﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد. فيقول الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله تعالى في

2
00:00:19.950 --> 00:00:45.650
من باب صلاة التطوع قال والتراويح عشرون ركعة بعدما انهى الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن الوتر بدأ بالحديث عن التراويح. لان الوتر اكد من التراويح اكد من قيام الليل. اي من مطلق قيام الليل. اذ افظل قيام الليل الوتر

3
00:00:45.650 --> 00:01:05.650
ثم يليها التراويح. وكلاهما يعدان من قيام الليل وكلاهما يعد من قيام الليل. وسيذكر شيخ رحمه الله تعالى احكاما تخص الوتر. وفي نهايتها سنذكر الاحكام التي غايرت فيها الوتر مطلق القيام

4
00:01:05.650 --> 00:01:25.650
ما هي الاحكام التي خص بها التراويح دون مطلق قيام الليل بعدما ننتهي من الحديث عن الاحكام التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يقول الشيخ التراويح عشرون ركعة. التراويح هي الصلاة الليل التي تصلى

5
00:01:25.650 --> 00:01:45.650
في رمضان جماعة في المسجد. هذه تسمى تراويح. التي تصلى جماعة في رمظان وهذه التراويح ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها فقد صلاها في الليلة الأولى ثم في الليلة الثانية واجتمع الناس عليها

6
00:01:45.650 --> 00:02:05.650
كثيرا فلما جاءت الليلة الثالثة لم يخرج اليهم صلوات الله وسلامه عليه ثم قال معللا عدم خروجه الى المسلمين صحابة قال خشيت ان تفرض عليكم. فعدم خروج النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ليس نسخا للفعل

7
00:02:05.650 --> 00:02:25.650
وانما هو اثبات له ولكنه خشية من وجوبه وفرضه على المسلمين فقد كان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين ضرا رحيما بهم ويرجو لهم التخفيف. وقلة الفرائض عليهم لكي لا يكونوا مثل ما فعل قوم موسى مع موسى كما في الحديث القدسي. كما في الحديث

8
00:02:25.650 --> 00:02:45.650
في اسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه والمحاورة بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم. ثم لما جاء في عهد عمر رضي الله عنه رأى عمر الناس اوزاعا متشتتين في المسجد كل يصلي لنفسه والقوم في المسجد اذا

9
00:02:45.650 --> 00:03:05.650
بعضهم لا يحسن القراءة صلى خلف من يحسنها. فوجد الاثنين والثلاثة كل يصلي وحده. فرأى عمر رضي الله عنه ان يجمع الناس على امام واحد فجمعهم على ابي ابن كعب رضي الله عنه. فكان يصلي بهم ابي على الصحيح يصلي بهم

10
00:03:05.650 --> 00:03:25.650
عشرين ركعة كما ثبت ذلك في الموطأ من حديث يزيد ابن رومان وهذا الامر انما كان او هذا الفعل من ابي انما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والظن بعمر انه لم يأمره بهذا العدد بخصوصه الا على امر عهدوه

11
00:03:25.650 --> 00:03:45.650
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر رضي الله عنه الناس قد اجتمعوا على ابي واتحدوا على امام واحد. قال نعمة البدعة هذه ليس انها لم تكن مشروعة فان الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا ليشرعوا في دين الله عز وجل ما لم يكن وجودا وانما

12
00:03:45.650 --> 00:04:05.650
استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوها فقوله بالبدعة البدعة اللغوية اي التي تركت امرا ثم رجع اليها امرا لم يعهده الناس ولكنهم رجعوا الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتين. اذا التراويح مشروعة وهي افضل من

13
00:04:05.650 --> 00:04:25.650
مطلق قيام الليل حتى في رمضان بثلاثة اسباب لذلك قدمها الاسباب الاول انها تصلى جماعة وقد ذكرت لكم في اول الباب ان ما يصلى جماعة افضل مما يصلى فرادى في العموم وليس في الكل او في الاغلب الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها

14
00:04:25.650 --> 00:04:45.650
واستن به الصحابة فيها وكان اجماع المسلمين عليها الامر الثالث انه يدخل في عموم آآ ان ان فاعلها يدخل في فضل عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى مع امامه حتى ينصرف كتب له اجر قيام ليلة. فمن صلى مع الامام صلاة العشاء ثم اتبعها

15
00:04:45.650 --> 00:05:05.650
بصلاة التراويح يكتب له اجر قيام ليلة. نعم. اه هذا بالنسبة لتقييد التراويح بعشرين ركعة. وقد تتابع الحرمان وائمتها على الصلاة عشرين وزيادة عن ذلك. حتى لقد نقل اسحاق بن ابراهيم بن راهوية امير المؤمنين في الحديث

16
00:05:05.650 --> 00:05:25.650
وعصري الامام احمد كما نقل عنه اسحاق بن منصور كوسج في مسائله انه قال والعمل على انه يصلى ثلاثون ركعة فان اهل المدينة يزيدون في العشر الاواخر ركعات فتصل الى ثلاثين. وهذا الذي اختاره اسحاق رضي الله عنه ورحمه. ولذلك يقول الفقهاء الحنابلة

17
00:05:25.650 --> 00:05:45.650
عشرون ركعة ولا بأس بالزيادة عليها. لا بأس بالزيادة عليها. واما النقص منها فانه يكره. عندهم يكره النقص عن عشرين لان التي ثبتت عن الصحابة انما هي العشرين انما هو العشرون والزيادة وردت ايضا كما جاء عن اسحاق. ولكن النقص لم ينقل

18
00:05:45.650 --> 00:06:06.200
عندهم ان التراويح نقصها عن العشرين مكروه. وسيأتي بعد قليل الفرق بين هذا وبين والوتر والاشكال الذي ورد عند بعض اهل العلم. نعم قال تفعل في جماعة. اذا هذا الشرط الاول ان التراويح لا تكون جماعة بل عفوا لا تسمى تراويح الا ان تكون جماعة

19
00:06:06.200 --> 00:06:26.200
فلا يمكن للشخص ان يصلي وحده في بيته تراويح؟ فالذي يصليه في بيته يسميه قيام ليل. والتراويح من قيام الليل وهو افضل. اذا لابد ان تصلى جماعة قال مع الوتر اي يدخل الوتر في التراويح فليس الوتر من التراويح الوتر ليس من التراويح

20
00:06:26.200 --> 00:06:46.200
ولذلك لما نقول ان الوتر اقل كمال ثلاث ركعات فيكون التراويح عشرين ركعة وثلاث التي هي الوتر ان جعلت الوتر احدى عشرة ركعة فيكون التراويح عشرين ركعة والوتر احدى عشرة فيكون الناس قد صلوا واحدا وثلاثين

21
00:06:46.200 --> 00:07:06.200
ركعة ولذلك حمل ما نقل عن اهل المدينة ان ما زاد عن العشرين نقصد اهل المدينة اي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع عليه ائمة ان ما زاد عن العشرين انما هو من زيادة الوتر وليس من زيادة الركعات اكتفاء بالتقييم او توجيها للاكتفاء بالتقييد

22
00:07:06.200 --> 00:07:26.200
نعم قال مع الوتر اي في شرع الوتر من باب التبع ان يكون جماعة. قال بعد العشاء اي لا تصلى صلاة التراويح الا بعد صلاة العشاء. وبذلك لا بد ان نعلم ان للتراويح او قبل ان نذكر هذه المسألة

23
00:07:26.200 --> 00:07:46.200
علم ان قيام الليل وهذه من الفروقات ساسأل عنها عندما انتهي من التراويح الان. قيام الليل يبدأ وقته من بعد صلاة المغرب كل صلاة بعد المغرب ولو لم تصلي العشاء يسمى قيام ليل. بينما التراويح فانه لا يبدأ

24
00:07:46.200 --> 00:08:06.200
وقتها الا بعد صلاة العشاء. لا يجوز صلاتها قبل العشاء وانما يكون نافلة مطلقة. اذا من قيود التراويح انها تكون بعد العشاء. فوقت الوجوب فيها انها تكون بعد العشاء. اما وقت السنية فانها

25
00:08:06.200 --> 00:08:26.200
كونوا بعد السنة الراتبة تكون بعد السنة الراتبة. ولذلك الفقهاء يقولون يعني هنا المؤلف يقول تصلى مع الوتر بعد العشاء بعض الفقهاء من متأخري الفقهاء يقول بعد سنة العشاء فالمصنف هنا اتى بوقت مشروعيتها

26
00:08:26.200 --> 00:08:46.200
والثاني ذكر وقت افضليتها ان تكون بعد السنة. فالسنة الراتبة السنة ان تصلى بلا جماعة. يصليها الواحد منفرد وسيمر معناه ان من السنن الرواتب والسنة ان تكون لصيقة بالفريضة. ولذلك التعبير بعد سنة العشاء في محله. قال

27
00:08:46.200 --> 00:09:06.550
في رمضان في رمضان اي ان التراويح لا تسمى صلاة التراويح الا ان تكون في رمضان. طيب آآ قال الشيخ ويوتر المتهجد بعده. المراد بالمتهجد في الاصل الذي يقوم في هجدة الناس

28
00:09:06.550 --> 00:09:26.550
بعد نوم هذا الاصل. والشخص اذا صلى في اول الليل فما يصليه في اخر الليل يسمى تهجدا ايضا اما تهدد تسميه تهجد لانه جاء في وقت هجدة الناس او انه بعد هجدته اي بعد نومه. فالذي سيكون متهجدا اي

29
00:09:26.550 --> 00:09:46.550
تصلي في اول الليل ثم سيصلي في اخره. سواء كان سيصلي في اخره في جماعة كما يفعل يفعل عندنا مثلا في العشر الاواخر. او كان سيصلي في اخره منفردا كله يسمى متهجدا. هذا الذي يريد ان يصلي في اخر الليل الاكمل له ان يؤخر الوتر

30
00:09:46.550 --> 00:10:06.550
الى اخر الليل فيكون وتره في اخر الليل. فيكون وتره في اخر الليل. انظر ماذا يقول الشيخ. يقول ويوتر المتهجد بعده اي بعد بعد التراويح بعد صلاة التراويح او قيام الليل. فان تبع امامه فان تبع امامه شفعه بركعة

31
00:10:06.550 --> 00:10:27.850
اي اذا صلى مع الامام التراويح وكان الامام قد اوتر بركعة فانه يشرع له ان يزيد ركعة اخرى  يتبين لنا من هذه الجملة ان الذي يصلي مع الامام في اول الليل صلاة التراويح ثم يريد ان يتهجد يعني

32
00:10:27.850 --> 00:10:47.850
في اخر الليل فان له ثلاث حالات مفهومة من هذه الجملة. الحالة الاولى الا يوتر مع الامام يعني ينصرف ان ينصرف ما يوتر مع الامام فهذه جائزة. اذا لا يوتر مع الامام. اما ان يصلي مع امام لا يوتر فيه في

33
00:10:47.850 --> 00:11:04.350
الاواخر الائمة لا يوترون في الصلاة الاولى التي تكون في التراويح الاولى فلا يصلي فلا يوتر. هذي الحالة الاولى وهذا لا شك انه جائز. الحالة الثانية ان يصلي معه التراويح

34
00:11:04.350 --> 00:11:29.650
ويصلي معه الوتر. فاذا صلى معه الوتر زاد ركعة. فشفعها فشفعها شفع هذا الفعل ايضا جائز لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه سئل عن الذي يوتر ويريد ان يقوم في اخر الليل قال يشفع معها ركعة اخرى اي

35
00:11:29.650 --> 00:11:49.650
يقوم مع الامام فيزيد ركعة فتكون التي صلاها الامام ركعة تكون في حقه ماذا؟ ركعتين. طيب الحالة الثالثة انظر هنا لم يذكرها المؤلف لكن سنستفيد من مفهوم من كلام المؤلف حكمها. والمفهوم الذي ساذكره لكم منصوص في كتب المطولات

36
00:11:49.650 --> 00:12:11.200
وهما يسمى بنقض الوتر. بمعنى ان يصلي المأموم مع الامام التراويح فاذا جاء الوتر صلى معه الوتر سلم مع الامام فاذا اراد ان يصلي في اخر الليل فاذا اراد ان يصلي في اخر الليل فانه يأتي بركعة واحدة

37
00:12:11.250 --> 00:12:32.000
يأتي بركعة واحدة فينقض الوتر فتكون واحدة مع واحدة شبع ثم يصلي ثم يأتي بركعة قال يسمونه نقض الوتر قالوا ونقض الوتر مكروه. مكروه وانما اذا سلم مع الامام يصلي شفعا. اذا صار عندنا

38
00:12:32.000 --> 00:12:52.000
اربع صور ثلاث مشروعة وواحد غير مشروع. اما الا يوتر واما ان يشفع معه ركعة. كلها مشروعة اما نقض الوتر فانه غير مشروع نقضه بمعنى ان يزيد ركعة منفصلة فكأنه صلى ثلاثة اوتار في ليلة واحدة

39
00:12:52.000 --> 00:13:10.000
هذا مكروه لكنه ورد عن بعض اهل العلم ولذلك لم يقولوا بمنع منه الصورة الرابعة ان يصلي شفعا في اخر الليل وهذه مشروعة للنبي وسلم كان يوتر ثم يصلي بعدها ركعتين طيب قال ويكره التنفل بينها اي بين التراويح

40
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
يكره ان الشخص يتنفل بين التراويح. لماذا؟ لانه اولا جاء عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه منع من ان يصلي المرء بين التراويح قال لا التعقيب بعدها في جماعة. اي لا يكره ان يصلي الناس جماعة اخرى

41
00:13:30.050 --> 00:13:45.050
بعد صلاة التراويح في احد الصور الثلاثة السابقة اما ان يكونوا قد اتوا بوتر او لا يوتروا او يصلوا شفعا. تجوز الحالات الثلاث. والدليل على انه يجوز ان يصلى بعد

42
00:13:45.050 --> 00:14:05.050
التراويح صلاة اخرى ان هذا هو الثابت عن التابعين رضوان الله عليهم فقد جاء ان سعيد ابن جبير رضي الله عنه كان يصلي مع الناس التراويح فاذا جاءت العشر الاواخر صلى زيادة عن ذلك كان يصلي بالناس في

43
00:14:05.050 --> 00:14:25.050
النبوي على ساكن في المدينة المنورة على ساكنه افضل الصلاة والسلام. ثم اذا جاء في اخر الليل زاد عليها. الان نحن في لهجتنا الدارجة في العشر الاواخر والسنة ان تكون في العشر الاواخر نعم من بعض الفقهاء ولا اريد ان اذكر خلافا قال الى خمسة عشر لكن قول نادر او قليل من قال به لكن

44
00:14:25.050 --> 00:14:45.050
على ان الزيادة انما تكون في العشر الاواخر. العشر الاواخر تصلى في لهجتنا الدارجة الاولى تسمى تراويح والتي في اخر الليل يسمى تهجدا التراويحية الاولى والاخرى التهجد لانها تأتي في اخر الليل بعد هجدة الناس او بعد نومهم وكلها مشروعة وثابتة عن

45
00:14:45.050 --> 00:15:05.050
الصحابة او التابعين رضوان الله عليهم. نمر على بعض المسائل المتعلقة بالتراويح استرجاعا لها. قلت لكم قبل قليل ان التراويح من قيام الليل فكل تراويح هي من قيام الليل لكن ليس كل قيام الليل تراويح. وضحت الصورة

46
00:15:05.050 --> 00:15:25.050
اذا فرق بين قيام الليل وبين التراويح ان بينهما عموم وخصوص مطلق. فالترويح جزء من قيام الليل. فيتفقان جميعا انها تصلى في الليل. وانها من ورد الليل وغير ذلك من ما يشترك فيه المعنى. وانا ساسألكم الان مما مر من ممر

47
00:15:25.050 --> 00:15:50.150
ما هي الفروقات بين التراويح وبين قيام الليل؟ نبدأ بالاول يا شيخي سليمان سليمان سلمان سلمان نعم نعم هذا اول فرق ان قيام الليل يبدأ من غروب الشمس من بعد المغرب. واما قيام التراويح فان

48
00:15:50.150 --> 00:16:07.600
وقته يبتدأ من بعد العشاء الفرق الثاني مما ذكره شيخنا قيام الليل او قيام الليل لا حد له صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت من حديث ابن عمر. واما التراويح فالسنة فيه مقيدة بعشرين ركعة

49
00:16:07.600 --> 00:16:27.600
فلا بأس بالزيادة عليها. ايضا مما ذكر مصنف سم يا شيخ. نعم هذي ايضا من اهم الامور ان التراويح خاصة رمضان واما قيام الليل ففي رمضان وفي غيره. بقيت مسألة مهمة نعم شيخنا. التراويح لا تشرع الا جماعة

50
00:16:27.600 --> 00:16:52.250
واما قيام الليل فيجوز جماعة ويجوز فرادى ويجوز فرادى في شيء غير هذا من الكتاب طيب في شي من الكتاب؟ من الكتاب في شيء يا شيخ؟ ما في. طيب. ايضا هناك فروق غير هذه الامور. من الفروق على سبيل الجملة مما خص به التراويح. على سبيل الجملة نمر عليها مرور

51
00:16:52.250 --> 00:17:12.250
ان الفقهاء استحبوا ختم القرآن في التراويح. يستحب ختم القرآن في التراويح لان الصحابة كانوا يفعلونه. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم راجعه جبرائيل عليه السلام في رمضان القرآن في كل سنة مرة الا في السنة التي قبض فيها راجعه القرآن مرتين فكانت العرض

52
00:17:12.250 --> 00:17:32.250
الاخيرة هي الارض التي نقرأ بها. من الاشياء التي خص بها التراويح. ان التراويح لا تشرع شف لا تشرع الا مثنى مثنى لا تصلى اربعا مطلقا. بخلاف قيام الليل فالسنة فيه ان تكون مثنى مثنى. السنة ان تكون مثنى

53
00:17:32.250 --> 00:17:52.250
اسمع واجاز الفقهاء ان تصلى اربعا اربعا لحديث عائشة رضي الله عنها صلى اربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فهم بعض اهل العلم ان اربعا كلام واحد وقد تفهم اربعا بهيئة واحدة من حيث الطول. لكن من اجازها اهل العلم ان تصلى اربعا سردا. في قيام الليل والسنة نتكلم عنها بعد قليل. لكن التراويح

54
00:17:52.250 --> 00:18:12.250
وجها واحدة لا يشرع مطلقا ان تصلى اربعا سردا لا يشرع. لا يشرع فيها التراويح كذا ولذلك بعد التراويح لو اردت ان تجعل على الوتر على الهيئة السابقة التي سبق شرفها في الدرس الماضي امر اخر. الوتر؟ نعم. يجوز فيه الوصل ويجوز فيه الفصل كما سبق معنا. ايضا من الاشياء التي

55
00:18:12.250 --> 00:18:32.250
في التراويح بالخصوص الترويح. فان التراويح انما سميت تراويحا لانها من الترويح اي اي ان يكون هناك فصل بين كل اربع ركعات براحة ونحو ذلك. ايضا هناك يعني آآ فروقات اخرى لكن هذه

56
00:18:32.250 --> 00:18:52.250
هي اهم المسائل فيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم السنن الرواتب. اي ثم من اكد السنن السنن الرواتب. وكانت السنن الرواتب اقل منزلة من التراويح لان التراويح تشرع جماعة بخلاف السنن الرواتب فلا تترك جماعة وانما تشرع في غدا. وسميت السنن

57
00:18:52.250 --> 00:19:12.250
بهذا الاسم رواتب لانها مرتبة مع الصلاة. مرتبة مع الصلاة. والسنن التي لها تعلق بالصلاة نوعان سنن رواتب وهي عشر وسنن غير الرواتب وهي عشرون. فالسنن الرواتب العشر التي سيمر معنا ذكرها بعد قليل

58
00:19:12.250 --> 00:19:32.250
عشرون نذكرها بعد ما ننتهي. يقول الشيخ السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. بدأ بالظهر لانها الاولى كما جاء في الحديث اما بالاولى ولذلك يبدأ بها في الذكر. قال وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. الدليل على ان السنن الرواتب

59
00:19:32.250 --> 00:19:52.250
الركعات ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي انه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات عشر ركعات فحزب ابن عمر رضي الله عنه لهذه العشر ركعات يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء مثل نحو هذا الحديث من حديث حفصة ومن حديث

60
00:19:52.250 --> 00:20:06.950
بغيرها رضوان الله عليهم او رضوان الله على جميع الصحابة واما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة فان هذا يشمل السنن الرواتب وغيرها. فمن صلى في اليوم من غير الفريضة

61
00:20:06.950 --> 00:20:26.950
ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. ليس مخصوصا بالسنن الرواتب لا بل هو مطلق في صلوات اليوم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انها الصلوات الرواتب راتب الثنتي عشرة هذه بعينها وانما هي مطلقة مثل ثلاثة ايام من كل شهر هي مطلقة ليست الايام البيض وليست الاول سرر الشهر وهي اوله وانما هي مطلقة

62
00:20:26.950 --> 00:20:46.950
في الشهر كله هذه السنن العشر لها اوقات اوقات متعلقة بوجوبها مثل ما قلنا في السنة يعني مشروع وقت مشروع مو ليس بوجوده وقت مشروعيتها واوقات متعلقة بسنيتها اما الوقت الذي تشرع فيه

63
00:20:46.950 --> 00:21:10.400
فانها لا تشرع السنن القبلية الا بعد دخول الوقت. السنن القبلية مثل السنة قبل الفجر وقبل الظهر. لا تشرع الا قبل دخول الوقت الا بعد دخول الوقت فلا تصلي قبل زوال الشمس تقول هذه ركعتا الظهر والسنة الراتبة له لا لابد ان تكون قبل الوقت

64
00:21:10.400 --> 00:21:30.400
عفوا بعد الوقت وان تكون قبل الصلاة. ان تكون بعد الوقت وقبل الصلاة. اذا وقتها المشروع فيه قبل الوقت بعد الوقت بعد دخول الوقت وقبل الصلاة. طيب السنة البعدية عكسها

65
00:21:30.650 --> 00:21:50.650
يكون وقت مشروعيتها بعد اداء الفعل بعد اداء الصلاة. وقبل خروج الوقت. وقبل خروج الوقت ام من شرطي السنة الراتبة لكي تكون في وقتها اداء لابد ان تكون في وقت الصلاة. وبناء على ذلك انظر لو

66
00:21:50.650 --> 00:22:15.900
ان امرأ اخر سنة بعدية الى خروج الوقت سنة المغرب ما صلاها الا حينما دخل وقت العشاء. نقول تسمى قضاء لا تسمى اداء. لو ان سنة قبلية اخرها الى بعد الصلاة فاتت السنة قبل الظهر فصلاها بعد الظهر نسميها قضاء ام اذا؟ قضاء ولا تسمى اداء

67
00:22:15.900 --> 00:22:35.900
وسيأتينا الان قضية القضاء والاداء. اذا عرفنا الوقت فائدة معرفة الوقت متى تكون قضاء؟ ومتى تكون اداء؟ المسألة الثانية في قضية ما الذي يسن في وقتها؟ نص الفقهاء على ان السنة في السنة الراتبة ان

68
00:22:35.900 --> 00:22:55.900
تكون موالية للفريضة. بالذات البعدية ان تكون موالية. وان لا يكون فصل بينها الا الذكر المشرول طبعا من الفقهاء ومن الحنفية هذه المسألة يستحبون الموالاة الشديدة فتجد فقهاء الحنفية يقولون من حين تسلم تقوم تصلي

69
00:22:55.900 --> 00:23:15.900
في ركعتين نقول لا وانما يشرع الفصل بينها بالذكر. لانه قد ثبت من حديث ثوبان وحديث عائشة وحديث عبد الرحمن بن عوف وحديث غيره غيرهم رضي الله عن الجميع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الاذكار استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام الحديث وغير من احد فدل على ان هذه الموالاة

70
00:23:15.900 --> 00:23:39.250
يستثنى منها ماذا؟ الاذكار الذكر. فالسنة ان تأتي بالاذكار في مقامك. ثم تقوم فتأتي لماذا؟ السنة الراتبة هذا امر الامر الثاني الذي ايضا الفصل فيه لا يمنع السنية او الافضلية نقول الافضلية قالوا من خرج من المسجد

71
00:23:39.250 --> 00:24:01.350
بيته كان متجها لبيته ليس متجها للسوق قال لكي يؤدي هذه السنة في بيته فنقول نعم هنا يكون افضل تأخيرها الى البيت وان لم تكن عالية جدا لان هذا الخروج بتحصيل سنة والسنة ما هي؟ ان تصلي السنة الراتبة في البيت. ان تصلي السنة الراتبة في البيت. وبناء على ذلك لو

72
00:24:01.350 --> 00:24:21.350
ان امرا اراد ان يخرج من المسجد ليقضي له حاجة ثم يعود الى بيته. نقول السنة في هذه الحالة بخصوصها ان تصليها في المسجد بان الموالاة هنا افضل هنا افضل الموالاة. ولربما تأخرت فتكون قضاء ولا تكون اداء. فالاحتياط فيها اولى. هذه مسألة

73
00:24:21.350 --> 00:24:39.700
المسألة الثالثة ايضا مما يتعلق بهذه الجملة احنا كلنا هذا كلامنا نقول السنن الرواتب لماذا سميت رواتب؟ المسألة الثالثة هل يشرع احنا قلنا قبل قليل؟ الفصل بين السنة الراتبة وبين الصلاة. قلنا السنة ان تكون موالية الا بذكر او ما لتحصيل سنة اخرى

74
00:24:39.700 --> 00:24:59.700
انتقال البيت ونحو ذلك. هل يشرع الانتقال من المكان؟ لمن اراد ان يصلي السنة الراتبة. لانه قد ثبت في صحيح مسلم حديث معاوية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا او امرنا ان نفصل بان نفصل بين السنة طبعا

75
00:24:59.700 --> 00:25:19.700
والصلاة بكلام بكلام او او انتقال او نحو ما قال معاوية رضي الله عنه لحيته في صحيح مسلم فهذا الامر هل هو يكون للسنة الراتبة ام لا؟ يقول الامام احمد ان هذا الحديث محمول على

76
00:25:19.700 --> 00:25:39.700
الامام بس الامام. فالذي يستحب له ان ينتقل من مكانه يغير مكانه. او يتكلم بين الفريضة والنافلة هو الامام. واما المأموم فان هذا الحديث ليس متعلقا به. نص عليه الامام احمد

77
00:25:39.700 --> 00:25:59.700
وكثير من فقهاء السلف قبله وجه الامام احمد قال هذا جمعا بين النصوص. فان الصحابة كانوا يقومون في مقامهم. وهذا الامر الذي قصده معاوية قال امرنا اي امر من كان اماما وفي نحوه ولان الامام ولان الامام قد يظن اذا قام واصلا نافلة به

78
00:25:59.700 --> 00:26:09.700
فريضتهن انها من الصلاة. بعض الناس يسرح ترى يا شيخ تونا منتهي من سجود السهو. ما يعرف اهي من الفريضة ام هي من النافلة؟ افاته شيء ام لم يفته؟ فلو انتقل من مكانه او فصل

79
00:26:09.700 --> 00:26:24.800
لله عز وجل او كلام لكان في ذلك ارعى لمصلحة الناس طيب يبقى عندنا ايضا مسألة يعني مرت علي اذا هي مسألة او نذكرها عند القضاء هل نذكرها عند القضاء احسن؟ طيب قال وهما

80
00:26:24.800 --> 00:26:44.800
آكدها وهما اي ركعتا الفجر هي اكد السنن الرواتب لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يحافظ يصلي في سفره الا ركعتي الفجر والوتر مما يدل على محافظة

81
00:26:44.800 --> 00:27:04.800
النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين ونحن ذكرنا قبل ان من افضلية الفعل المحافظة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على السنن الرواتب هذه العشر في السفر احيانا فقد جاء في رواية من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ كان يصلي يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في الحضر

82
00:27:04.800 --> 00:27:23.300
السفر في الحضر والسفر وقال الصنعاني في العدة حاشيت على احكام الاحكام ان اسناده جيد او حسن. طيب قالوا ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. اي من فاته شيء من السنن الرواتب. سن له قضاؤه

83
00:27:23.300 --> 00:27:43.300
ويمكن ان تقول ان من فاته شيء من السنن الرواتب ومن الوتر. لان القاعدة عند خذ هذي قاعدة الصلاة وفي غيرها وهي قاعدة صحيحة. السنن لا يشرع فيها القضاء اذا فات محلها. في الصلاة في

84
00:27:43.300 --> 00:28:03.300
اي سنة فات محلها لا تقضى الا ما ورد به الناس. ولم يرد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى او امر بقضاء شيء من السنن في الصلاة الا سنتين. وهي الوتر والسنن الرواتب فحسب. والسنن الرواتب فحسب

85
00:28:03.300 --> 00:28:23.300
اذا طبعا لماذا الوتر تعرفون الحديث استرحناه قبل واما السنن الرواتب فقد جاء من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته شيء فاتته سنة الظهر صلاها كان اذا فاته سبق معنا ان لفظة كان هذه تدل على الديمومة. وثبت ايضا من حديث ابن سلمة بنحوه وجاء

86
00:28:23.300 --> 00:28:33.300
ايضا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي قتادة انه لما فاتته ركعتين الفجر السنة القبلية للفجر قضاها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:28:33.300 --> 00:28:53.300
كلما قضى السنن الرواتب. قضى السنن الرواتب. طيب القضاء هنا يقول اهل العلم قضاؤها بعد انتهاء وقتها فالسنن القولية السنن القبلية انتهاء وقتها يكون باحد امرين اما انقضاء الصلاة او خروج الوقت لكليا

88
00:28:53.300 --> 00:29:17.100
والسنن البعدية يكون انقظاؤها يكون انتهاء وقتها وقظاؤها بعد انتهاء الوقت فقط المسألة هذي واضحة جدا يعني هي كررتها مرة اخرى. ولكن ربما سرعة الصوت قد تشكى على البعض طيب هنا مسألة انظروا هذه المسألة اريدها لكم لان اوردها الفقهاء وان كان عادة عدم التفريط

89
00:29:17.200 --> 00:29:42.950
لو ان امرأ صلى المغرب والعشاء جمعا بسفر او لمطر. الان سنة العشا ما فيها اشكال هذا وقتها يعني بعد الصلاة المغرب هل تعتبر ان قضاء ام تعتبر اداء  لماذا

90
00:29:43.150 --> 00:30:09.650
لم يخرج وقت المغرب طيب لو لو جمع جمع تأخير نعم الفقهاء يقولون من جمع جمع تقديم او جمع تأخير فانه يأتي بالسنة بعدها وتعتبر اداء تعتبر اداء. فيصلي تنتين المغرب وبعدها تنتين العشاء. طيب هنا مسألة معنى

91
00:30:09.650 --> 00:30:29.650
مهمة وهي السنن غير الرواتب سأذكرها لكم لكي نعرف لماذا خص الفقهاء السنن الرواتب بالحكم؟ هناك سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بالصلوات بالصلوات ولكنها ليست من الرواتب وهي عشرون ركعة وهي اربع قبل الظهر

92
00:30:30.150 --> 00:30:49.050
واربعا بعدها. واربع قبل العصر في الحديث رحم الله امرء صلى قبل العصر اربعة. واربع بعد العشاء هذي كم صارت؟ وحدة ثنتين ثلاث اربع. وبعد المغرب اربع بعد المغرب واربع بعد العشاء. كم طلعت

93
00:30:49.150 --> 00:31:07.950
عشرين هذه عشرون هذه يقولون سنن غير رواتب جاءت فيها احاديث بعضها قوي يحتج به وبعضها مختلف في مثل ما قبل العصر وبعضها ما الفرق بين السنن والرواتب والرواتب؟ مع انها كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الفروق من جهات

94
00:31:08.050 --> 00:31:29.000
الجهة الاولى ان الذي يقضى انما هو السنن الرواتب فلو ان امرأ فاته شيء من غير السنن الرواتب مثل الاربع التي قبل العصر الظهر وهو متعود انه يصلي اربعا قبل الظهر. ففاتته هذه الاربع الذي يقضي منها كم

95
00:31:29.000 --> 00:31:47.000
المذهب ثنتين سأذكر تعليقا بعد قليل. ثنتين طيب اذا الأمر الأول ان التي تقضى هي السنن الرواتب دون السنن غير الرواتب مع انها مقيدة بالصلوات الامر الثاني ان في السفر

96
00:31:47.050 --> 00:32:05.500
السنن غير الرواتب الافضل تركها بينما السنن الرواتب يستوي فيه الامران الفعل والترك. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فعل السنن الرواتب في السفر ولم يفعل السنن غير الرواتب في السفر

97
00:32:05.550 --> 00:32:15.550
وضحت المسألة؟ طيب هنا بالتعليق وليس من عادتي لكن هذي مسألة التي قبل الظهر قلت لكم من السنن الرواتب كم؟ سنتين المسألة فيها خلاف على قولين من اهل العلم من يرى

98
00:32:15.550 --> 00:32:35.550
ان التي قبل الظهر السنن الرواتب اربع مشروع عند الجميع. اربع مشروع عند الجميع. ولكن هل الرواتب منها ثنتين ولا اربع؟ المذهب انها ثنتين والرواية الثانية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انها اربع. التي تقضى اربع وذلك يدل على ذلك حديث عائشة وحديث ام سلمة لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:32:35.550 --> 00:32:52.100
اربعا قبل الظهر قضاها. فدل على ان السنن الرواتب اربعا هذا وجهة نظر. الرواية الثانية اردتها لماذا؟ لاني رأيت استشكالا في اعين بعض الاخوان. طيب نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصلاة الليل افضل. معليش يا شيخ ابراهيم

100
00:32:53.200 --> 00:33:12.650
بديت اناظر الوقت منذ متى بدأت  بدأت النصف تماما زين جزاك الله خير يقول الشيخ وصلاة الليل افضل من صلاة النهار اين؟ النافلة وليس الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ذكر افضل القيام قال افضل قيام قيام داوود في الليل. وصلاة الليل

101
00:33:12.650 --> 00:33:22.650
الصلاة لما سئل عن فضل الصلاة ذكر انها صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. فهنا بدأ يتكلم عن مطلق قيام الليل. مطلق قيام الليل. وذكرت لكم في الابتداء ان مطلق قيام الليل يبدأ

102
00:33:22.650 --> 00:33:42.650
وقته من بعد صلاة المغرب الى طلوع الفجر كل هذا يسمى قيام ليل فالصلاة بين العشائين من قيام الليل وهو فاضي الصلاة بين العشائين كسنة مطلقة افضل من الصلاة بعد الظهر كسنة مطلقة ليست من السنن الرواتب او غير الروافض المقيدة طيب قال وافضل

103
00:33:42.650 --> 00:34:02.650
ثلث الليل بعد نصفه. يقول الشيخ ان افضل وقت لقيام الليل هو الثلث الذي يكون وبعد نصفه لما ثبت من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة صلاة داوود او افضل القيام قيام داوود عليه السلام

104
00:34:02.650 --> 00:34:20.100
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه اذا يقوم نصف الليل ثم يقوم عفوا ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه فدل على ان الثلث الذي يكون بعد نصف الليل هو الذي

105
00:34:20.100 --> 00:34:36.500
فاضلا افضل اوقات قيام الليل. وهذا الوقت فاضل من جهتين. من حيث الزمان ومن حيث الفعل. فمن حيث الزمان هذا الزمن هو افضل وقت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الفعل

106
00:34:36.600 --> 00:34:56.600
ان الافضل في قيام الليل ان يسبقه نوم وان يتبعه نوم. فافضل القيام ان يسبقه نوم ويتبعه نوم. لماذا؟ لكي يكون المصلي اذا قام انما يقوم لاجل قيام الليل. الذي يقوم في اخر الليل يقوم لاجل قيام الليل ولاجل صلاة الفجر ولاجل

107
00:34:56.600 --> 00:35:19.500
للدوام فهنا لا الافضل ان تقوم لاجل قيام الليل. تقوم من نومتك ولذيذ يعني رقدتك. لا لشيء الا لقيام الليل وهو ان ليس واجد لو فرض مالك منه مالك منة الفرض لكن لأجل سنة يجوز لك تركها وليست بلازمة ولا حتم عليك تقوم لاجلها ثم ترجع

108
00:35:19.500 --> 00:35:39.500
فترقد هذا الافضل. اذا هذا الافضل باعتباره باعتبار الزمان وباعتبار الفعل ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. يرقد وينام سدسته. طيب المسألة التي تهم من هنا من حيث الفقر نصف الليل متى يحسب؟ القاعدة هنا وفي باب الحج وفي غيره ان نصف الليل يحسب من المغرب

109
00:35:39.500 --> 00:35:59.500
اتنظر متى تغرب الشمس؟ متى يؤذن المغرب؟ ومتى يطلع الفجر؟ متى يؤذن الفجر؟ فتحسب الليل كله. فعلى سبيل المثال في هذه الايام يؤذن المغرب ست ست ست وربع هل نبغى شيء يطلع اثنعشر ساعة؟ خلنا نقول ست. سم

110
00:35:59.500 --> 00:36:24.450
اربع وربع لا انا ابغى ست وست طيب خلنا نقول اربع اربع وربع خلنا نقول اربع ويؤذن الفجر المغرب بس يعني كم؟ اثنعش لا اي نعم صح انا حسبت بالعكس عشر ساعات ينصحني اربعطعش عشر ساعات اذا نصف الليل كم؟ خمس ساعات زد هذه الخمس على اذان

111
00:36:24.450 --> 00:36:44.450
الذي هو كم؟ ستة الان ستة يكون نصف الليل يبدأ من الساعة الحادية عشر. فالسنة اذا اردت افضل القيام ان تنام قبل مع الحادي عشر تنام. ثم تقوم الحادي عشر الى ثلث الليل يعني باقي خمس ساعات ثلثين يعني اللي هو

112
00:36:44.450 --> 00:36:57.200
الثلثين الباقية يعني تقريبا ساعتين ونصف لا اكثر ثلاث ساعات تقريبا ونيت. عندك هذه الفترة تقوم فيها ما شئت. ثم ترجع فترقد. هذا افضل وقت لقيام الليل من هذه الفترة واضح حسابه

113
00:36:57.500 --> 00:37:18.950
طيب يقول الشيخ نعم وصلاة الليل نعم وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى اي السنة في صلاة الليل والنهار ان تكون مثنى مثنى يعني ركعتين وتسلم منها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

114
00:37:18.950 --> 00:37:38.950
صلاة الليل مثنى مثنى. واما الرواية التي عند النسائي وغيره وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى فانها ضعيفة. ولكن معناها صحيح وقد اطال الشيخ تقي الدين في اكثر من موضع في تضعيف هذه الزيادة والاستدلال على معناها واطال في الحديث عنها ولكن

115
00:37:38.950 --> 00:37:53.800
لها دلالات فإن السنة في صلاة النهار ايضا ان تكون مثنى مثنى. ولكن له استثناءات ستمر بعد قليل. قال فإن تطوع في النهار بأربع ظهري فلا بأس. يجوز للشخص في النهار بالخصوص

116
00:37:54.100 --> 00:38:08.450
بالخصوص دون الليل لان الليل حديثها صحيح في الصحيحين يستحب الشخص في او يجوز له في النهار ان يصلي اربعا سردا. ان يصلي اربعا كالظهر سردا يعني ما يصلي بينه لكن يجلس في التشهد

117
00:38:08.450 --> 00:38:28.450
والدليل على ذلك حديثان حديث علي رضي الله عنه حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عن الجميع انهما ذكر ان النبي صلى الله عليه سلم صلى بعد الظهر اربعا. لم يسلم الا تسليمة واحدة. كذا قال وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:38:28.450 --> 00:38:48.450
صلى اربعا سردا بعد الظهر والتي بعد الظهر لها حكم التي قبلها. فيجوز ان تصلى اربعا سردا. لكن يقول التي قبل الظهر نظرا لان السنة واجب على المذهب ثنتين فيجب ان تكون مثنى وحدها. وتصلي الاربع التي هي السنن غير راتبة اربع سردا يجوز. اما الراتبة

119
00:38:48.450 --> 00:39:13.400
التي قبل الظهر فانك تصليها ماذا؟ ثنتين. نعم   هم يقومون كالظهر ولذلك هو جاء في حديث اخر ان يعني آآ هم الفقهاء يقولون تصليها كالظهر ولكن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يفصل بينها وهم يقولون يجلس فيها في

120
00:39:13.400 --> 00:39:38.150
التشهد تكبر هذي عبارته لكن قيام الليل اربعا بدون جلسة التي مرت معنا تسأل عن حسنهن طيب قال واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم يعني ان الذي يصلي قاعدا في النافلة دون الفريضة سواء كانت السنة من السنن المطلقة او من السنن المقيدة فلا فرق فان له

121
00:39:38.150 --> 00:39:48.150
نصف الاجر فان له نصف الاجر. ودعا ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان صلاة القاعد على نصف صلاة القائم

122
00:39:48.150 --> 00:40:08.150
اي نص اجره. يقول الشيخ وتسن صلاة الضحى صلاة الضحى مشروعة وهي سنة. وقد ورد في سنيتها ثلاثة انواع من الادلة النوع الاول امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة بها فقد قال ابو هريرة اوصاني خليلي بثلاث

123
00:40:08.150 --> 00:40:28.150
ترى منها الا ادع ركعتي الضحى سبحة الضحى ركعتين. والنوع الثاني من الادلة فعله صلى الله عليه وسلم لها. فقد جاء من حديث ام هانئ رضي الله الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة صلى في بيتها ثماني ركعات سبحة الضحى. كذا تقول ام هانئ رضي الله عنها في بعض الروايات

124
00:40:28.150 --> 00:40:48.150
ندل على انه فعلها صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من الادلة انه رتبك واجرا على من فعلها فقد روى الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هذه الصلاة هي صلاة الاوابين حينما ترمض الفصال. وهذه الادلة الثلاث تدل

125
00:40:48.150 --> 00:41:08.150
على مشروعية صلاة الضحى صلاة الضحى. واما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها فهذا من نفي علمها رضي الله عنها. ونفي العلم ليس علما بالعدم بل قد روي عنها كما في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعا

126
00:41:08.150 --> 00:41:28.150
صلى اربعا ضحى صلى اربعا ضحى هذا من جهة او ان قصدها رضي الله عنها وهو المذهب ان الذي نفته عائشة انما هو ملازمتها صلاتها دائما. ولذلك الفقهاء ينصون وقالوا ان الامام احمد نص عليه ان السنة في الضحى ان تصلي

127
00:41:28.150 --> 00:41:48.150
لا غبا ما تصلى كل يوم لاعمال حديث عائشة رضي الله عنها هي نقلت انه صلى ونقلت انه لم يصلي دائما فحملوا آآ قولها انها لم يصلي على انه لم يصلي دائما ولذلك الفقهاء يقولون يستحب ان تصلى غبا ما تصلى دائما. تترك احيانا وتفعل احيانا. يقول الشيخ وتسن صلاة الضحى اي

128
00:41:48.150 --> 00:42:08.150
غبا ليس بسبب على سبيل الديمومة وانما احيانا اعمالا للحديثين وهما من حديث عائشة. قال واقله ركعتان اقل ما تصلون والضحى ركعتان لحديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي ركعتي الضحى. قال واكثره ثمان اي اكثر الكمال ثمان

129
00:42:08.150 --> 00:42:28.150
لفعله صلى الله عليه وسلم حينما صلى ثمان ركعات ضحى. قال ووقتها من خروج وقت النهي اي حينما ترتفع الشمس الى رمح كما فيأتي معنا الى قبيل الزوال الزوال وقت نهي وهو الذي يكون عند حينما يقوم قائم الظهيرة فقبيل

130
00:42:28.150 --> 00:42:48.150
قبل ان يقوم قائم قائم الظهيرة من بين وقتي النهي الذي سيأتي معنا بعد قليل هو وقت صلاة الضحى. هذا وقت الجواز. واما وقت الافضلية افضل اوقاته فحينما تشتد الحر. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم تسميته حينما تشتد الفصال. تشتد الحرب وقال ان هذه الصلاة صلاة

131
00:42:48.150 --> 00:43:08.150
ولا يشرع صلاة مقيدة في هذا الوقت الا صلاة الضحى. فحمل هذا الحديث على صلاة الضحى. فافضل اوقات صلاة الضحى حينما تشتد الحرارة يعني بعد العاشرة الحادي عشر يقوم الشخص ويصلي ركعتين. لماذا خص وقت اشتداد الحرارة؟ لان وقت اشتداد الحرارة

132
00:43:08.150 --> 00:43:28.150
من جهتين الجهة الاولى فيه نصب على العبد اكثر من وقت البرودة. اليس كذلك؟ وقت نصب. وقت نصب وقت اه يعني شد يوم تذهب وتتوظأ وربما يكون الشخص يعني يعني يتأفف من الحر الموجود. السبب الثاني ان

133
00:43:28.150 --> 00:43:48.600
من علامات افضلية العبادة اذا كانت مشروعة مشروع جنسها طبعا ان تكون في وقت غفلة الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن افضل العبادة كما في صحيح مسلم قال افضل العبادة العبادة في الهرج. الهرج يعني عندما الناس ينشغلون في

134
00:43:48.600 --> 00:44:08.600
وفي اخبار وفي فتن وفي قتال انت تكون في وحدك وتتعبد الله عز وجل فهذا افضل العبادة. ولذلك رتب على ذكر يسير وهو ذكر دخول السوق وهو نوع من انواع التهليل لله عز وجل ذكر يسير رتب عليه من الاجر الشيء العظيم لما؟ لان

135
00:44:08.600 --> 00:44:26.650
انك عندما تدخل السوق الناس جميعا مشغولون بالصخب والبيع والشراء وانت الوحيد الذي تذكر الله عز وجل فكان الاجر العظيم المرتب على دعاء السوق اعظم من مثيله في غير هذا المحل. لكن انا عبرت قبل قليل بشرط ان يكون

136
00:44:26.650 --> 00:44:46.650
العبادة مشروعا ولذلك نقول ان افضل اوقات اليوم من الفجر الى الفجر الذي بعده هو وقت العصر افضل اوقات اليوم العصر اقسم الله عز وجل به والعصر ولكن لا يشرع في العصر صلاة. لانه وقت النهي كما سيأتي معنا فلابد ان يكون جنس العمل مشروعا. نعم. يقول الشيخ وسجود التلاوة

137
00:44:46.650 --> 00:45:06.700
الصلاة سجود التلاوة معناه انه اذا جاءت اية فيها امر بالسجود فانه يشرع ان يسجد عند انهاء الاية عند انتهاء الاية لان الايات جعلت مفاصل جمل. فاذا انتهت انتهى قراءة الاية سجد عندها

138
00:45:07.650 --> 00:45:22.350
وهذا السجود سجود كهيئة السجود العادي على الاعظم السبع الذي سبق معنا بيانه من حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع عنه وعن ابيه وعن باقي الصحابة رضوان الله عليه. فسجود التلاوة هذا هو يسمى سجود التلاوة. هذا السجود يسمى صلاة

139
00:45:22.450 --> 00:45:53.250
قصده بالصلاة اي ان له احكام صلاة النافلة وليس الفريضة. له احكام صلاة النافلة فعلى المذهب شف على المذهب سجود التلاوة والشكر صلاة. وينبني على ذلك انه يشرع له  فاذا كان المرء متطهرا فالحمد لله فان لم يكن على طهارة شرع له التطهر فان كان الماء منه قريب توضأ وان لم يكن الماء منه قريبا تيمم

140
00:45:53.250 --> 00:46:19.050
نم ثم سجد سجود التلاوة. الامر الثاني بناء على انه صلاة اننا نقول انه يشرع له او يلزم ان متجها الى القبلة ان يكون متجه للقبلة مثل الصلاة وينبني ايضا على قولنا انه صلاة انه يجلس له كما سيأتي بعد قليل ويسلم منه ويسلم منه

141
00:46:19.050 --> 00:46:39.050
ويسلم لكن لا يتشهد كما سيمر بعد قليل سندخل الدليل عليه. اذا على المذهب ان سجود التلاوة ماذا؟ صلاة. من حيث الطهارة واستقبال القبلة والجلوس والسلام والسلام. طيب يقول يسن للقارئ والمستمع دون السامع. يسن للمرء اذا كان قارئا للقرآن

142
00:46:39.050 --> 00:46:59.050
هو الذي يقرأ هو الذي يقرأ. وجاءته اية فيها سجود يسن له ان يسجد عندها. والدليل على انه سن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السجود اية السجدات في اكثر من موضع سجد. ويدل على انه ليس بواجب ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اصحابه. قال فمن شاء ان يسجد

143
00:46:59.050 --> 00:47:14.400
الا يسجد مما يدل على انه ليس بواجب سجود التلاوة قال للقارئ القارئ هو الذي يقرأ بنفسه. ولا يسمى القارئ قارئا باجماع اهل العلم. كما نقلها ابو الخطاب والشيخ فقي الدين والنووي الا ان يكون

144
00:47:14.400 --> 00:47:39.450
فماذا؟ بحرف وصوت. لابد ان يكون بحرف وصوت. فالذي لا يحرك لسانه. تحريك اللسان والشفتين من تبع. ليس لازم. تابع بالحرف والصوت فالذي لا يتكلم ولا يسمع حتى نفسه نقول لست بقارئ ولذلك من يفعل هذا الشيء ولو كان جنبا نقول ليس ممنوعا. لانك لست بقارئ الذي يحرم على الجنب القراءة. ليس مجرد حديث الناس

145
00:47:39.450 --> 00:48:08.600
نعم قال والمستمع دون السامع المستمع يسن له ان يسجد واما السامع فلا يسن له ان يسجد. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ هناك قاعدة لغوية بني عليها لها كثير من الاحكام الشرعية ان الزيادة في المبنى زيادة في المعنى المستمع يزيد عن السامع بحرف التاء والميم في اوله

146
00:48:08.600 --> 00:48:31.100
فدل على ان المستمع فيه من حيث المعنى معنى زائد على السامع. قالوا المستمع هو الذي يقصد السمع يقصد ويرخي سمعه لهذا الشيء المسموم يرخي سمعه ويقصده واما السامع فانه غير قاصد السماع وانما طرق

147
00:48:31.350 --> 00:48:53.700
هذا المتكلم به اذنه وهذه التفريق بين المستمع والسامع يفيدنا في الحل والحرمة. في حيث سجود التلاوة المستمع يشرع له دون السامع وفي الغناء الذي يأثم الغناء حرام. الذي يأثم مستمعه دون سامعه. لكن نعم

148
00:48:54.400 --> 00:49:14.400
من الناس من يجعل الله عز وجل في قلبه نكرا ووحشة من سماع مثل هذه الاصوات او رؤية المحرم ولو كان غير عاصم مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا والاصح عن ابن عمر موقوفا عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت مزمار راع

149
00:49:14.400 --> 00:49:28.550
سد اذنيه هذا من باب الوحشة التي تكون في القلب ولم ينهى صاحبه عن عن هذا السماع او يأمره بان يسد اذنيه. مما يدل على ان السماع لا اثم فيه

150
00:49:28.550 --> 00:49:46.650
محرم ولا يؤجر عليه بالنسبة المشروع. نعم آآ يقول وان لم يسجد القارئ لم يسجد. نعم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا سجد يعني القارئ او ما ذكر

151
00:49:46.650 --> 00:50:04.000
انه اذا سجد فاسجدوا والا فلا يسجد. وبناء على ذلك اذا كان القارئ الة فسواء سددت القارئ في الالة في او لم يسجد لا تسجد معه بمعنى كنت تسمع قارئا يقرأ

152
00:50:04.900 --> 00:50:27.800
ثم جاءته اية سجود فلا تسجد لانه لم يسجد وقال الذي في الشريط طيب لو سجد كان مسجلا قبل شهر وسجل سجوده لا تسجد ايضا لان القارئ الذي امام لا شك انت من باب التبع. الفقهاء يقولون وانتبه لهذا ان القارئ هنا كالامام. كالامام

153
00:50:27.800 --> 00:50:55.150
ولذلك بنى بعض الفقهاء من متأخر الحنابلة المسألة فيها روايتين سأذكر روايتين لاهميتها لهذه القاعدة ان القارئ هناك الامام يقولون فمن لم تصح امامته لا يسجد معه مثل ماذا لو ان امرأ يستمع لامرأة هو رجل فاستمع لامرأة من محارمها طبعا لانك ما يجوز انك تستمع لامرأته ليست من محارمك

154
00:50:55.150 --> 00:51:15.150
نص عليها فقهاء الحنفية صوت المرأة ليس عورة. لكن العورة التغني. اذا قرأت المرأة القرآن بتغن فقهاء الحنيفين لا يجوز للرجل ان يسمعه. التعليم يكون بدون تغني. قراءة تصحيح. ما يكون بتغني. طيب. اما القراءة عجيبة يجوز لان قراءة القرآن

155
00:51:15.150 --> 00:51:39.250
الصوت مرأة ليس بعورة لكن لو استمع الرجل لامرأة لنخرج كثير لو استمع الرجل بصوت امرأة فسجدت هل يسجد معها؟ على قول هؤلاء لا يسجد طيب انظر الصورة الثانية لو كان المستمع امام القارئ كأن يكون قارئ هنا وانا هنا

156
00:51:39.550 --> 00:52:02.500
بقبلته اسجد ولا ما اسجد من قال لا يقول ليش   لا انا بلا انا الف بسيطة نعم هم على القاعدة احسنت شيخ عبد الله على القاعدة زي ما ذكرت شيخنا الشيخ ظافر ان القاعدة على هذي ما يصح لانه لا يصح ان يتقدم المأموم على الامام

157
00:52:02.500 --> 00:52:26.150
هذا قول عدد من متأخري فقهاء الحنابلة ولكن قال بعض الفقهاء والاظهر ولذلك المصنف لم يذكرها هنا ولا في الاقناع والاظهر انه يسجد لسجود المرأة ويسجد ولو تقدم. ومعنى قول الفقهاء الحنابلة بالخصوص بالاظهر اي الاظهر دليلا. لان عندهم

158
00:52:26.150 --> 00:52:46.150
ما كان الدليل فيه ظاهر سمي الاظهر. قاعدة عندهم. اذا قيل الاظهر فباعتبار الدليل فباعتبار الدليل هذه من الفاظ يعني ترجيع ولذلك هم يكثرون من الظهر والارجح فباعتبار الدليل الارجح والاظهر باعتبار الدليل الشرعي واما كلمة المذهب والمشهور

159
00:52:46.150 --> 00:53:04.950
باعتبار كثرة العدد. طيب يقول الشيخ ولم يسجد القارئ لم يسجد ذكرنا دليلها قال وهي اربعة عشر سجدة بالحج منها سجدتان الدليل على ان الحج سجدتان ما ثبت عند ابي داوود واحمد من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم افي الحج سجدتان؟ قال نعم. ففي

160
00:53:04.950 --> 00:53:24.950
سورة الحج سجدتان ولو اردنا ان نتتبع هذه السجدات الاربعة عشر لوجدنا ان كل ما في مصحف الذي بين ايدينا فيه موضع السجود انه سجدة الا موضعا واحدا وهو في سورة صاد. فان الفقهاء المذهب يقولون ان السجدة التي في سورة صاد ليست سجدة تلاوة

161
00:53:24.950 --> 00:53:48.050
وانما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود شكر فلا فلا تكون في في الصلاة. هذه الرواية المشهورة في المذهب ما تكون في الصلاة. نعم قال في الحج منها اثنتان ويكبر وسيأتي لها الرجوع بعد قليل هذه المسألة. قال ويكبر اذا سجد واذا رفع بما ثبت من حديث آآ

162
00:53:48.050 --> 00:54:08.050
آآ ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في كل خفض ورفع. فيسجد فيكبر عفوا كان يكبر في كل خفض ورفع فيكبر سواء كان في صلاة او في غير الصلاة يقول الله اكبر عند الركوع عند السجود والله اكبر حينما يرفع من السجود. قال ويجلس

163
00:54:08.050 --> 00:54:32.100
اذا كان في غير الصلاة طبعا ويجلس والجلوس هنا ندب وليس واجب لانه يجوز له ان يسجد ويقنط ويقف. ويسلم ولا يتشهد. هنا ما في تشهد لان التشهد متعلق بالصلاة الكاملة وهذه صلاة ناقصة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر. يقول

164
00:54:32.100 --> 00:54:52.100
الصلاة السرية يكره انك تقرأ فيها سورة فيها سجدة والسبب في ذلك ان هذا فعل قد يسبب خطأ عند المصلين. فقد يظن بعض المصلين ان التي سجدت لها انما هي ركوع. فيكون فيه تقدم وتأخر

165
00:54:52.100 --> 00:55:12.100
الخروج سيمر معنا حينما يكون التقدم والتأخر قد يكون مبطل الركعة. فلذلك كره. ولم نقل انه حرام. لماذا؟ لانه قد جاء في مسند احمد وعند الترمذي ان بل في مسند الامام احمد وعند ابي داوود من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى

166
00:55:12.100 --> 00:55:29.550
الظهر ثم سجد. فسجد الناس معه ثم قام. قال فكان سجوده او فرأى الصحابة رضوان الله عليهم ان سجوده كان لانه قرأ تنزيل السجدة. قرأ سورة السجدة في تلك الركعة. فدل على انه يجوز

167
00:55:30.200 --> 00:55:50.200
السجود في السرية ولكن الاولى مراعاة لحال من خلفك يمنع منها. مثل ما نقول ان السنة في العصر في الظهر اه في مثلا في المغرب عدم التطويل وان تكون انتصار مفصل مع انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ بالأعراف وقرأ بالطور فدل على ان هذه حالات

168
00:55:50.200 --> 00:56:13.850
تدل على الجواز فحسب نعم اه قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها. اي ويلزمه ان يتابع الامام في كل سجدات التلاوة في كل سداد التلاوة. نعم نمر بسرعة لاخر الباب قال ويستحب سجود الشكر. سجود الشكر هو سجود منفرد يصليه المرء

169
00:56:13.850 --> 00:56:33.850
او يعني يسجد سجدة وهي الصلاة كما سيمر معنا. منفردة في غير الصلاة. اذا جاءته نعمة اذا تجددت نعمة او انتفعت او اندفعت نقمة هذا هو سببه اذا وجد سببه شرع. اذا تجددت نعمة على الشخص كسب مالا جاءه خبر

170
00:56:33.850 --> 00:56:50.050
بان امرأة تقدم لخطبتها قبلت به. جاءه خبر بان مولودا قد جاء ان مريضا شفاه الله عز وجل له  او اندفعت عنه نقمة كان خائفا من شيء فكفي هذا الشر

171
00:56:51.250 --> 00:57:07.950
سواء كانت النعمة او النقمة خاصة به او عامة بالناس. كأن يسمع المرء بان الظر الموجود على اخواننا في بلاد الشام قد ارتفع بهلاك الظالمين. فانه يشرع في هذه الحالة سجود الشكر

172
00:57:08.500 --> 00:57:28.500
والدليل على ان سجود الشكر مشروع امران. الامر الاول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد لكنه لا يصح. لم يثبت حديث قط ان النبي الله عليه واله وسلم سجد سجود شكر مطلقا. نعم صلى صلاة كاملة شكرا لله عز وجل حمل حديث ام هاني عليه. لكن لم يثبت ان

173
00:57:28.500 --> 00:57:48.500
وسلم فعله لكنه قد ثبت عن عدد من الصحابة ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة بل اكثر. ثبت عن اكثر من ثلاثة من الصحابة رضوان عليهم باسناد صحيح انهم تعبدوا الله عز وجل بسجود مفرد شكرا له سبحانه وتعالى. يسجد له من باب الشكر. تسجد له شكرا

174
00:57:48.500 --> 00:58:01.700
وهذا الذي فعله الصحابة في حكم الاجماع السكوتي. بل بالاجماع الفعلي فله حكم النقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وان كان من حديث مرفوع وسلم لا يصح. طيب

175
00:58:01.750 --> 00:58:22.500
هذا السجود الشكر ايضا على المذهب انه صلاة. فيشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة. و  يجلس له ندبا ويسلم منه ويسلم منه. ستر العورة ايضا نسينا ان نقول هو شرط في سجود التلاوة وفي سجود السهو وفي سجود آآ

176
00:58:22.500 --> 00:58:51.450
الشكر اه يقول الشيخ وهذه مسألة مهمة قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي سجود الشكر لا يشرع فعله مطلقا في الصلاة سواء كانت فريضة او نافلة. نعم. تصلي صلاة كاملة ركعتين لله عز وجل شكرا ركعتين كاملة شكرا مشروع مثل ما جاء ان حديثهم هانئ بعض اهل العلم يقول انه يسلم

177
00:58:51.450 --> 00:59:11.450
التي صلاها في بيت ام هانئ ليست آآ ضحى وانما هي صلاة شكر لله عز وجل حينما فتح الله عز وجل عليه مكة. نعم. لكن في اثناء صلاته وانت تصلي في اي ركن من اركانه؟ جاءك شخص فبشرك ببشرى عامة او خاصة فسجدت في اثنائها نقول ان

178
00:59:11.450 --> 00:59:26.200
لا تكف باطلة بطلت الصلاة طيب تقول هو من جنس الصلاة؟ نقول نعم هو من جنس الصلاة لكن لا يفعل فيها بخلاف سجود التلاوة. سجود التلاوة يفعل فيها لوجود الموجب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في في النافلة وفي الفريضة

179
00:59:26.200 --> 00:59:46.200
لكن سجود الشكر لا يفعل لانه زيادة فيها لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال غير نعم آآ غير غير جاهل وناسي. اما الذي يجهل الحكم فيظن انه آآ لا تطلب به الصلاة نقول تصح صلاتك

180
00:59:46.200 --> 01:00:04.700
او لانه جاهل تكلمنا عن القاعدة قبل قاعدة الجهل تذكرون؟ وكذلك الناسي الذي نسي الحكم او نسي الحال. طيب انظر عندنا مسألة انتبه وهذي متعلقة بالمتن. سجدات التلاوة كم؟ اربعة عشر. وقلنا ان صاد

181
01:00:04.900 --> 01:00:25.000
شكر وليست سجود التلاوة على المذهب  من فعلها في صلاته يكون سجد ماذا؟ سجدة شكر ما رأيكم؟ يقول من فعل سجود الشكر في صلاته بطلت صلاته  يكون صحيح ولا ليس بصحيح؟ هل جاهل؟ هل جاهل

182
01:00:27.100 --> 01:00:49.000
نعم نكملها مظبوط يا شيخ لو نقول جاهل ايضا لو كان جاهلا بلا اشكال مشروعة او كان يظن انها تلاوة  لكن لو كان عالما انها سجدة شكر وسجد مشهور المذهب انها تبطل الصلاة

183
01:00:50.000 --> 01:01:10.000
لانه عالم شف بشرط ان يكون عالما بشرط ان يكون عالما انها سجن شكر. ويسجد. والرواية الثانية ايضا في المذهب عند المتأخرين انها لا اتبطل للخلاف فيها فان من العلماء من يرى ان سجدة صاد تلاوة وليست سجدة

184
01:01:10.950 --> 01:01:24.950
ولكن ثم ذهبت بعد الحديث بها  فهي روايتان عند المتأخرين كلها معتمدة والاقرب انها لفظت. بناء على قاعدة المذهب انهم يعبرون بالجهل والتأويل وما فيه اختلاف. المذهب من اول مالكية

185
01:01:24.950 --> 01:01:44.950
والحنابل من اوسع الناس عذرا بالمسائل التي فيها خلاف. طيب في دقيقة نمرة بس بسرعة على اوقات النهي نأخذها باختصار شديد. قال واوقات النهي خمسة اوقات النهي خمسة على سبيل البسط وثلاثة على سبيل الاجمال. لان بعضها ملتصق في بعض. قال اولا من طلوع الفجر الثاني

186
01:01:44.950 --> 01:02:06.900
طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق الى طلوع الشمس ومن طلوعها يقول يقول واوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس من طلوع الفجر الثاني اي الفجر الصادق الذي يكون معترظا في السماء هذا الذي الفجر الصادق هو الذي هو وقت صلاة الفجر وقت نهي هذا وقته الى طلوع الشمس

187
01:02:06.900 --> 01:02:26.900
الى حين تطلع الشمس يعني يبدأ الشمس خروج القرص هذا وقت طويل انتبه بعبارتي انه طويل الوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ما معنى ان ترتفع قيد رمح؟ يعني ان الناظر اليها ينظر اليها وكأنها ارتفعت بمقدار الرمح

188
01:02:26.900 --> 01:02:46.900
لان ارتفعت مقدار شبر تقريبا حينما تراها مرتفعة في السماء. وهذا في زماننا هذا تقريبا تقريبا. يختلف من الصيف الى الشتاء من عشر دقائق كما حسبها بعض الذين دائما يخرجون وكذا من عشر دقائق على اقصى تقدير على اقصى تقدير تكون ربع ساعة بعد

189
01:02:46.900 --> 01:03:01.600
شروق الشمس فانظروا الشروق وزد عليها عشر دقائق تقريبا او اقل بيسير او اكثر بيسير. الوقت الثالث قال ومن طلوعها نعم فقالوا وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها اي عند

190
01:03:01.600 --> 01:03:25.200
عند قيام قائم الظهيرة بمعنى ان تكون الشمس خلنا نجعل هذه الشمس ضاقت. ان تكون الشمس في كبد السماء فوق رأس الشخص اي شيء تضعه فوق رأسه فليس له شيء لا جهة المشرق ولا جهة المغرب الشمال والجنوب لا عبرة به فتكون لا لا فيأ له جهة المشرق ولا جهة

191
01:03:25.200 --> 01:03:45.200
في المغرب. هذه عند قيام قائم الظهيرة. هذا وقت نهي. وقت نهي وهو وقت قصير. ربما لا يتجاوز دقيقتين او ثلاث دقائق يكون قبل اذان الظهر قبل اذان الظهر ولنعلم ان اذان الظهر بحسب التقويم

192
01:03:45.200 --> 01:04:05.200
محتاط فيه بدقيقتين او ثلاث دقائق. وبناء على ذلك نظرا لاننا ننظر للساعة فان وقت النهي نحتاط ايضا فنقول انه قبل اذان الظهر بحسب التقويم نقول بعشر دقائق بثمان دقائق وقصير جدا لكن نحتاط لاجل الوقت فان وقت

193
01:04:05.200 --> 01:04:25.200
الزوال زواج الشمس الذي هو حسب التقويم فيه احتياط دقيقتين او ثلاث احيانا. طيب. قال ومن صلاة العصر الى غروبها المذهب ان وقت النهي متعلق بالصلاة في العصر وفي الفجر متعلق بطلوع الفجر لان

194
01:04:25.200 --> 01:04:45.200
احاديث في ذلك اختلفت فنحمل المطلق على المقيد فنقول ان العصر الاحاديث التي وردت بانها متعلقة من بعد الصلاة هي الاصح فنعملها وهو الاقرب دليلا ايضا اصح دليلا نعمل الصلاة. وعلى ذلك فنقول من صلى الجمع الظهر والعصر جمعا تقديم

195
01:04:45.200 --> 01:05:00.300
فان وقت النهي في حقه من حين صلى العصر في اول الوقت. ومن صلى الظهر والعصر جمع تأخير فان وقت النهي في حقه قد تأخر الى الساعة الخامسة مثلا وهكذا

196
01:05:00.650 --> 01:05:20.650
قال ومن صلاة العصر الى غروبها اي حينما تشفع في الغروب. قال والوقت الخامس واذا شرعت فيه حتى تتم. واذا شرعت ستتم اي حتى يغرب قرص الشمس كاملا ولا عبرة بالشفق الظاهر من حيث الشفق يسمى الشفق الاحمر ووقت صلاة المغرب. انظر هذه خمسة اوقات

197
01:05:20.650 --> 01:05:41.100
عندي لها تقسيمان التقسيم الاول ان نقول ان هذه الاوقات تعتبر ثلاثة اوقات بحسب بالاجمال بحسب الاجمال يعني ننظر الاوقات الملتصقة فنجعلها وقتا واحدا. عدوا لي هذه الاوقات بحسب الاجمال

198
01:05:41.200 --> 01:06:04.150
الوقت الاول من طلوع الفجر الى الى ارتفاع الشمس قيد رمح. الوقت الثاني  عند قيام قائم الظهيرة الى ان تزول الشمس الوقت الثالث بعد صلاة العصر الى غروب الشمس تكمل في غروبها تكمن في غروبها اذا اصبحت ثلاثة اوقات على سبيل الادمان هو نفسه

199
01:06:04.150 --> 01:06:25.700
انظر التقسيم الثاني هذا مهم التقسيم الثاني لانه سيأتي فقه التقسيم الثاني اننا نقسم هذه الاوقات الى اوقات طويلة واوقات قصيرة الاوقات الطويلة وقتان وهما من طلوع الفجر الى طلوع الشمس

200
01:06:26.500 --> 01:06:43.600
ومن بعد صلاة العصر الى غروبها اي تبدأ في الغروب تشرع في الغروب يعني تبدأ تنزل عن كبد السماء تكون قريبة من من الغروب. يعني كما جاء في حديث عقبة حين تضيف الشمس يعني خلاص بدأت تميل للغروب. هذا وقتان طويلان

201
01:06:43.600 --> 01:07:06.950
الاوقات القصيرة ثلاثة وهي من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وعند قيام قائم الظهيرة وعند عند غروبها عند عند تظيف الشمس حتى تغرب. لماذا فرقنا؟ بالتفريق الثاني؟ نقول لان الاوقات القصيرة

202
01:07:06.950 --> 01:07:36.300
ثلاثة اشد حرمة ونهيا. والدليل عليه ما ثبت من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن داء الصلاة على الجنازة وعن دفن الموتى في هذه الاوقات الثلاثة عن الصلاة مطلقا والصلاة على الجنازة ودفن الموتى في هذه الاوقات الثلاث

203
01:07:36.300 --> 01:07:57.550
التي هي الاوقات الشديدة لانها اوقات قصيرة واوقات تتعلق بها طلوع الشمس وغروبها وهي التي تخرج على قرن شيطان  انظر ما الذي ينبني على هذه الشدة بعد قليل في كلام الشيخ؟ يقول الشيخ ان هذه الاوقات النهي لا يصلى فيها شيء مطلقا لانها اوقات النهي كما جاء في اكثر من

204
01:07:57.550 --> 01:08:11.650
لكن يستثنى من ذلك امور. قال فيجوز قضاء الفرائض فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك ووقتها لم يستثني وقتنا ناهيا من غيره

205
01:08:11.750 --> 01:08:30.200
وفي الاوقات الثلاثة ما هي الاوقات الثلاثة؟ التي وردت في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه. قال وفي اوقات الثلاثة ركعة طواف واعادة جماعة يقول ان في الاوقات الثلاثة

206
01:08:31.150 --> 01:08:57.450
يجوز فيها قضاء الفرائض مثلها لكن  الاوقات الثلاثة تخص بانه لا يجوز فيها صلاة الجنازة يعني يقول الشيخ ان الاوقات الخمسة والثلاثة اعيد باسلوب اخر يقول الشيخ ان الاوقات الخمسة ومنها الثلاثة يجوز قضاء الفرائض فيها

207
01:08:57.450 --> 01:09:17.450
ويجوز صلاة ركعتين الطواف لحديث جبير بن مطعم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي ركعتين. يستثني من ليل او نهار. فدل على انه لا فرق بين وقت النهي وغيره. واعادة جماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته

208
01:09:17.450 --> 01:09:41.050
رجل الصلاة بعد صلاة الفجر امر رجل ان يصلي معه فهو من باب اعادة الجماعة. هذه الافعال الثلاثة تشرع في الاوقات الخمسة مطلقا ومنها الثلاثة لكن على المذهب وان لم يذكرها الشيخ مع انه المفروض انه يذكرها لانه خص الاوقات الثلاثة لكن على المذهب ان

209
01:09:41.050 --> 01:10:08.450
الاوقات الثلاثة لا يصلى فيها على الجنازة فقط اذا هي مخصوصة على المذهب بالجنازة. بالجنازة وظح الفرق بين اوقات الثلاثة والخمسة او اعيد الاوقات الثلاثة والخمسة كلها منهي عن الصلاة فيها مطلقا. واستثني بالنص ثلاثة اشياء. طبعا في امر رابع

210
01:10:08.450 --> 01:10:26.600
ذكر صاحب المنتهى لم يذكر المصنف وهو النذر. استثني ثلاثة اشياء وهو قضاء الفرائض. واعادة الجماعة لمن فاتته صلاة الجماعة. فاتصدق عليه وكان وقت نهي كما جاء في حديث ابي بكر وغيره. والامر الثالث هو آآ ركعتي الطواف

211
01:10:26.650 --> 01:10:50.050
هي التي تصلي في اوقات النهي الخمسة هناك امر يصلى في الوقتين الطويلين ولا يجوز صلاته في الاوقات الثلاثة. وهي صلاة الجنازة. لنص حديث عقبة ان سلمناها عن الصلاة ان نصلي فيها على الموتى وان نتلو فيها موتانا. فهو نص على انه لا يصلى صلاة الجنازة في الاوقات الثلاثة فقط

212
01:10:50.050 --> 01:11:10.050
اما الوقتين الباقيين فانه يجوز الصلاة على الجنازة طيب يقول الشيخ اخر جملة ويحرم تطوع بغيرها اي بغير هذه الامور الثلاثة. والجنازة في الاوقات في الوقتين الطويلين. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له

213
01:11:10.050 --> 01:11:31.500
سبب المذهب ان كل ما له سبب سواء كان تحية مسجد او سنة وضوء او كسوف بالشمس او شوف الشمس او استسقاء كله لا يجوز او صلاة عيد. كله لا يجوز في وقت النهي. لا يجوز في وقت النهي. بل يجب ان يكون بعد خروج وقت

214
01:11:31.500 --> 01:11:52.650
يجب ان يكون بعد خروج النهي. ايضا قضاء السنن الرواتب هل يجوز فعلها في وقت النهي؟ على المذهب؟ القاعدة  ما يلزم على وقت النهي. ولذلك يقولون انتبه هذه القاعدة نفهم هذا الحديث. توجيه الاحاديث كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى

215
01:11:52.650 --> 01:12:09.950
فاتته سنة الظهر ثم قضاها بعد العصر. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حتى مات. قالت ام سلمة فكان ذلك من خاصة امر النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ما قالت رضي الله عنها. فهم الصحابة انه من خصوصه

216
01:12:10.100 --> 01:12:24.650
فمن اهل العلم من قال ان الذي من خصائصه الاستمرار على النافلة ومن اهل العلم من قال ان الذي من خصائصه صلاتها في وقت النهي وهو المذهب ومن اهل العلم من قال ان من خصائصه

217
01:12:24.650 --> 01:12:44.300
قضاء السنن الرواتب وضحت المسألة فقط لكي نعرف انه غالب قول الفقهاء عندما يعارض دليلا في نظر بعض طلبة العلم هو في الحقيقة لهم توجيه له فهم. الاسهم تختلف للاحاديث

218
01:12:44.550 --> 01:13:08.300
ولذلك بعض الطلاب انتهى الدرس طبعا انتهى الدرس بعض الاخوان جزاه الله خير قد يأتي بكتاب من كتب الفقه فيقول ان هذا الكتاب مخالف للنصوص الشرعية الاحاديث من وجهين الوجه الاول انك تقرأ زاد مستقنع لا تجد فيه حديثا واحدا. وتقرأ مختصر خليل لخليل ابن اسحاق ما تجد فيه حديثا. وتقرأ

219
01:13:08.300 --> 01:13:28.750
المنهاج للنووي فلا تجد فيه حديثا وغير ذلك مختصرات. فنقول اولا هل الامر الاول ان هذي المختصرات لم تجعل استدلال. وانما ذكرت لسرد الاحكام بسردها مثل فهرس مثل الفهرس الم يكن السلف الاوائل يعيبون ان تذكر حديثا من غير اسناد

220
01:13:28.800 --> 01:13:51.950
بلى ومع ذلك هم كانوا يجعلون اطراف فان سفيان ابن الثوري سفيان بن سعيد الثوري لما مات وجدوا في نطاقه يعني حبل الذي مثل الذي يجعل على البطن وجدوا فيه حديد ورقة فيها اطراف الاحاديث ليحفظها ويعرفها كذلك هذا الكتاب كتب المختصرات جعلت مسائل لتحفظها

221
01:13:51.950 --> 01:14:20.500
تظهرها وتعرف الاحكام فيها والاستدلال له مطولاته. الامر الثاني ان بعض الاخوان يقول هذه المسألة تخالف الدليل نعم تخالفه في نظرك انت وهي مسألة اجتهادية المذاهب المتبوعة في الغالب وخاصة عندما استقرت الامور في الغالب انهم اطلعوا على الادلة نعم المتقدمون قد يكون بعضهم لم يطلع

222
01:14:20.500 --> 01:14:37.950
يكون في منطقة يكون الاحاديث فيها قليلة نعم. فيأتي بعض المقلدة فيأخذ برأيه لكن لما استقرت الامور والمذاهب دخل كثير من اهل العلم وهم من اهل العلم في هذه المذاهب هم من اوسع الناس علما بالحديث. تصحيحا وتظعيفا واطلاعا

223
01:14:38.050 --> 01:14:59.850
على النصوص فلما رأوا هذه الاحاديث كان لكل طائفة من اهل العلم توجيها لها توجيه وجهوها بتوجيه يختلف التوجيه الاخر ولذلك هنا يأتي اختلاف اهل العلم في كيفية التعامل مع النصوص. بعضهم يرى الترجيح. بعض اهل العلم لا يرى الترجيح مطلقا. يعني مثلا

224
01:14:59.850 --> 01:15:19.100
مسلك الحنابلة في استدلال انهم لا يرجحون بين الادلة الا عند اضيق يعني محل يقولون يجب ان نعمل كل الادلة. الحنابلة يرون اختلاف التنوع. يرون اختلاف الاحوال. يرون التوسع في باب الحاجات. فيقول لا نرجح ابدا

225
01:15:19.100 --> 01:15:39.100
الا عند نطاق ضيق جدا جدا جدا. نعمل الترجيح. بعض المذاهب تتوسع مثل فقهاء الحنفية. عليهم رحمة الله يتوسعون في قاعدة ترجيح عندهم الترجيح هذي قاعدة واسعة جدا. فلذلك هم لا يردون النصوص وانما من باب الترجيح يرون ان هذا النص يعارض نصا اخر

226
01:15:39.100 --> 01:15:58.700
فرجحنا نصا على نص اخر. ولذلك القواعد هي اللي تختلف بين المذاهب. ولذلك دائما من عرف الخلاف وتوسع في العلم لا اقول عذر اهل العلم هذا عذر هذه يجب ان تكون مسلمة. وانما هاب ان يتكلم في العلم. هاب يخاف

227
01:15:58.850 --> 01:16:18.650
العذر هذا انتهينا منه مع انني اتكلم انا عن العذر الذي لا يعذر اهل العلم لم يصل لمرحلة اهل العلم كيف انه يهاب؟ الامام احمد وجاء عن مثل عن مالك وجاء مثل عن كثير من اهل العلم المتقدمين الذين طلعوا على اسلام على خلاف الامة على خلاف العالي من خلاف من خلاف فقهاء الامة

228
01:16:18.650 --> 01:16:34.050
انهم كانوا اذا سئلوا عن مسألة قال لا ادري قيل لاحمد او قيل لابي بكر الاثرم صاحب احمد وهو من افقه اصحابه؟ لماذا احمد كان يقول لا ادري؟ قال لعلمه بالخلاف

229
01:16:34.200 --> 01:16:56.200
لعلمه بالخلاف اصبح يقول لا ادري مثله مالك احيانا عدم عبء اطلاعك على هذا الخلاف والتوسع فيه يجعل الشخص يخاف فانا مقصودي ان الانسان دائما يقدم العذر لاهل العلم وليس معنى العذر لاهل العلم الاخذ برأيهم مطلقا بل ينظر في الدليل ويرجح به اذا كان متأهلا وينظر في قواعد الاصول

230
01:16:56.200 --> 01:17:13.300
كيفية استعمال الادلة واللغة لابد ان يعرف اللغة كيف يكون توجيه الاحاديث من جانب اللغوي والاستدلال به والانسان بين مقل ومستكثر وانت اذا رأيت طريقة اهل العلم كيف انهم يبتهلون الى الله عز وجل للحكم على مسألة

231
01:17:13.400 --> 01:17:37.750
انظر مقدمة الرحم يقول وقد استخرت الله عز وجل في هذه المسألة والثاني يقول تضرعت اليه جل وعلا في هذا السؤال. وطالب العلم خذ هذه قاعدة. طالب العلم اذا كان لا يستعين بالله عز وجل في تحصيله ثم في اجتهاده فهو هالك. اذا لم

232
01:17:37.750 --> 01:17:52.900
يكن عون من الله بالفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. في تحصيلك في تحصيلك استعن بالله. استعن بالله. لا تظن انك حفظت. ان حفظك هو الذي سييسر امرك. وانما هي الاعانة. اذا

233
01:17:52.900 --> 01:18:12.900
الله عز وجل لان تسلك الطريق الصحيح الطرق كثيرة. لكن الطريق الصحيح الموفق توفيق من الله عز وجل. ولذلك جاء عن ايوب السخفياني شيخنا انه يقول ان من نعمة الله عز وجل على الحدث والاعجمي اذا اسلم ان يوفق لشيخ من اهل السنة. يختص عليه الطريق

234
01:18:12.900 --> 01:18:32.900
كم من الناس حاول ان يطلب العلم ولكنه ربما وكل الى نفسه ربما لا ادري. ولذلك لم يوفق ثم بعد ذلك ان رزقك الله شيئا من الآلة سواء بالقوة او بالفعل فأردت ان تجتهد فاستعن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في كل ليلة

235
01:18:32.900 --> 01:18:53.550
في قيام الليل وهو احرى باجابة الدعاء اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. اهدني اهدني يعني هذا سؤال عظيم جدا. وكان من دعاء كثير من الائمة ولا ادري ما اصلح هل هو مأثور عن احد من الصحابة تحتاج الى بحث

236
01:18:53.550 --> 01:19:08.693
ولعل احد الاخوة الافاضل يفيدني فيه احمد والشيخ اسلام وغير كان يدعو اللهم يا معلم ادم علمني ويا مفهم سليمان فهمني هل له اصل لعل احد المشايخ ان شاء الله الاسبوع القادم نسيت في احد الاخوان كانت عنده فائدة