام المصلي يعتقد ان صلاته قد تمت تمت وتكلم فلا تبطل اما اذا تعمد ذلك فانها تبطل بكل حال اذا الكلام على هذا القول في الصلاة نوعان النوع الاول ان يتكلم في الصلاة معتقدا تمام صلاته فلا تبطل به والثاني ان يتكلم في الصلاة متعمدا فتبطل به واستدلوا على عدم بطلان الصلاة فيما اذا تكلم فيها معتقدا ان صلاته قد تمت استدلوا بادلة عامة وخاصة اما الادلة العامة فقالوا ان هذا المصلي الذي تكلم في صلاته يعتقد تمامها لم يتعمد الخطأ يتعمد الخطأ وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله قد فعلت وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم واما الدليل الخاص فمنها قول السرعان في حديث ابي هريرة في قصة اليدين انهم خرجوا وقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة وهذا الكلام ليس بمصلحتها ومنها ايضا حديث معاوية الحكم رضي الله عنه حينما عطس رجل من القوم فشمته ورماه الصحابة بابصارهم فقال واثقل امياه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. بل عذره بماذا فدل هذا على ان المصلي اذا تكلم في صلاته معتقدا تمامها فان الصلاة لا تبطل بدليل ما حصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله وهذا القول هو الراجح ان الصلاة ان ان المصلي اذا تكلم في في الصلاة يعتقد تمام صلاته فانه فان الصلاة لا تبطل مثال ذلك انسان صلى الظهر فسلم من ثلاث ركعات ناسيا وتكلم بناء على ان صلاته قد تمت ثم ذكر او ذكر فحينئذ ما وقع منه من كلام قبل اتمامها هذا يعفى عنه ولا تبطل به الصلاة قال رحمه الله وبتقديم المأموم على امامه اي تبطل الصلاة بتقديم المأموم اي بتقدم المأموم على امامه وتقدم المأموم على امامه عبارة المؤلف هنا لها تحتمل امرين الامر الاول التقدم في المكان والامر الثاني التقدم في الافعال وهو المسابقة فهمتم وبتقديم المأموم على امامه يقول هذا التقديم معنى التقدم فهو شامل للتقدم في المكان بان يتقدم المأموم على امامه ويصلي قدامه ويشمل التقدم في الافعال بان يشرع في افعال الصلاة قبل امامه كما سيأتي اما المسألة الاولى وهي تقدم المأموم على امامه في الصلاة فالمشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء ان الصلاة تبطل به فلا تصح الصلاة قدام الامام لا تصح الصلاة قدام الامام بان يتقدم المأموم على الامام لأدلة منها اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا تقدم المأموم على امامه صار المأموم هو الذي يقتدى به ولان المأموم اذا تقدم نعم ولان المأموم اذا تقدم فانه يحتاج بالاقتداء بامامه الى الالتفات لانه لا يدري اركع ام سجد ولانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذه ثلاثة ادلة تدل على عدم جواز تقدم المأموم على الامام اولا قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فاذا تقدم المأموم انعكس الامر فصار المأموم اه اماما والامام مأموما ولان المأموم في هذه الحال يحتاج الى الالتفات لاجل ان يقتدي بامامه واذا اراد ان يركع ينظر هل ركع الامام او لا وهكذا في السجود وهكذا في القيام الى غير ذلك ولان هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه اكثر العلماء رحمهم الله والقول الثاني انه يصح ان يصلي المأموم او ان يتقدم المأموم على امامه ويصلي قدامه للعذر والحاجة كضيق المسجد ونحوي فاذا ضاق المسجد بحيث لم يجد المأموم موضعا يصلي فيه خلف الامام فحينئذ يصح ان يصلي قدامه اما مع تمكنه من ان يصلي خلف الامام فلا يجوز ان يصلي قدامه لكن قد يتعذر عليه ان يصلي خلف خلف الخلف كما لو كما لو امتلأ المسجد. والمسجد من الخلف ليس فيه ساحة وملتصق بالبيوت ولا يمكن للمأموم ان يصلي الا ان يتقدم على الامام ففي هذه الحال تصح الصلاة للعذر وهذا قد يقع في ايام الجمع وفي ايام العيد وفي المواسم كما في آآ في عرفة في مسجد نمرة. وكذلك في المخيمات ونحوها. فاذا دعت الحاجة الى ذلك فلا حرج ووجه ذلك ان كون المأموم يكون خلف الامام واجب من واجبات الصلاة والواجبات تسقط بالعجز في عموم قول النبي صلى الله لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا القول هو الراجح انه اذا دعت الضرورة اول حاجة الى تقدم المأموم على امامه في المكان فلا حرج يستثنى على المذهب من منع تقدم المأموم على امامه يستثنى مسائل المسألة الاولى قالوا اذا تقابل او تدابر في الكعبة اذا تقابل او او تدابر في الكعبة فحينئذ يسقط اشتراط ان يكون المأموم خلف الامام وضحت الصورة؟ نعم. طيب والمسألة الثانية اذا استدارت الصفوف حول الكعبة والمأموم في الجهة المقابلة للامام الامام يصلي ما بين الركن اليماني والحجر الاسود في هذه الجهة الجهة الثلاث كلها فيها مصلون ومأمومون الان المأموم امام الامام. قدام الامام قالوا هذا يستثنى والمسألة الثالثة في شدة الخوف اذا امكنت المتابعة في عموم قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا اذا هذه ثلاث مسائل يستثنى من تقدم المأموم على امامه من عدم جواز تقدم المأموم على امامي على المذهب. المسألة الاولى اذا تقابل او تدابرا في الكعبة والمسألة الثانية اذا استدارت الصفوف حول الكعبة والمأموم في الجهة المقابلة للامام والمسألة الثالثة في شدة صلاة الخوف او في شدة الخوف اذا امكن المتابعة وقوله وبتقدم المأموم على امامه قلنا التقدم يكون في المكان ويكون في الافعال اما التقدم في الافعال ان يأتي بافعال الصلاة قبل امامه ان يأتي بافعال الصلاة قبل امامه فهذا اذا تعمده بطلت الصلاة اذا تعمد ذلك بطلت صلاته وان لم يتعمد ذلك فان كان في التحريم لم تنعقد صلاته اذا سبقه في التحريمة او التسديد اذا سبقه في التحريم لم تنعقد صلاته واما في غيرها فيلزمه ان يأتي بما سبق امامه به بعده انتبه المأموم اذا سابق امامه اتى بافعال الصلاة قبل امام قبل امامه فان كان ذلك في تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته مطلقا لم تنعقد صلاته مطلقا سواء كان عامدا ام جاهلا ام ناسيا واما اذا كان قد وقع ذلك منه على سبيل النسيان فيجب عليه عن اذا فيجب عليه ان يأتي بهذا الفعل الذي سبق به امامه بعده مثاله لو فرض انه دخل مع الامام وصار الامام يقرأ ثم ان المأموم ركع قبل امامه ركع قبل امامه فنقول يجب عليك ان ان تنهض ثم تعيد الركوع بعد ركوع الامام لو هوى الى السجود قبل الامام يجب عليه ان يقوم ثم يأتي به بعد الامام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا قبيلة ولا تركعوا قبل ان يركع الى غير ذلك. وسيأتي ان شاء الله تفصيل ذلك في اه الابواب المتقدمة يقول المؤلف رحمه الله وببطلان صلاة امامه اي تبطل صلاة المأموم في بطلان صلاة الامام مطلقا سواء كان ذلك لعذر ام لغير عذر فمتى بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم لماذا قالوا لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام بدليل ان ان الامام يتحمل عن المأموم الواجبات ولهذا عند كثير من العلماء يتحمل عنه الفاتحة والتشهد وكل الواجبات لو ان المأموم ترك واجبا من الواجبات نسيانا فان الامام يتحمله عنه وهذا يدل على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام وعلى هذا فاذا بطلت بطلت اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمون يستثنى من ذلك على المذهب اذا مسألة المسألة الاولى اذا استخلفه الامام قبل الحدث اذا استخلفه الامام قبل الحدث وقولنا قبل الحدث احترازا مما لو استخلفه بعد الحدث هذا الاستخلاف وجوده كعدمه مثال ذلك امام المصلي ثم حصل له حدث وقال لمن خلفه من المأمومين تقدم وصلي بالجماعة هذا الاستخلاف لا عبرة به. لماذا؟ قالوا لان الامام لما حصل له الحدث او احدث بطلت صلاته بطلة صلاته. فلا تصح انابته الان لا يصح ان ينيب وكالته باطلة. لكونه لا ارتباط بينه وبين المأموم ولهذا قيدوا ذلك وقالوا اذا استخلفه الامام قبل حدثه يعني احس مثلا بالحدث او نحوه تقدم المأموم قد تقدم يا فلان المسألة الثانية مما لا تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام اذا صلى الامام محدثا ناسيا ولم يعلم بالحدث الا بعد السلام فلا اعادة على المأموم في هذه الحال مثاله امام صلى بالجماعة وبعد ان صلى ذكر انه قد اكل لحم ابل تغدى لحم ابل او افطر كبد لحم ابل ان يتوضأ ولم يذكر الا بعد الصلاة حينئذ تكون صلاته صلاة المأموم صحيحة اذا ما سوى هاتين المسألتين فتبطل به صلاة المأموم في بطلان الصلاة الامام والقول الثاني في وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني في هذه المسألة ان صلاة المأموم لا تبطل لا تبطل ببطلان صلاة الامام وهو رواية عن الامام احمد وهو مذهب الشافعي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لامرين الامر الاول انه لا دليل على البطلان انه لا دليل على البطلان وثانيا قصة عمر رضي الله عنه حينما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولم يرد ان عبدالرحمن استأنف الصلاة. بل بنى على صلاة بل بنى على عمر رضي الله عنه وثالثا ان صلاة المأموم ان صلاة المأموم مرتبطة ومتعلقة بصلاة الامام من جهة وجوب المتابعة والاقتداء لا ان افعال الامام صحتها وفسادها تسري الى المأموم اذا ارتباط صلاة المأموم بالامام من جهة ماذا ها وجوب الاقتداء والمتابعة وليس من جهة ان افعال الامام اذا صحت صحت للمأموم واذا فسدت فسدت للمأموم ولذلك لا تبطل صلاة الامام في بطلان صلاة المأموم قولا واحدا لا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المأموم قولا واحدا وعلى هذا في بطلان صلاة الايمان. لا تبطلوا صلاة الامام ببطلان صلاة المأمور. قولا واحدا القياس وهذا القول هو الراجح ان صلاة الامام اذا بطلت لم تبطل صلاة المأموم لما تقدم والله اعلم نعم ايش الامام اي خلاص خلاص يستخرج من خلفه ويصلي نعم يعتقد ان صلاته قد تمت الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم تكلم يعتقد تمام صلاته ولهذا قال لم انسى ولن تقصر واضح ولهذا قلنا ان ان المأموم ان ان الانسان اذا تكلم في صلاته يعتقد تمامها يعتقد تمامها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم وقال احق ما يقول ذو اليدين هو يعتقد ان صلاته قد تمت ولهذا لما قال له ذو اليدين يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تخسر وتأمل شف يعني سبحان الله الصحابة ذو اليدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر فيه دليل على فطرة هذا الرجل اه ذكائه اولا من جهة انه قال للرسول عليه الصلاة والسلام انسيت ام قصرت الصلاة في احتمال ثالث او تعمدت ذلك لكن الاحتمال العقلي لا مجال له في الاحكام الشرعية. اي ليس كل ما يفرضه العقل يورد. ثانيا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لم انسى ولم تقصر لما نفى تغير الحكم الشرعي وسوقا لم تقصر الحكم الشرعي ما لم يتغير جزم رضي الله عنه بانه نسي لانه اما ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا هذا لا يمكن واما ان يكون الحكم الشرعي قد تغير والرسول نفى ان يتغير ماذا بقي النسيان. قال بلى قد نسيت رضي الله عنه. نعم اول فصل نعم لان سيأتينا ان شاء الله تعالى. لان السلام قبل تمام الصلاة زيادة خلافا لمن يعتقد انه نقص ليس نقصا لو سلم من صلاته قبل تمامها ثم ذكر واتمها يعتبر هذا السلام زيادة لانك انت الان صليت صليت ركعتين وسلمت ثم ذكرت واتيت بركعتين السلام هذا ماذا يكون زائد اذا الزيادة تضم بعد السلام في احاديث وردت انه سجد قبل السلام من العلماء من يرى ان جميع سجود السهو قبل السلام الا في مسألتين اذا سلم قبل اه اذا زاد في الصلاة او سلم يعني على بناء بناء على ظنه يعني سلم من صلاته قبل تمامها بناء على ظنه الحال يسجد بعد السلام. نعم هذا على مدام علي من الآن صار في صلاة هذا على على ما مشى عليه صاحب زاد المستقنع يجوز لانه كلام لمصلحة الصلاة ولذلك الان على هذا القول لو انه سلم من صلاته من صلاته ثم صار يتكلم مع المأمومين ويتشاور معهم هل تمت الصلاة لم تتم الصلاة هذا الكلام لا يبطلها لانه لمصلحتها اما لو سلم من صلاته ثم قال يا فلان الليلة زواج فلان ولا في اي قصر الزواج في القصر الفلاني يقول هذا يبطلها ليش؟ لان هذا ليس ليس لمصلحتها بس باقي ما تمت صلاته السروعان هؤلاء ما حكم صلاتهم؟ نقول من علم من علم منهم مثل هذا من علم من هؤلاء الذين خرجوا يجب عليه ان آآ يدخل معهم ان لم يطل الفصل او او يعيد الصلاة من جديد ان طال الفصل ومن لم يعلم فامره الى الله كان في فخرج سرعان الناس السرعان الذين خرجوا لم يرد في الحديث انهم رجعوا او لم يرجعوا. فالقواعد تقتضي ان من علم منهم لزمه ان يعيد الصلاة او يبني على ما صلاه ان ذكر عن قرب ومن لم يعلم فامره الى الى الله عز وجل