هذا مكان عام الحق فيها لمن؟ سبأ. كما قال صلى الله عليه وسلم منى او منى مناخ من سبق ها مناخ من؟ سبق. اذا الحقوق العامة. طيب هذا حق عام. الرجل عرظ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ درسنا في كتاب قلوب بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخبار في شرح جوامع الاخبار. حيث كنا قد وقفنا على الحديث الحادي والاربعين فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم فان الاصل ان يد المستعير يد امانة. لا يظمن الا عند التعدي او عند التفريط. نعم ولكن لو وجد المال بيد مجنون او سفيه او صغير فاخذه ليحفظه فترث بيده بغير على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا المسلمين اجمعين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث الحادي والاربعون عن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه؟ رواه اهل السنن الا النسائي. هذا الحديث من جوامع الاخبار من جهة انه اصل في ظمان ما وقعت الايدي او ما وقعت عليه الايدي فالاصل في ذلك الظمان وايدي الناس على ما تقع عليه ايديهم او على ما يقع في ايديهم من قسمة الى قسمين قسم تسمى بالايدي المتعدية او المفرطة فهي ضامنة باتفاق الفقهاء وقسم هي ايد امنة وامينة فهذه لا تظمن الا اذا وقع وقعت منها التعدي او التفريط نعم قال رحمه الله وهذا شامل لما اخذته اليد من الاموال من اموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه وما اخذته بحق كرهن وايجارة. ذلك لان قوله عليه الصلاة والسلام على اليد على اليد بمعنى يلزم ويجب فعلى تفيد اللزوم والوجوب على اليد ما اخذت. نعم. قال اما القسم الاول فهو الغصب وهو اخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه. وهو من اعظم الظلم والمحرمات. فان من غصب قيد شبر الى الارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين. وعلى الغاصب ان يرد ما اخذه ولو غرم على رده اضعاف قيمته صار عليه ضرر في رده لانه ادخل الضرر على نفسه. فان نقص رده مع عرش نقصه وعليه اجرته مدة كبقائه بيده وان ترف ظمنه. مثال ذلك لو ان رجلا غصب سيارة ثم سار بها سيرا سريعا وترتب على سيره هذا حادث وترتب على هذا الحادث دفع ديات صارت هذه الديات وقيمة الصلح السيئ وقيمة اصلاح السيارة اضعاف اضعاف اضعاف قيمة السيارة الاصلية قبل فانه ملزم برد السيارة بقيمتها اصلاحا او بارشها اذا لم يمكن الاصلاح مع دفع الديات المترتبة على هذا الغاص فعلى اليد ما اخذت. نعم. واما اذا كانت اليد اخذت مال الغير برضا صاحبه باجارة او رهن او مضاربة او مساقاة او مزارعة او غيرها. فصاحب اليد امين لان صاحب العين قد ائتمنه. فان تلفت بيده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه ان تلفت بتفريط في حفظها او تعد عليها ضمنها. ومتى انقضى الغرض من ردها الى صاحبها ودخل في هذا الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه. يعني اليد التي تأخذوا الحاجات باذن من اصحابها الاصل فيها الامانة. الاصل فيها الامانة ولا ضمان فيها الا اذا حصل افراط او تفريط فكلما اخذته فكل شيء اخذته باذن سواء بايجارة او رهن او مضاربة مساقاة مزارعة عارية لقطة وصاية وكالة ايا كان فالاصل في هذه الايدي الامانة فهي لا تظمن الا اذا وقع فيها تعد وهو الافراط او وقع فيها تفريط مم وهو عدم القيام بما يجب نعم. وكذلك العارية وكذلك العارية على المستعير ان يردها الى الصواب في العارية تخفيف الياء. الصواب في العارية تخفيف الياء. نعم. وكذلك العارية على المستعير ان يردها الى صاحبها انقضاء الغرض منها او طلب ربها لان العارية عقد جائز لا لازم. وهذه قاعدة لابد ان تحفظ ان انه اذا اذن لك بالتصرف في شيء ما الى وقت معلوم وفي شيء معلوم فتجاوز الوقت او جاوزته الى الشيء من الشيء الى غيره انقلبت يدك الى يد ظمان الايقاع انك متى ما اخذت شيئا الى وقت معلوم فتجاوز الوقت اصبحت اليد يد ظمان ومتى ما اخذته لشيء معلوم فعديته الى غيره انقلب اليد الى يد ظمان فلو اخذت سيارة وقلت اذهب بها الى العبدلي ثم غيرت رأيك ورحت في الوفرة فانت ظامن لو قلت هذه سيارة اعرنيها مدة ثلاثة ايام ثم زدت الى اربعة ايام وفي اليوم الرابع حصل منك حادث بدون افراط ولا تفريط تلزم يلزمك قيمتها او اصلاحها او الارش فيها. نعم فان تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط فمن العلماء من ضمنه كما هو المشهور من مذهب الامام احمد ممن لم يضمنه كسائر الامناء والصواب اه ومنهم ومنهم من فصل فان شرط ضمانها ضمنها والا فلا وهو احسن الاقوال الثلاثة. وهو اختيار ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان العارية بحسب الشرط فان اشترط احد الجهتين الظمان فانه يظمن. واذا لم يشترط فيه الظمان ولا تفريط فانه محسن. وما على المحسنين من سبيل. ولو اخذ اللقطة التي يجوز التقاطها تعريفها عاما كاملا. فان لم تعرف فهي لواجدها. فان وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها سلمها اليه ان كانت موجودة وظمنها ان كان قد اتلفها باستعمال او غيره وان ترفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان على الملتقي. لانه من جملة الامناء وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. خلاصة اه ما تكون في الايدي على ثلاثة اقسام. الاول ان تكون الايدي او اليد غاصبة. فهي ظامنة بكل حال. فهي ظامنة كل حال الصورة الثانية ان تكون اليد محسنة ان تكون اليد محسنة وهي اليد اللاقطة او اليد الحافظة التي تحفظ الامانات فلا ضمان فيها فلا ضمان فيها الا اذا حصل تعد او تفريط القسم الثالث اليد المأذون اليد المأذون فيها فهذه ايضا لا ضمان فيها كالعين المؤجرة في يد المستأجر العين في يد الوكيل والامين والخازن والاجير ونحو ذلك. فهذه ايضا لا ضمان فيها الا اذا حصل تعد او تفريط عظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت فانها عامة. نعم قال رحمه الله الحديث الثاني والاربعون. عن جابر رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفهة. رواه البخاري. هذا الحديث من جوامع الاخبار لانه اصل في بيان حقوق الجار في بيان حقوق الشركاء نعم قال رحمه الله يؤخذ من هذا الحديث احكام الشفعة كلها وما فيه شفعة ولا وما لا شفعة فيه والشفعة انما هي في الاموال مع معنى الشفعة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. ما معنى الشفعة؟ الشفعة معناه استحقاق العين او المنفعة دون الباقيين بحكم الشراكة استحقاق العين او المنفعة دون الباقين بحكم الشراكة يعني انت ورجل شريك في شركة فاراد شريكك ان يبيع نصيبه فانت لك الشفعة دون المشترين الاخرين يعني حق زايد او الاولوية عندنا بالعامية لك الاولوية في الشراء لك جار يريد ان يبيع بيته وانت لك الاولوية بحكم الجيرة على قول كما سيأتي التفصيل فيه. اذا الشفعة هو حق في عين او في منفعة دون الاخرين للشراكة الموجودة بينك وبين صاحب العين او بين بينك وبين صاحب المنفعة نعم والشفعة قال رحمه الله والشفعة انما هي في الاموال المشتركة. وهي قسمان عطاء وغيره. فاثبت في هذا الحديث الشفعة العقار ودل على ان غير العقار لا شفعة فيه. فالشركة في الحيوانات والاثاث والاثاثات والنقود وجميع منقولات لا شفعة فيها اذا باع احدهما نصيبه منها. هذا قول هو المذهب عند الحنابلة ان الشفعة لا تكون الا في العقار سواء كان ارضا او بناء او زرعا هذا اذا لم اذا كان الحق مشاعا ولم يجروا حكم الشفعة فيما سوى ذلك من الاعيان كالحيوانات والاثاث ولا في المنافع ولا في المنافع لم يجروا فيها حكم الشفعة ومن اهل العلم وهو قول الحنفية ان الشفعة عامة الشفعة عامة لماذا الشفعة عامة قالوا لان ما من اجله وضع الشارع الشفعة في العقار هو بعينه موجود في غير العقار لماذا وضع الشارع الاولوية للشريك في الشركة في العمارة في المزرعة في الارظ لانه ربما يأتي شريك اخر يتضرر به وهذا الظرر متصور في غير العقار متصور في البهائم وتصوروا في المنقولات متصور في الاثاث متصور في التجارات بل واشد فايهما اولى ما يكون اشد ولا ما يكون اقل يعني الان لو كان انت والشخص شريك في مزرعة فاراد شريكك ان يبيع المزرعة فلك الشفعة وانت ما اشتريت جاء شخص واشترى يمكن لك ما بسهولة ان تقسم المزرعة فالظرر الملحق من شراء الغير جهتك قليلة لكن لو كانت سيارة مشتركة بينك وبين انسان وهذا الانسان قد لا يلائمك فالشفعة لك فيها من باب اولى ولهذا ايها الاخوة نقول الشفعة عامة. اما حديث قضى رسول الله بشفع كل ما لم يقسم فان المقصود به ان الشفعة ثابت الشفعة ثابتة فيما لم يتم القسم فيه يعني مثلا اشتريت انت وشخص سيارات خمس سيارات بمال مشترك. الان الشفعة ثابتة لان الحق مشاع في السيارات. الخمس بينك وبينه لكن لو اشتريتم ست سيارات ثم قلت له هذه الثلاث لك وهذه الثلاث لي الان الشفعة لا يمكن ان تثبت لماذا؟ لانها قسمت فالقسم متصور في غير العقار. اما فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فانها خرجت مخرج الغالب. ولم تخرج مخرج التخصيص ها ما الذي كان الناس اكثر ما يطالبون فيه من الشفاعات اكثر ما كان الناس يطالبون فيه من الشفاعات الشفاعات في الارض والزراعة والعقار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على وجه التخصيص على وجه الفرد المشهور لا اوجه التخصيص للفظ العام لان قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم عام فاذا وقعت الحدود تصوير للمسألة تصوير للمسألة المعينة لا تخصيص فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة طيب ما الذي يجعلنا نقول ان هذا تصوير وليس تخصيص؟ لاننا نقول لمن يقول من الفقهاء ان الشفعة ثابتة في العقار طيب فرضنا ان العقار بناية. البناية لا يتصور فيها الطرقات ولا يتصور فيها وضع الحدود فهل انتم الان تثبتون فيها الشفعة في هذا العقار تثبتون فيه الشفعة او لا؟ ان قالوا نثبت فيه الشفعة خالفوا عموم وقعت الحدود وصرف الطرق لانه لا يتصور وقع الحدود في العقار ولا صرف الطرق في العقار وانما الذي يتصور في الارض والزراعة فقط او في البيت اذا كان دورا واحدا فقط. اذا دل على ان هذا تصوير خرج مخرج الغالب. كقول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم. ربيبنا في الحجر مخرج الغالب. هذا هو الحال ان الانسان طبيبته تكون في حجر وليس المقصود انها اذا لم تكن في حجرك فليست رديبة بل هي ربيبة ومحرمة فاذا المقصود هنا فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق من باب التمثيل والتصوير للمسألة المعينة لا على وجه التخصيص انه متى ما وقعت متى ما وقعت تفصيل بما يدل على انهاء القسم ولو بوظع الحدود او صرف الطرق فانه لا شفعة فيه ولذلك نرجح قول الحنفية في هذه المسألة نعم واما العقارات فاذا افرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها كما هو نص الحديث لانه يصير حينئذ جارا. والجار لا شفعة له على جاره. هذا من اعجب ما يكون. يقولون الجار لا شفعة له على جاره مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بصقبه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه ها سيورثه طيب الشاة الشفاعة من باب اولى الشفاعة من باب اولى ثم قد يتضرر الجار يعني انت الان عندك بيت صح بينك وبين جارك حائط وجارك هذا معك زين ثم يريد ان يبيع بيته وانت تعرف ان الذي يشتري البيت لا يلائمك ولا يمكن ان تصبر معه وجيرته فتقول انا اولى بالشراء هذا لا يمكن ان نقول لا حتى من الناحية من ناحية الاستحسان الفقهي كيف ومعنى احاديث الجار احق بصقبه وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. اذا ما معنى فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق نقول المعنى وقعت الحدود الفاصلة وليس المقصود الحدود المتصلة وصرفت الطرق الفاصلة. يعني انت الان بيتك وبشارع ثم بيت قدامك يبي يبيعه ما يصير طالب بالشفعة. شلون تطالب بالشفعة وبينك وبينه الطريق يصير يا عبد الوهاب ما يصير طريق واضح طيب انت الان هذا بيتك جاء البيت الذي بجوارك بينه وبينه بينك وبينه محول كهرباء منفصل تماما ليس له اي اتصال بك ما يصير تقول اثبت الشفعة اذا المقصود بوقع الحدود وصرف الطرق ليست الحدود المتصلة وانما المقصود الحدود الفاصلة هذا احسن ما قيل في هذا التفسير تماشيا مع حديث الجار احق بصقبه هذه مسألة مهمة. ثم نسأل مسألة اخرى انفسنا. انت جارك يريد ان يبيع بيت. وانت تريد ان تشتري لابنك وبجوارك فايهما اولى ان يبيع هذا الرجل؟ على ابنك الذي تريد ان يسكنه بجوارك؟ ولا على البعيد الذي لا تعرفه ولا يعرفه. ها ما في احد يشك لكن الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون هذا من باب الاحسان وليس من باب الالزام هذا من باب ايش؟ الاحسان وليس من باب الالزام لكن من يثبت الشفعة في مثل هذه الاحوال يقولون من باب الالزام كم يسوى بيتك؟ بيتك يشتريه فلان البعيد بخمس مئة الف فانت اولى به لانك جاره الملاصق له بحكم ظننت انه يورثه. نعم قال واما اذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق ثم باع احدهم نصيبه. فللشريك والشركاء الباقين الشفعة بان يأخذوه الذي وقع علي العقد كل على قدر ملكه. هذا يسمى الشراكة المشاعة. يسمى الشراكة المشاعة او القسم المشاع في الشركة يعني انتم ستة وخمسة اجتمعتم واشتريتم مزرعة ما حد يعرف وين نصيبه من الثاني. لانكم كل واحد له نصيب مشاع هذا معنى هذا الكلام. نعم وظاهر الحديث انه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته احسن الله اليك فالظاهر انه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن قسمته. وهذا هو الصحيح لان الحكمة في الشفعة وهي ازالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين والحديث هذا عام. نعم الحديث اوله عام ايش اوله؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم ها يقسم. هذا عام لا لم يخصصه شيء اما فاذا وقعت الحدود انما هو تمثيل للصورة المعينة لا تخصيص. نعم. واما ما استدل به على التفريق بين من النوعين فضعيف. نعم. واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره. اذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق للمشترك او بئر او نحوهما. فمنهم من اوجب الشفعة في هذا النوع وقال ان هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك والضرر في هذا كالضرر هناك. وهو الذي تدل عليه الادلة. وهو الصواب انه ما دام ثم بركة ولو في شيء معين من جهة العقار يعني انت الان مزرعتك ومزرعة جارك تشتركان في وصول الطريق الى المزرعتين ثم الطريق يغلق. اذا لك حق الشكر حتى لو كان مقسما حتى على مذهب الامام احمد. مع انه في الاصل انه لا يرى هذا. لكن لوجود شيء مشترك يرى هذه مسألة مهمة ايضا لو كنت انت وجارك تستقيان من بئر واحد امام البيت من بئر واحد امام البيت فانت اولى لك الشفعة. طيب واحد يقول لي يا عبد الوهاب ما في بير الحين. ها محمد؟ ما فيها بار حين يقول لا في شيء ثاني لو فرضنا ان حداد الكهربا واحد فلك حق الشفعة يلا الحين واظحة صح نعم ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. ومنهم من اثبت الشفعة للجار مطلقا. وهذه الصورة عنده من من باب اولى كما هو مذهب الامام ابي حنيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت للشريك الشفعة ان شاء اخذ وان شاء لم يأخذ وهو من جملة الحقوق التي لا تسقط الا باسقاطها صريحا او بما يدل على الاسقاط. واما اشتراط قلت لكم في هذه المسألة قول الامام ابي حنيفة رحمه الله وهو ثبوت الشفعة للجار مع جاره. الا اذا كان هناك شيء فاصل عظيم طريق مثلا ها هذي مسألة ثانية. والا فالجار الملاصق ولو كان الفصل واظحا فان فيه ثابتا نعم وعلى ما اظن عندنا القانون التجاري في الكويت ان الشفعة ثابتة للجار في البيت وان كان البيت قد وضع فيه الحج. نعم واما اشتراط المبادرة جدا الى الاخذ بها من غير ان يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه فهذا قول لا دليل عليه ما استدلوا به من الحديثين الذين اوردهما اوردوهما الشفعة كحل العقال. الشفعة من واثبها فلم يصح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يعني لو لو ثبت هذا الحديث الشفعة كحل العقال يعني ان الشفعة ثابتة لحظة يسيرة اذا قلت اي ثبت. سكت راحت عليك هذا معنى الشفعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها هذا لم يثبت كالذي قبله. لكن لو ثبت ما المراد المراد المراد ان الشيء الذي لا شفعة فيه فجاء عدة اناس يشتريه مثلا شخص عرض بيته للبيع بخمس مئة الف دينار من يشتريه. فجاء خمسة كلهم يريدون ان فلمن هنا نقول الحديث وان لم يصح فمعناه صحيح. فالحق لمن وثب اولا فيثبت هذا البيت يباع لمن؟ لمن بادر فجاء اولا هذا ايضا مثاله في شيء اخر ايضا. لان القاعدة القاعدة العظيمة من قواعد الاسلام ان الحقوق العامة الحق فيها لمن بادر الحقوق العامة المنافع العامة الحق فيها لمن بادر. مثال ذلك مواقف السيارات عند المسجد هذه منافع عامة الحق فيها لمن جاء اولا واحد متعود انه يصمد في المكان الفلاني. جاء متأخر لقى واحد صافض قدامه. ما يصير يقول وخر هذا مكاني. لا هذا مو مكانك شيئه للبيع والبيع يمكن شراؤه من اي مسلم من المسلمين مشتركين مشتركين. بل حتى الكافر مشتركين في حق الشراء. فالحق لمن؟ لمن بادر لمن بعده؟ نضرب مثال اخر دخل ثلاثة اشخاص الى محل فرأوا ساعة كل واحد منهم يريد نفس الساعة الحق لمن؟ لمن بادر هذا معنى لو صحت الرواية الشفعة لمن واثب وان لم يصح اللفظ لكن معناه صحيح بادلة اخرى. نعم والصحيح ان هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشر او العيب او نحوها. الحق ثابت الا ان اسقطه صاحبه بقول او فعل والله اعلم. بالنسبة للشفعة متى تسقط حق الشفعة؟ هذي مسألة عظيمة. كما قال المصنف حق الشفعة خيار الشرطي تسقط اذا اسقطها صاحبها جاء الرجل الى جاره قال ترى يا جار انا ترى ببيع بيتي والبيت جايب لي كذا من المبلغ. تشتريه انت اولى. ما تشتريه انا ببيع. قال الله يوفقك ها وتوكل على الله. اسقط ولا ما اسقط؟ خلاص الان ليس له المطالبة انتهى نعم قال رحمه الله الحديث الثالث والاربعون. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فان خانه خرجت من بينهما رواه ابو داوود. هذا الحديث اصل في فضل الشراكة ولا اعلم حديثا صحيحا في فضل الشراكة الا هذا الحديث نعم يدل هذا الحديث بعمومه على جواز انواع الشركات كلها بل وعلى فضل الشركات لماذا يدل هذا الحديث على فضل الشراكة؟ لان بالشراكة يحصل الشريكين معية الله اذا اخلصا ها يحصلان معية الله اذا اخلص. نعم يدل هذا الحديث بعمومه على جواز انواع الشركات كلها. شركة العنان والابدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من انواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان. ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع. والا فالاصل الجواب في هذا الحديث وشموله. ولان الاصل الجواز في كل المعاملات. ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها اذا بنيت على الصدق والامان امانة فان من كان الله معه بارك له في رزقه ويسر له الاسباب التي ينال بها الرزق ورزقه من حيث لا يحتسب اعانه وذلك لان الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في في رأيهم واعمالهم. وقد تكون اعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفرده وباجتماع الاعمال والاموال يمكن ادراكها. الشراكة في كل الامور خير وبركة حتى في الاجتماع على الطعام حتى في طلب العلم ها؟ واذ قال قال موسى لفتاه لابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. فطلب مشاركة في طلب العلم حتى في قيام الدروس الان لولا تعاون الاخوة معي ما استطعنا ان نقيم هذه الدروس فاذا لا بد من ان نتشارك في الخير نتشارك في المباحات المشاركة في المباحات خير وبركة والمشاركة في الخيرات والمشاركة في الخيرات منافسة وطاعة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. الشركات ايضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والاعمار وغيرها وايضا فان الغالب انها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الانسان بعمله. وقد يجري ويدير احدهما العمل مع راحة الاخر او ذهابه لبعض مهماته او وقت مرضه. وهذا كله مع الصدق والامانة. فاذا دخلتها خيانة. ونوى احدهما او كلاهما خيانة الاخر والاختفاء بما يتمكن منه. خرج الله من بينهما. وذهبت ولم تتيسر الاسباب والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث والله اعلم. وما من شريكين او ثلاثة اكثر ويصدقان الا يجدان البركة. متى ما وجد بين الشركاء خائن لا يجدون البركة. وهذا كما قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث والشريكان اللذان احدهما يخون الاخر ولو بعد حين يجدان مغبة ذلك ولو بعد حين ولو بعد عشر سنوات انا اعرف رجل كان مشارك لشخص وجرى على هذه الشراكة قرابة عشر سنوات بعد عشر سنوات اكتشف احد الشريكين من الاخر خيانة ما الذي حصل انتقضت هذه الشركة وافلس وادعي عليهما بالافلاس وادعي عليهما بالافلاس لا شك ان الخيانة صفة ذميمة من صفات المنافقين والامانة صفة عظيمة من صفات المؤمنين. والله مع المؤمنين. واما اذا وجدت صفة الخيانة سبحانه وتعالى يتركهم ويكلهم وانفسهم فحين اذ لا يفلحون. نسأل الله جل وعلا ان يبارك لنا علينا وعليكم وان ينفع بنا وبكم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين