﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.550
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بصفات كل كل كلها ايه بدل من كلها جائزة؟ هذا البيان نعم. ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.550
كسيب ونحوه. طيب رحمه الله قال هنا ما ذكر ولا صفة من هالصفات ذي. الامام احمد رحمه الله قال ان فيها ستة اوجه او سبعة اوجه يعني تروى فيها كلها جائزة. فلانها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات لكن نحن سنذكر صفة واحدة

3
00:00:45.550 --> 00:01:05.550
لان الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه. اين ذكرها؟ واذا كنت في ها؟ اين في سورة؟ النساء. النساء في قول الله تبارك وتعالى. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم

4
00:01:05.550 --> 00:01:25.550
ولتأتي طائفة اخرى طبعا اخرى مهيب اخرى انها وراء لا هي امامهم اصلا امام العدو. لان هذا ظاهر القرآن ودل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الصفة. ولتأتي ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم. الاية

5
00:01:25.550 --> 00:01:55.550
هذه الصفة اللي قلنا فيها اللغز امس اللي هو اطول ركعة يعني ان الركعة الثانية عكست طويلة. انظروا كيف؟ هؤلاء سيأتون ويصلون. عندنا الامام. الصفة هذه سهلة جدا وكثيرا ما صنعها المسلمون في تاريخ الاسلام اثناء الفتوحات. الان هذا الصف الاول. الامام امامهم. الامام واقف اصلا. ولنفرض

6
00:01:55.550 --> 00:02:15.550
من هذا الامام هذا هذا هو الامام. هذا الصف انتهى من ركعة. وش بيسوي الامام اذا انتهى من ركعة هو واقف يجيب الركعة الثانية. اليس كذلك؟ هم. هؤلاء يقومون ويأتون بركعة. كم صار لهم من ركعة؟ ركعتين. ركعتين

7
00:02:15.550 --> 00:02:32.300
يسلمون وينصرفون على بال انصراف من هنا تأتي الطائفة الاخرى هنا اللي قال الله عز وجل فيه وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. اثناء التحرك هذا يصير فيه هزة. هم. وثغرة. فقال الله عز وجل

8
00:02:32.300 --> 00:02:48.800
كرر وليأخذوا اسلحتهم لكن الثانية قال وليأخذوا حذرهم واسلحتهم يعني شوف كيف رحمة الله لنا. حتى الخبث في الكافر نبهنا الى ادق شيء في الحرب يكون منه. ما ترك شيء الله تبارك وتعالى الا دللنا عليه

9
00:02:48.800 --> 00:03:13.500
الخير. سبحانه وتعالى. ولتأتي طائفة اخرى. تأتي الطائفة الاخرى ويصلون كم؟ متى مع من مع الامام الان هو واقف. اذا رآهم استتموا شعر بهم خلاص صلى الركعة الثانية ثم جلس. اليس كذلك؟ هم. يقومون يأتون بركعة. ثم يدركون جالسا

10
00:03:14.300 --> 00:03:40.500
وهذه صلاة الخوف فيها اكثر من عشرين فرق   وخصيصة تختلف عن الصلوات العادية. اللي بيجيب لنا منها خمس فقط ها هذا سؤال هذا اليوم. ها؟ لي خمس فقط من المخالفات. وهي الحقيقة اللي اقول لكم العشرين او ازيد. هي محل

11
00:03:40.500 --> 00:04:08.650
يعني يبي لها فقيه يتأملها. لكن هذه اذا اذا اذا انتهى من الركعة الثانية سلم سلموا معه قال لهم كم ركعة؟ ركعتين. وصار الاولين ركعتين. الا ان الاولين هذا احد الفروقات نعلمكم به انهم الاولين صلوا صلوا بدون ايماء يعني انصرفوا بدون امام ها والاخرين صلوا

12
00:04:08.650 --> 00:04:38.650
مع الامام. وهذه الصلاة التي يصلي فيها جمعتين مع امام ينصرف الاول وينصرف الثاني هذا فطن ثاني طيب ها؟ طيب قال هنا باب صلاة الجمعة قال رحمه الله صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرقا ليس بينه وبين موضعه

13
00:04:38.650 --> 00:04:58.650
فيها اكثر من فرسخة. قال رحمه الله تلزم لصلاة الجماعة ذاك آآ كل ذكر ها؟ آآ باب صلاة الجمعة قال تلزم كل ذكر خرج عندنا الانثى والحر خرج عندنا العبد. العبد

14
00:04:58.650 --> 00:05:17.900
والذكر قبلها ها ايه لماذا؟ خلاص اذا ما ذكره خلاص صار محترف لانه ادخل في الانثى. هم. كذا. هم. ان هذي قاعدة المذهب. لو كان في شي او مسألة فيها خلاف او

15
00:05:18.000 --> 00:05:34.400
خوف توهم يذكره. فصارت هذه الاحوال ثلاثة. في خلاف ها او استثناء او خوف توهم. هذي طريقتهم رحمهم الله. طيب قال حر يخرج به العبد مكلف؟ الصغير. يخرج به؟ مجنون

16
00:05:34.400 --> 00:06:04.750
ها المجنون والصغير غير البالغ. هم. كذا غير البالغ طيب ثم مسلم الكافر ما يصلي. طيب قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. الان ولو ذي اشارة الى خلاف اه يعني من قال انه يشترط. هم. هذا اه فائدة يعني اه ولو. لان بعض اهل العلم قال يشترط انه ما

17
00:06:04.750 --> 00:06:34.250
تفرق الميناء وقوله هنا مستوطنا بمنى. اخرج غير غير مستوطن وكذلك اخرج المستوطن ولكن بغير بناء. لانه قال المستوطنين ببناء. وهي وصيني. مثل الخيام. هم. وهذا هو القيد فعلى هذا اصحاب الخيام اللي في البادية ما تلزمهم. ظاهر هذا وبعض الناس

18
00:06:34.250 --> 00:07:02.600
يعني يعني قال ان انها ما تلزمهم عقوبة لهم والحقيقة ان هذا يعني محل تأمل يعني ان نقول في المسلمين انه يعني عقوبة لهم لانه يقول من بدأ جفى يعني فانا استمر وهذا محل نظر الحقيقة. هذا الدين اوسع رحمة. قال هنا مستوطنين ببناء. القيد الثاني اللي هو

19
00:07:02.600 --> 00:07:22.600
ولكن بغير بناء الحقيقة خالف فيه جمع من المحققين من اهل العلم مثل شيخ الاسلام. قال انا ما اشرط هذا مهوب لازم البناء خلهم ان شاء الله شينكو خله ان شاء الله خيام خله ان شاء الله. انا ما ما يلزمني هذا. ما دامهم مجموعة من الناس يعني يأتون ثلاثة على

20
00:07:22.600 --> 00:07:42.600
شيخ الاسلام يكونون ثلاثة كما سيأتي في العدد يقول هؤلاء يعني يطلق عليهم اسم قرية او اسم محله فما ما يشترط هذا. وهذا اصح. والدليل كما سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة لا تقام في في قرية لا تقام فيهم الصلاة

21
00:07:42.600 --> 00:07:56.300
استحوذ عليهم الشيطان نسأل الله العافية ما فيه ما يمنع وش عاد تزيد صلاة الجمعة عندي؟ ان وجدنا اللي يخطب بهم يقول لهم اتقوا الله وينزل على المنبر هذا الذي في قدرته

22
00:07:56.500 --> 00:08:18.300
هذا في استطاعته كون كونها تقام شعيرة بينه تعظم شعائر الله تبارك وتعالى حسب قدرتهم. اهلا وسهلا. ما في ما في دليل انه يمنع من ذلك. طيب لكن عاد مسألة الوجوب هذي مسألة يعني قد تقبل النقاش الحقيقة في في ايجاد ذلك عليهم او عدم اجابة يعني سواء ان قلنا بقول

23
00:08:18.300 --> 00:08:40.400
الاسلام ولا قلنا في المذهب؟ المذهب من اصله محل الموضوع قال لا ما ما يلزمه. قال ليس بينه ولو تفرق شيخنا؟ ايه ها اسمه يعني يطلق قرية كذا يطلق عليه قرية كذا يطلق عليه اسم محلة كذا. هذا معناه اسمه واحد. هم. يعني

24
00:08:40.400 --> 00:09:04.100
ولو تفرغ ولو كان هذا متفرقا. ثم قال رحمه الله ليس بينه وبين موضعها اكثر. من فرسخ يعني لانه في الغالب الفرسخ يعني اكثر من فرصة ما يسمع النداء. الفرسة يجي لحدود قرابة الخمسة كيلو. يا ها؟ ثلاثة كيلو. ايه

25
00:09:04.100 --> 00:09:23.700
تقريبا يعني والميل يعني شيء يعني كيلو وست مئة وشيء يعني يمكنه يجي له خمسة اميال عفوا خمسة خمسة كيلو تقريبا ويختلف حسب الاماكن وحسب يعني لو فرضنا ان لو فرضنا الناس مثلا في جبال عسير عندنا الان ها

26
00:09:23.850 --> 00:09:43.850
يعني مثل فيفا. فيفا تلقاها فوق في اعلى الجبل. ويسمعون ما بينهم المسافة اللي يمكن كم؟ كيلو يمكن مقل او كيلوين لانهم في المرتفع ذا. بينزلون يبي لهم شيء يا شيخ. يبي لهم قضية ما هي سهلة. الظاهر والله اعلم ان ان هذا اذا كان ممكن

27
00:09:43.850 --> 00:10:03.850
يعني فاظافة القيد هذا اذا كان ممكنا ممكن وهكذا لان هذه الفقهاء هذه نص عليها كذلك فقهاء الاحناف اذا كان من يسمع النداء وبينه وبينه شط. اللي هو النهر. هذا يعني هو في الشاطئ وهذا ويسمع النداء لكن ما في احد يوصله

28
00:10:03.850 --> 00:10:23.850
ها نقول نقول له اسبح انت وبشتك؟ ما يمكن. هم. ما يشق على الناس ويقول له شخص ذا وثمن طب واسبح صعبة. طيب ثم قال رحمه الله ولا تجب على مسافر سفر الحقيقة لو انه يعني هالقيد هذا يعني

29
00:10:23.850 --> 00:10:42.400
تخففوا منه ايه يعني الامكان ذا وحتى لو قالوا سمع النداء يمكن انا اخف من هالكلام الطويل ذا ليه؟ لانه هو الذي عبر به به في الكتاب والسنة في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة اليس كذلك؟ نودي الى الصلاة

30
00:10:42.450 --> 00:11:02.450
سمعت اجب كما في حديث عبد الله ابن مكتوم اليس كذلك؟ قال هل تسمعني قال اجب طيب قال ولا تجب على سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. على مسافر ها سفر قصر. هذا تمام. لانه مسافر

31
00:11:02.450 --> 00:11:22.450
عبد ها ولا عبد تجب عليه. لان هل هذا طيب وراه عاد هالجملة ذي؟ عادها تعلق الحقيقة. هم. هذا سبب يعني وكتاب مختصر. قال ولا عبد والرواية الثانية عندنا في المذهب

32
00:11:22.450 --> 00:11:52.450
تجب على العبد وهي من المفردات. جمهور السلف لا يقولون بان العبد يلزمني. تلزمه يوم الجمعة. فاذا على هذا وجوبها من المفردات. ولا امرأة وهذا يعني تقدم. قالوا من حضرها منهم ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به ولم يصح هذا السبب. هم. ايه هذا السبب في انه اعاد هالثلاثة ذي

33
00:11:52.450 --> 00:12:12.450
لانه سيعيد الظمير اليهم. لانه قال مستوطن ببناء اسمه ما يصلح يعيد الظمير بعد هذا كله. لازم يجيبهم. يعني هذا قالوا من حضرها منهم اجزأته لانها اصلا ما سقطت عنهم الا للتخفيف هذولي. فلو حضروا اجزاء وقد حكى غير واحد الاجماع على ذلك انهم

34
00:12:12.450 --> 00:12:32.450
لو حضر واشار الى هذا الموفق رحمه الله واظن يعني الله اعلم انا بعيدا عن المسألة اظن الظاهرية يخالفون في هذا يقولون لو حظر نعم ابن حزم يقولون لو حظر واحد من هذولي ما ليس له يعني صلاة لماذا؟ لان فرضه

35
00:12:32.450 --> 00:12:52.450
مو فرضا جموع. قال هذا نعم اشار الى هذا ابن حزم رحمه الله في المحلى. طيب قال ولم تنعقد به حتى ما ما تنعقد به يعني حتى لو كان ها المسافر ذا امام من ائمة العلماء ما تنعقد به؟ المذهب نعم

36
00:12:52.450 --> 00:13:12.450
حتى لو ها العبد امام مفتي مثل عطاء ابن ابي رباح عبد. ولكنه كان سيد من سادات المسلمين. الله حتى قال عبد الملك او الوليد بن عبد الملك لا يفتي في المناسك الا عطاء. فيقول عبد الملك جاء الوليد بن عبد الملك ووقف ببابه يمكن

37
00:13:12.450 --> 00:13:32.450
قدر ساعتين وهو ماخذ سيرة حتى يوقف. ما عنده من اول عندهم نظام. اسحب الكرت ذا وبالنظام فتوى نظام نظام عندهم. يوم جاء بعد ساعتين وله اسود. دميم قصير اعرج وحالته حالة

38
00:13:32.450 --> 00:13:52.450
هل هذا والله العز. الله اكبر. رحمه الله. طيب وهذا ولي العهد ولي العهد وين؟ يعني دولة في المشرق تصل للصين واثناء تصل الى الاندلس. نعم. قال ولم تنعقد والرواية الثانية عندنا في المذهب تجزئهم. وهذا هو الصحيح

39
00:13:52.450 --> 00:14:12.450
الثانية هي الصحيح انها تجزئ هؤلاء لو حضروا وانعقدت بهم انعقد بهم العدد لان العدد عند اهل العلم معتبر لكن اختلفوا فيه ما هو؟ كما سيأتينا. بيجينا العدد فيه وعن احمد روايات واظنها استوصف سبع او ثمان يمكن روايات. عن احمد في العدد

40
00:14:12.450 --> 00:14:42.450
نعم. لا في الإجزاء. ولا انعقاد كلها. ايه قال اجزاء وكذلك ايضا تنعقد. هو قال اجزأته وكذلك اذا لم تنعقد بهم عن المذهب لا تجزئهم. فعلى هذا تجزئهم وتنعقد بهم كذا هذه الرواية الثانية ثم قال رحمه الله ولم يصحها ان يؤم فيها ان يؤم

41
00:14:42.450 --> 00:15:02.450
ان يؤم فيها اللي هو هذولي هذا المسافر والعبد واللي اما المرأة الحقيقة محل اجماع المرأة محل ما في كلام ذا محل اجماع بين العلماء. ما يخالف في هذا. واما الثاني وش اللي يبقى؟ العبد يبقى العبد والمسافر

42
00:15:02.450 --> 00:15:22.450
يعني ان ان ان صلاتهم وحتى خطبتهم بعد لا تصح وهذا من المفردات لان هذولي يعني لم يصح امامتهم ولا خطبتهم. وهذا من المفردات. والرواية الثانية عندنا عن احمد رحمه الله انها تصح في

43
00:15:22.450 --> 00:15:42.450
خطبة وتصح في الصلاة كلها وهذا هو الصحيح. ثم قال ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. شوفوا هذا اختلف الامر قال ومن سقطت عنه لعذر مثل من مثل المريظ والمطر مثلا اليس كذلك؟ مطر مطر مطر والرجال

44
00:15:42.450 --> 00:16:02.450
جزاه الله خير جاء ومع انه معذور يصلي في بيته الجمعة قال وجبت عليه ومن سقط عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به ايضا اذا حضرها وكذلك يحسب من الاربعين. هم. كذا؟ قال وانعقدت به. ثم

45
00:16:02.450 --> 00:16:22.450
مقال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. وتصح ممن لا تجب عليه والافضل حتى يصلي الامام ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. قال رحمه الله ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة

46
00:16:22.450 --> 00:16:42.450
قبل صلاة الامام لم تصح. لماذا؟ نعم لانه مأمور اصلا بحضور الجمعة وهو عاصي. هم. فعاد المصنف وش يقول يقول لا ما يجوز له. هذا يصلي. يعني يعني يجب عليه انه اذا انتهى الامام من

47
00:16:42.450 --> 00:17:12.450
الصلاة يصلي. والحقيقة انا انبه الى انها عندنا رواية في مذهب احمد انه لا يصلي احد مطلقا قبل صلاة الامام. حتى المرأة. وهذه الظاهر والله اعلم لما كانت صلاة الجمعة مقترنة بمن بامام المسلمين. الم الم تذكروا نحن قلنا انهم يريدون قدر الامكان حفظ وحدة الامة

48
00:17:12.450 --> 00:17:32.450
تحت امام او سلطان فهم ما يريدون المشاقة. الظاهر والله اعلم ان هذا المنقول عنه احمد هذا وجهه. والدليل على ذلك انا تتبعته في مسائله في مسائل الكوسد ومسائل ابي داوود وبنهان وعبدالله لما تتبعته وجدت كل كلامه الذين سألوه فان كان

49
00:17:32.450 --> 00:17:52.450
اذن يعني الامام لاناس ان يصلوا الامام اللي هو امام المسلمين. هم. لجماعة اخرى ان يصلوا. فهذا اختلف قول احمد فيه رحمه الله كما سنأتي له فالظاهر والله اعلم انه انه كان كذلك. هم. لا لا في الجمعة خاصة. ايه الجمعة خاصة. اما

50
00:17:52.450 --> 00:18:12.450
الصلوات الاخرى كان تقام في المسجد النبوي وفي آآ في وفي مصليات في المدينة منها قباء وغيرها. كانت تقام مصليات عدة في المدينة حتى في في المسجد ابن تيمية في جمع احاديثها وفي في رواية في مسند احمد انه انه كان في مسجد على حدود

51
00:18:12.450 --> 00:18:32.450
سور الخندق صلى في في مسجد هناك. النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف هل هذا وهم من الراوي ولا موب وهم؟ يعني في كلام ازي قال ثم ايش؟ ومن صلى الظهر ممن عليه حضور ايش؟ الجمعة. الجمعة. يعني

52
00:18:32.450 --> 00:18:47.600
طيب قبل صلاة الامام لم تصح. طيب لو ظن انسان انه لا يصل الى الى الجامع الا لبعد المسافة الا بعد يعني مساء مدة طويلة ويغلب على ظنه ماذا؟ انه ما يدركه

53
00:18:47.650 --> 00:19:07.650
فهل هذا الانسان يصلي او ينتظر فراغ الامام؟ يصلي؟ ولا نقول المذهب قولا واحدة انه ينتظر فراغ الامام. هذه الصورة. لكن على الرواية الثانية لا من اصلها. ما يصلي لا رجل ولا امرأة

54
00:19:07.650 --> 00:19:37.650
كذا وعلى هذا لو صلى يجب عليه عدد الصلاة على المذهب. فاذا صار التفريع ثلاث مسائل الان وهي متناسقة متناسقة لان مقياس المذهب واحد. قال قبل صلاة الامام ها لم تصح قال وتصح ممن ممن لا تجب عليه. هذا تصح الظهر

55
00:19:37.650 --> 00:19:57.650
الان ما هي بالجمعة. هم. يعني تصح صلاة الظهر قبل صلاة الامام الجمعة ممن لا تجب عليه. هذا هو المذهب كالمرأة. موب قلنا حنا الرواية الثانية هذي رواية ثانية ما هي بالمذهب. المذهب ان الذي لا تجب عليه يجوز ان يصلي. فاذا جاءت الساعة الايام هذه الساعة اثنعش

56
00:19:57.650 --> 00:20:17.650
مثلا وكم ودقيقتين او شيء من هذا فان الجمعة خلاص اذنوا الناس لكن ما بعد صلى الامام تصلي يصلي من كالمرأة والعبد المسافر الى اخره. طيب ممن لا تجب عليه والافضل وهكذا اصحاب

57
00:20:17.650 --> 00:20:37.650
في الاعذار ايضا لانها لا تجب عليهم لان المصنف قال انه قبل شوي من سقط عنه لعذر والرواية الثانية اللي ذكرناها قبل قليل انها ما اصح مطلقا من كل احد. وقلت لكم وجه هذه الرواية الظاهر والله اعلم هو انك لحفظ الوحدة. قال والافضل حتى يصلي الامام

58
00:20:37.650 --> 00:20:57.650
يعني حتى لا يعني يكون فيه نوع يعني مشاقة او شيء من هذا القبيل. قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر من يومها بعد الزوال. هو لو قال بعد الاذان الثاني يمكنه احسن. اللي يعني موافقة لظاهر القرآن

59
00:20:57.650 --> 00:21:17.650
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فالجمعة فاسعوا. يعني هذا هو يعني الاولى. قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر من يومها؟ لاحظوا قال ايش هذا الزوال. المذهب يعني كما نبه في الانصاف. استثنى صورتين. في جواز السفر بعد الزوال

60
00:21:17.650 --> 00:21:47.650
الصورة الاولى خوف الرفقة شف جابوها ذا النعناع دائما تمشي معنا. الانسان يلحقه الحرج والضرر والثانية قالوا الا لشخص يصليها في طريقه. هم مو مسافر هو قلنا الا مسافر قال بيصليها في الطريق ولا هو مصلي؟ قال لا لا مو مصليها في الطريق. قال الاجر يجب عليه يصلينا. قال له طيب واذا صلى في الطريق؟ قال جائز. هذي

61
00:21:47.650 --> 00:22:07.650
اليها في الانصاف. الصورتين هذي. كان في بالي صورة ثالثة. يعني يعني في ما في بالي واهني نسيتها. طيب. طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يشترط

62
00:22:07.650 --> 00:22:27.650
صحتها شروط ليس منها اذن الامام احدها الوقت واولها اول وقت صلاة العيد واخره اخر وقت صلاة الظهر فان خرج وقتها قبل تحريمة صلوا ظهرا والا جمعة. احسنت. قال هذا في كله في شروط صلاة الجمعة. قال يشترط لصحتها

63
00:22:27.650 --> 00:22:57.650
ها شروطا ليس منها اذن الامام. على هذا على كلام المصنف قال يشترط لصحتها شروط وين هو سيأتينا في كلام يا ها في اذن الامام طيب قال هنا آآ يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام

64
00:22:57.650 --> 00:23:17.650
على هذا فيكون هو اذن الامام شرط وجوب مو بشرط صحة. كذا هم. على كلام المصنف لا بد نقيده لنا ننساه. يعني اذن الامام على هذا سيكون ماذا؟ سيكون اذن الامام

65
00:23:17.650 --> 00:23:47.650
شرط وجوب. وهذا هو الصحيح. ان اذا الامام ما هو بشرط. على ان المصنف يعني فرع عليها عدم اجزاء الجماعة الثانية التي استأذن فيهما فصلت الاولى وبقيت الثانية على كل حال الكلام ذا. قال احدها الوقت واوله اول وقت صلاة العيد. هذا من المفردات. هم. هذا خطير ذا الكلام ذا

66
00:23:47.650 --> 00:24:07.650
ها المذهب من المفردات انه ان وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيل رمح يعني بعد ربع ساعة تقريبا الى قرب صلاة العصر. هذا كله وقت كم ساعة ذا؟ الظاهر انه بعد ليالي

67
00:24:07.650 --> 00:24:37.650
لا ما فيها اوسع منه على المذهب. ها لان في ليلة الشتاء احيانا يصل في بعض البلدان. ها الليل يا لطيف. طيب والليل؟ بعد العشاء. ايه بعد العشاء اليس المذهب؟ قلنا امس

68
00:24:37.650 --> 00:24:57.650
من صلاة العشاء الى طلوع الفجر الثاني هذا نص عليه في امس. كم يبي يصير تقريبا تقرا وتسولف يمكن توتر وتقظي لك اشغال هذا بعد تأخر في النوم. وما زال لان تطلع الشمس عندهم الساعة تسع ونص او عشرة

69
00:24:57.650 --> 00:25:17.650
واحيانا الساعة احدعش اللي سافروا واللي شمال الدول الاسكندنافية ولا في شمال كندا يعني يعرفونها. طيب. المذهب والله يا هو مذهب الحقيقة مذهب الامام احمد. طيب. قالوا اوله اول وقته. الحقيقة ان في حديثان

70
00:25:17.650 --> 00:25:37.650
صلى الله عليه وسلم. هم. يعني حديث سهل بن سعد الساعدي حديث جابر صريح. او كالصريح في انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الزوال ووقته وقت صلاة العيد. وهو مفيد يعني انا جيت لبعض الاخوة في شمال اوروبا وكانوا يسألوني وقلت لهم ان هذا

71
00:25:37.650 --> 00:25:57.650
بعض اصحاب الاعمال ما يسمح لهم يا شيخ. يقول ابدا ولا تطلع ولا افصلك. ما تطلع لانه بيطلع حدود الساعة ساعة ونص يصلي ما في مسجد قريب. يروح المكان ويصلي ويرجع. مع انهم هؤلاء يمكنهم ان ان يصلوا في المكاتب يعني في مكتب يصلون ثلاثة يخطب خطبة ما هو بخطبة ماراثونية

72
00:25:57.650 --> 00:26:17.650
ولم يبي يفصله ويفصل كل يفصلهم كلهم يحطونهم على القائمة السوداء. اذا سووا بهالشكل يا اخي تخفف في الخطبة ويتخفف يعني في الصلاة لاجل حاجة الشكوى لله. لان هذي مصلحة وضرورة. هم. فهذا قلنا لهم انتم يعني لو صليتم يعني انتم متى تطلعوا الشمس

73
00:26:17.650 --> 00:26:37.650
قالوا تطلع الشمس تسعة ونص ومتى تبدأ العمل الساعة ثمان بس ممتاز انتوا يصلح لكم مذهب احمد. لكن الفتوى الحقيقة عندنا الذي عليه العمل عندنا وعند متأخري الحنابلة ولا سيما عندنا في بلادنا انه لا مثلها مثل الناس انها بعد ولا الموفق من قدامة رحمه الله

74
00:26:37.650 --> 00:26:57.650
قال تصلى في الساعة السادسة. يعني قبيل الزوال قبل الزوال يمكن بنصف ساعة. وحمل الاحاديث على هذا. الموفق والقاضي ابو اظن القضية ابو يعلو معها ايضا غيره غير موفق. وهذا الحقيقة محل نظر. لان النبي

75
00:26:57.650 --> 00:27:15.750
يعني اجتمعوا اليها وخطب وصلى وجلسوا ليس بعد الحيطان ذي ما لها ظل يعني كم يبي لها يبي لها وقت؟ يعني صلوا اكيد. انهم صلوا قبل ساعة ونصف. من الزوال. مهم

76
00:27:15.800 --> 00:27:35.800
يقينا انهم صلوا قبل ساعة ونص. طيب قال فان خرج وقتها فان خرج وقتها قبل التهريمة صلوا ظهرا والا جمعة. بالمناسبة يعني هذا يعني انا قلت انه يعني هو يعني مروي في حديث آآ حديث آآ سهل بن سعد السعدي وكذلك حديث جابر

77
00:27:35.800 --> 00:27:55.800
يعني الصحابة الحقيقة مروي عن علي ومروي عن مسعود ومروي عن جابر وعن ابن عباس وعن جمع رواه هذا ابن ابي شيبة وغيره وابن المنذر قال فان خرج وقتها يعني يقصد بعذر. شلون عرفنا بعذر؟ هذي من نستفيد بينا منها فائدة. هم

78
00:27:55.800 --> 00:28:13.300
هذي اللي انا ذكرتها في اول اول باب الطهارة ولا لا؟ ها فان خرج وقتها. حنا قلنا قيدنا كلامه بعذر. ها  خرج وقتها مم بس وين من يدل عليه من عبارة المصنف

79
00:28:13.850 --> 00:28:45.800
والا جمعة ها؟ شوف حنا قلنا فان خرج وقتها ثم اضفنا كلمة حتى نستفيد منها اشياء كثيرة ما في حاجة ان يسأل عنها خلاص تعلم من الطريقة هذي في فرق بين خرج او اخرج مم في فرق؟ ايه اليس قلنا في نعم قلنا هذا نبهنا على الفائدة ذي احنا قلنا في اول قال

80
00:28:45.800 --> 00:29:05.800
زوال ولا ازالة؟ لان زيادة الفعل زيادة المبنى يدل على زيادة في في زيادة المبنى يدل على الزيادة في المعنى. فعندنا هناك قال زوال. اليس كذلك؟ هم. طيب وفعل المكلف ما هو؟ ازال. صح؟ هذا كذلك

81
00:29:05.800 --> 00:29:25.800
قال لو قال فان اخرج قلنا خلاص هذا هو بفعله لكن اذا كان بعذر خرج كذا طيب فان خرج وقتها لعذر قبل يعني قبل التحريم يعني تكبيرة الاحرام. قال صلوا ظهرا لماذا

82
00:29:25.800 --> 00:29:45.800
لفوات شر الجمعة اللي هو الوقت وذكرنا الصحيح يعني في هذا في ان الادراك يكون بالركوع بيأتي الكلام قال والا جمعة يعني فينا ادركوا تكبيرة الاحرام في الوقت يصلي جماعة. فانه يصلي الجمعة. ادرك تكبيرة الاحرام

83
00:29:45.800 --> 00:30:05.800
قبل ان ينتهي الامام. خلاص. هذا يعتبر مدرك. وسيفرق المصنف بين هذا اللي هو في في مسألة الوقت عفوا انا قلت الايذاء الوقت لا للوقت سيفرق المصنف بين الوقت هنا وبين الامام ظاهر

84
00:30:05.800 --> 00:30:25.800
هذا وحنا نبهنا امس الى التنبيه هذا. قال فان خرج وقتها هذا الوقت. قبل التحريم صلوا والا جمعة طيب الثاني الشرط الثاني الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها. الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنة

85
00:30:25.800 --> 00:30:45.800
سنين. نعم. قال الثانية حضور اربعين من اهل وجوبها. هذا الحقيقة العدد في الاربعين ذا. قد روي في يعني يعني في السير في قصة اقامة الجمعة. في المدينة. والحقيقة انه يعني محل نظر وان كان ورد في

86
00:30:45.800 --> 00:31:05.800
من وجهين لكن جعله شرطا يعني الحقيقة هو محل نظر. لان الله تبارك وتعالى قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا هذا خطاب ينطبق على الثلاثة. فاذا ما في ما هو هذاك جاء

87
00:31:05.800 --> 00:31:25.800
هم عددهم اربعين نقول هم الا زيدوا واحد ولا ينقصوا. هكذا على صورة موجودة. فاشتراط الحقيقة الاربعين هو على كل حال محل نظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ما من ثلاثة لا تقام في قرية لا تقام فيهم صلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. هل الجمعة نسألك هي

88
00:31:25.800 --> 00:31:37.720
صلاة ولا ما هي بصلاة؟ اذا دخلت في هذا الحكم. فقوله ثلاثة هذا اظهر. وان كان بعض اهل العلم اعترض على الاية على الاستدلال بالاية وهذا حتى الاعتراض يعني فيه نظر