﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.850
ثم انتقل رحمه الله تعالى الى تفصيل مسألة تتعلق بالشرط الاول ايش الشرط الاول تتذكرونه ولا لا ها غدة المسح نعم اللي هو مدة المسح فصل الان بعض المسائل المتعلقة بالشرط الاول الشرط الاول قلنا ان تكون ان يكون المسح

2
00:00:21.850 --> 00:00:41.650
في المدة الشرعية وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر فان اجتمع في حق لابس الخف اقامة وسفر فما المغلب بينهما فما المغلب منهما؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:41.700 --> 00:01:01.500
ثلاث مسائل يمسح فيها مسح مقيم ومسألة واحدة يمسح فيها مسح مسافر. الاصل هنا تغليب جانب ايش؟ الحضر والاقامة على جانب السفر او بعبارة اخرى الاصل ان نرجع الى الاقل لاننا نشك في جواز

4
00:01:01.600 --> 00:01:21.150
الزائد المسح على للمسافر ثلاثة ايام اذا اجتمع اقامة وسفر فان الذي يبيح اليومين الزائدين مشكوكون فيه صح ولا لا؟ فنرجع الى الاصل وهو المسح يوم وليلة فقط الا اذا كان هذا المعارض

5
00:01:21.800 --> 00:01:45.700
معارظ الا اذا كان عارض الاقامة ضعيفا الغالب هو السفر واما الحظر فوجوده في صورة المسح ضعيف لا يقوى على ايش لا يقوى على ان يغلب السفر فاننا نغلب حكم السفر ونبين هذا. ذكر المؤلف

6
00:01:45.800 --> 00:02:02.050
اربع سور ثلاث منها يقتصر على مسح المقيم وصورة لا والله يكمل مسح مسافر فالصور الثلاث التي يمسح فيها مسح مقيم ذكرها بقوله  قال رحمه الله ومن مسح في سفر ثم اقام هذه الاولى

7
00:02:02.200 --> 00:02:19.400
والثانية او عكس او عكس هذي الثانية الثالثة او شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه صور ثلاث ليس لك فيها الا مسح المقيم. الصورة الاولى من مسح في سفر ثم اقام. انسان كان على سفر

8
00:02:19.500 --> 00:02:39.500
واحد طالب في المدينة خلاص ذهب الى العمرة فلما فارق بنيان المدينة توظأ خلاص وايش؟ وغسل رجليه ولبس الخف ثم مسح بعد ذلك احدث ثم مسح خلاص؟ مسح في سفر

9
00:02:39.550 --> 00:02:56.200
هو كل بدأ المسح في السفر ولا في المدينة بدأ المسح في السفر ذهب يوم واحد الى العمرة ورجع الى المدينة وهو لابس للخف هل يكمل على مسح المسافر ثلاثة ايام

10
00:02:56.250 --> 00:03:10.150
ولا يكمل مسح مقيم يوم واحد يكمل مسح مقيم يوم واحد وليلة اربعة وعشرين ساعة ان بقي شيء من هذه المدة يعني افترض انه راح وخلص اموره في نص يوم

11
00:03:10.350 --> 00:03:27.050
خلاص اثنعشر ساعة بقي له اثنا عشر ساعة يمسح فيها في هل حضر واضح؟ اما اذا كان اصلا استكمل مدة المقيم جلس في السفر يومين ووصل الى البلد نقول خلاص انتقض المسح

12
00:03:27.050 --> 00:03:47.850
حينئذ ويجب عليك ان تنزع الخف واضح؟ طيب هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية عكسها. الرجل بدأ المسح في المدينة ثم سافر قبل ان يكمل ايش يوما وليلة فسافر نكمل له يوم وليلة ولا يكمل ثلاثة ايام

13
00:03:48.050 --> 00:04:09.750
يوم وليلة فقط لا يكمل ثلاثة ايام لان المغلب هو ايش؟ الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل والمتيقن من جواز مسحه هو يوم وليلة فقط واضح طيب الثالثة اذا شك في ابتدائه. هذا الرجل لبس الخف ومسح عليه

14
00:04:10.100 --> 00:04:26.000
واجتمع له سفر واقامة لكن يقول انا ما ادري. هل ابتدأت المسح في الاقامة ولا انا اصلا ما مسحت الا بعد السفر انا ما ادري هل ابتدأت المسح في السفر ولا ابتدأت المسح في

15
00:04:26.150 --> 00:04:44.850
الاقامة شك في ذلك فالواجب عليه ان يرجع الى المتيقن وهو يوم وليلة يوم واحد فقط واضح هذه ثلاث صور ثم ذكر السورة الرابعة والصورة الرابعة يكمل فيها مسح مقيم. ذكرها بقوله نعم

16
00:04:44.950 --> 00:05:01.250
قال رحمه الله اه مسحة مسافر عفوا. نعم وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. اذا احدث الانسان في الحظر الان هو الرجل في المدينة يبغى يطلع عمرة اليوم بعد صلاة العصر بيطلع عمرة

17
00:05:02.000 --> 00:05:26.650
جيد فتوضأ ولبس الخف وركب السيارة خلاص ثم احدث طبعا ركب السيارة وصف طردية ليس شرطا المقصود انه احدث قبل ان يخرج من المدينة فلما خرج من المدينة وقف في المحطة بعد مفارقة البنيان

18
00:05:26.850 --> 00:05:45.550
ونزل الى المحطة وتوضأ ومسح على خفيه مسح على الخفين يكمل مسح مسافر ثلاث ايام ولا يكمل يوم واحد ها الله يجزاك خير يقول ما يجوز له ان يلبس الخف

19
00:05:45.900 --> 00:06:06.950
في العمرة لا ما راح عمرة راح يتمشى في جدة احسنت طيب هنا الخوف لا يجوز للمحرم ان يلبس الخوف. احسنت فهو راح لجدة بس يتمشى فما الحكم هنا؟ وقف في المحطة وتوضأ ومسح على

20
00:06:07.850 --> 00:06:34.150
على خفه فما الحكم  يكمل مسح مسافر ليش ليش يكمل مسح مسافر لان عارض السفر هنا ضعيف عارض الاقامة هنا ضعيف لم يوجد في الاقامة الا الاستباحة استباحة الرخصة. اما مباشرة الرخصة فوجد كله

21
00:06:34.800 --> 00:07:00.450
كله وجد في السفر واضح؟ ونحن في الاصل عندنا عندنا عندنا في الاصل اننا نقول الاقامة والسفر اذا اجتمعا وتساويا نغلب ايش نغلب الرجوع الى الاقامة لكن هنا ما تساويا عارض الاقامة ضعيف والا فمباشرة الرخصة

22
00:07:00.550 --> 00:07:22.950
ما حصل الا في السفر صحيح ان استباحتها وجد في الحظر. وايضا لان هذه المسألة حكي عليها الاجماع حكاه النووي والعين وبالنجيم ذكروا ان الاجماع ان من احدث ثم سافر فانه قبل مسحه فانه يكمل مسح ايش

23
00:07:23.150 --> 00:07:47.100
مسافر فاخرجناها عن الاصل لما ذكر في ذلك من الاجماع. نعم ثم نعم المعتمر لا المعتمر لا لا يلبس الخف خلع لا المعتمر لا يلبس لا يلبس الخف. هل يمسح طيب لو لبس

24
00:07:47.400 --> 00:08:10.000
مع عدم الحاجة الى الخف هو لبس يمسح ولا لا ولا يقال انه شرط المسح ان يكون على مباح وهذا فعله محرم قد يقال بهذا الله اعلم طيب قال رحمه الله تعالى نعم انتهى الان من كلامه على جل الشروط بقي معنا الشرط التاسع فقط

25
00:08:10.200 --> 00:08:30.100
لكن الان سيفرع المؤلف على الشروط في ذكر اشياء لا يصح مسحها لاختلال شرط من الشروط فبدأ بذلك وقال قال رحمه الله ولا يمسح قلالس هذا الاول ليش ما يمسح على القنال القلانس؟ ما الشرط المختل

26
00:08:30.150 --> 00:08:45.300
اول شي ما هي القلانس قناة مثل الطواقيل تلبس على الرأس جيد فلا يمسح عليها. مثلا الان اللي يلبسون الناس في الشتاء يتدفون على الراس. او الطاقية او الشماخ. جيد

27
00:08:45.400 --> 00:09:02.200
طيب فالقلانس لا يمسح عليها ليش ما الشرط المختل ليست ليست مما دل الدليل على المسح عليه الاصل انه ايش؟ ان الحوائل لا تمسح الاصل ان الحوائل تمسح ولا ما تمسح

28
00:09:02.300 --> 00:09:17.750
الاصل انها لا تمسح الا ما دل الدليل عليه فالقلانس ما عندنا دليل على المسح عليها وليست عمامة فلا يجوز المسح على القنانس لاختلال شرط ايش الدليل اللي هو كم رقم الشرط

29
00:09:19.300 --> 00:09:38.100
ها السادس الشرط السادس. طيب قال لا يمسح قلنس ايضا ولا لفافة ولا لفافة ليش ما يمسح على اللفافة؟ لفافة انسان بردان مثلا فلف على رجله اخذ له قماش ولا صوف ولا شيء ولف

30
00:09:38.100 --> 00:09:54.400
فهو على رجله فلا يمسح عليه. ما الشرط المختل؟ ليش ما يمسح عليها نعم لانها اولا لا تثبت بنفسها فلا يمكن ان تعتبر جورب ثابت بنفسه والامر الاخر انها ليست جوربا

31
00:09:54.650 --> 00:10:10.050
تمام والنص وانما جاء او الدليل انما جاء في المسح على الجوارب فليست مما ثبت الدليل على جواز المسح عليه وكذلك ليست مما يثبت لا بالشد واللف نعم ايضا كذلك لا يمسح على

32
00:10:10.350 --> 00:10:24.900
ولا ولا ما يسقط من القدم. كذلك لا يمسح على ما يسقط من القدم وهذا مفرع على اي شرط قول المؤلف يثبت بنفسه اما ما يسقط من القدم فلا يثبت

33
00:10:25.150 --> 00:10:49.400
نعم كذلك ذكر مسألة وهي؟ او يرى منه بعضه؟ كذلك لا يمسح على ما يرى منه بعضه يعني بعض محل الفرض وهذا مفرع على اي شرط ان يكون ساترا للمفروظ. اما ما يرى منه بعض محل الفرض فلا يجوز المسح عليه لانه ليس بساتر للمفروظ. وبينا ان هذا في الخف

34
00:10:49.400 --> 00:11:06.850
الجورب. واما في العمامة فاذا كان يرى منها بعض محل الفرض. فما حكم المسح عليها كالعادة حسب نقول هذا الذي يرى ان كان مما جرت العادة بكشفه فلا بأس بالمسح وان كان فاحشا مما لم تجري العادة بكشفه

35
00:11:06.850 --> 00:11:30.700
لا يجوز المسح نعم ثم انتقل ايضا الى ذكر مسألة وهي اذا لبس الانسان خفا على خف فهذه لها حالتان اذا لبس خفا على خف او جاورب على جورب فلها حالتان. الحالة الاولى اذا لبس خفا على طهارة

36
00:11:30.850 --> 00:11:47.350
ثم لبس بعد ثم احدث فلبس فوقه خفا اخر فما الحكم اذا لبست خف على طهارة الخفين لبستي على طارئ ثم جيت ولبست فوقها شيء ثاني لكن لبسته بعد الحدث

37
00:11:48.800 --> 00:12:09.500
دوس عليه تحت فانه لا يجوز المسح على الملبوس الثاني لانه ملبوس على على حدث جيد طيب اذا لبست خفا على طهارة ثم احدثت ثم توضأت ومسحت على على الخف ثم لبست فوقه خف اخر

38
00:12:10.350 --> 00:12:24.300
فهل يجوز المسح على الفوقاني؟ لا لا يجوز المسح على الفوقاني لانه لبس بعد الحدث واضح؟ طيب فهذه الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا لبست الخف على الخف قبل الحدث اصلا

39
00:12:24.850 --> 00:12:43.600
فلبست الخف الاول على طهارة ثم لبست فوقه واحد ثاني على طهارة قبل ان تحدث اصل فهنا ما الحكم؟ ايش يقول المؤلف قال رحمه الله وان لبس خفا على قف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. الحكم للفوقاني يعني يجوز لك ان تلبس ان

40
00:12:43.600 --> 00:13:02.600
تمسح على التحتان ايجوز لك ان تمسح على الفوقاني قال المؤلف فالحكم للفوقاني وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. جوازا. فالحكم للفوقاني يعني فيجوز له ان يجعل الحكم للفوقاني فيمسح على الفوقاني

41
00:13:02.750 --> 00:13:21.350
ومع هذا فيجوز ايضا ان يمسح على التحتاني لكن ان مسح على الفوقاني خلاص تعين الحكم عليه اذا اذا احدث بعد ما لبس الخفين الفوقاني والتحتاني ثم احدث فهل له ان

42
00:13:21.450 --> 00:13:42.850
فمسح على الفوقاني فهل له فهل له ان يمسح على الفوقاني ثم يأتي الفرض الثاني ويخلع الفوقاني ويرجع الى التحتاني؟ لا. المذهب ليس له ذلك. واضح؟ طيب هذا بالنسبة لبعض التفريعات على الشروط السابقة. ذكر المؤلف الشرط التاسع وهو استيعاب استيعاب

43
00:13:43.200 --> 00:14:08.450
استيعاب ما يجب مسحه استيعابه ما يجب مسحه حتى يصح المسح. وما الواجب في المسح؟ يختلف الواجب. باختلاف الممسوحات بالنسبة للعمامة قال قال رحمه الله ويمسح اكثر العمامة. اذا بالنسبة للعمامة الواجب في المسح اكثر دوائرها ان يستوعب بالمسح اكثر

44
00:14:08.950 --> 00:14:33.600
دوائر العمامة لا يلزم استيعاب جميعها. واضح؟ هذا بالنسبة للعمامة واما بالنسبة للخف فما الواجب وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه. قرأ الشيخ وظاهرة قدم الخف وقد ظبطت كذلك في في عدد من النسخ وظاهر قدم الخف

45
00:14:33.750 --> 00:14:50.500
والاحسن ان تظبط بالجر. وظاهر قدم الخف وش الفرق بين المعنيين من يبين لنا لو قلنا ظاهر قدم الخف او ظاهر قدم الخف وش الفرق؟ ايوا يا شيخ المعطوف على ايش؟ ايوا على

46
00:14:50.500 --> 00:15:13.350
فيكون المعنى احسنت فيكون المعنى اذ جعلناه بالجر ويمسح اكثر ظاهر الخوف وان قلنا ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف. صار المعنى كل الظهر. يمسح جميع ظاهره. الظاهر. وما المراد

47
00:15:14.150 --> 00:15:35.800
مسح اكثر الظاهر لا جميع الظاهر ولهذا ظبطها بالجر احسن. فنقول بالنسبة للخف يجب مسح اكثر ظاهره لا جميع ظاهره. واضح؟ ويتعلق المسح بالظاهر دون ايش قال من اصابعه لساقه دون اسفله

48
00:15:35.900 --> 00:15:53.950
وعقبه هذا المسح على الخف يكون لظاهر قدم الخف قال من اين يبدأ في الخف من الاصابع ولا من الساق؟ قال قال رحمه الله وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه فيبدأ من الاصابع الى الساق وجوبا

49
00:15:54.250 --> 00:16:14.400
ولا استحبابا نعم الابتداء من الاصابع الى الساق استحبابا لا وجوبا خلاص ليس بالوجوب ولكن هل مراد المؤلف هنا تحديد ما يمسح ان الممسوح الظاهر هو من الاصابع الى الساق

50
00:16:14.600 --> 00:16:30.450
ولى مراده الابتداء من الاصابع الى الساق ان كان مراده بيان محل الظاهر الذي يمسح اللي هو من الاصابع الى الساق فهنا نقول وجوبا لان هو الظاهر فيمسح اكثر الظاهر ما هو ظاهري؟ قال من الاصابع الى

51
00:16:30.950 --> 00:16:51.650
الساق واضح؟ وان كان المراد الابتداء فهذا على سبيل ايش الاستحباب والا فلو مسح من الساق الى الاصابع اجزأ ذلك طيب قال دون اسفله وعقبه دون الاسفل والعقب فلا يجب مسحه ولا يستحب

52
00:16:52.000 --> 00:17:14.600
مسحه نعم وعلى جميع الجبيرة هذا بالنسبة للجبيرة. عرفنا العمامة اكثر دوائرها. الخف اكثر ظاهره. اما الجبيرة فيجب مسح جميع الجبير يجب مسح جميع الجبيرة والمراد بجميعها يعني الجبيرة التي وضعت على محل

53
00:17:14.900 --> 00:17:34.350
فرض اما الجبيرة اذا لم تكن على محل فرض هل تمسح؟ لا يعني في الوضوء واحد عنده جبيرة على ساقه مثلا هل يجب مسحها؟ لا لا بعظها ولا كلها واذا كان بعضها على محل الفرض وبعضها خارج عن محل الفرض

54
00:17:34.850 --> 00:18:01.650
للفرق فيجب مسح جميع الموجود على محل الفرض. فلو كان على رجله جبيرة يمسح ظاهرها ولا يمسح الظاهر والباطن الظاهر والباطل واضح؟ نعم هذا معنى قوله وعلى جميع الجبيرة. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى مبطلات طهارة المسح. بماذا تبطل طهارة المسح؟ بماذا ينتقض

55
00:18:01.650 --> 00:18:19.400
الوضوء في طهارة المسح. قال قال رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. هذان مبطلان الاول ظهور بعض محل الفرض. عندك ضبطت محل ولا محل

56
00:18:19.550 --> 00:18:37.600
محل محل بفتح الحاء نعم فمتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ هذا صحيح فاذا ظهر بعض محل الفرض اذا ظهر بعض محل الفرض فما الحكم؟ لها صورتان ان يظهر قبل الحدث

57
00:18:37.900 --> 00:18:53.750
وان يظهر بعد الحدث فان ظهر قبل الحدث واحد اتوضأ وغسل رجله ولبس الخف ثم خلع الخف يبطل وضوءه لا يبطل لان هذا وضوء غسل غاسل رجله الرجل خلى الخف ما هو موجود

58
00:18:54.250 --> 00:19:10.800
هب ان الخف كان حجرا في اليم خلاص؟ هو على طهارة ايش غسل فهل ينتقض وضوءه بخلع الخف؟ لا لكن انما ينتقض الوضوء اذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث

59
00:19:10.850 --> 00:19:30.650
وقوله بعد الحدث الحدث بعد حدثه الحاصل بعد وضوئه الذي غسل في رجليه واضح يعني رجل توظأ وغسل رجله ولبس الخف ثم احدث خلع الخف او ظهر جزء من محل الفرض. ما الحكم

60
00:19:31.850 --> 00:19:59.050
ها لا يمسح خلاص هذا واضح لكن المراد هنا اذا لبس الخف ثم مسح عليه ثم خلع الخف وهو على طهارة اصلا. لكنها طهارة ايش طهارة مسح فهل يبطل وضوء ولا لا؟ يبطل وضوءه رجل توضأ ومسح على خفين بشرطها المعتبر

61
00:20:00.100 --> 00:20:16.150
نعيد خلني اعطيكم ثلاث صور رجل توضأ وغسل رجله ولبس الخف ثم ذهب الى المسجد وعند باب المسجد خلع الخف ودخل للمسجد وصلى ما الحكم صلاته صحيحة ما في اشكال

62
00:20:16.200 --> 00:20:38.600
رجل توظأ وغسل رجله ثم احدث ثم بعد ذلك توظأ ومسح على الخف طبعا يعني توضأ وغسل رجله ثم لبس الخف ثم احدث ثم توضأ ومسح الخف وراح للمسجد عند باب المسجد خلع الخف ودخل وصلى ما الحكم؟ بطل وضوءه بطل

63
00:20:38.650 --> 00:20:54.600
وضوءه فلا تصح صلاته لانه الان يصلي برجل لا هي مغسولة ولا هي ممسوحة فلا تصح صلاته ولهذا قال فمتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث استأنف استأنف الطهارة فيعيد الوضوء. وليش قال استأنف الطهارة

64
00:20:55.250 --> 00:21:16.600
ليش قال استأنف الطهارة نعم لو انه او خلينا نشرحها بعد القيد الثني. قال او تمت مدته او تمت مدته هذا هو المبطل الثاني. فاذا اتم الانسان انسان عنده قلنا له افتح العداد على اربعة وعشرين ساعة من من متى يبدأ العداد؟ اربعة

65
00:21:16.600 --> 00:21:31.450
عشرين ساعة من الحدث من الحدث شغل العداد على الساعة فتح على البرنامج ها تشغل اربعة وعشرين ساعة وتوضأ وصلى وصار يمسح على الخف. باقي على الاربعة وعشرين ساعة كم

66
00:21:32.500 --> 00:21:58.200
ثلاث دقائق توظأ ومسح على خفه بعد ما توظأ اكتملت الثلاث دقائق ما الحكم هنا؟ بطل وضوءه انتقض وضوءه وضوءه يستأنف الطهارة ولا يخلع الخف ويغسل رجله ايش رأيكم يخلع ويبسط الان كم كملت؟ خلينا بس نوظح لكم لان هذي مسألة عند الفقهاء

67
00:21:58.600 --> 00:22:18.450
الان لو ان المدة تمت بعد الوضوء باقي على المدة كم دقيقتين خلص الوضوء صار باقي على المدة عشر ثواني هذا واحد مشغل العداد مظبوط خلاص فبعد وضوئه انتهت المدة

68
00:22:18.650 --> 00:22:36.700
هل له ان يخلع الخف ويغسل رجله ولا يجب ان يستأنف الطهارة اضطهاد. ها المؤلف ايش يقول استأنف الطهارة ولا يجوز له ان يخلع ويغسل رجله تقول لي ليش؟ لان تمام المدة مبطل للطهارة

69
00:22:37.350 --> 00:23:00.050
وليس مانعا من جواز المسح فرق هل هو مانع من جواز المسح ولا مبطل للطهارة؟ مبطل للطهارة مبطل للطهارة. ولهذا حتى لو لم تفت الموالاة لا يجوز له ايش ان يغسل يخلع ويغسل رجله. واضح هذا؟ فليست المسألة مبنية على فوات الموالاة. ولعل هذا السبب في تعبير المؤلف بقوله

70
00:23:00.050 --> 00:23:06.672
استأنف الطهارة او ان فيه اشارة الى ذلك انتهينا من مسح على الخفين