كره وان سبقه حرم فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي ليأتي به مع فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة اناس وجاهل. ويسن للامام للامام التخفيف مع الاتمام هو الذي لم يختتم. تصح صلاته بلا كراهة فان قال قائل كيف تصح صلاته بلا كراهة؟ يمكن في نجاسة ها في قلفته نقول هذه النجاسة معفو عنها واضح ما تتلطعون اياكم والتنطع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس السابع عشر مجالس الدورة التأصيلية الاولى في هذا المسجد ونحن في ضحى السبت الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخرة عام واحد واربعين واربعمئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا في دليل الطالب على قول المصنف فصل ومن احرم مع امامه فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. امين. قال رحمه الله فصل ومن احرم مع امامه قبل اتمامه تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه. فان وافقه فيها او في السلام وفرق فيما ليس لنا فيه اختيار فاذا عين الحاكم اماما فليس لنا الاختيار الان خلاص انتهى وهذا يسمى الامام الراتب ايش يسميه الفقهاء؟ الامام الراتب. الامام الراتب يصلى خلفه ايا كان ما لم يؤثر المأموم ما لم يؤثر المأموم التطويل. وانتظار داخل اذا ان لم يشق على المأموم ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها احوال الامام والمأمومين. هذا احوال المأمومين مع الامام للمأموم مع الامام اربعة احوال الاولى ان يسبق الامام ان يسبق الايمان فان سبقه بتكبيرة الاحرام او بالسلام بطلت الصلاة وان سبقه بغير هذين ولم يرجع الى المتابعة بطلت الصلاة وان رجع الى المتابعة لم تبطل الصلاة طبعا في غير تكبيرة الاحرام والسلام الثانية ان يتأخر عن الامام فان تاخر عن الامام قصدا عالما حتى شرع الامام في ركن غير الركن الذي هو فيه وصار الفصل بينه وبين الامام بهذا المقدار كره وان طال الفصل بينه وبين الامام حتى صار بينه وبين الامام ركن مستقل بطلت الصلاة كيف اه بطلت الصلاة لم تصح فرضا. لم تصح فرضا ما تنقلب نفلة ما دي مسألة طيب نضرب مثال للصورتين اللي ذكرناهم الان ركع الامام والمأموم في السجود ورفع الامام رأسه والامام ساجد فالان الفصل اللي بين الامام والمأموم ليس بينهما فصل بركن مستقل وانما بينهما تأخير بركنين متصلين وتكره ويكره هذا التأخير وتكره هذه الصورة فان سجد الامام للثانية وهو الى الان في الاولى صار الفصل بينه وبين الامام بركن مستقل وهو الجلسة بين السجدتين. بطلت الصلاة واضح الصورة؟ طيب نضرب مثال ثاني ان كان المأموم ساجدا مع امامه ثم رفع امامه رأسه الى الركعة الثانية ولم يرفع المأموم رأسه وقد استوى الامام قائما نقول الان هذه مكروهة كراهة شديدة فان بدا الامام بالقراءة ولم يرفع رأسه بطلت الصلاة لانه صار الفصل بينه وبين امامه ركن مستقل وهو القيام مثال اخر ركع مع الامام ثم رفع الامام رأسه من الركوع ولم يرفعه هو كرهت الصلاة فان سجد الامام وهو الى الان راكع بطلت الصلاة بصورة واضحة نعم غير ما يحصل ان الامام يقرأ بسرعة الفاتحة نعم هل من اولى يكمل الفاتحة؟ لا يكمل الفاتحة. وقد يتأخر طيب واليوم والامام يرفع من الركوع اذا هو بعد ما يبطل ما يبطل يسرع نعم اذا هذه هاتان الصورتان في الصورة الثانية اللي هي ايش؟ التأخير الحالة الثالثة للمأموم مع الامام الحالة الثالثة للمأموم مع الامام الموافقة الموافقة الاولى المسابقة الثانية تأخير الثالثة الموافقة الموافقة في تكبيرة الاحرام لا تنعقدوا بها الصلاة الموافقة في تكبيرة الاحرام لا تنعقد بها الصلاة ويكره فيما عدا ذلك ولا تبطل الصلاة ويكره فيما عدا ذلك ولا تبطل الصلاة الحالة الرابعة المتابعة وهي السنة وهي السنة وهو الا يشرع في قول الا يشرع في قول الا بعد الامام ولا في فعل الا بعد الامام وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد قال ومن احرم مع امامي اي تكبيرة الاحرام او احرم اي قول الله اكبر او قبل طبعا مع امامي هذا ايش يسميناه؟ الموافقة. الحالة ايش الثالثة او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام قبل اتمامه اللي سميناه ايش؟ الاولى المسابقة لم تنعقد واضح الان تقسيم صح ولا لا والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة. اكتب هي الحالة الرابعة اللي هي شنو؟ المتابعة. المتابعة. احسنت ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه لقول الصحابي ما كنا نسجد حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فان وافقه فيها في افعال الصلاة او في السلام كره ايش سميناها؟ الموافقة اللي هي الصورة اي حالة الثالثة وان سبقه حرمه قلنا هذه الحالة ايش؟ الاولى. حرم لكن هل تبطل الصلاة او لا؟ على الحالين اللي ذكرناهما واضح؟ ان سبق المأموم الامام ان سبق المأموم الامام حرم فيما عدا تكبيرة الاحرام والسلام ولا تبطل الصلاة. لكن بشرط ما هو؟ قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا وعالما لزمه ان يرجع ليأتي به مع امام هذي اللي ذكرناها في السورة الاولى في الحالة الاولى. فان ابى ما رجع سجن اه قصدي ركع وشاف الامام ما ركع استمر في القراءة ولم يرجع فهذا الرجل تقطن صلاته اذا كان عالما عمدا. بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهلين ناس اي نسي المتابعة نسيان خطأ او ذهول خطأ او ذهون او غفلة وجاهل اي بالحكم. وجاهل اي بالحكم. يعني ما يدري ان المتابعة واجبة ويسن للامام التخفيف مع الاتباع اكتبوا التخفيف مع الاتمام هو الاتيان بالفاتحة واية طويلة واحدة او ثلاث ايات قصار واية طويلة واحدة او ثلاث ايات قصار والسنة والسنة ان يقرأ الامام في الفجر بالمئين مئة اية ونحوها وفي الظهر والعصر باوساط المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء باوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل ما لم يؤثر المأموم التطويل. اذا كان المأمومون معروفين وطلبوا من الامام التطويل فحينئذ لا بأس بالتطويل وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم يعني اذا سمع الامام جلبة صوت اناس قادمين فقال لا اقطع القراءة واستمر حتى يدركوا الصلاة معي يسن هذا الفعل وكذلك لو كان راكعا فسمع جلبة فيسن للامام ان يطيل ركوعه حتى يدرك الركوع والركعة نعم اي نعم الا في سورة واحدة لا يجوز للامام ان ينتظر المأموم الا في سورة واحدة لا يجوز للامام ان ينتظر المأموم وهو ان يكون المأموم شخصا يعرفه لانه ليس للامام ان يقدم المعارف ومصالحهم في الصلاة مثال ذلك يا عمر لو كان في الركوع فسمع نحنحة فعلم انه ابوه او عمه او صاحبه او صاحب المسجد فليس له ان يطيل لاجله. فان اطال كره واضح لكن لو سمع نحنحة رجل لم يعرفه سن له ان يطيل ما لم يشق على المأمومين. واضح؟ الصورتين؟ والفرق بينهما قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت امرأة احدكم لا لا هذا حديث اخر اذا استأذنت امرأة احدكم لتشهد العشاء فاذن لها فلا يمنعها فلا يمنع اما حديث لا تمنعوا ما الله من مساجد الله هذا حديث ابن عمر قال وبيتها خير لها وبيتها خير لها اذا كان بيتها خير لها فمتى نأذن لهن ونحثهن بالحضور للمسجد؟ اذا كان هناك درس او مواعظ او يكون فيه غير الصلاة فمثلا الجمعة شهودها الجمعة خير لها من بيتها وحضورها لحلق العلم خير لها من بيتها نعم قال رحمه الله فصل في الايمان الاولى بها الاجر قراءة ويفقه ويقدم قارئ لا يعلم فيها صلاته على الفقيه الامي. ثم الاسم ثم الاشرف ثم الاثنين القول الاول ثم يقرأ صاحب البيت وامام المسجد ولو عدا حق والحر اولى من العبد وحاضر والمتوضئ اولى لضدهم. وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه. ولا تصح امامة الفاسق الا الا في جمعة وعيد متعثر خلف غيره وتصح امامة الاعمى الاصم والاقلف وكثير لحم لم يكن المعنى. وتصح امامة الاعمى الاصم والاقلف اه وامامة كثير لحن ها الان وكثير لحنه. نعم وكثير لان معطوف على مجرور معطوف على الاعمى مو معطوف على الامامة نعم قال وتصح امامة الاعمى والاصم والاقدف وكثير لحم لم يحيي المعنى الذي يكرر التام مع الكراهة. ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بإسمه بمسجده المرجو زوال علته ليصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما وان ترك الايمان ركن او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحح ومن صلى خلفه معتقدا مقام صلاته واعاد في مسائل الاجتهاد. ولا تصح امامة المرأة بالرجال. ولا امامة المميز ببالغ في الفوضى. وتصح امامته وفي الفرض بمثله ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. فان جهل هو والمأموم حتى وقد صحت صلاة المأموم وحده. ولا تصح امامة امه وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. ويصح النفي خلف الفور ولا عكس وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت الاسم. هذه كما قال المصنف يعني فصول في الاحكام المتعلقة بالامامة اولا لابد ان ندرك ان الامام منقسم الى قسمين امامة معين من ولي الامر فها هنا نقول لولي الامر الحاكم او عندنا في الكويت وزارة الاوقاف عليهم ان لا يختار الائمة الا بهذه الشروط التي ذكرها الفقهاء وهي كون الامام الاجود القراءة والافقه ها وكونه ورعا تقيا ونحو ذلك من الاوصاف التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله اذا اذا كان الامام معين هذا شيء اذا لم يكن الامام معينا فمن نقدم؟ هذا شيء اخر ففرق في وقت الاختيار لكن من لم يرزق قراءة امام راتب او ورعه وصلاحه فعليه ان ينقلب الى مسجد اخر. ولا يجوز ان يمنعه من الصلاة لانه معين من ولي الامر قال الاولى بها اي بالامامة الاجود قراءة سواء كان في حال الاختيار او كان في حال اختيار ولي الامر ومعنى الاجود قراءة هو الذي يخرج الحروف صحيحة يخرج الحروف صحيحة ويكون حسن الصوت ويكون حسن السقط والافقه اي الاكثر فقها بالكتاب والسنة ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي كيف صورة هذه المسألة لو وجدنا انسانا يحفظ القرآن لكن سألناه في الفقه ما هي شروط الصلاة؟ قال ما درست الفقه ما اعرف انا اصلي مع المسلمين وجدنا انسانا اميا من الام؟ اي بمعنى انه لا يحفظ القرآن لكنه فقيه اذا حفظه في صدري يعرف شروط الصلاة اركان الصلاة واجبات الصلاة فمن نقدم الان؟ القارئ الذي يحفظ القرآن ولا الفقيه الذي لا يقرأ القرآن نقدم الفقيه الذي لا يقرأ القرآن او الحافظ الذي يقرأ القرآن. الصواب انا نقدم الاقرأ لماذا نقدم الاقراع؟ لان الاقرأ وان لم يكن فقيها باحكام الصلاة لكنه يصلي مع المسلمين فقرائته اولى لنا من علمه. لان الان مقام مقام قراءة ولا مقام تعليم قراءة ما هو مقام تالي ثم الاسن فاذا استووا في الفقه والقراءة الاسن طيب اذا كانوا في السن سواء قال بعض العلماء على ضوء الحديث اسبقهم هجرة اسبقهم هجرته ولم يذكره المصنف لان هذا الذي ذكره هو المذهب عند الحنابل. لكن في رواية عن الامام احمد ان الاقدم هجرة ثم الاسن في رواية الامام احمد ان الاقدم هجرة ثم الاسد طيب اذا وجدنا انهما متساويان في السن لكن احدهما اسبق هجرة الى الله ورسوله يعني واحد منهم من عمرها عشرين سنة وهو مستقيم والثاني ما استقام الا بعد الاربعين فايهما نقدم الاول لان هذاك هاجر الى الله ورسوله قبل هذا. والهجرة قد تطلق ويراد بها الهجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام وقد يقصد بالهجرة ها ترك ما نهى الله عنه ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله ثم الاشرف لماذا اشراف الناس يقدمون على الذين لا انساب لهم. السبب في ذلك ان الصلاة عبادة شريفة فينبغي ان يقدم الشرفاء لكن هذا التعليل عليل وخير من هذا التعليل قول من قال انما نقدم الاشراف لان شرفهم يمنعهم من كثير من سفاسف الامور الشرف يمنع الانسان من كثير من سفاسف الامور. لذلك انت اذا رأيت انسان معروف تقول مثلك لا يعمل هذا ليش تقول له هذا الكلام؟ في مكانته وشرفه ثم الاتقى طيب اذا تساووا في الشرف فينتقل هذا هو المذهب. والصواب ان الاتقى والاوراع يقدم على الاشرف لان الشرف ليس مقصودا لذاتي ولكن التقوى والورع مقصودان لذاتيهما واضح هذا ولا لا وانما قلنا الشرف مقصود لانه يمنع عن المحرمات. طيب واتقي اصلا قد سبق وترك المحرمات فهو يقدم وما معنى الورع الورع هو ترك المتشابهات الورع ترك المتشابهات وعدم التوسع في المباحات ثم يقرع اكتبوا القرعة معمول بها في مذهب الامام احمد في كثير من المواضع عند التزاحم هذا بالنسبة للامامة الصلاة في المسجد الذي ليس فيه امام راتب مم مع رجل حافظ فيقدم الفقيه اقل حفظا على الحافظ نعم وصاحب البيت اذا كانت الجماعة تقام في بيت انسان يعني انت عزموك في مزرعة فلان وليس هناك مسجد قريب فحان وقت الصلاة من يتقدم في مزرعة فلان في بيت فلان الذي ليس بجواره مسجد وتريدون ان تقيموا الجماعة في هذا المكان؟ قال وصاحب البيت وامام المسجد اكتب الراتب وامام المسجد الراتب ولو عبدا احق يعني سواء كان العبد آآ هو صاحب البيت او العبد هو امام المسجد فهو يقدم على يقدم على السابق شروطهم ان يقول قائل طيب انا اصلي خلف اه صاحب البيت صاحب البيت امي لا يحسن الا الفاتحة نقول لا بأس لانه هو مقدم لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤم الرجل في سلطانه الا باذنه وهذا المعنى ولا يؤم الرجل في سلطانه الا باذنه اوكدوا في حق الامام الراتب. ها اوكدوا في حق الامام الراتب قال والحر اولى من العبد اي في وقت الاختيار والحاضر والبصير والمتوظأ اولى من ضبطه يعني عندنا الان شخص حاضر وقت اقامة الصلاة وشخص غايب يمكن ان ياتي يتوظأ اعلم فمن نقدم الحاضر او ننتظر الغايب؟ الحاضر نقدمه ولا ننتظر الغايب شخص عندنا بصير واخر اعمى من نقدم البصير شخص عندنا متوظي واخر غير متوظئ فهل ننتظر غير المتوضئ؟ الجواب لا. المتوضئ اولى. او شخص عندنا متوظئ واخر متيمم. ايهما نقدم؟ المتوضي على المذهب والمتوظئ اولى من ظده وتكره امام وانتبه هنا اكتب هنا والصواب انه لا فرق بين المسافر والمقيم في الامامة يعني في فرق بين الحاضر والبدوي والبصير والاعمى والمتوظي والمتيمم لكن لا فرق بين المسافر والمقيم طبعا بعض الناس لما يسمع هذه العبارة والحاضر يقول المقدم اهل الحاضرة مقدمون في الصلاة على البادية المقصود بها البادية ليس البدو كما يفهم بعض الناس يعني القبايل لا ليس هذا المقصود المقصود باهل البادية هم الرحل الذين يتتبعون اثار المياه واما القبائل العربية البدوية اذا سكنت الحاضرة خلاص. ارتفع عنهم ايش اسم البداوة ارتفع عنهم اثم البداء. فتسمية بالبدو باعتبار ما كان لا يعني ان احكام البدو تلزمهم الحين على هذا الاصطلاح انت تحظري ولا ابدأي بدوي؟ احسنت على اصطلاح الفقهاء كل اهل البادية اللي صار عندهم بيوت من مدر ها كلهم صاروا اهل حاضر. على اصطلاح الفقهاء ما يجي واحد يضحك على الفقهاء لان انا سمعت بعض اهل الحاضرة يضحكون من اهل البادية واهل البادية يضحكون من الفقهاء ليش يقدمون؟ لا ليس هذا المقصود المقصود به اهل بدو الرحل الذين لا يسكنون في مكان ليس عندهم مدر عندهم وبر يعني بيوتهم من ايش من وبر الخيار احسنت طيب قال وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه. نعم. هذي ايضا مسألة مهمة تكره امامة غير الاولى بلا اذنه يعني الان قلنا الاولى بالامامة صاحب البيت. يصير تؤمه بدون اذنه يصير لكن مع الكراهة هذا معنى وتكره ولا تصح امامة الفاسق هذه مسألة ايضا مهمة لو ان فاسقا معروف بشرب الخمر اكتبه الفاسق هو المعروف بفسق او مجاهرا بفسقه ما يجي واحد من الائمة يقول طيب انا عندي ذنوب ومعاصي اشلون انا اؤم الناس؟ نقول لا يا اخي المقصود بالفاسق هنا المجاهر بالفسق المشهور به اما من اذنب بينه وبين الله ها فهذا لا يسمى فاسقا بعرف الفقهاء لا سيما اذا ولا تصح امامة الفاسق اي الذي فسقه ظاهر. ها الذي ايش فسقه ظاهر كتبت مثال ها كمعروف بشرب خمر او ظرب معازف او ظرب معازف او رقص وغناء ونحو ذلك من الاعمال التي تكون او التي يكون اصحابها مجاهدين بفسقهم الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لو كان الامام اللي يؤم الناس في صلاة الجمعة رجل معروف اميرة احاكم اميرة وحاكم معروف انه يشرب الخمر فهنا الصلاة عند الصلاة خلفه تصح اذا تعذر خلف غيره لماذا؟ اكتب لسببين الاول لانه حاكم وامير بخلاف الفاسقين الاخرين الذين لا امامة لهم ولا حكم والثاني نبذا للفرقة والاختلاف فان ترك الصلاة خلفه مورث للاختلاف وفسقه على نفسه وصلاته لا لنا اكتب وقد قال عليه الصلاة والسلام فان احسنوا اي في صلاته فان احسنوا فلكم ولهم وان ساؤوا ها لكم وعليهم وان اساءوا فلكم صحة الصلاة وعليهم اثم الصلاة قال وتصح امامة الاعمى الاصم الاعمى والاصم الاعمى معروف اكتب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر ابن ام مكتوم في بعض غزواته فيصلي بالناس في المدينة وهو اعمى لو كانت تكره هل كان يؤمه؟ يخليه خليفة يخليه حاكم امير؟ ابدا هذه واظحة تصح امامة الاعمى بلا كراهة والاصم بلا كراهة قياسا اكتب على الاعمال قياسا على الاعمى طيب والاخرس ها لا تصح لانه كيف يقرأنا القرآن؟ كيف يكبر؟ اخرس ما يمكن هذا بالاجماع طيب والاقنف اكتب الاقنف هو الذي لم يختتن لان اذا فتحت هذا الباب يمكن يجيك شخص يقول لك طيب انت تصلي وفي بطنك نجاسة يسلمون هذا القول ليش خروج لا البطن ما فيه قاذورات ما فيه بول لا موجودة ولا لا هو يقول انت تصلي وفي بطنك نجاسة شو تقول له؟ صح ولا غلط؟ في خلاف بين الفقهاء هذي من باب الفائدة ذكرتها لكم بس هي نكتة اختلف الفقهاء هل الغائط والبول لهما حكم النجاسة ما دام في البدن او لا واضح؟ ذكر هذا الاختلاف شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة والصواب انهما لا يعطيان حكم النجاسة حتى يخرجا واضح؟ ومن هذا الباب الاصح من اقوال الفقهاء ان القيء ليس بنجس وان كان امرا متقذرا منه واضح هاي فايدة لو واحد قال لك شلون تصلي؟ وانت في بطنك نجاسة قل له سامحني ما في بطني نجاسة واضح طيب آآ قال وكثير لحن لم يحن المعنى القاعدة ان الذي يلحن كثيرا ولا يغير المعنى اكتب هو الذي لا يتقن احكام التجويد هو الذي لا يتقن احكام التجويد مع صحة اعرابه فهذا الصلاة خلفه صحيح. مثلا لو قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما مد ولا غم ولا سوى شيء هذا هو الذي نسميه كثير لحن اي لم يأتي باحكام التجويد. لم يحل المعنى اما اذا احال المعنى يعني لحان ويغير المعنى فلا تصح الصلاة خلفه كما لو قرأ مثلا لو قرأ مثلا صراط الذين انعمت عليهم ها هذا يغير المعنى هذا لا تصح الصلاة خلفه لكن لو لو غير الاعراب لكن ما غير المعنى تصح الصلاة غلط لو قال الحمد لله رب العالمين. تصح الصلاة خلفه في الفاتحة وغيرها والكلام كله في الفاتحة كلام كله مش فاتح لان الركن من الاساس هو الفاتح اذا ما هو الضابط في اللحن؟ اللحن الضابط في اللحن احالة المعنى تغيير المعنى فان غير المعنى لم تصح الصلاة. ان لم يغير المعنى صحت الصلاة والتمتام الذي يكرر التاء مع الكرة اكتبوا هكذا صاحب الفأفأة وهكذا صاحب الفأفأة طبعا تمتان معروف هو الذي اذا اراد ان يبتدأ الكلام يخرج التاء اولا تذهب معي مثلا هذا آآ يعني وصف لبعض الناطقين والفأفأ ايضا انه آآ لا يستطيع اخراج الفاء مثلا قال ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله العاجز عن شرط من شروط الصلاة الوضوء صح لو قلنا ان الرجل هذا ممنوع من الوضوء. الاطباء قالوا لو انت ممنوع من الوضوء انت لازم تتيمم فهل تصح صلاة المتيمم بالمتوضئين ها انتبه لهذه المسألة طبعا في فرق بين متوضئ والمتيمم. طيب المتيمم اوجد شرط الوضوء اه الصلاة ولا ما وجد؟ اوجد. اذا تصح صلاته لانه ليس عاجز عن شرط لكن عاجز شرط الوضوء اتى بالبدل وهو تيمم. اذا تصح صلاته لكن لو فرضنا انك زرت انسان في المستشفى وحانت الصلاة وهو قارئ وعالم وهنا يستطيع استقبال القبلة على السرير هل يتصح امامته بمن يستطيعون استقبال القبلة؟ لا تصح لانه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة او ركن الا بمثله طيب لو ان انسانا لا يستطيع القيام او لا يستطيع الركوع او لا يستطيع السجود فهل يصح ان يصلي باناس يركعون ويسجدون؟ الجواب لا. لا تصح اذا ليش ما تصح؟ لانه فقد ركنا من الاركان الصلاة. لا تصح صلاته الا بمثلهم. لو فرضنا ثلاث كلهم ما يقدرون يركعون ولا يسجدون يجلسون على الكراسي ويصلون يستصح امامة احدهم بالباقي. امثالهم. واضحة الا الامام الراكب بمسجد المرجو زوال علته يعني لو فرضنا امام راتب عبد الله امام مسجد عمر امام مسجد انا امام مسجد لو اصيب احدنا بمرض لا يستطيع معه القيام فيصلي جالسا لا يستطيع معه الركوع فيصلي مشيرا لا يستطيع معه السجود فيصلي مشيرا. لا يستطيع معه الجلوس بل يجلس على كرسي مثل لمرض فالامام الراتب الذي يرجى زوال علته تصح صلاة المأمومين خلفه ولو في حال عدم مقدرته على الاتيان بهذا جاء الركن او بالتيان بهذا الشرط هذه مسألة واضحة طيب نفس الكلام نقول لو كان الامام من اصحاب سلس البول وهو امام راتب هل بيقول له قدم استقالتك؟ لا هو امام راتب فيتوضأ اذا دخل وقت الصلاة ولا يلتفت اذا سلس البول ويصلي بالناس ما في اي بأس ولا غضاضة اذا الامام الراتب له احكام خاصة شلس البول ولا يستطيع التحكم يبي يقول له لا تخرج يخرج. اعاذنا الله واياكم. وسببه ضعف الارادة او مرظ او وسواس قال فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قيامه. طيب هذه مسألة مهمة اذا صلى الامام الراتب جالسا. هل من خلف او يصلون قياما او جلوسا المذهب عند الحنابلة انهم يصلون جلوسا معه يسقطون القيام في حق المأمومين وهذا قول جماهير الفقهاء خلافا للحنفية وبعض الفقهاء فانهم يقولون ان هذا الحكم منسوخ اي حكم حديث اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا اجمعون. يقولون هذا الحديث ها يقول منسوخ ما الذي نسخه؟ يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره حيث صلى قاعدا وابو بكر والصحابة خلفه قيام والذي يترجح عني والله اعلم هو هذا انهم اذا صلى الامام قاعدا فانهم يصلون قياما. فان صلوا قعودا صحت صلاتهم. اما على المذهب فالسنة ان يصلوا قعودا هذا في القيم ولو صلوا قياما وهو قائم صحت الصلاة. قال وتصح قيامه هذا بالنسبة للقيام. طيب افرض ان الامام لا يستطيع الركوع. هم ايضا لا يركعون؟ الجواب لا يركعون. اجماعا ها طيب الامام لا يستطيع السجود يشير هل يشيرون او يسجدون؟ يسجدون اجماعا. وانما هذا حكم خاص بالقيام قال وان ترك الامام ركن او شرطا مختلفا فيه مقلدا طيب ترك الامام ركنا مختلفا فيه مثل ماذا اكتب مثل الطمأنينة في الركوع او السجود مثل الفاتحة الفاتحة ايش حكمها عند الجمهور ركن من اركان الصلاة وعند الحنفية ليست من اركان الصلاة طيب لو شرطا مختلفا فيه او شرطا مختلفا فيه ما هو الشرط المختلف في الصلاة هل تذكرون شرط مختلف فيه في الصلاة لا هذا مجمع عليه. كانت النجاسة ازالة النجاسة مجمع عليها نقول صورة منصور ازالة النجاسة وهي فيما لو كانت النجاسة محمولا مع المصلي هذه من الشروط المختلف فيها فجمهور الفقهاء يقولون بان المصلي لو حمل نجاسة معه لم تصح صلاته يعني مثلا افرظ انه معه كيس وهذا الكيس فوق ظهره وفيه نجاسة ومن الفقهاء من يقول تصح الصلاة خلفه مسلا هذا كمثال قال صحت اي الصلاة لماذا تصح؟ لان هذه من المسائل المختلف فيه مختلفا فيه مقلدا ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته. هذه مسألة ثانية الان. انت صليت خلف امام. الامام ما قرأ الفاتحة وانت ترى ان قراءة الفاتحة ركن ولست مقلد بل انت مجتهد او انت متيقن من ان الصلاة باطلة اعاد الصلاة اعاد الصلاة ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد. الصلاة هي الضمير راجع الى الامام من صلى خلفه اي خلف امام معتقدا بطلان صلاته اي صلاة الامام اعاده واضح ولا انكار في مسائل الاجتهاد هذا القول بهذا السياق يدل على ان المقصود لا انكار في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها لا انكار في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها واما اخذ هذه العبارة وتعميمها انه لا انكار في مسائل الاجتهاد مطلقا فهذا لا يصح لان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون بعضهم على بعض كانوا ينكرون بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد التي فيها النص وانما يدعون الانكار في المسائل التي لا نص فيها قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال اكتب اجماعا ولا امامة المميز بالبالغ في الفرظ على المذهب على المذهب وفي رواية عن الامام احمد انها صحيحة انها صحيحة لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم احد صغار الصحابة المميزين وجعله اماما لاهل قريته وتصح امامته في النفل امامته الظمير راجع للمميز وليس للمرأة لو كان المرء قال امامتها وتصح امامته اي المميز في النفل وفي الفرظ بمثله لو اما المميز المميزين صحت صلاتهم هذا بالاتفاق ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. لو تقدم الامام وهو يظن انهم متوظي فلما كبر تيقن انه غير متوضئ فاستحى من الناس ولم يستح من الله فاكمل صلاته لم تصح صلاته لم تصح صلاته ولا صلاته لانه يعلم ويغشهم فيتحمل عنهم الاثى ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فان جهل هو والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم من وحده اذا لاحظ الان الصور عندنا ثلاث ان يتقدم الامام ولا يعلم انه متوضئ. او ان عليه نجاسة وصلى بهم حتى انقضت الصلاة وهم لا يعلمون فصلاتهم صحيحة وصلاته باطلة فان تقدم بهم وصلى بهم عالما انه غير متوضئ وهم يعلمون انه غير متوضئ لم تصح صلاته ولا صلاتهم فان تقدم وصلى بهم وهو يعلم ان انه هو غير متوظي سواء من ابتداء الصلاة او في اثناء الصلاة واستمر وهم لا يعلمون فصلاتهم صحيحة وصلاته باطلة وعليه اثامهم نعم في الصورة الثالثة صلاته صحيحة قال ولا تصح امامة الامي من هو الامي؟ من لا يحسن الفاتحة من لا يحسن الفاتحة له صورتان لا يحفظها هذا واحد الثاني يلحن فيها لحنا يغير المعنى او يلحن فيها لحنا يغير المعنى او لا تنسى او للتنويع ها او ينقص حروفه او ينقص حروفه. لان اذا قلنا الفاتحة ركن بكل حروفها ولا بعض حروفها كلها اذا لابد من اتمام حروفه. بما في ذلك الشدات كم شدة في الفاتحة احد عشر شدة مم الحمد لله ربي الرحمن الرحيم اياك واياك الصراط اه الذين انعمت اه يعني شد في الضاد والشدة في اللام. الضالين. طيب لو قرأ الامام؟ مثلا اياك نعبد واياك نستعين لم تصح امامته اياك نعبد واياك نستعين لو قرأ الامام مثلا آآ غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم تصح صلاتك لابد من اظهار الشدة. نعم قال اذا عرفنا الامي لو كم حالة ها الاول ايش قلنا؟ لا يحفظ الفاتحة الثاني يلحن فيها لحنا يغير المعنى او او ينقص حروفها. احسنت ويصح النفل خلف الفرظ ولا عكس. هذا هو المذهب. وفي رواية عن الامام احمد انه يصح الخلف الارض خلف النسل والعكس وهو الصواب انت تقرأ الفاتحة ولا ما تقرأ؟ انا اقرأها. بس ما دام انت تقرأها ما عندي اشكال بصحة صلاتك قم بالركن ولا تتوسوس هو المشكلة فيما هما لماذا يقولون لا تصح؟ لان عندهم الامام يتحمل عندنا احنا الامام ما يتحمل احنا رجحنا ان الفاتحة ركن ولا لا؟ والركن لا يقوم به احد عن عن احد ما فيها نيابة الاركان. فاقرأ الفاكهة خله يلحن على كيفك انت توضأ خلها مو متوضي وهو يتحمل الاثم لا توسوس طيب يصح النفل خلف الفرض ولا عكس هذا المذهب صح؟ قلنا في رواية عن الامام احمد يصح العكس. اكتب لي حديثي معاذ ابن جبل انه كان يصلي بقومه وهو متنفل وهم مفترضون هذا الدليل الظاهر ولا لا وهو في الصحيحين وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. حيث تساوتا في الاسم والصواب هذا هو المذهب والصواب وهو رواية للامام احمد او وجه في المذهب حيث تساوت في الاسم والعددي او العددي او العددي. يعني صلاة الظهر خلف الظهر هذا على المذهب طيب العصر خلف الظهر او الظهر خلف العصر المذهب لا يصح وعلى وجه في المذهب وهو الصحيح انه يصح. لان هذه اربعة وهذه اربعة. والصواب انه لا يشترط لا التسويف في الاسم ولا التسوية في العدد هذا هو الصواب نعم انتهى الوقت طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اتفضل