﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة. قال رحمه الله فصل وسنن ثمانية عشر استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
مبالغة فيهما لغير صائم. والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا. والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة. وتخليل الاصابع واخذ ماء جديد للاذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض. والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
ذكر النية الى اخر الوضوء. والاتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا. وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه. وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:00.400 --> 00:01:21.650
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وسننه ثمانية عشر سننه مبتدأ وهو مضاف وثمانية عشر مضاف ومضاف اليه وثمانية عشر الجملة في محل رفع الخبر

5
00:01:22.100 --> 00:01:46.450
وتقدم لنا ان السنة السنة هي ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام بالفعل وان حكمها انه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها وقول ثمانية عشر الدليل على حصرها بهذا العدد هو التتبع والاستقراء. اي ان الفقهاء

6
00:01:46.450 --> 00:02:03.250
هو المؤلف رحمه الله تتبع النصوص فوجد ان السنن لا تخرج عن ذلك وليس معنى ذلك ان هذا حصر لها لان بعض العلماء قد يزيد شيئا وقد ينقص شيئا الاول استقبال القبلة

7
00:02:03.900 --> 00:02:25.600
يعني من سنن الوضوء استقبال القبلة يعني ان يستقبل القبلة حال وضوءه وليس هناك دليل على معين على استقبال القبلة حال الوضوء وانما هناك تعليل وهو ان القبلة هي اشرف الجهات

8
00:02:26.450 --> 00:02:50.300
وعن الوضوء طاعة والقاعدة عند الفقهاء انه يستحب استقبال القبلة في كل طاعة ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل

9
00:02:50.550 --> 00:03:08.250
بل بعضهم قال حتى في مجلسه يعني يستقبل القبلة حتى في مجلسه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبل فيه القبلة اذا الدليل على استقبال القبلة ليس هناك دليل صريح

10
00:03:08.350 --> 00:03:36.450
صحيح وانما هناك عمومات وتعليل من الفقهاء رحمهم الله واعلم ان استقبال القبلة تتعلق به احكام خمسة سيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مستحبا ويكون مباحا فيكون واجبا وهو الحكم الاول كما في الصلاة

11
00:03:36.750 --> 00:04:06.550
بل استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة ويكون محرما كحالي قضاء الحاجة لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا ويكون مكروها يكون مكروها كاستقبال او كاطالة استقبال الامام القبلة بعد انصرافه من الصلاة. يعني بعد سلامه

12
00:04:07.950 --> 00:04:30.750
لانه يحبس المأمومين الامام اذا سلم من الصلاة جلس مستقبل القبلة بقدر الاستغفار ثلاثا. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اطالته فوق ذلك وكذلك حال الخطبة عند ان يخطب وقد ولى المأمومين ظهره

13
00:04:31.500 --> 00:04:55.600
هذا مكروه والثالث يكون ها؟ الرابع يكون مستحبا استقبال القلوب يكون مستحبا في حال الدعاء فان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا دعا استقبل القبلة وكذلك ايضا عند الذبح عند الفقهاء رحمهم الله انهم

14
00:04:56.000 --> 00:05:15.350
وكذلك ثبت في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة حينما ضحى والخامس يكون مباحا فيما سوى ذلك فهمتم اذا قبلة استقبال القبلة يتعلق به احكام خمسة او تتعلق به الاحكام التكليفية الخمسة

15
00:05:15.550 --> 00:05:39.150
قال رحمه الله في الثاني والسواك يعني من سنن الوضوء السواك يعني التسوك ومحله على المشهور من المذهب بل عند الجمهور محله عند المضمضة عند المضمضة فاذا اراد ان يتمضمض تسوك ثم

16
00:05:39.400 --> 00:05:58.300
تمضمض لينظف او ليزيل ما بقي في فيه من اثر السواك والدليل على ان السواك بالوضوء يكون عند المضمضة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

17
00:05:58.700 --> 00:06:22.400
مع كل وضوء مع كل وضوء في بعض الروايات قالوا والمعية تقتضي المصاحبة والمصاحبة فيها نوع من المداخلة وهذا يقتضي ان يكون ان يكون التسوك داخل الوضوء وهذا مذهب الجمهور

18
00:06:23.250 --> 00:06:46.300
والقول الثاني ان السواك او ان التسوك يكون قبل الوضوء وليس في اثناء الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام عند كل وضوء والعندية تقتضي القرب يعني قرب الوضوء لا انه في الوضوء

19
00:06:47.000 --> 00:07:06.650
هذا اولا وثانيا قالوا ان هذا هو ظاهر السنة لانه لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم تسوك اثناء الوضوء. فجميع الواصفين بوضوءه لم يذكروا انه كان يتسوق اثناء الوضوء

20
00:07:07.950 --> 00:07:28.800
وثالثا ان هذا هو صريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح عن حينما بات ابن عباس عند خالته ميمونة واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل قال ابن عباس فاستيقظ فتسوك

21
00:07:28.800 --> 00:07:48.500
فتوضأ وهذا صريح في ان التسوك يكون ماذا يكون قبل الوضوء. اذا السواك سنة الوضوء او عند الوضوء لكن هل يكون في اثناء الوضوء او قبل الوضوء؟ على قولين والاظهر انه قبل الوضوء

22
00:07:48.850 --> 00:08:16.800
يقول المؤلف رحمه الله وغسل الكفين ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا اي عند ابتداء الوضوء سنة ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء. كما تقدم في اول الطهارة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها

23
00:08:16.800 --> 00:08:38.600
بداية فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اذا غسل الكفين قبل الوضوء تارة يكون واجبا وتارة كونوا سنة فيجب من نوم ليل ناقض الوضوء ويسن فيما سوى ذلك ولو غسلهما ناويا الامرين

24
00:08:38.950 --> 00:09:10.350
كفى وحصل قال رحمه الله والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق يعني ان يبدأ بغسل وجهه قبل ان يتمضمض ويستنشق ودليله ما ثبت ايضا في الصحيح من حديث حمران عن عثمان انه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان

25
00:09:10.350 --> 00:09:35.100
كأنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق. انه تتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه عثمان انه مضمض تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وعلم من قول المؤلف رحمه الله اه والبداعة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق انه لو عكس صح

26
00:09:35.400 --> 00:10:01.550
لان هذا سنة فلو انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فانه يصح وذلك لانهما عضو واحد لان الوضوء لان المظمظة والاستنشاق داخلة في مسمى الوجه فهي عضو واحد. ولهذا قال الله عز وجل اغسلوا وجوهكم. والوجه فيه مضمضة وفيه استنشاق

27
00:10:01.850 --> 00:10:27.400
قال رحمه الله والمبالغة فيهما يعني المبالغة في المظمظة والاستنشاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمبالغة في المظمظة ادارة الماء في جميع الفم

28
00:10:27.600 --> 00:10:47.950
والمبالغة بالاستنشاق جذب الماء الى اقصى الانف اذا المبالغة في المظمظة ادارة الماء في جميع الفم. لانه سبق لنا ان انه تكفي ادنى ادارة لكن المبالغة ان يدير الماء في جميع الفم

29
00:10:48.450 --> 00:11:14.950
بالنسبة للاستنشاق المبالغة المبالغة فيه ان يجذب الماء الى اقصى انفه. قال والمبالغة فيهما لغير لغير صائم بل تكره للصائم على المشهور من المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لانه يخشى ان الصائم اذا بالغ في الاستنشاق

30
00:11:14.950 --> 00:11:45.600
ان يصل شيء من الماء الى جوفه قال رحمه الله والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا يعني للصائم وغيره المبالغة بالنسبة لاستنشاق مشروعة لغير الصائم وبالنسبة لبقية الاعضاء مشروعة مطلقا والمبالغة في بقية الاعضاء دلك ما ينبو عنه الماء

31
00:11:45.950 --> 00:11:59.000
هذا معنى المبالغة في بقية الاعضاء جا لكم ما ينبو عنه الماء. فاذا اراد ان يغسل يده وكان على يده مثلا ما ينبو عنه الماء من زيت او دهن او نحوه

32
00:11:59.000 --> 00:12:22.300
فانه يدركه وهذا سنة ما لم يتحقق عدم وصول الماء فان تحقق عدم وصول الماء كان الدلك واجبا اذا الدلت بالنسبة لبقية الاعضاء ان كان على الاعضاء ما يحول دون وصول الماء الى البشرة كان واجبا

33
00:12:23.300 --> 00:12:40.850
واما اذا لم يكن على الاعضاء ما يمنع وصول الماء الى البشرة فالدلك سنة وهذا هو مذهب الجمهور. وهو المشهور من المذهب ومذهب الامام مالك رحمه الله ان الدلك واجب مطلقا

34
00:12:41.650 --> 00:13:08.500
ان الدلك واجد ولهذا قال القحطاني رحمه الله في نونيته الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فارضاني الغسل فرض ها والتدلك سنة وهما ما هما؟ الغسل والفرظ والدلك بمذهب مالك فرظاني

35
00:13:09.050 --> 00:13:26.900
اذا نقول المبالغة في بقية الاعضاء دلك ما ينبو عنه الماء ويجب اذا تحقق ان الماء لا يصل الا بدلت كما لو كان على اعضائه او شيء منها دهن او طين او وسخ او نحو ذلك

36
00:13:28.250 --> 00:13:50.900
طيب اه يقول لغير صائم والمبالغة في سائر الاعظاء مطلقا. لماذا يبالغ في سائر الاعضاء مطلقا؟ ليتحقق من طول الماء والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء

37
00:13:50.900 --> 00:14:16.750
اتق الله وليمسه بشرته بشرته قال رحمه الله والزيادة في ماء الوجه يعني ومن سنن الوضوء الزيادة في ماء الوجه ليتحقق من وصول الماء الى جميع بشرة الوجه لان الوجه فيه شعور ودواخل وخوارج

38
00:14:17.850 --> 00:14:39.400
ونحوها فاستحب له ان يزيد في في ماء الوجه ليتحقق ان الماء وصل الى جميع اجزاء الوجه واضح نعم يقول المؤلف رحمه الله والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة

39
00:14:40.000 --> 00:15:00.300
وتخليل اللحية الكثيفة الكثيفة هي التي لا ترى من ورائها البشرة والخفيفة هي التي ترى من ورائها البشرة وقد سبق لنا ان اللحية الخفيفة يجب غسلها وان الكثيفة يسن تخليلها

40
00:15:00.650 --> 00:15:26.750
ولهذا قال وتخليل اللحية الكثيفة والتقليل اعني تقليل اللحية له صفتان الصفة الاولى ان يأخذ كفا من ماء كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها حتى تتخلل به يقول كفا من ماء كذا ويضعه على لحيته ويعركها

41
00:15:27.400 --> 00:15:52.300
والصفة الثانية ان يأخذ كفا من ماء ويخللها باصابعه كالمشط. يعني في الماء ويضعها هكذا ثم يخلل باصابعه المجد وكلاهما سنة. ثم قال رحمه الله وتخليل الاصابع. يعني ومن سنن الوضوء وهو التاسع تخليل الاصابع

42
00:15:52.500 --> 00:16:21.450
وهذا شامل لاصابع اليدين والرجلين وهما في اكد الرجلان يعني تقليل اصابع الرجلين اكد لان الرجل او القدم تطأ الارض وربما دخل بين اصابعه ما يمنع وصول الماء من وسخ او طين او نحوه. اذا تخليل الاصابع سنة

43
00:16:22.800 --> 00:16:38.850
في حديث والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بليقط من صبرة اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لكن هو اعني التخليل

44
00:16:38.850 --> 00:16:59.200
في اصابع الرجلين اكد لان لان الرجلين تطأن الارض ومعلوم انهما اذا وطأت وطئتا الارض ولا سيما اذا كان حافيا غير منتعل فربما دخل بين اصابعه شيء من الوسخ او شيء من الطين الذي

45
00:16:59.200 --> 00:17:35.050
دون وصول الماء الى البشرة وصفة التخليل صفة التخليل الرجلين بخنصر اليد اليسرى واضح تخليل اصابع تقليل اصابع الرجلين يكون بخنصر يده اليسرى يبدأ بخنصر رجله اليمنى الى ابهامها هذا رجل يبدأ بالخنصر يدخل هذي الرجل يدخل الخنصر اليد اصبعه اليسرى بين اصابعه من خنصر

46
00:17:35.050 --> 00:18:04.200
قمنا الى الابهام ثم بعد ذلك ابهام اليسرى الى خنصرها الابهام اليسرى الى خسران. اذا عندنا الان التخليل باي الاصابع اليسرى طيب بماذا يبدأ؟ بخنصر اليمنى وبماذا ينتهي اليسرى ولهذا قيل التخريل بخنصر من خنصر الى خنصر

47
00:18:06.250 --> 00:18:41.600
تمام تحفظون التخليل بخنصر اه من خنصر الرجل اليمنى الى خنصر الرجل اليسرى ها يا محمد واضح كيف  وكيف يقلل اليمنى اليسرى  باليمين. ايه من الخنصر ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى ينتهي الابهام

48
00:18:41.700 --> 00:19:07.400
ثم يبدأ بابهام اليسرى حتى ينتهي الى خنصر اليسرى. اذا التخليل يكون بخنصر من خنصر  حتى ما تنسى. طيب يقول المؤلف رحمه الله واخذ ماء جديد للاذنين يعني من سنن الوضوء ان يأخذ ماء جديدا للاذنين بعد مسح الرأس

49
00:19:08.250 --> 00:19:28.200
من غير ماء الرأس وهذا هو العاشر من السنن والدليل على سنية ذلك حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاخذ خلافا الذي برأسه

50
00:19:28.550 --> 00:19:52.950
من خلاف الماء الذي برأسه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والقول الثاني ان ذلك ليس مشروعا وانه لا يشرع ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه بوجهين الوجه الاول ان جميع الواصفين

51
00:19:53.250 --> 00:20:18.050
في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك. لم يذكروا انه كان يأخذ ماء جديدا لاذنيه وثانيا ان الاذنين من الرأس كما في الحديث الاذنان من الرأس وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهي الصحيحة

52
00:20:19.150 --> 00:20:38.300
ولكن اذا ولكن لو قدر ان اصابع يديه جفت ولم يبق بهما بلل فلا حرج ان يبلهما بل يجب ان ان يبلهما حينئذ اما اذا اما مع بقاء بلد من مسح الرأس فانه لا يسن

53
00:20:39.100 --> 00:21:02.300
قال رحمه الله وتقديم اليمنى على اليسرى. هذا هو الحادي عشر تقديم اليمنى على اليسرى يعني في الوضوء والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعره وترجله

54
00:21:02.300 --> 00:21:20.100
وطهوره وفي شأنه كله ولان الذين وصفوا ايضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يبدأ باليمنى قبل اليسرى وتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء انما يكون فيما فيه عضوان

55
00:21:21.100 --> 00:21:52.200
اليدين والقدمين اليدين والقدمين واما ما فيه عضو واحد فلا يسن فمثلا الوجه لا نقول يبدأ جهة اليمين ثم الشمال والرأس لا يبدأ بجهة اليمين ثم الشمال اذا تقديم اليمين على الشمال انما هو فيما فيه ماذا؟ عضوان. وهما اليدان والقدمان

56
00:21:52.600 --> 00:22:07.900
فاذا اراد ان يغسل مثلا يده ان يغسل يديه يبدأ باليمنى قبل اليسرى ويبدأ برجله اليمنى قبل اليسرى وعلم من قوله وتقديم اليمنى على اليسرى انه لو خالف انه لو خالف

57
00:22:08.000 --> 00:22:29.050
فقد فوضوه صحيح لكنه ترك سنته واما المسح على الخفين المسح على كلامنا في الوضوء. واما المسح على الخفين فهل يبدأ باليمنى؟ ام يبدأ يبدأ باليمنى ثم اليسرى ام يمسحهما معا

58
00:22:29.250 --> 00:22:55.250
على قولين فمن العلماء من قال انه يمسحهما معا. اليمنى باليمنى واليسرى بيسرى قالوا لان المسح على الخفين قالوا لان لان هذا مسح والمسح يكون دفعة واحدة كمسح الرأس المسح يقول دفعة واحدة كمسح الرأس. يعني قياسا على مسح الرأس

59
00:22:55.600 --> 00:23:17.150
والقول الثاني انه يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى قياسا على غسل القدمين قالوا لان المسح بدل عن الغسل والبدل له حكم المبدل منه وستأتي هذه المسألة في باب المسعى للخفين والامر فيها واسع ان شاء الله

60
00:23:18.850 --> 00:23:45.400
طيب اه ثم قال المؤلف رحمه الله ومجاوزة محل الفرظ هذا هو الثاني عشر مجاوزة محل الفرظ بان يغسل قدرا زائدا على محل الفرظ ان يغسل قدرا زائدا على ما فرض غسله من اعضاء الوضوء. هذا معنى مجاوزة محل الفرض. اذا مجاوزة محل الفرض ان يغسل قدر

61
00:23:45.400 --> 00:24:03.450
زائدا على ما فرض غسله على ما فرض غسله من اعضاء الوضوء والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يأتون يوم القيامة

62
00:24:03.450 --> 00:24:28.200
غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فعلى هذا يطيل الغرة في الوجه واليدين والرجلين يعني يجاوز محل الفرظ

63
00:24:28.850 --> 00:24:49.300
فاذا اراد ان يغسل يده يجاوز ذلك الى ان يصل الى المنكب. المنكب والرجل الى الساق ونحوها. والدليل فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وهذا حث وترغيب من الرسول عليه الصلاة والسلام للمتوضأ ان يطيل قرته

64
00:24:50.000 --> 00:25:20.100
وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني ان ذلك لا يشرع وان مجاوزة محل الفرض ليست مشروعة ليست مشروعة قالوا لان اعضاء الوضوء محددة طولا وعرضا فالوجه محدد طولا وعرضا. واليد كذلك محددة وايديكم الى المرافق. وارجلكم الى الكعبين

65
00:25:20.350 --> 00:25:41.000
واذا كانت محددة طولا وعرضا فانه فانها لا تتجاوز بل تجاوزها من تعدي حدود الله عز وجل واما واجابوا عن الحديث نعم وهذا القول هو رواية عن الامام احمد وهو مذهب الامام مالك

66
00:25:41.200 --> 00:26:00.000
واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم قالوا ان اطالة الغرة او مجاوزة محل الفرض ليست ممكنة لانه اذا جاوز محل الفرض دخل في عضو اخر. غير الذي اوجبه الله تعالى

67
00:26:00.550 --> 00:26:19.050
واجابوا عن حديث ابي هريرة بان قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه

68
00:26:20.650 --> 00:26:37.600
قالوا والدليل على انه مدرج ان نعيما الراوي كما في مسند الامام احمد شك شك في رفع الحديث هل هذه الجملة؟ فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هل هي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ او لا

69
00:26:38.450 --> 00:26:55.650
ولو كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقع الشك وهذا القول هو الراجح وهو آآ كما سبق اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في النونية

70
00:26:56.150 --> 00:27:22.150
مسألة في النونية فقال رحمه الله والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا للمرفق كذلك الكعبان هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن وهذا الذي حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن

71
00:27:22.700 --> 00:27:45.850
ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني ونعيمن الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني فابو هريرة قال ذا من كيسه فغدى يميزه اولو العرفان واطالة الغراة ليس بممكن ايضا وهذا واضح

72
00:27:45.850 --> 00:28:13.350
يلا عيدهن يا احمد   رحمه الله ذكر المسألة وذكر الحديث وان نوعين الراوي عن ابي هريرة شك وانه في مسند الامام احمد ها وانه ليس بممكن. طيب اذا لم نقول هذه المسألة ليست ممكنة اطالة الغرات. ثم قال المؤلف رحمه الله والغسلة الثانية

73
00:28:13.350 --> 00:28:35.950
والثالثة اي من سنن الوضوء وهو الثالث عشر الغسلة الثانية والثالثة لان الاولى واجبة الاولى واجبة. والثانية سنة. والثالثة سنة. والرابعة مكروهة لان من زاد او لان من زاد فقد اساء وتعدى

74
00:28:37.200 --> 00:29:01.750
والدليل على نعم آآ والدليل على ذلك قالوا لان التثليث ابلغ في التطهير الغسلة الثانية افضل من الاولى افضل من الواحدة والثلاث افظل من الثنتين اذا عندنا الان في الوضوء الغسلة الاولى واجبة. والسنة ان يزيد عليها. فان زاد ثانية فهو افضل

75
00:29:02.050 --> 00:29:23.900
وان زاد ثالثة فهو افضل لماذا؟ قالوا لان الزيادة ابلغ في التطهير. في التطهير ولكن هذا على اطلاقه فيه نظر لانه ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا

76
00:29:24.400 --> 00:29:52.350
وموافقة السنة اولى من كثرة العمل. وهذه قاعدة مهمة موافقة السنة افضل من كثرة العمل. لقول الله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يقل ايكم اكثر عملا وحسن العمل يكون بامرين بالاخلاص والمتابعة. وعلى هذا نقول لا يستحب. لا تستحب الثلاث

77
00:29:52.350 --> 00:30:12.900
مطلقا لا تستحب الثلاث مطلقا. وانما المستحب انه احيانا يتوضأ مرة مرة. واحيانا مرتين مرتين واحيانا ثلاثا ثلاثا قال المؤلف رحمه الله واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء استصحاب هذا هو الرابع عشر

78
00:30:13.500 --> 00:30:38.850
استصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء. ومعنى استصحام ذكر النية ان يستحضر النية في جميع الطهارة لتكون افعالها كلها مقرونة بالنية اذا معنى استصحاب النية ان يستحضر النية في جميع افعال الطهارة

79
00:30:39.050 --> 00:31:09.600
لتكون افعالها كلها مقرونة بالنية واما استصحاب حكمها فهو واجب ومعنى استصحاب الحكم ان لا ينوي قطعها الا ينوي قطعها فهنا امران استسحاق ذكر النية واستصحاب حكم النية استصحاب ذكر النية واستصحاب حكم النية

80
00:31:09.950 --> 00:31:29.100
استصحاب ذكر النية معناه ان يستحضر النية في جميع افعال الطهارة يعني وهو يتوضأ يستحضر انه انه لا يزال في الوضوء وفي العبادة اما استصحاب حكمها فمعناه الا ينوي القطع. لان يقول وهو يتوضأ ساقطع الوضوء

81
00:31:29.350 --> 00:31:47.800
او اذا غسلت وجهي ساقطع الوضوء هذا واجب لا يجوز في عنا الوضوء عبادة واجبة الوضوء عبادة واجبة للصلاة ونحوها ومن شرع في فرض او واجب فانه لا يجوز له

82
00:31:48.050 --> 00:32:12.100
رحمه الله والاتيان بها بها الضمير يعود على النية عند غسل الكفين يعني حال ابتداء الوضوء ان يأتي بالنية حال ابتداء الوضوء ولو تقدمت بزمن يسير فلا يظر. قال والنطق بها سرا. هذا هو السادس عشر من سنن الوضوء ان ينطق بها

83
00:32:12.100 --> 00:32:40.000
سرا لاجل ان يتطابق القلب وش بعد؟ واللسان لكن سبق لنا ان النطق بها ما حكمه؟ بدعة ولا اصل له ان النطق بالنية بدعة وليس له اصل قال المؤلف رحمه الله وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع

84
00:32:40.000 --> 00:32:56.350
رفع بصره الى السماء بعد فراغه ذكر امرين بل سنتين السنة الاولى ان يقول بعد وضوئه اذا فرغ من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده

85
00:32:56.350 --> 00:33:17.400
ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزاد النسائي وغيره بسند صحيح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يسن ان يقول كل هذا

86
00:33:17.500 --> 00:33:36.650
اذا فرغت من الوضوء تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دعاء كفارة المجلس

87
00:33:37.150 --> 00:33:53.550
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء

88
00:33:54.450 --> 00:34:19.600
وقوله رحمه الله مع رفع مع المعية تقتضي المصاحبة يعني انه يقول ذلك حال رفع بصره الى السماء ومعرافع بصره الى السماء بعد فراغه ودليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع

89
00:34:19.600 --> 00:34:36.300
الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله. الحديث وهذا يدل على مشروعية رفع النظر او البصر الى السماء وقوله رحمه الله مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه

90
00:34:36.600 --> 00:35:08.250
ظاهر كلامه ان الرفع ان هذا الذكر والرفع خاص بالوضوء خاص بالوضوء فلا يشرع في الغسل ولا في التيمم وهذا هو ظاهر المنتهى يعني ظاهر كلام صاحب المنتهى ان الذكر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله وان رفع البصر الى السماء خاص بالوضوء فلا يسن ان يقول

91
00:35:08.250 --> 00:35:33.700
ذلك ولا ان يرفع بصره الى السماء بعد غسل او تيمم وقال صاحب الاقناع بل زاد صاحب الاقناع بعد الغسل اذا اغتسل ان يقول ذلك وزاد بعضهم والتيمم ايضا لان التيمم بدل عن طهارة الماء والبدن له حكم المبدل منه

92
00:35:33.850 --> 00:35:48.600
ولكن قول ذلك اعني الاتيان بهذا الذكر ورفع البصر الى السماء بعد الغسل وبعد التيمم لم يرد. لم ترد به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر على ماء ورد

93
00:35:48.650 --> 00:36:12.350
اللهم الا في الاغتسال اذا سبقه وضوء فقال ذلك فلا حرج لانه قد تقدمه وضوء والوضوء يسن بعد يسن بعده ماذا؟ ان يقول هذا الذكر اما الغسل المجرد يعني عن الوضوء بان اغتسل غسلا مجزئا فلا يسن

94
00:36:12.700 --> 00:36:31.350
قال رحمه الله وان يتولوا نعم. وقوله رحمه الله مع رفع بصره الى السماء ذكرنا الدليل على ذلك. ما هي العلة مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه قال بعضهم لانها اي السماء قبلة الداعي

95
00:36:31.950 --> 00:36:54.200
لانها قبلة الداعي فاستحب ان يرفع نظره او بصره اليها وهذا انما يقوله من ينفي علو الله تعالى يقول السماء قبلة الداعي فالانسان اذا رفع يديه يرفعها لا لان الله في العلو ولكن لان السماء هي قبلة الداعي

96
00:36:54.450 --> 00:37:17.100
وهذا القول قول باطل ولا ريبة في بطلانه اولا انه لم ينقذ عن احد من السلف الصالح رحمهم الله انهم قالوا بذلك اعني ان ان السماء قبلة الداعي وثانيا ايضا ان قبلة الداعي هي قبلة الصلاة

97
00:37:17.450 --> 00:37:42.900
وهي الكعبة شرفها الله وثالثا لو كانت السماء قبلة الداعي لكان يشرع للمصلي ان يوجه وجهه اليها. ان تصلي وتقول هكذا ترفع بصرك ورابعا انه لم يرد ان الداعي ان لم يرد في السنة ان الداعي يستقبل

98
00:37:43.350 --> 00:38:05.100
السماء بوجهه لم يرد ان الداعي يستقبل السماء بوجهه. فالقول بان السماء هي قبلة الداعي قول باطل. قال وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة يتولوا ان يباشر فعل الوضوء بنفسه من غير معاونة

99
00:38:05.150 --> 00:38:29.500
لماذا؟ نقول لان الوضوء عبادة. والاصل في العبادة ان يباشر الانسان فعلها بنفسه ليشعر نفسه بالتعبد والتذلل لله تعالى لانه اذا قام بها غيره لم يحصل في قلبه من الذل والخضوع والتعبد لله تعالى ما يحصل

100
00:38:30.850 --> 00:38:51.450
والذل والخضوع له اثر في صلاح القلب واستقامته اذا نقول من السنة ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. لكن ما حكم المعاونة نقول الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالوضوء على اقسام ثلاثة

101
00:38:52.450 --> 00:39:08.500
القسم الاول ان يستعين بغيره في احضار ماء الوضوء فهذا لا بأس به وقد جاءت به السنة كما في حديث اسامة حينما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى مزدلفة نزل فبال

102
00:39:08.500 --> 00:39:18.996
اتاه بالوضوء والثاني ان يستعين بالغير في صب الماء نخليها غدا عشان التفصيل ان شاء الله