﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.200
ثم ذكر القسم السادس لان القسم الخامس الذي تقدم وهو ايش الظاهر القسم السادس من اول باب السادس من ابواب اصول الفقه قال الافعال يعني افعال النبي عليه الصلاة والسلام

2
00:00:17.400 --> 00:00:32.350
افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي تدل على هل هي مثل القول ناخذ منها دلالة الوجوب دلالة الاستحباب هل لها عموم ولها الى اخره؟ قال الافعال وفعل صاحب الشريعة لا

3
00:00:32.350 --> 00:00:49.550
اما ان يكون على وجه القربة والطاعة اولى. فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام. عن حاله ان يصلي ان يصوم ان ان يأكل ان ينام

4
00:00:49.600 --> 00:01:13.500
سواء عبادات او عادات قال لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او لا. هذه القسمة ثنائية على وجه القربى والطاعة للعبادات والذي ليس على وجه القربى والطاعة هي العادات. كونه يلبس عمامة ويلبس ازارا يلبس سراويل. يلبس النعل ها؟ هذه

5
00:01:13.500 --> 00:01:31.200
على سبيل العادة لان الناس يفعلونه هذه القسمة ثم بدأ وفرع كل واحدة على قال فان كان على وجه القربة والطاعة القسم الاول فان دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص

6
00:01:31.750 --> 00:01:50.250
يعني هل هل نحمله على العموم او على الخصوص؟ الخصوص يقول اذا دل احتمال انه يدل على الاختصاص او لا يدل جاء الدليل على ان مثل صيام ايش؟ صيام النبي صلى الله عليه وسلم الوصال

7
00:01:50.350 --> 00:02:07.450
كان يواصل عليه الصلاة والسلام. هذا فعله على وجه ايش؟ القربى. لا على وجه القربى. تعبد لله. في اشياء يفعلها على وجه القربى. هل يدل على الاختصار  نأتي للقسم الاول وهو العبادات. هل دل الدليل على الاختصاص ام لا

8
00:02:07.650 --> 00:02:29.100
دل يقول لان نهاهم عن الوصال. وقالوا انت تواصل اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. دل على اولا نهاهم ثم قال لست كاياتكم. ثم علل فدل على انه على وجه ايش؟ القربى والاختصار. فعلى ماذا يحمل انه يواصل

9
00:02:29.800 --> 00:02:56.750
نقول ايش؟ يحمل على الاختصار على الاختصاص. كذلك النكاح الم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربع؟ ها؟ نعم. هذا دل على الخصوص لان الله لم يأذن لنا فانكحوا الا بالاربع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث ورباع

10
00:02:57.050 --> 00:03:16.450
فقط ولما جاء الرجل وقد تزوج تحت غيلان الدمشقي عشر نسوة قال اختر منهن اربعا وفارق سائرهن لم يأذن له بي ان يزيد على الاربع. فدل على ان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم

11
00:03:17.700 --> 00:03:35.800
طيب لكن اذا دل ان يقول وان لم يدل على وان لم يدل يعني على اه الاختصاص لا يختص به وان لم يدل الدليل على الخصوصية ما في دليل دل على الخصوصية

12
00:03:36.700 --> 00:04:02.200
الاصل ايش؟ الاقتداء. قال لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فهمت هذه الامور. كل مسألة ها على وجه القربة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ننظر فيها. هل جاء دليل؟ الاصل انها للاقتداء. لكن هل

13
00:04:02.200 --> 00:04:22.200
ما الدليل على انها للخصوص؟ نعم نقول هذا خاص بي. هل دل الدليل على ان اهل العموم لم يدل الدليل لا على العموم ولا على الخصوص. فنحملها على ايش؟ على الاقتداء على العموم. له ولي ولامته. وهكذا

14
00:04:22.200 --> 00:04:42.200
لمثل لما قال عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن هذه انها تكون واهبة. من دون ايش؟ عقد نكاح و ولي وكذا. هي قالت وهبت نفسي لك

15
00:04:42.800 --> 00:04:56.400
فان اراد ان ينكحها فلا بأس خالصة لك من دون المؤمنين. لا يقتدى بها يذهب الرجل وتأتيه المرأة وتقول له انا وهبت نفسي لك ثم يتزوج. لا. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح

16
00:04:56.400 --> 00:05:22.400
الا بولي مشاهدي عدن وهكذا. قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا يعني ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم. افعال الرسول عليه الصلاة والسلام  تحمل على الوجوب. هذا كلام مصنف عند اصحابنا يقصد الشافعية

17
00:05:22.650 --> 00:05:37.300
لان عندهم الاصل ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان نقتدي به فيها الا ان يدل الدليل على انه لم آآ لأ الخصوص انتهينا منه نحن الان نقول انه لنا وله

18
00:05:37.350 --> 00:05:58.050
كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يصوم الاثنين. والخميس  هل نقول هذا فعله يدل على الوجوب القاعدة انه يدل على الوجوب. لكن جاء الدليل انه لا يجب الا صيام رمضان. فدل على ان ما سوى رمضان ليس بواجب

19
00:05:58.650 --> 00:06:16.650
لو لم يأتي هذا الدليل لقلنا على القاعدة انه يجب ان نقتدي لان الله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فلما كان صلى الله عليه وسلم يصوم ويترك دل على انه يجوز الصوم الترك

20
00:06:16.750 --> 00:06:39.200
ولما لم يجب علينا الا رمظان دل على انه لا يجب الا رمظان وما سواها على عدم الوجوب. قال ومن اصحابنا من قال ليحمل على الندب هذه ما يسميه العلماء دلالة الفعل هذه. دلالة الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل تدل على الوجوب ام تدل على الندب؟ الدلالة المجردة

21
00:06:39.200 --> 00:06:57.450
القول الاول الوجوب. والقول الثاني على الندب وهذا هو الصحيح لانه لا يدل على الوجوب الا الاوامر التي يأمر بها. اما الافعال فلا او تكون الافعال دلالة او يعني تمتثال اوامر

22
00:06:58.050 --> 00:07:15.550
الافعال امتثال اوامر فهنا تكون تفسيرا له. فتكون امتثال للامر الذي هو الامر الواجب الا اذا دل الدليل على ان الامر اصلا للاستحباب فعلى هذا الصحيح قال قول من قال انه يحمل على الندب

23
00:07:16.950 --> 00:07:35.000
ثم قال ومنهم من قال يتوقف فيه يعني لا نقول انه يجب على الندب يجب على يعني يجب الاقتداء ولا نقول يجب يندب بل كل ده مسألة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ننظر فيها

24
00:07:35.400 --> 00:07:55.450
هل دل الدليل على ان اهل الوجوب او دل الدليل على الاستحباب وهذا ايضا قوي لكن الاقوى منه الاول. الاقوى منه الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم. فدل على انه الذي يفعل او يجب هو

25
00:07:55.450 --> 00:08:15.850
المأمورات. المأمورات حسب الاستطاعة. لكن هي دلالتها دلالة الوجوه. المأمورات هي التي دلالتها واوامر دلالة. واما الافعال لا  لكن هنا لما قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة دل على الاقتداء انه حسن. ادل على انه واجب

26
00:08:16.050 --> 00:08:41.300
انتهى من القسمة الاولى قسمة اذا كان على سبيل ايش القربى والطاعة عبادات. قال وان كان على وجه غيري وجه القربة والطاعة وهي ما يسمى بالعادات او الجبليات كالطعام واللباس الاشياء التي هي من سبيل العدالة. قال فيحمل على الاباحة

27
00:08:41.850 --> 00:09:02.950
يعني كونه يلبس العمامة صلى الله عليه وسلم او الازار هذا ايش؟ مباح. ما نقول سنة. او نقول واجب وننزل الايات التي فيها فمن رغب آآ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني لا. نقول هذا من قبيل

28
00:09:02.950 --> 00:09:21.800
العادات كونه يلبس الازار يلبس الرداء يلبس القميص القميص هو هذا الثياب. يلبس سمة قميص لانها تتقمص البدن يعني كأنه قال قامص قميص بمعنى  مفاعيل بمعنى فاعل. او مفعول مقمص

29
00:09:22.000 --> 00:09:41.750
يعني مفصل على يقمص البدن. على كل آآ فان كان على غير وجه القربة فهو من سبيل ها؟ العدد لما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره الى آآ لمة او الى شحمة اذنيه

30
00:09:42.550 --> 00:10:04.200
هل نقول هذا سنة. من سبيل العدالة. ها؟ نعم. زين. لما يحلق صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة عبادة لانه فعلها على سبيل القربى. فعلها على سبيل لان جزء من النسك. الله قال عز وجل المحلقين رؤوسكم

31
00:10:04.200 --> 00:10:24.200
ومقصرين لا تخافوا. وقال رحم الله المحلقين الى اخره. فدل ذلك على ان حتى وان كان الشيء اصله في العهد لكن قد تحول الى عبادة اذا اقترن بها. على كل هذا بالنسبة الى افعاله صلى الله عليه وسلم. مع ان آآ تربية الشعر الى

32
00:10:24.200 --> 00:10:40.000
هناك من قال انه سنة هناك من قالب بناء على آآ شيء خارج عن مجرد الفعل النبوي يعني لادلة خارجة عن مجرد الفعل النبوي. لكن الظاهر والله اعلم انه على سبيل الاباحة

33
00:10:40.400 --> 00:10:57.000
ما لم يخرج الى شيء اخر يعني ما لم يعتقد فيه اشياء اخرى طيب ثم قال نظر الان الى الاقرارات. انتهينا من الفعل النبوي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعله مجرد الفعل. الان اذا اقره

34
00:10:57.000 --> 00:11:17.500
وعلى فعل يفعل امامه قرر شخصا يفعل صورت هذا الشيء هو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمر به ولم ينه عنه لكن رأى رجلا مثل الذي اكل الظب. اكل خالد على مائدته صلى الله عليه وسلم ايش؟ الظب. فاقره عليه

35
00:11:17.500 --> 00:11:37.100
وقالت اسماء بنت ابي بكر ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه  دل على انه يقر على ذلك اباحته. انظر ما ما تفصيل الاقرار. قال واقرار صاحب الشريعة على القول

36
00:11:37.100 --> 00:12:04.800
يعني لو قال شخص قولا اقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة يعني مثلا لما جاء في يوم يوم حنين لما سلب لما قتل ابو قتادة آآ كافرا وآآ جاء شخص واخذ سلبه قال هذا من يشهد لي؟ من يشهد لي اني

37
00:12:04.800 --> 00:12:23.150
انا انا اللي قتلت هذا الرجل وليس له. فقال رجل نعم يا رسول الله انا اخذته فارضه اعطه وانا هذا عندي فقال ابو بكر رضي الله عنه لاه الله لا يذهب الى اسد او من اسد الله

38
00:12:23.350 --> 00:12:42.250
فيعطيه سلبا لا والله فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر على هذا الكلام واعطى السلف لصاحبه  هنا يقول ايش؟ اقرار صاحب الشريعة على القول قوله هو قول صاحب الشريعة

39
00:12:43.600 --> 00:13:01.000
لما يقول الكلام هذا هذا ما اقره هو مثلا الرجل الذي قال آآ صفة الاذان لما رآه رؤيا فذكرها فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. وامر ان يؤذن بها. هو كأنه هو الذي قال

40
00:13:01.250 --> 00:13:19.900
مع انها الرؤيا نزلت على ذلك الرجل. طيب واقراره على الفعل كفعلي رأى رجلا يأكل خادم الوليد يأكل الظب على مائدته صلى الله عليه وسلم وقال النبي اني اكرهه. قال احرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكن

41
00:13:19.900 --> 00:13:48.900
انه لا يوجد في ارض قومي فاجدني اعافه  دل على انه غير غير آآ غير محرم بل يقول المصنف كفعله يعني دلالته على الاباحة معنا يعني انظر الى ما تقدم من عندنا ماذا قال؟ اذا كان على وجه الطاعة فنقول انه ايش

42
00:13:48.900 --> 00:14:15.750
طاعة وان كان على وجه الغير الطاعة غير القربة هو ايش؟ قال مباح هناك فيكون هذا مباح ونقول كفعله نقول سنة اكل الضب لا نقول مباح كمثال يعني مسألة الفعل الذي لم يره عليه الصلاة والسلام. قال وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه. وعلم به

43
00:14:15.750 --> 00:14:39.300
ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه جاء الخبر ان فلانا فعل كذا وكذا وسكت اقره كأنه فعله صلى الله عليه وسلم. فان كان من العبادات وعبادة وان كان من العادات عادة والعادة حكمها الاباحة والعبادات

44
00:14:39.500 --> 00:14:57.650
مشروعية المصنف ذكر ما هو واجب وكذا نقول للاسرة الاناء المشروعية المشروعية نقول الندب افضل يعني مثلا لما ذكر له الرجل الذي يقرأ قل هو الله احد في كل صلاة في كل ركعة

45
00:14:57.850 --> 00:15:16.500
اقرأ قل هو الله احد ويقرأ معها من الليل فذكر له صلى الله عليه وسلم  فقال ما حملك على ذلك؟ قال انها صفة الرحمن وانا احبه  هذا قال احبك الله حبك اياها ادخلك الجنة وكذا

46
00:15:17.350 --> 00:15:41.350
الان هذا الرجل يفعل عبادة او عادة عبادة. ماذا نقول في فعله؟ انه سنة  قال له مندوب. هذا ظاهر القاعدة. هذا ظاهر؟ القاعدة لكن القراءة عفوا الشاطبي. في الاعتصام في الموافقات يقول هذا يحمل على الاباحة

47
00:15:41.800 --> 00:15:57.900
انها مشروعة مشروعية اباحة عبادة مباحة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يفعلها. ولم يأمر بها ولم يرغب فيها اقرار مدح للرجل قال حبك اياها ادخلك الجنة

48
00:15:58.300 --> 00:16:17.000
يعني الحب واذن لها. ما قال ان هذا الفعل هو الذي ادخلك الجنة. حتى نقول فيها ترغيب. ممتاز. ايه بل انه سأله قال ما حملك على ذلك؟ يعني اشياء مخالفة. يعني ما هو الاصل. لو كان

49
00:16:17.050 --> 00:16:43.800
اصلا لا اقره وسكت ما سأله عنه فدل على الاباحة انه لم يفعل بدعة ولم يفعل مكروها لكن هل فعل مرغبا فيه؟ هذا محل بحث ظاهر كلام المصنف انه اه مندوب او ان كان واجبا فهو واجب لكن تعرفون القرآن يقول الله عز وجل فاقرأوه

50
00:16:43.800 --> 00:17:09.200
وما تيسر منه فلا يجب الا ما تيسر واقله الفاتحة. فدل على انه لا يجب. لكن اه الذي هنا يقول وعلم به وعلم به الذي لا يعلم به فعل في زمانه في غير مجلسه ولم يعلم به. اما في المدينة او خارج المدينة

51
00:17:09.400 --> 00:17:30.350
سكت عنه المصنف لانه قيد بما علم به فدل على انها ما لا يعلم به فلا. يعني اقول كفعله  لا نقول كفعلي. يعني مثلا قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. ما قال يسمع عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقر

52
00:17:30.350 --> 00:17:44.400
الى انه وقت نزول القرآن. لو كان هناك تحريم لنهانا عنه