﻿1
00:00:04.250 --> 00:00:29.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين قد بلغنا عند قول المصلف واعلم ان الجراحة قد تحتاج الى ان يلزق عليها فرقة او قطنة

2
00:00:29.150 --> 00:00:59.150
او نحوها اذا هذا من تفصيل مسائل الفقه والفقه يمر مع الانسان في حياته كلها وسبق معنا انشرحنا اهمية الفقه وحاجة الانسان للفقه وقول الزهر ما عبد الله بمثل الفقه لان الفقه يمر مع الانسان في حياته كلها

3
00:00:59.150 --> 00:01:22.000
مع اهله مع جيرانه مع ناسه ابدا مهما ذهبت في اي مكان فانك ستجد الفقه وتجد هذا الدين قد دخل ولذا ربنا قد اوصى بالصاحب بالجنب. يعني كنت انت في مقهى او في طائرة او في اي مكان ذهبت اليه

4
00:01:23.100 --> 00:01:48.150
يعني تجد الوصية بالصاحب بالجنب والانسان يعني يطبق ما في هذا كتاب العظيم فاذا طبق نال الخير من عند الله تعالى ذهبنا يوم الاربعاء الى مدينة الاسلام اسلام بول في هكذا اسمه الحقيقي

5
00:01:50.800 --> 00:02:07.800
وكان معي ولدي طارق لهم من العمر ثمان سنوات ويسيرون شهور فكانت امرأة بالطائرة عند الجامع وكان طائر في محله في المكان الوسط وانا هذا محلي فلم يقتضي ان يصعد

6
00:02:07.800 --> 00:02:26.150
تضطر فجلس فلما جلس كان يأتي بقرب اعطاني نصف وجهه الي وبعد مسيرة من الطريق اعطيته حصن المسلم قلت له اعطه لهذي المرأة فاخذت الكتاب وقرأت ثم قرأت ثم قرأت ثم اجهشت بالبكاء

7
00:02:26.150 --> 00:02:49.650
بشوف الشاهد هذا من الفقه لان الله قد اوصى بالصاحب بالجنب اذا هذا الفقه يمر معك في امور حياتك كلها وما من واقعة في الكون الا وفيها لله حكم فالانسان بحاجة ان يتعلم حكم الله حتى يطبق حق الله تعالى

8
00:02:49.650 --> 00:03:09.000
وهذا الفقه الذي ندرسه له مفاتيح من اعظم مفاتيحه الاستعانة بالله تعالى  وان لا تعتمد على غيرك في بناء الشخصية انت من تستعين بالله ثم تجد في ان تتعلم ما يتعلق بادوات هذا الفن

9
00:03:09.950 --> 00:03:27.700
وعليك ان لا ترتكز على اخطاء الاخرين. لا تقول المدرس الفلاني لا يفهمني. او الظرف الفلاني او العمل او الاهل او الظروف. لا والانسان به حاجة الى سلامة طريق الفقه حتى يتفقه جيدا

10
00:03:28.200 --> 00:03:58.800
يذهب به الانسان بان يضبط مسائل الفقه جيدا. يضبطه الانسان حفظا حفظ مسائله وادلته والانسان يطول يعني الفقه مبني على مسائل ودلائل فالانسان يطور هذا حتى يتعلم المهارة في المناقشة ويقرأ بعض كتب الخلاف التي فيها الاجابة حتى يتعلم ما يصلح ان يكون دليل

11
00:03:58.800 --> 00:04:17.200
اذا مما لا يصلح ان يكون دليلا الشافعي في كتاب الرسالة حينما يبحث مسألة من المسائل يقول فان قلت كذا قلت كذا. يعني اتيت بالدليل الصحيح ثم يأتيك باحتمال الجواب على هذه الصحيح ثم يأتيك بالرد

12
00:04:17.450 --> 00:04:43.300
على الاستدراك لو حصل استدراك حتى بعضهم قال من الذي يحاوره الشافعي في الرسالة؟ الجواب لا احد لكنه اعطاك اعطاك ماء ما قد يستدرك على الصواب اعطاك الجواب اذا نحن بنا حاجة نقرأ الفقه صحيحا بنا حاجة الى بناء الشخصية الفقهية بناء حاجة الى صناعة الفقيه لان الناس بهم حاجة

13
00:04:43.300 --> 00:05:10.650
الى الفقه ولصاحب الفقه وظيفة يقوم بها حتى يصل الى مراد الله تعالى بالعمل بما انزله الله تعالى والفقه مر بمراحل متعددة جدا ولابد للانسان من قراءة الفقه عن طريق ايات الاحكام لابد من قراءة الفقه عن طريق احاديث الاحكام لابد من قراءة الفقه عن طريق

14
00:05:10.650 --> 00:05:37.900
المختصرات الفقهية لان المختصرات الفقهية تقتصر عليه في الكثير رابعا لابد من قراءة الكتب الخلافية وسبب النزاع لابد من قراءة كتب الفتاوى والنوازل ثمت نوازل هنا جريدة اظنها لكن لما نقرأ نجد نفس المسائل قد طرأت قد طرأت الزمن السابق وعرضت على الائمة السابقين

15
00:05:37.900 --> 00:06:02.700
العلوم المساندة اذا الطالب به حاجة اليها من العلوم المساندة اصول الفقه والقواعد الفقهية لان في اصول الفقه والقواعد عن الفقهي التطبيقات لمسائل الفقه النظريات الفقهية وقد تطورت هذه النظريات الفقهية. المقاصد علم المقاصد طبعا منبثق من علم اصول الفقه

16
00:06:02.750 --> 00:06:25.250
فيما يتعلق بالعلة وايضا كتب الجدل والمناظرة حتى يعرف الانسان ما يصلح ان يكون دليلا مما لا يصلح ان يكون دليلا. اذا نحن ندرس الفقه في هذا الكتاب وبنا حاجة الى تكوين الملك الفقهي وتنمية هذه الملكة

17
00:06:26.000 --> 00:06:46.200
وانتم تعلمون اننا في المصطلح نعرف مصطلح الحديث بانه هيئة راسخة في النفس العدالة هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر وعدم خرم مروءة بخارب من الخوارم

18
00:06:46.600 --> 00:07:17.950
الملكة الفقهية هيئة راسخة في نفس العالم هيئة راسخة في نفس العالم تمكن صاحبها من القدرة على الاستنباط اي استنباط الاحكام من الادلة الشرعية ونحن نعلم بان الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية التفصيلية التفصيلية الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية

19
00:07:18.750 --> 00:07:46.850
وهذه الملكة تثمن لصاحبها متى رسخت عنده على استنباط الاحكام والفقه كان يطلق عموما على الفقه في الدين باصوله وفروعه. ثم بعد ذلك اصبح علما على الاحكام الشرعية العملية وقلنا بان الفقه هو الملازم للانسان في جميع حياته فالانسان بحاجة الى ازدياد من هذا الشيء

20
00:07:48.050 --> 00:08:13.050
من منكم يعمل نجارا  لا احد يعني شوف اي شي يريد يعمله الانسان في اي شيء لا بد يعني لو فرضنا نجار وقلنا له اصنع لنا سرير بطابقين نموذج حتى للطلاب هذه الاسرة الحديدية واحد قال نريدها من خشب

21
00:08:13.150 --> 00:08:33.150
لان هذه السورة الحديدية فيها صوت واذا تقلب الشخص الذي اعلى مني احدث صوتا وانا لا استطيع ان انام اخونا مهند لما قلت له لماذا لا تأتي الارقم؟ قال من اجل النوم لا لا اتمكن من النوم جيدا في الارقام

22
00:08:33.150 --> 00:08:53.350
يعني هذا النجار الذي نذهب نصف له هذه لابد من معرفة الغرض يعني لماذا هو يصنع هذا السرير؟ يصنعه لينام عليه الطلاب بهذا الحجم شخص مثل الشيخ وائل طوله متر وسبعين سنتي مثلا. او مئة وستين سانتي

23
00:08:53.600 --> 00:09:16.650
اجعل لا ليس ان يصنع لنا الجهاد السرير هكذا بقدر اليد فالغرض حتى ثم الصورة ثم المادة من اي شيء من الخشب او من غيرها ثم الالة ثم الحركة يعني لا يستطيع ان يصنع لنا هذا الا بهذه الاشياء الغرض الصورة المادة الالة الحركة

24
00:09:17.800 --> 00:09:37.350
وللفقيه حينما يريد ان يمكن من نفسه الملك الفقهي لابد له من هذه الاشياء في الغرض من صنيع الفقيه تحقيق حكم الله تعالى ولذا الوحي انقطع لكن هذا الفقيه لما يأتي

25
00:09:37.550 --> 00:09:59.100
ويأتي بهذه الاشياء ويمارن نصوص والادلة والصحيح من غير الصحيح ما يصلح ما لا يصلح ما هو عام ما هو خاص بها يعني يعني هذه العملية اشبهت عملية الوحي حينما يأتي الملك الى الرسول البشري ثم يخبره بحكم الله تعالى الفقيه

26
00:09:59.100 --> 00:10:21.250
بهذا يتوصل الى حكم الله تعالى الصورة طبعا وهي الصورة التي الصورة هي الحكم الذي يتوصل اليه من الايجاب او النذر او الاباحة او التحريم او الكراهة طبعا المادة التي يستخدمها الفقيه في الملك الفقهي اللي هي النصوص

27
00:10:21.700 --> 00:10:45.100
وكذلك الاصول التي تبنى عليها هذه النصوص يحتاج الى الة وهذه الالة هي الادوات ولذا نحن لدينا علوم رئيسة اللي هي التفسير والحديث والفرقة وثمة علوم اخرى علوم الالة مثل النحو والصرف والبلاغة وغيرها يستعان بها على معرفة

28
00:10:45.100 --> 00:11:04.000
الفقهي الحركة يعني هذا الذي سيصنع لنا الاسرة لابد ان يتحرك ويعمل. والفقيه لا بد له من حركة  يعني يأتيني الشيخ عبد الغفور يقول لا ما يحتاج حركة الاس الان معامل

29
00:11:04.200 --> 00:11:22.750
بضغط الزر المعمل هو ينتج تدخل المواد نقول لك صحيح حتى هذا الشيء ما نحتاج يحتاج الى حركة ذهنية وتصميم ومهندسين حتى حصل ولا ما حصل؟ اذا الحركة هي الحركة الفقيه هي حركة ذهنية وعمل يحتاج الى

30
00:11:23.100 --> 00:11:45.200
تفكير يعني اسلم ان يتعلم لغة من اللغات لابد ان يتعرف كيف يرتب الجملة يعني اذا يحتاج الانسان للحركة الذهنية. فالفقيه به حاجة الى الحركة الذهنية اذا هذه مقدمة لهذا الدرس فيما يتعلق

31
00:11:45.250 --> 00:12:07.850
فوائد يحتاجها الانسان في مسيرته لان الانسان في الفقه يطلب الانسان اعلى الاشياء حينما يتعلم الفقه في الدين والفقه جاء في نصوص الوحيين بمعنى يرحم في الله. جاء بمعنيين الصلاحيين. بمعنى

32
00:12:07.900 --> 00:12:27.200
مطلق الفهم وجاء بمعنى فهم الدين وبقي بالمعنى الاكبر حتى منتصف القرن الثاني للهجري فجاء الفصل بين العلوم الفرعية والعلوم الاصول حينما الف الامام ابو حنيفة رحمة الله عليه الفقه الاكبر اللي هو علم العقائد

33
00:12:27.650 --> 00:12:48.200
الفقه في العلوم الاخرى. واحسن الفقهاء غاية الاحسان حينما قسموه الى عبادات ومعاملات واحوال شخصية وزواجر يقول اعلم ان الجراحة قد تحتاج الى ان يلزق عليها خرقة او قطنة ونحوها

34
00:12:48.200 --> 00:13:08.500
يقول فلها حكم الجبيرة في كل ما سبق. يعني بس مثل هاي اللصقة تسمى لزقة جونسون التي توضع على الظهر لمن يحتاج اليها وكانها الان في هذه الازمنة قد قل استعمالها وجدت اشياء ربما تؤدي افضل

35
00:13:08.550 --> 00:13:28.100
من عملها اذا نقول هذي لها حكم الجبيرة هذه اللواثق. وكذلك ما يشد على الاصبع من اللواصق وغيرها يقول وقد لا وقد لا يحتاج الى وضع رزق قد ثمة اشياء يحتاج وثمة اشياء لا يحتاج

36
00:13:29.650 --> 00:13:46.650
بل فيجب غسل الصحيح والتيمم عن الجريح. هذا مذهب الشافعي ان الانسان الموطن الصحيح الذي ليس به الرزق يغسله. اما الموض الاخر فيتيمم لاجله فيكون جمع ماذا بين التيمم والوضوء

37
00:13:46.850 --> 00:14:10.350
يقول ولا يجب مسح الجريح بالماء ولا يجب عليه وضع الرزق والجبيرة لاجل ان يمسح على ما قاله الجمهور قال ثم اذا غسل الصحيح وتيمم لكسر او جرح مع المسح على حائل او دونه وصلى فريضة

38
00:14:10.500 --> 00:14:33.200
ثم حضر فريضة اخرى وهو على طهارة لم يجب اعادة الغسل ان كان جنبا ولا اعادة وضوء كان محدثا على الصحيح. لماذا اتى بهذه المسألة هذا يسمى بالتخريج حينما نخرج مسألة على مسألة. لانه مر عندنا ان المتيمم اذا تيمم لم يجد الماء ثم تيمم

39
00:14:33.200 --> 00:14:54.100
ثم دخل وقت الصلاة الاخرى واراد ان يصلي لابد له من ان يعيد التيمم. فهنا هذا الانسان توظأ لاجل الصحيح ثم تيمم لاجل المكان الجريح الذي عليه لصق او الذي عليه الجبيرة. وجاء وقت الاخرى ولم يحدث بقي على طهارة. هل يلزمه كما يلزم المتيمم اصابه

40
00:14:54.100 --> 00:15:14.100
ام لا؟ يقول لا اعادة ولا اعادة الوضوء ان كان معدنا على الصحيح يعني معناه ثمة قول اخر غير صحيح انه يجب عليه العدم قال وليس على الجنب الا التيمم. وفي المحدث وجهان

41
00:15:14.200 --> 00:15:34.650
شوف هاي مسألة من مسائل التي انفرد بها الشافعية عن غيرهم ان الجنابة يعني لو فرضنا ان الانسان امن هل ينتقض وضوءه ام لا ينتقض وضوءه؟ فعند الشافعية في من المذهب

42
00:15:34.850 --> 00:15:58.650
انه لا ينتقض وضوءه. والصواب ان الانسان اذا امن او امذى او اولى او بال فانه ينتقض وضوءهم هذا هو الصحيح فكيف بالادنى ينقض وبالاعلى لا ينقض. وانتم تعلمون ان ربنا جل جلاله قد نهى عن قول اف للوالد

43
00:15:58.650 --> 00:16:22.150
اتى بالادنى تحذيرا عما هو اعلى من امور العقوق قال وفي المحدث وجهان  اصحهما عند الرافعي انه يجب عليه ان يغسل ما بعد العليل لاجل الترتيب لانها بطلت الطهارة في العليل بطلة ما بعدها

44
00:16:24.950 --> 00:17:23.400
ولا كعادة الملوك ان كانت صحيحة بالنسبة للشيخ اه عند الحدث    هذه لو قبلها ولا اعادة ولا اعادة الوضوء ان كان محدثا  وما زالوا  يقول ثم اذا غسل الصحيح وتيمم بكسر او جرح مع المسح على حائل او دونه وصلى فريضة

45
00:17:24.400 --> 00:17:51.600
ثم حضر فريضة اخرى وهو على طهارة لم يجب اعادة الغسل ان كان جنبا   اللي هو على طهارة ويدخل وقت الصلاة الاخرى لم يجب عادة الغسل   مم شيخ يقصد يعني آآ

46
00:17:51.650 --> 00:18:18.750
بالامكان جربا وتيمم للجنابة. هم. فانه لا يريد   ان كان متوضئا من الوضوء فانه يعيد يعني يقول ثم اذا غسل الصحيح هو تيمم لكسر او جرح مع المسح على حائل او دونه وصلى في ثم حضرة اخرى وهو على طهارة. لم

47
00:18:18.750 --> 00:18:43.250
في اعادة الغسل ان كان جنبا يعني جنبا ثم ثم تيمم ولا اعادة للوضوء ان كان محدثا على الصحيح يعني محدثا فتوضأ وتيمم لهذا الجرح هذا الصحيح يعني انت كان محدثا في السابق

48
00:18:43.400 --> 00:19:07.850
ثم توضأ فتيمم  واضح ام غير واضح؟ يعني هذا الكلام هنا ولا اعادته ان كان محدثا هذا يتعلق بالكلام السابق. ومن عيوب الكلام يكون متأخر متعلق بالمتقدم. اذا كان الفاصل بعيدا

49
00:19:08.000 --> 00:19:30.800
هو يتحدث عن شخص دخل وقت يعني مجروح ثم توضأ للصحيح وتيمم للعليل وصلى وبقي هكذا ثم جاء وقت اخر هل يعيد ام لا يعيد احنا مو عندنا السابق ان الانسان اذا كان متيمم

50
00:19:31.500 --> 00:19:50.150
وتيمم ولم يحدث وصلى صلاة الظهر ثم جاء وقت العصر ليس انه يعيد يعيد ام لا يعيد؟ يعيد التيمم. هنا يتحدث عن هذا هذا ايضا متيمم متيمم لماذا؟ للعليل وجاء وقت الثاني هل يعيد ام لا يعيد

51
00:19:50.600 --> 00:20:42.650
يقول لك لا يعيد واضح ام غير واضح ولماذا قال   فلم يكن ذنوبا        هذا ليس على الجنب الا التيمم يفوق اذا كلمة على الصحيح واضح ما فيه اشكال في المذهب فيما يتعلق بترتيب المسألة هذي على المتسابق لكن هنا الاشكال لما قال

52
00:20:42.650 --> 00:21:04.350
وليس على الجنوب الا التيمم. وفي المحدث وفي المحدث وجهان  معليش اقرأ تمهل تمعن بها جيدا ثم نقرأ بقية الكلام لعله يحل لنا الاشكال. قال اصحهما عند الرفع انه يجب عليه ان يغسل

53
00:21:04.350 --> 00:21:25.850
ما بعد العليل لاجل الترتيب لانه اذا بطلت الطهارة في العليل بطلة ما بعدها واصحهما عند النووي انه لا يجب الا التيمم فقط كالجنب لان التيمم طهارة مستقلة في الجملة فلا يلزم من ارتفاع حكمها بطلان طهارة اخرى

54
00:21:26.900 --> 00:21:56.250
يقول وهذا هو المعتمد انظر المنهاج على كل حال هذا الجزء من قوله بعد الصحيح احذفوا هذا عبارة عسيرة لا نفقهها طين القلم ايها الفتى حتى هو لما قال اصحها ما عند الرافعي وصحوها عند النووي. المسألة فيها اشكال

55
00:21:58.850 --> 00:22:24.000
يعني حتى المحامي حينما قال وهذا هو المعتمد ينظر المنهاج  قوله قال ولا اعادة عليه ان وضعها على طهر مفهومه انه اذا وضعها على غير طهر انه يعيد طبعا هذا هو مذهبهم ان الانسان اذا وضع الجبير او وضع اللصق على غير طهارة فانه يصلي حرمة للوقت ثم يعيد هذه الصلاة

56
00:22:24.700 --> 00:22:46.950
يقول وهو كذلك على الصحيح المنصوص  طبعا شوفوا هذا المحقق رجح ما هو رايح قال مفهوم انه لا فرق في عدم القضاء اذا وضعه على طهر بين ان تكون رياظة التيمم او لا وهم اعتمده ابن حجر في التحفة

57
00:22:47.150 --> 00:23:07.150
طبعا هذا ابن حجر ابن حجر الهيثمي وليس ابن حجر العسقلاني. ومحله ان لم يكن باع بعظه التيمم والا لزمه القظاء قطعا على اما بعد يعني اذا كانت هذه الجبين ليست على طبعا الصحيح في هذا انه اذا وضع اذا وضعها على غير طهارة

58
00:23:07.150 --> 00:23:29.000
لا اعادة عليه. هذا هو الصحيح المختار من اقوال الفقهاء وقياسها على الخفين وعلى الجوربين قياس مع الفارق. الذي يلبس الخفين والجوربين يلبسهما باختيار فوجب عليه ان لا يلبسهم الا على طهارة

59
00:23:29.250 --> 00:23:50.750
اما هذا لم يضع الجبيرة وغيرها الا لانه مضطر ولا يستطيع ان يأتي الا بهذا قال وهو كذلك على الصحيح المنصوص لانه عذر نادر لا يفعل غالبا. هنا يبين لك هذا التجديد

60
00:23:50.750 --> 00:24:07.550
اللي ما لها التجديد لانه عذر نادر لا يفعل الغاليين ما دام انه عذر نادر تشدد فيه بس لما تأتينا الذبابة شارك على نجاسة ثم جاءت على الانسان يعني هذا من النجاسة المعفو عنها

61
00:24:07.950 --> 00:24:30.400
لعموم البلوى والقطة ايضا حينما رخص في ثغرها ايضا لعموم البلوى. لكن هذا لما كان الامر نادر ان الانسان ثم يذهب الى المجبر فيجبر له هذا المكان اشترظوا هذا الشرط يعني النذرة هنا يعني دفعت التيسير

62
00:24:31.150 --> 00:24:59.600
ولكن التيسير باق في الشريعة يعني باعتبار ان الامر ليس فيه مشقة لنظرتهم قالوا يتيمم لكل فريظة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل نعم  نعم وهذا الصحيح عند الشافعية استدلالهم يقول لك هذا امر نادر واحنا شددنا فيه

63
00:25:00.450 --> 00:25:22.350
ونحن اذا سألنا احد يقول لنا ما الدليل؟ نقول له عدم الدليل عدم الدليل الموجب ان لا يظع الجبيرة الا على طهارة. نعم هذا امر اخر في كثير من الاشخاص قد يبنج ثم يدخل به الى الى العمليات ثم يخرج وقد جبست يده فوضع له هذا. فهذا الامر فيه تأثير على الناس

64
00:25:22.850 --> 00:25:41.250
فالدليل هو عدم الدليل والاصل براءة الذمة والقياس هو قياس مع الفارق قالوا يتيمم لكل فريظة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل اي لا يصلي بتيمم الواحد الا فريضة واحدة

65
00:25:41.800 --> 00:26:00.700
واحتج له الرافعي بقول ابن عباس من السنة ان لا يصلي بالتيمم الا مكتوبة واحدة. طبعا باعتبار قول ابن عباس من السنة اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا لما يأتي الصحابي ويقول من السنة فلا يراد الا سنة النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:26:01.450 --> 00:26:19.500
قال والسنة في كلام الصحابة تنصرف الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناده شيء طبعا الخبر عند البيهقي في السنن الكبرى وفي اسناده في مقال واي خبر تجده في عند الفقهاء تجده في السنن الكبرى لا سيما عند الشافعية

67
00:26:20.150 --> 00:26:41.500
تجده في الكبرى وتجده في الوسطى ففي كتاب الوسطى ساق جميع ادلة الشافعية وساق جميع الاسانيد المتصلة يعني ساق جميع اقوال الشافعي قال نعم روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

68
00:26:42.750 --> 00:27:14.850
يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث رواه البيهقي باسناد صحيح لكن خالفه ابن خزيمة طبعا ماذا يقصد هنا بخالفه ابن خزيمة  الظاهر هكذا طبعا ابن خزيمة في كتابه الصحيح يهتم بالمسائل الفقهية ويا حبذا ان تبحث لنا هذه المسألة

69
00:27:15.550 --> 00:27:32.000
في صحيح ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة يعني متوفر بحمد الله تعالى يعني هل تحدث في هذه المسألة في التيمم ام لا طبعا ابن خزيمة كان في اول الامر شافعي المذهب ثم صار مجتهدا مطلقا

70
00:27:32.400 --> 00:27:58.650
ومن يقرأ في صحيح ابن خزيمة يجد تمرينا على ما يتعلق بالمسائل الفقهية لانه يعلمك كيفية الاستدلال ويعلمك كيفية الاستدلال الحر من غير تقليد لعالم من العلماء واحيانا يسوق هذا في الباب وجه الاستدلال يسوقه في الباب

71
00:27:58.950 --> 00:28:22.900
يقول واحسن ما يحتج به يعني من احسن ما يحتج بهم. لما تشوف العالم يقول احسن ما يحتج به او احتج له او يقول احتج له   لما يكون لهم هو نفسه يأتي بهذا الدليل. لا يكون القائل هو الذي اتى بهذا لكن هو الذي يكون القارئ هو الذي

72
00:28:22.900 --> 00:28:40.050
اطلع على هذا واتى به يعني لو فرضنا ثغرة احيانا في بعض كتب الخلاف يقولون قال فلان كذا واحتج بكذا او ذهب فلان وفلان بكذا واحتجوا بكذا يعني هم احتجوا وذكروا للي لهم

73
00:28:40.250 --> 00:29:06.250
لكن لما يقال عنه الحجة لهم كذا وكذا يعني اجى الباحث نفسه ورأى ان هذا يصلح ان يكون حجة له لكن لما يؤتى بقول الحجة عليهم يعني هذا فيما يتعلق بالمناقشة. ولذا بعض كتب الحنفية في الميزان الاصول في الاصول هو مثل كتاب الهداية المرغيناني

74
00:29:06.250 --> 00:29:30.650
الى ما يأتي بالحجة يقول الحجة لنا اما ادلة المخالفين ماذا يسميها؟ يسميها شبه الخصوم سماها شوف محمد يقول واحسن ما يحتج به قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الى قوله فتيمموا اوجب الوضوء والتيمم لكل

75
00:29:30.650 --> 00:29:49.850
للصلاة وكان ذلك ثابتا في ابتداء الاسلام ثم خرج الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم  فانه صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد. لما عمر بن الخطاب قال للنبي لقد فعلت فعلا لم تكن تفعله. قال عمدا

76
00:29:49.850 --> 00:30:13.400
ان فعلته يا عمر شوف هذا خرج ماذا؟ خرج الوضوء. بقي ماذا؟ يقول فبقي التيمم بمقتضى الاية بمقتضى الامر بالاية يقول ولا يمكن ان يقاس التيمم لان الطهارة طهارة ظرورة لا يرفع الحدث. عندنا دليل اخر على انه لا يرفع الحدث وهو قول النبي

77
00:30:13.400 --> 00:30:37.000
لعمرو بن العاص اصليت باصحابك وانت جنب هذا هو الدليل على هذه المسألة  قال وذهب المزني الى انه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل. طبعا المزني هو احد اصحاب الوجوه في المذهب الشافعي

78
00:30:38.000 --> 00:30:57.900
والمذن له مختصر. من منكم رأى مختصر المذنب اختصر فيه كتاب الام كتاب الام طبعا القديمة في اربع مجلدات هو اختصره في مجلد واحد طبعا كتاب البيهقي السنن الكبرى كيف مرتب؟ مرتب على مختصر المزني

79
00:30:58.450 --> 00:31:20.350
لانه خدم المذاهب لكن الخدمة الرئيسة للمذهب الشافعي حتى قالوا بان بانه على كل عالم من يعني منا من الشافي على هذا العالم. نقول الا البيهقي فمنته على الشافعي نحن مؤلف السنن الكبرى ساق جميع الادلة

80
00:31:21.150 --> 00:31:46.650
ورتبه على مختصر المزني الذي اختصر فيه كتاب الامة يقول وذهب المزن الى انه يجمع بتيمم واحد فرائض ونوافل طبعا الدليل السابق تشرح لنا وجه الاستدلال به الدليل السابق اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

81
00:31:46.750 --> 00:32:11.050
هذا امر عند القيام الى الصلاة يشمل الطهارتين الحقيقية والبدنية فجاء حديث عمر بن الخطاب اخرج الوضوء وبقي التيمم. طبعا نحو هذا في استدلال نحو هذا عندنا ما يتعلق انما الماء من الماء سيأتيك شخص قل رأيت نفسي في المنام اني اجامع

82
00:32:13.800 --> 00:32:28.700
وقال خلاص الجامع الجماع تمام الميل في المرحلة اقول له هل انزلت؟ يقول له نقول له انما الماء من الماء يقول ما الدليل؟ نقول له حديث انما الماء من الماء

83
00:32:29.300 --> 00:32:49.050
فهذا منسوخ الحديث منسوخ منسوخ لمن جامع فاكسر كان هذا في اول الامر انما ثم نسخ بحيث ابي سعيد الخدري الى جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. لكن بقي هذا ان المؤمن مؤلما

84
00:32:49.350 --> 00:33:10.050
رأى انه يجامع في المنام ولم يمن يبقى الاستدلال بالحديث على هذه المسألة وهذه شبيهة بهذه يقول وهو ان التيمم يرفع الحدث. شف العلماء لهم قولان هل انه رافع للحدث؟ ام انه مبيح للصلاة؟ من قال

85
00:33:10.050 --> 00:33:37.450
فانه رافع للحدث   فقال يصلي به عدة من رافع للحدث اصبح غير محدث ومن قال انه مبيح لا يصلي بالتيمم الا فريضة واحدة لانه هو بمثابة اذن بمثابة اذن ماذا قال عن قول المؤذن؟ قال وهو قال وهو مردود بما مر اي بما مر من الدليل

86
00:33:37.500 --> 00:33:55.700
يقول فعل الصحيح لا يجمع بين فريضتين يعني شوف احنا تعديل احكام مهم جدا اسئلة فرضنا شخص بيوتهم قال اريد ان اذهب اقرأ كتاب من كتب الخلاف يتحدث عن التعليل. عندنا بداية المجتهد

87
00:33:56.850 --> 00:34:16.200
لما اتيت في مسألة خلافية يأتيك بالسبب هسة لو فرضنا شخص قال والله لن اكلم فلانا الا ان يشاء الله واتى بها متصلا. هاي هنا المشيئة هل هي حال لدى اليمين؟ ام انها مانعة من اليمين

88
00:34:17.000 --> 00:34:28.700
فيها قولون لاهل العلم منهم من قال حادث لمن تقع على اليمين ثم تحلها هذه مباشرة. ومنهم من قال هي مانعة لا تقع فيقالها من قال لزوجته قل ان شاء الله

89
00:34:28.850 --> 00:34:46.400
او انت ظالم الا يشاء الله فمن قال في تلك انها حالة ذهبت منه تطليقة وصارت زوجته بالحال لكن ذهبت منه تطليقا ومن قال بانها مانعة لا تعتبر تلك تطليقة وهكذا

90
00:34:47.800 --> 00:35:07.550
في الحال يعني هو يمين ثلاث ايمان لغوا وين فلان؟ موجود والله ما ادري. انت ايش عالسريم؟ هم. لا والله بلى والله واليامين الغموس واحد يعرفوا بهذا الشيء ويحلف يسمى هيمن غاموس. اليمين المنعقد لما تقول والله لن اذهب الى

91
00:35:07.700 --> 00:35:30.550
السينما مثلا هذي السمة اليمين المنعقدة انت عقدت على فعل شيء او على ترك شيء او على امر. فسميناها حالة لانه انعقد اليمين ثم انحل بس لما نقول مانع اصبح مانع من انعقاد اليمين. فلما تكون اصبح مانع من انعقاد اليمين لا يترتب عليه الشك

92
00:35:31.650 --> 00:36:02.800
فشوف صاحب بداية المجتهد يأتيك بهذه الامور مفصلة اذا يقول فعل الصحيح لا يجمع بين فريضتين سواء كانت الفريضتان متفقتين كصلاتين او مختلفتين وطواف  يعني شف هو لما رد قول المجزي اتاك بتشديد اخر قال ما يصلح انه يجمع بي صلاة وطواف باعتبار

93
00:36:02.800 --> 00:36:17.700
ان الصلاة يشترط فيها الصلاة وان الطواف يشترغ فيه الطهارة قال لعلتي حفظت. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي طبعا هذا ما نستدل به على ان الطواف بالبيت

94
00:36:18.050 --> 00:36:33.400
يشترط فيه الوضوء ليس فقط حديث الطواف بالبيت صلاة يعني الشيخ ابن عثيمين يرجح على انه لا يشترط عند الطواف للوضوء ويظعف الحديث الوارد الطواف بالبيت الصلاة ان الله حل فيه الكلام

95
00:36:33.800 --> 00:36:52.550
الدليل الاقوى حديث عائشة لما قال افعلي اقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوف في رواية افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي  بل وسواء كانتا مقضيتين او حاظرة ومقضية ايضا حتى حاضرتي ظهر وعصر او حاظرة

96
00:36:52.550 --> 00:37:14.700
لا يجمع وسواء كانتا مكتوبة ومندورة. المكتوبة هذه في صلاة الظهر مكتوبة من منذور شخص نذر قال اذا جاء ابو الياس لاصلين كذا ركعة سم الصلاة المنذورة او منذورتين واحد قال له صلي

97
00:37:15.350 --> 00:37:38.400
ركعتين واصلي ركعتين طويلتين طويلتين فيقول ما يصح ان نصلي الصلاتين بتيمم واحد وفي وجيه احنا عندنا وجه تصغير وجه وجيه يعني هنا وجيهنا قول لاحد اصحاب المذهب يعني بوجيه يعني اراد ان يضعفه يقلله

98
00:37:39.200 --> 00:38:03.150
يجمع بين منذورة ومقضية قد يحق له ان يجمع بين صلاة منذورة وصلاة مقضية طبعا شوف حتى الصلاة صلاة النذر يعني النذر منه ما يكن نذر طاعة ومنهم ما يكون نذر شرط السوائل عندنا امتحان بعد اسبوع. يقال لله علي ان نجحت في الامتحان لاصلين اقرأ

99
00:38:03.150 --> 00:38:23.000
الاولى سورة الصف والركعة الثانية سورة الجمعة مثلا نذر هذا الشيء اشوف هذه مكروهة للنذر نذر شرط اذا نجح لابد ان يصلي وهي مكروهة  لكن ما حصل هذا الشيء ونجح بدون هذا الشرط بدون ما

100
00:38:23.250 --> 00:38:40.200
قال ما دام يحدث لله علي ان صلي كذا ركعة قال تسمى الصلاة ايضا منذورة وهي نذر طاعة يجب عليه الادب ولذا هذا الذي يحرم عليه الاكل من الشاة المندورة او الطعام المنذور هو نذر الطاعة

101
00:38:40.800 --> 00:39:03.400
بخلاف نذر الشرط السواحل بيوتهم اراد يقطع الحدود وقال يا رب ان قطعت عبرت هاي المكان الفلاني اذبح طرف هذا طبعا هذا نذر قال انما يستخرج به من البخيل هذا مصرفه مصرف الذكاة لا هو يأكل منه ولا اهل بيته

102
00:39:04.300 --> 00:39:19.750
وهو مكروه ووجب عليه الاتيان به. وهذا الشيء الوحيد بالشرع مكروه والزم الشارع بتنبه كأنه ردعا على هذا البخيل. لكن هو ما عنده هاي النية وهناك اجى بعدين صار يستنشق هذا الهوا قال خلصت

103
00:39:19.750 --> 00:39:45.150
القصف بالله علي ان اذبح شاة هذا مستحب ويحق له ان يأكل منه  مستحب ايه وهو مستحب وكلاهما يجب ان يأتي به لكن هذا مستحب وذاك مكروه  ما يجي وزارة البناء وهو مجروح

104
00:39:45.250 --> 00:40:11.150
يعني هذا العمل قال اللي بدون الشرط يسمى نذر طاعة. احسنت ولكن تطبقوا هذا الشيء انظروا لما تاخذ شيخ والد تودوه عالمطعم الزين فكلوه من هالدجاج لا المشروط هو معلق اكيد معلق المشروط هو معلق

105
00:40:11.450 --> 00:40:36.750
هذا نذر الطاعة نعم. وايضا لو فرضنا انهم فعلوا المكروه المكروه مو محرم. يوفون به ايه يجب عليه دفع القيمة او المثل اكل لحمه يودي لحمه وهكذا. يقول وفي اخر

106
00:40:36.950 --> 00:40:54.300
اي في وجيه اخر بين منذورتين يحق له ان يجمع بين منذورتين يعني هاتف الوجه الثاني يختلف عن الوجه الاول وهذا منذورة ومقظية وهذا بين منذورات لا يصح قال وفي وجيه شاذ ولو لم يكثر من هذه الوجوه لكان خيرا له ولنا

107
00:40:54.650 --> 00:41:26.650
يجوز في فوائت يعني عدة فوائد يقضيها الانسان بتيمم واحد وفاء ومؤدات. شنو معنى مؤداة شيخ وائل     وهو في فائدة ومؤداة طاعة يا ابني انت ما مصلي الفجر واليوم تريد تقضيها والمؤدات صلاة اليوم. في حفظك تصلي القضاء الفائتة والمؤداة لتيمم واحد

108
00:41:27.950 --> 00:41:59.100
نعم  هو يجب عليه ان يؤدي كلاهما واجب نذر الطاعة ونذر الشرط كلاهما يجب عليه ان يؤدي لكن واحد مكروه وواحد مستحب   يقول والصبي كالبالغ على المذهب يعني هذا الصبي اللي هو فوق السبع سنوات ويكون

109
00:41:59.400 --> 00:42:20.300
مميز هذا مثل البالغ على المذهب اي في المذهب المختار. لان ما يؤديه حكمه حكم الفرض هو شف مو فرض عليه هذا الصبي غير البالغ حكمه حكم الفرض الا ترى انه ينوي بصلاته المفروضة وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة

110
00:42:20.350 --> 00:43:00.100
وصلاتها ما معنى هذا الكلام؟ وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها. نعم  بعد صلاة الجمعة  يعني تيمم للخطبة وتيمم بالصلاة  لا لا  هو جهد لا يستدل هنا وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها

111
00:43:03.250 --> 00:43:38.100
مم    الواو هذي العاطفة معطوفة على ماذا؟ معطوفة على قوله الا ترى انه ينوي بصلاته المفروضة وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها وينهم  فيصل كنت معهم بنات يجب ايضا

112
00:43:38.400 --> 00:44:17.350
مم. هنا صلاة الظهر صلاة الظهر عند بعض الشافعية تصلب اذا كانت اكثر من جمعة القوام في البلد الواحد استثناء ماذا يقصد الجمعة ظاهر الكلام هذا هل هذا صحيح يعني هل هو هل هذا هو الصحيح في المذهب الشافعي؟ بناء على هذا الكلام

113
00:44:17.450 --> 00:44:36.400
هذا الكلام ظاهره هكذا لكن احنا لابد ان نتحقق منهم  ليس في الخطبة هي بدل من الركعتين في صلاة الظهر هم يقولون هكذا لكن هي ليست بدل ليست بدلا عن ركعتين. اذا قلنا بهذا الكلام

114
00:44:36.450 --> 00:44:57.550
ان الانسان اذا جاء وصلى فقط مع الامام بالركعتين وجب عليه ان يصلي ركعتين اخرين ولم يقل احد بهذا من ادرك ركعة من صلاة الجمعة خلص ادرك صلاة الجمعة  على كل حال الكلام هنا وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها

115
00:44:58.350 --> 00:45:25.300
هذا ظاهره انه هكذا لا يجمع بالتيمم وهذا المعنى غير صحيح   نعم الخطب هو حينما يقول حي على الفلاح وجب السعي. بس انت لو فرضا كنت فوق اذن المؤذن قال حي على الفلاح يجب ان تترك جميع ما لديك ثم تفعل السعي واجب

116
00:45:25.850 --> 00:45:41.450
وتأتي وتجلس والانصاف واجب. لكن لو فرضنا هذا ما حصل وجئت متأخرا وادركت الصلاة هل ان الصلاة بعض الصلاة صحيحة ولا يجب عليك شيء. فوجوبها لا معنى ليس معناها انه

117
00:45:42.400 --> 00:46:06.100
انه يترتب عليها شيء فيما يتعلق بالقضاء. صلاة الجمعة ركعتين صلاة مستقلة  هنا قد قد يعني المعنى ان يكون عندما يتيمم عن كل فرد حضور الخطبة فرض  هو ظاهر هذا الكلام هل نجزم به هذا الكلام

118
00:46:06.200 --> 00:46:26.900
لا نجزم بهم بل لا نعلم احدا قال هذا ان الانسان حينما يأتي يتيمم مرتين يتيمم للخطبة لم يقل احد بهذا  لكن العبارة فيها اشكال فظعوا خطا تحتها حتى الان اغلبكم فيها

119
00:46:27.100 --> 00:46:52.000
لا نريد ان يعني نضيع وقتنا باشياء تأثر علينا. نعم بما سبق  لا الصواب انه مبيح بالدليل هو ليس مطهر انت لا ترجع عليه هو بالعكس يعني يصيب الانسان بشيء. لكن الشارع اراد هذا لانه المقصود من الوضوء

120
00:46:52.450 --> 00:47:12.150
كما ان فيه الطهارة نظافة طاهرة ايضا يراد به الرجوع الى نقاوة الفطرة فيلكفي الانسان لما اول ما خلق من طين ولم يدنس بشيء. انا اول مرة ادخل قلت اللهم اني اسألك ان لا اعصيك في هذه

121
00:47:12.150 --> 00:47:38.100
البلدة لانه اول مرة ادخلها وهكذا. فشوف المقصود بالوضوء النظافة. وفيها ايضا تذكير الانسان بنقاوة فبالتيمم باعتبار الانسان قد خلق من ماء قد خلق من ماء وطن بالماء يتنظف حقيقة ويذكر بالنقبة بالتيمم يذكره الشارع باي شيء بالنقابة اذا هو مريح فقط وليس برافع

122
00:47:38.300 --> 00:47:52.600
ما الدليل على انه ليس برافع حديث عبد الله بن عمرو قال له اصليت بالناس وانت جنب والحيث اخر قال فاذا وجدت الباب فاتق الله ومسه بشرتك. وان كان فيه

123
00:47:52.850 --> 00:48:12.550
شيء من المقال نعم فالراجح انه ليس مطهر انما هو مبيح  هي النوافل مبنية على التخفيف ولذلك يجوز فيها الجلوس يجوز فيها على الدابلة وهكذا لا ما يحتاج الى دليل

124
00:48:12.750 --> 00:48:29.500
لانه شوف الشارع لماذا اجاز للانسان ان يصلي النافع كانت السلف كثيرة والصلاة. فلو انه اوجب عليهم بالسفر ان ينزلوا عليهم ذلك فرخص لهم في هذا وكذلك لو فرضنا كل من اراد ان يتنفل يتيمم

125
00:48:29.700 --> 00:48:53.850
يعني سيؤذي الانسان نفسه والشريعة جاءت لرفع الاصر والاغلاب ثم قال نعم صلاة الجنازة لها حكم النافلة على على الراجح من طرق يعني صلاة الجنازة يصليها الانسان يعني لو فرظ الانسان صلى تيمم وصلى النافلة. صلى الجنازة ثم جاء جنازة اخرى يصلي

126
00:48:54.400 --> 00:49:13.350
بالتيمم الواحد عدة صلوات جنازة يقول يقول فيجوز الجمع بين صلوات الجنائز وبين صلاة جنازة ومكتوبة صلى المكتوبة ثم نؤدي للصلاة وهو متيمم يصلي وبين جنائز ومكتوبة عدة جنائز مع مكتوبة واحدة

127
00:49:13.400 --> 00:49:30.650
لان صلاة الجنازة فرض كفاية وفروض الكفاية ملحقا بالنوافل في جواز الترك وعدم الانحصار بخلاف فرض العلم يعني مبنية ايضا على التخفيف باعتبار انها يجوز تركها اذا وجد من يصليها اما اذا لم يوجد من يصليها

128
00:49:30.750 --> 00:49:49.350
فتتعين على الحاضر يقول ويجوز ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من النار ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. لان النوافل في حكم صلاة واحدة لان هذه النوافذ في حكم صلاة واحدة. الا ترى انه اذا

129
00:49:49.700 --> 00:50:10.250
تحرم طبعا لفظة احرم افضل من تحرم له ان يجعلها مئة ركعة. احرم بركعة واحدة يحق له ان يجعلها مئة ركعة. طبعا هذا من النفل الجائز ان الانسان يصلي نفل مطلق بتسليم واحد

130
00:50:11.100 --> 00:50:31.000
بتعرف شلون شيخ ولا ما تعرف  مم يعني انت والله اكبر وتصلي تركع بهالركعات والسجدات ركعات بعد ركعات قد تصل الى مئة ركعة ثم تسلم تسليم واحد ركعتين بالتشهد يحق له ان يجلس ويحق له ان لا يجلس. لا يجلس الا في الاخير

131
00:50:31.150 --> 00:50:51.150
الوتر مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ثبت الوتر وورد غير الوتر ايضا فالعلماء قالوا بجواز اطلاق هذا يسمى بالنفس المطلق بتسليم واحد عشان حتى لما نقعد نصلي. واذا نوى ركعة واحدة او ركعتين ثم نوى الزيادة فيها في النوافل يصح لان النوافل هي مبنية على

132
00:50:51.150 --> 00:51:19.150
تخفيف قالوا وبالعكس يعني نوى مئة ركعة ثم جعلها ركعة واحد وهو هذا من السنة. ان الانسان يجعلها مثنى مثنى وليس معناه انه على الوجوب. ولما صلى النبي خمسة بتسليمة واحدة وصلى سبعة وجلس في الثالثة وصلى تسعة جلس في السامع دل على جواز الامر

133
00:51:19.150 --> 00:51:38.050
لكن الاكمل والامثل والاحسن ان تصلى كل ركعتين على احد نعم  قال ولان في تكليف التيمم لكل نافلة مشقة فربما ادى الى تركها والشرع وخفف فيها فجوزها قاعدا مع القدرة على يتحدث على النوافل

134
00:51:38.050 --> 00:52:01.450
لماذا اجيزت النوافل بتيمم واحد؟ يقال والشرع قد خفف فيها فجوزها قاعدا مع القدرة على القيام وعلى الراحلة ولغير القبلة في السفر لماذا؟ لتكثر اي يكثر الانسان من الصلاة. ولا ينقطع الشخص عنها الانسان كلما كان اكثر صلاة كلما كان خيرا لهم

135
00:52:01.750 --> 00:52:31.000
قال لو لم يجد الجنب او المحدث الا ماء لا يكفيه. نعم  الاجر نعم لا شك انه نصف الاجر لابد ان تكون النافلة نعم اما في الفريضة فلا يصح قال لو لم يجد الجنب او المحدث الا ماء لا يكفيه. وجد الانسان ماء لا يكفي. وجب عليه استعماله على الراجح. وجب عليه استعمال هذا الماء

136
00:52:31.900 --> 00:52:49.800
ويجب التيمم للباقي. ولو لم يجد الا ترابا لا يكفيه شوف لماذا يجب عليه استعمال هذا الماء الذي لا يكفي لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني شف انت ترى وجود قراءة سورة الفاتحة

137
00:52:50.700 --> 00:53:07.000
وجدت احرمت وجدت الامام خف الله يديه واراد ان يشرع في الركوع هل تبقى ساكت تقول انا خلاص لن استطيع ان اقرأ الفاتحة اقرأ ما تيسر لك ما يتيسر لك يجب ان تقرأه

138
00:53:07.550 --> 00:53:23.500
والباقي خلص يسقط عنك وجاء النص بالعفو عنها ان من ادرك ركوعا مع الامام فقد ادرك الركعة. كما هو مذهب الجمهور خلافا للبخاري وابي هريرة. طبعا عند البخاري لان الانسان

139
00:53:23.700 --> 00:53:44.600
لم يدرك الفاتحة لا تصح صلاته يعني ادراك الركوع وحده لا يكفي عند الامام البخاري وهو مذهب ابي هريرة    قال ويجب التيمم للباقي ولو لم يجد الا ترابا لا يكفيه وجب استعماله وجد تراب قليل لا يكفيه

140
00:53:46.200 --> 00:54:04.050
وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب غسله. لقوله فاتقوا الله ما استطعتم. على قاعدة ما لا كله لا يترك جله ولا قله فلو كان محدثا او جنبا وعليه نجاسة

141
00:54:04.150 --> 00:54:26.250
فوجد ماء ان يكفي احدهما غسل النجاسة ثم تيمم يعني غسل النجاسة للتخلص من النجاسة وتيمم لاجل الوضوء ان النجاسة لابد لها من الغسل. شف النجاسة لا بد لها يعني شف حتى اذا ما عنده وقت صلاة على الانسان نجاسة. وجب على الانسان ان يزيله لان الانسان مأمور بالتنزه

142
00:54:26.600 --> 00:54:52.250
بس لو فرضنا امرأة حائض ودخلت الخلاء هل يجب عليها ان تستنجي؟ نعم يجب عليها ان ان تستنجي. لعموم الامر الوارد بالتنزه من البول القدر  او شخص كان جنب ثم دخل خلاوة ولم يستنجب ما يصح هذا ايضا لابد يقول انا خلاص سألتها بعد غيرها نقول لها ما يصح لابد ان تستنجد

143
00:54:53.950 --> 00:55:11.800
ولذلك الشارع حتى الجن وامره ان يغتسل او يتوضأ او على الاقل تقدير ان يغسل فرجه حتى يذهب النجاسة عنه قال ولو جاز المسافر ولو جاز المسافر بماء في الوقت فلم يتوضأ

144
00:55:13.850 --> 00:55:42.650
لو ان الجملة بدون باء لو جاز المسافر ماء في الوقت فلم يتوضأ منه فلما بعد عنه تيمم وصلى فلا اعادة له على المذهب شفنا لو جاز المسافر ماء لان هو جاز يتعدى بالباء ويتعدى بغير يعني انت مطريت بالماء ولم تتوضأ

145
00:55:42.900 --> 00:56:02.600
ثم بعدين تعديت وصلت مكان ليس فيهما فهنا هل تتيمم ام لا؟ يقول فلما بعد عنه تيمم لانهم غير واجد للماء وصلى فلا اعادة عليه على وان جاوز المحوط او المقصر لما جاوز الماء ولم يتوضأ ولم يحمل

146
00:56:03.300 --> 00:56:33.850
ويعلم انه سيحتاج اليه  قال ولو لم يجد ماء ولا ترابا فالصحيح انه يصلي لحرمة الوقت. مم بالنسبة يحترم يصل النجاسة ثم شهريا  اذا جامع الانسان اهله رطوبة الفرج المذي نجس وقد يكون لديه مذي مع مع المني

147
00:56:34.200 --> 00:57:05.300
ولا يخرج المني الا اذا سبقه المذي نعم    بعضهم حددها بميل والراجح انه يعني يجب على الانسان السعي ما لم يتضرر في ذلك. هنا لا يوجد ماء. وقالوا في انطاكيا واحنا

148
00:57:05.300 --> 00:57:26.600
عدنا سيارة وموديل حديث لكن هاي فيها مشقة انه انت تذهب تعرض نفسك للخظر تعرض نفسك للمسائلة تعرض فهي الشيء الذي يعني ليس فيه مشقة لان المشقة تجلب التيسير موجود من هنا في عند الامل موجود نذهب الى الامل ونأتي بالماء وهكذا

149
00:57:26.750 --> 00:57:45.800
يقول ولو لم يجد ماء ولا ترابا شخص من الاشخاص في مكان ليس فيه ماء وليس فيه تراب يقول فالصحيح انه يصلي لحرمة الوقت ويعيد هذا مذهب من مذهب الشافعي انه يصلي حرمة للوقت

150
00:57:45.900 --> 00:58:02.500
ويعيد ماذا يعيد؟ يعيد الصلاة هذا مذهبهم والراجح انه لا يعيد لماذا لا يعيد؟ لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم

151
00:58:04.350 --> 00:58:25.900
قال وصلاته توصف بالصحة صلاته تكون صحيحة فاذا قدر على الماء اعاد اذا قدر الانسان على الماء اعاد وان قدر على التراب فهل يعيد نظر ان قدر عليه في موضع يسقط به القضاء عاد والا فلا يعد

152
00:58:26.550 --> 00:58:55.550
اذ لا فائدة في صلاة التن بالتيمم تعاد. بل في كلام بعضهم ما يقتضي عدم الجواز  اذا صلى بدون ما اوتر ووجد فقط تراب يعيد امانة ايه يعني لو وجد الماء عليه ان يعيد. واذا ما وجد فقط تراب ايضا اختلفوا في هذا. هل يعيد ام لا يعيد

153
00:58:55.550 --> 00:59:19.200
واضح ليش يعيد؟ هو الى لا يستطيع الا هذا. وحضر وقته خلص وصلى بعد لم يقدر على الماء ولم يقدر على التراب لماذا يعيد ولماذا سمي حرمة اللغة؟ ما الدليل على انه يصلي حرمة للوقت

154
00:59:19.600 --> 00:59:38.200
ربنا قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جاء الوقت وهذا مقدور الانسان. وربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها   في الصحيح انه لا يعيد فوجد الماء او وجد التراب بعد ذلك

155
00:59:39.350 --> 00:59:56.250
لانه حينما صلى الانسان خلاص سقط عنه الفريضة وكتب اجره على الله تعالى وملئت الذمة فنحن حينما نأتي نضيف على الانسان وجود شيء يحتاج هذا الامر الى دليل لان الاصل براءة الذمة

156
00:59:56.750 --> 01:00:19.050
يقول ثم فاقد الماء والتراب اذا صلى فهل يقرأ الفاتحة اذا كان جنبا باعتبار هذا على من يقول بانه غير مطهر انما هو مبيح للصلاة يقول مقتضى كلام الرافعي في هذا هو اذا اجيز له الصلاة اجيزت له الفاتحة هو باعتبار انه قرأت قرآن وان الجنب لا يقرأ القرآن

157
01:00:19.050 --> 01:00:47.200
يقول مقتضى كلام الرافعي في هذا انه لا يقرأها ويأتي بالذكر وتبعه النووي شوف هذا قل لكن صحح النووي في باب الغسل باب التيمم وعندنا باب الغسل انه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة هذا هو الصحيح هو التيمم اباح له يعني عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان امام يؤم الناس

158
01:00:47.200 --> 01:01:14.450
وتيمم لصلاة الفجر. قرأ سورة الفاتحة وقرأ وسمعها ما خلفه  لكن صحح النووي في باب الغسل انه يجب عليه ان يقرأ الفاتحة ولو تيمم عن جنابة ثم احدث اذا يقرأ الفاتحة على الصحيفة ويصححها النووي في اخر امرين. قال ولو تيمم عن جنابه ثم احدث

159
01:01:14.550 --> 01:01:34.550
يقرأ يقرأ يقرأ اي نعم ان هو لما ابيحت له الصلاة ابيحت له الصلاة من التكبير الى التسليم لم يبح له ثم الفاتحة هي الصلاة. ليش الله قال؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فركن الصلاة الاعظم هو قراءة سورة الفاتحة

160
01:01:35.050 --> 01:01:55.950
مثل الحج عرفة. فاذا وصف الشيء باحد اركانه دل على عظم هذا الركن شوف هنا قال ولو تيمم يفترض الفارغة التي قبله ولو تيممها تستبدل بماذا؟ تستبدل بنقطة حتى تعلم انه كلام جديد

161
01:01:55.950 --> 01:02:17.450
قال ولو تيمم عن جنابة ثم احدث حرم عليه ما يحرم على المجلس. ها شف هاي نقطتين خطأ ايضا يعني اذا اردنا ان نجعل فاردا منقوظا. الفارغ المنقوظة ماذا يستفاد منها؟ ان الكلام ما قبلها سبب لما بعدها

162
01:02:18.000 --> 01:02:41.800
قالوا لو تيمم عن جنابة ثم احدث حرم عليه ما يحرم على المحدث  واضحة المسألة الشيخ هو اصلا جنوبي وتيمما للتنامي لعدم وجود الماء ثم احدث يعني مو هو لما لما تيمم زال عنه حكم المحدث لما احدث

163
01:02:42.450 --> 01:03:04.550
حرم عليه ما يحرم على المحدث. اذا يعني يحق له ان يقرأ القرآن واضح بسبب ماذا؟ بسبب التيمم ولا تحرم القراءة ولا اللبس في المسجد. طبعا انا على رأي  الامام النووي رحمه الله

164
01:03:05.250 --> 01:03:29.600
هذا مما يسأل عنه ويستغرب ويقال يمنع من الصلاة ولا يمنع من القراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة. مم  جيد احسنت ثم قال ثم برؤية الماء تحرم القراءة. وكل ما كان حراما حتى يغتسل. لماذا لما رأى الماء بطلت على قاعدة اذا حضر الماء

165
01:03:29.600 --> 01:03:53.200
بطلة التيمم. حرمت القراءة. وكل ما كان حراما يعني من دخول المسجد والطواف بالبيت وهكذا ما لم يقترن مانع يعني الا اذا وجد مانع اما شرعي في العطش واحد اذا عنده هذا ماء لكن اذا شربه سيموت عطشا

166
01:03:53.600 --> 01:04:14.650
او حسي وجد الماء الانسان بس لا يطلع يأتيه السبع يأكله او الشبيحة موجودة اذا ترك هذا المكان يقتل  هذا كان عندنا شخص الله يرحمه اسمه إبراهيم البطران بزمن الأمريكان من الجنسية صارت اشتباكات والان راح اطلع اشهد ان لا اله الا الله بس

167
01:04:14.650 --> 01:04:34.850
لا ضربها الامريكي في جبهته يرحمه الله تعالى فشوف هذا قد يوجد هكذا الانسان يرى الماء لكن لا يستطيع ان يذهب اليه نعم. ثم قال حكم الوضوء من الخابي المسبل للشرب. قال وجد المسافر على

168
01:04:34.850 --> 01:04:56.900
خابية مسبلة للشرب. شف هالعبارة نعم بالنسبة لهذه الرسالة اللي سبقت اللي يقول ابن تيمية رافع ليس مبين  نعم لما يقول رافع خلاص هذا حاله حال  لكن الراجح انه ليس برافع. الراجح انه

169
01:04:57.900 --> 01:05:14.650
انه انما هو مبيح. كلهم مختلفون في هذا. من قال ان لا احفظ اسماء العلماء الذين قالوا لكن هي في المسألة قولان منهم من قال رافع من قال بانه مبيحنا

170
01:05:15.200 --> 01:05:42.700
قال وجد المسافر على الطريق خابية مسبلة للشرب. طبعا العبارة ليست بعبارة قوية لا يجوز له ان يتوضأ منها مم يعني متل الحب يعني شيء يوضع فيه الماء نوع من انواع ما يوضع فيه الماء مسبل معناها على الطريق خاصة للطريق للشرب

171
01:05:42.900 --> 01:06:01.050
واحيانا ستجد مكان تكتب ماء سبيل او ماء للشرب ما يعلم ما هو اليوم الحب يعني هي مثل القلة. فخار او مثل القلة يوضع في مكان او غيرها يعني ماء خاص للشرب ويكتب له

172
01:06:01.050 --> 01:06:22.350
سبيل او ماء للشرب  مثل هذا البراد الموجود الان نعم طبعا شوفوا لما سميت خابية ليس من باب التخبية من اجل ان تخبأ على الانسان. لكن من اجل ان يحفظ فيها الماء ولا يلوثها الحيوانات وغيرها

173
01:06:22.350 --> 01:06:40.650
المقصود بها شوف لما قال مسبلة اي هي خاصة لابن السبيل ولغيره. يقول لا يجوز له ان يتوضأ منها لا اذا لا ماذا يصنع؟ يتيمم قال ويتيمم. باعتبار انه هو خاص لماذا؟ خاص للشرب

174
01:06:41.200 --> 01:07:02.350
قال لانها انما توضع للشرب شف قال كذا ذكره المتولي احد اصحاب الوجوه والرويان الروياني في كتابه البحر المحيط له كتاب اسمه البحر المحيط كتاب من كتب الشافعي. طبعا هذا لم يطبع لحد الان وهو من الكتب الفخمة جدا في الفقه الشافعي

175
01:07:03.100 --> 01:07:30.450
ونقله عن اصحابه اي نقله عن اصحاب الشافعي. يعني اذا هذا ليس من منصوص الشافعي  شنو معنى ليس بالمنصوص الشافعي ايها الفتى؟ احسنت اذا من قاله؟ احسنت يقول فصدم قال وكل مايع خرج من السبيلين نجس الا المني. اي شيء من المائعات خرج من السقف. لما قال ما حتى يخرج

176
01:07:30.450 --> 01:08:00.700
كيف يعني الحصائل التي تخرج من الانسان او ان الانسان يكون قد ابتلع شيئا ثم خرج منه وكل مايع خرج من السبيلين نجس الا المني   لا يتوضأ من هذا الصحيح. يتوضأ لانه ماذا؟ لانه واجد فلم تجد ماء فتيمم فهذا واجد للماء

177
01:08:01.050 --> 01:08:30.000
واذا كان الشرب مهم فالوضوء مهم ايضا نعم   شرط الواقف في نص الشارع ليس يعني ليس على اطلاقه هذا واحد وثانيا نقول الماء للشرب ليس للبيع وليس للاخذ وهكذا  وحتى لو اشترط هذا قال لا تتوضأوا منهم يحق للانسان ان يتوضأ منه. نعم. فحق الله يعني

178
01:08:30.500 --> 01:08:52.800
او لا الراجح انه يجوز. يجب الوضوء. ما يعني حتى لا نعطل الاية فلم تجدوا ماء هنا اطلق الوجع مطلقا والمطلق يعمل به على اطلاقه. لم يقل لم تجدوا ماء مباحا او ماء يعني غير مسبل. جاء مطلق والمطلق يعمل به على

179
01:08:52.800 --> 01:09:10.750
اطلاقه وهنا لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ايه يعني الا اذا كان يتضرر به اذا كان يكون مغبون فيه. يعني حتى اذا سعره غالي فوق سعر مثل بي اس مثل سلمان الذي يوجد في المطارات

180
01:09:10.950 --> 01:09:27.250
بثلاث ليرات وجب عليه الشراء يعني هذي فيها غبن لكن هذا الغبن يعني لا يضرب الانسان لاضر بالانسان هنا تأتينا القاعدة الاخرى لا ظرر ولا ظرار فيحق له ان نعم

181
01:09:29.400 --> 01:09:48.900
قال وكل ماع خرج من السبيل نجس الا المني اي لابد من معرفة النجاسة اولا لان ما خرج ابنه احد انواع النجاسة قال ثم النجاسة لغة هي كل مستقذر شف يعرف لك ما هي النجاسة من حيث الاستعمال اللغوي

182
01:09:49.900 --> 01:10:10.050
وفي الشرع عبارة عن كل عين حرمت تناولها على الاطلاق مع امكانه يعني الاشياء التي حرم على الانسان ان يتناولها وان ينتفع بها لا لحرمتها او استقلالها او ضررها في بدن او عقلا

183
01:10:11.300 --> 01:10:31.300
طبعا هذا يعني ليس لحرمته يعني هاي النجاسات ليس لحرمته عندنا اشياء يحرم علينا ان نستخدمها لحرمتها تكون اشياء محرمة علينا ان نستخدمها في اشياء واحد عندكم مثلا واراد ان يستنجهر هل يحق له ان يستنجب الكمثرى؟ الجواب لا يجوز لحرمة هذه النعم

184
01:10:31.300 --> 01:10:57.300
لكن هذه النجاسات منعنا من استعماله ليس لحرمتها. ولكن لماذا؟ لانها مضرة وانها مستقذرة ولذلك فهي مجمع ماذا؟ مجمع الامراض فلو فرضنا شيخنا اراد ان يشكو مرضا وقالوا اعمل تحليل اما من البول واما من الغائط واما من الدم

185
01:10:58.950 --> 01:11:20.600
وهذه الاشياء النجسة هي مضرة في بدني الانسان يقول فقوله على الاطلاق وانهى على الاطلاق  تناولها على الاطلاق اي مطلقا. وهذا قوله قول من هذا يقول فقوله لا تعود على من

186
01:11:21.000 --> 01:11:54.200
آآ من المصنف؟ وين يقال المثل؟ اين قال المتن هذا وين كلمة على الاطلاق؟ يعني هو يتحدث عن قوله هو صحيح جيد اذا ليس الماتن لا تتوهموا يا شباب يقول فقوله على الاطلاق احترز به عن النباتات السمية عندنا نباتات سامة وقاتلة ولكن

187
01:11:54.200 --> 01:12:18.000
انها لا تكون نجسة. مع العلم ان على الانسان ان يستعملها يقول فانه يباح منها القليل دون اي احيانا يباح منها استعمالها في بعض الاشياء قال وقوله مع امكانه به عن الاحجار والاشياء الصلبة فانه لا يمكن تناولها. اي اكلها

188
01:12:20.700 --> 01:12:41.550
وقوله لا لحرمته احتوز به عن المحترم كالادمي يعني الانسان ما من حقنا ان نستخدم يد الانسان او اصبع الانسان المقطوع باشياء هذا لحرمتها وانما هي تدفن مرة شافنا اشخاص اتصل بي قال عندنا شخص قطع وساقه ووراه قطعوا يده قلت تدفن

189
01:12:42.150 --> 01:13:03.150
ولا تلقى في الزبالة انما هي تدفن احترام الادم ما من حق احد يأتي بها يحنطها او يجمدها او او يستخدمها لحرمة لحرمة بني ادم رحمة الله في قبره في قبره هو هي لا دفنت

190
01:13:03.600 --> 01:13:31.800
اذا ما تساويا؟ نعم. نضعها في قبرهما    تشريح شي انت دايما انت لا بأس ان تسأل السؤال صح لكن احنا في موضوع تسأل تظهر موضوع اخر احنا المسألة مسائل معقدة يعسر علينا فهمها. نفهم ما عدنا الان

191
01:13:32.150 --> 01:13:54.350
تنشى مسائل اخرى لها ابوابها الاخرى. نعم قال وقوله واستقدارها احترز به عن المخاط ونحوه. يعني شف النجاسة غير المخاط. المخاط يتخلص منه الانسان من باب تنظيف لان التنظيف ركن من اركان الجمال والحسن

192
01:13:54.700 --> 01:14:15.350
والحديث يقول ان الله جميل يحب الجمال قال وبقية ما ذكر في الحج احترز به عن التراب فانه يضر بالبدن والعقل وينبغي ان يزيد في الحج. شوف هذا التعريف نقله من اخر لكن لم يبين لنا قال وينبغي ان يزيد لصاحب القول في الحد اي

193
01:14:15.350 --> 01:14:29.900
حده اللي هو التعريف ولما اتعب في نعمة الحج باعتبار هاي عند المناطق يشترطون في الحد اللي هو التعريف ان يكون جامعا مانعا جامعا لافراده جميعها مانعا لغيره من دخول فيه

194
01:14:30.400 --> 01:14:54.150
في حال الاختيار لانه الانسان قد يكون مريظ افد شي ولديه نجاسة لا يتمكن هسه مثل صاحب صاحب اللي فيها جراحة ليس من اختياره التخلص منها او مما فيها  قال وينبغي ان يزيد في الحد في حال الاختيار ليدخل في الحد الميتة

195
01:14:54.200 --> 01:15:11.750
في في فانه يباح اكلها عند الضرورة مع النجاسة في ذلك الوقت. حتى انه يجب عليه غسل فمه. طبعا اليوم امس سألت سؤال فيما يتعلق اماكن المحاصرة مثلا ويقتل فيها

196
01:15:12.450 --> 01:15:31.400
الغنم قصفا ولا تذكى هل يباح لهم اكلها ام لا يباح لهم اكلها؟ طبعا لا يباح لهم اكلها حتى لك ذكاة شرعية ما وصلوا الى هذه المرحلة اذا وصلوا الى مرحلة الهلاك نعم يحق للانسان ان يأكل الميتم

197
01:15:32.300 --> 01:15:56.350
فشوف هنا الشارع لما نقل التعريف ولم يبين لنا هذا التعريف لمن؟ ثم جاء يعلق عليه قال لو زيد في الحج وينبغي ان زاد في الحد. في حال الاختيار فهذا لو لم يأتي به لكان اولى. لان حالات الظرورة تختلف عن حالات الصحة

198
01:15:57.300 --> 01:16:13.900
يقول اذا عرفت هذا باعتبار انه قد قدم مقدمة ليذلل الصعاب فيما بعدها فاعلم ان المنفصل عن باطن الحيوان نوعا الاشياء التي تنفصل من الانسان والحيوان نوعان باعتبار ان الانسان حيوان

199
01:16:14.000 --> 01:16:38.000
له دين لا نقول حيوان ناطق الانسان حيوان لا هو دين ومعنى احيانا باعتبار انه حي وله دين انه قد خلق لعبادة الله تعالى. والعلم بالله تعالى يقول احدهما ما ليس له اجتماع واستحالة في البطن وانما يرشح رشحا كاللعاب والعرق

200
01:16:38.000 --> 01:17:00.700
نحوهما فله حكم الحيوان المرتشح منه يعني ان كان نجسا فنجس والا فطارس الجلد نجس ولعاب الكلب وعرق الكلب نجس وكذلك الخنزير قال النوع الثاني ما له استحالة كالبول والطاهر مثل الانسان يكون عرقه ولعابه طاهر. نعم

201
01:17:00.900 --> 01:17:29.800
ليس له ما ليس لها جيد احسنت مم احسنت اكيد هذي المعلومة لا من كيسك دايت يقول النوع الثاني ما له استحالة يعني يستحيل يتجمع في مكان البول يتجمع في المثانة ثم

202
01:17:29.800 --> 01:17:49.800
يخرج. النوع الثاني ما له استحالة كالبول والعذر والدم والقيء. فهذه الاشياء كلها من من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها. اذا هذي الاشياء طبعا جاءت الادلة على نجاستها. منها استنزفوا من البول

203
01:17:49.800 --> 01:18:01.000
وغيرها من النصوص. الا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين