﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد فنبدأ اولا بمنظومة اصول الفقه وكنا قد وصلنا الى قول الناظم رحمه الله مضاعف الغرمة على من ثبتت. نعم

2
00:00:29.200 --> 00:00:49.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من

3
00:00:49.200 --> 00:01:09.200
الامام محرز ومن لضال كتم وما ابين من حي جحر. وكل ما ابين من حي جعل كل ما ابين من من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. وكان تأتي للدوام غانبا وليس ذا

4
00:01:09.200 --> 00:01:29.200
المصاحبة وصاحب ما بقية صيغ العموم نتركها للدرس القادم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وضاعف على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لظالم كتما. وكل ما ابين من حي جعل كميته في

5
00:01:29.200 --> 00:01:49.750
حكمه طهرا وحلم وكان تأتي للدوام غالبة وليس ذا بلازم مصاحبك. اه اذكر نقاط بالنسبة مسابقة الحفظ يعني سجت بعض الاسماء من رغب فيسجل عند اخينا الشيخ ياسر ونريد نحدد الموعد

6
00:01:49.800 --> 00:02:18.900
وايضا يعني قلنا ان الجائزة هي الموسوعة او الشرح الكبير مع المقنع والانصاف. يعني الفائز الاول اختار اما الشرح الكبير مع المقنع والانصاف الطبعة المعروفة اللي حققها الدكتور التركي اول الموسوعة الفقهية ان شاء الله تعالى. لكن نريد ان نحدد موعدا يعني بعد تسجيل الاسماء بعد الدرس. الشيخ ياسر

7
00:02:18.900 --> 00:02:38.900
وجوالات الاخوة الذين سجلوا ويحدد لهم موعد ان شاء الله. يكون هناك لجنة ويحدد لهم موعد. اه قال الناظم وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت اه يشير الناظم بهذا الى قاعدة اه

8
00:02:38.900 --> 00:03:08.150
آآ فقهية وهي ان كل من ثبتت عليه عقوبة ثم سقطت لمانع فانها تسقط العقوبة ولكن يضاعف عليه الغرب. يضاعف عليه الغرب هذه قاعدة مذهبية ليست عند جميع العلماء ومعظم القواعد الفقهية مذهبية. معظم القواعد الفقهية مذهبية. يعني مثلا ما يذكره

9
00:03:08.150 --> 00:03:28.150
السيوطي في الاشباه والنظائر انما هو عند الشافعية الا القواعد المتفق عليها ابن نجيم عند الحنفية وهكذا اذا هذه قاعدة ذكرها المؤلف ومثل لها بمثالين. قال لمانع كسارق من غير

10
00:03:28.150 --> 00:03:48.150
من غير ما محرز ومن لضال كتمه. المثال الاول السرقة من غير حرز. فان من شروط قطع في السرقة ان تكون من حرز وهذه الاشارة ستأتينا في شرح الدليل بالتفصيل. ستأتينا هذه المسألة ونشرحها بالتفصيل

11
00:03:48.150 --> 00:04:08.150
والحرز ما يحفظ فيه المال وعادة. فاذا كان السارق سرق من غير حرز. فانها لا تقطع يده وذلك لفوات شرط من شروط القطع وهو ان تكون السرقة من حرز. ولكن

12
00:04:08.150 --> 00:04:39.600
اه تضاعف عليه يضاعف عليه الغرم. فاذا كان مثلا مسروق يساوي اه الف ريال يغرم الفي ريال وهكذا استدلوا لهذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث الذي ورد في الثمر المعلق وهو قوله عليه الصلاة والسلام

13
00:04:39.850 --> 00:04:59.850
آآ عن الثمرة المعلق او قال في الثمر المعلق من اصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

14
00:04:59.850 --> 00:05:27.350
في الثمر المعلق. الشاهد قوله ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وآآ وهو حديث صحيح مجموع طرقه قد احتج به الامام احمد وقال لا اعلم شيئا يدفعه

15
00:05:27.800 --> 00:05:47.800
وايضا آآ عمر رضي الله عنه غر محاطب بن ابي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة ابن مزينة ورمه مثلي قيمتها. فدل هذا على ان السرقة اذا كانت من غير حرز

16
00:05:47.800 --> 00:06:07.800
لا قطع لا تقطع يد السارق لكن يغرم قيمة المسروق مرتين. يغرم قيمة المسروق مرتين. هذا المثال الاول القاعدة التي ذكرها الناظم. المثال الثاني قال ومن لضال كتمه؟ يعني في كتم

17
00:06:07.800 --> 00:06:31.250
الظالة فالواجب في من وجد ظالة ان يعرفها لمدة سنة. وفي الابل لا يجوز التعرض لها اصلا. لكن في غير الابل كالغنم مثلا يجب تعريفها لمدة سنة. فان كتمها ولم يعرفها فيغرم

18
00:06:31.250 --> 00:07:00.400
قيمتها ومثلها معها يعني مثليها. واستدلوا لهذا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والبيهقي وعبد الرزاق في المصنف

19
00:07:00.400 --> 00:07:20.400
لكن هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف وهو مرسل. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في سنده ايضا مسلم وهو مختلف فيه لكنه يعني العلة التي يعني يعتمد عليها في التظعيف انه مرسل فلا يصح موصولا. ولهذا

20
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
آآ القول الصحيح ان ضالة الابل المكتومة آآ يعني يعزر فيها لكن لا يتعين التظعيف لان هذا الحديث ظعيف ولهذا يعني الحنابلة انفسهم مختلفون في هذه المسألة. ودقيقة اذا المثال الاول وافق

21
00:07:40.400 --> 00:08:00.400
الناظم عليه اما المثال الثاني فقلنا لا نوافق عليه. ولولا ان المثال الاول صح فيه الحديث لقلنا لا نوافق على القاعدة اصلا لكن باعتبار ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كما قلنا حديث ثابت احتج به الامام احمد وقال لا اعلم شيئا يدفعه فلهذا يعني تصح

22
00:08:00.400 --> 00:08:24.950
هذه القاعدة اه هذا فيما يتعلق بهذه اه القاعدة ثم قال الناظم وكل ما ابين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحما الاصل ان يقول وحلا لكن آآ وقف عليها بالسكون آآ يعني الضرورة الشعرية وهو يشير الناظم بهذا

23
00:08:24.950 --> 00:08:44.950
الى قاعدة فقهية ايضا وهي ان ما ابين من حي فهو كميتته. ما ابين يعني ما فصل من حي فهو كميتته يعني ذلك الحي وهذا معنى قوله ما ابين وكل ما ابينا من حي جعل كميته يعني كميتة ذلك الحي في حكمه طهرا وحلم

24
00:08:44.950 --> 00:09:04.950
يعني سواء من جهة الطهارة او النجاسة او من جهات الحل والحرمة. فاذا كان ميتة ذلك الشيء طاهرة وحلال فما ابينا منها وهي حية طاهر وحلال. مثال ذلك مثلا الجراد الجراد ميتته آآ طاهرة

25
00:09:04.950 --> 00:09:24.950
حلال فلو مثلا ان يعني رجل جرادة مثلا سقط في ماء مثلا فنقول ان هذا طاهر حتى لو سقط وهي لو سقط منها وهي حية فنقول ان هذا طاهر لان ميتة الجرادة طاهرة. لكن لو ان شخصا اراد

26
00:09:24.950 --> 00:09:44.950
ان يقتل وزغا ثم انه قطع يعني رجله او قطع يده وهرب هذا الوزغ فما حكمها؟ هل هي نجسة ام طاهرة؟ نقول نجسة. نجسة لان الوزغ ميتته نجسة. فكذلك ما اوبين منه

27
00:09:44.950 --> 00:10:05.150
وهو حي فهو نجس. طيب لو قطع مثلا جزء من الحيوان من مثلا شاة قطع جزء من من شاة مثلا او من آآ ناقة فما الحكم؟ هل هذا طاهر ام نجس؟ نفترظ افتراظا نجس لانه

28
00:10:05.150 --> 00:10:25.150
نجسة فاذا القاعدة ان ما ابينا من حي فهو كميتته. ما ابين من حي فهو كميتتين. واستثنى بعض الفقهاء من هذا آآ مسألتين المسألة الاولى المسك وفأرته يعني آآ وعاءه وعاء المسك يسمى فارة المسك

29
00:10:25.150 --> 00:10:45.150
وهذا يقولون ان المسك او اجود انواع المسك انما يؤخذ من الظبا. فان الظبي اذا انطلق وعهدي او انواع من الظبي اذا انطلقت بسرعة يتجمع دم عند سرتها فتربط بشدة ثم تسقط

30
00:10:45.150 --> 00:11:05.150
تحول يتحول هذا الدم الى مسك يقال انه من اجود انواع المسك. من اجود انواع المسك. وآآ بيت المتنبي المشهور فان تفق انام وانت منهم فان المسك بعظ دم الغزال. فينتفق الانام وانت منهم فان المسك بعظ دم الغزالي. يشير الى هذا

31
00:11:05.150 --> 00:11:25.150
فاذا هذا الان المسك هو اصلا دم غزال. فهل نقول يعني ان ان ميتة الغزال انها نجسة وهذا المسك يكون نجسا. الفقهاء استثنوا هذه المسألة. استثنوا هذه المسألة وقالوا ان آآ المسك

32
00:11:25.150 --> 00:11:45.150
انه طاهر لانه تحول اصلا ايظا من دم الى مسك فهو تحول يعني من شيء الى شيء اخر. واستثنوا كذلك الطريدة عندما آآ يطرد جماعة من الناس صيدا وآآ لا يتمكن من زكاته ثم يلقي كل منهم آآ

33
00:11:45.150 --> 00:12:05.150
وسكينه او سيفه ويضربونه فيموت ويتقطع اوصالا فما قطع منه آآ حتى من قطع منه وهو حي آآ يعتبر آآ طاهرا يعتبر طاهرا وحلالا لان هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. فهاتان المسألتان

34
00:12:05.150 --> 00:12:25.150
استثناها اه كثير من اهل العلم من هذه القاعدة. ثم قال الناظم وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا يشير الى كان كان فعل ماضي ناقص واذا ورد في

35
00:12:25.150 --> 00:12:45.150
فيقول انها تفيد الدوام لكن ليس دائما وانما غالبا يعني ما ورد مثلا في القرآن في صفات الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما. هذه آآ دائما لاثبات الصفة اللازمة

36
00:12:45.150 --> 00:13:15.150
لانها يراد بها اثبات الصفة اللازمة. ما ورد ايضا من اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا آآ التبسم دائم البشر فهذا يعني يشير الى ان هذا بصفة ومستمرة كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله فهذه تفيد آآ الاستمرار

37
00:13:15.150 --> 00:13:35.150
والديمومة. احيانا على غير الغالب قد ترد كان ولا يراد بها الديمومة ومن ذلك مثلا ما جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سبح والغاشية

38
00:13:35.150 --> 00:13:55.150
هل كان دائما يقرأ يسبح الغاشي؟ نقول لا بدليل انه جاء في الحديث الاخر ايضا في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الجمعة بسورتي الجمعة هم المنافقون فدل هذا على انه يعني لا يقرأ دائما سورتي سبح والغاشية وانما احيانا يقرأ الجمعة والمنافقون

39
00:13:55.150 --> 00:14:15.150
ولهذا السنة الخطيب يوم الجمعة ان تكون قراءته غالبا من هذه السور الاربع غالبا ولا بأس ان يخرج احيانا لكن يكون الغالب هو من هذه السور الاربع. فان قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ان

40
00:14:15.150 --> 00:14:38.400
قصر خطبة الرجل وطول الصلاة مئنة من فقهه. فقراءة سبح والغاشية ليست طويلة. هل معنى ذلك ان الخطبة تكون اقصر المسبح والغاشية بعض الناس يفهم ان المقصود قصر الخطبة اقصر من الصلاة. هل هذا الفهم هو المقصود بالحديث؟ الجواب نعم. نعم

41
00:14:38.400 --> 00:14:58.400
احسنت ليس هذا مقصود قطعا لا يمكن ان تكون خطبة اقصر المسبح والغاشية لانها لا تؤدي المعنى ولا المراد. وانما المقصود القصر النسبي والطول فالسنة في صلاة الجمعة ان تقرأ سبح والغاشية وهي كما ترون ليست طويلة ليست طويلة لكن المقصود بذلك يعني الطول

42
00:14:58.400 --> 00:15:18.400
النسبي ولهذا نقول السنة في صلاة الجمعة التزام السنة. بقراءة هذه السور الاربع غالبا. واما الخطبة فليس معنى كذلك لا تكون اقصر المسبح والغاشية الخطبة تكون في حدود قراءة سورة قاف مرتلة. يعني غالبا غالبا واذا كان الموضوع يشتد احيانا

43
00:15:18.400 --> 00:15:38.400
قيل قليلا فلا بأس. لكن يعني تكون متوسط خطبة الجمعة في هذا القدر في حدود قراءة سورة قاف مرتبة. يعني حدود عشر الى ربع ساعة في هذا القدر تقريبا في هذا الحد تقريبا. اما ما يفعله ايضا بعض الخطباء من ان الخطبة كلها اربع دقائق او

44
00:15:38.400 --> 00:15:58.400
وخمس دقائق فيعني اردنا هذا اخلال بالمقصود من الخطبة. الخطبة لابد ان يعني يؤدي الخطيب رسالة يوصلها للناس الذين اتوا للجبس الجامع وتهيأوا واستعدوا فلا بد ثم ايضا يعني اه النبي عليه الصلاة والسلام اعطي جوامع الكلم والناس في وقته يفهمون المقصود

45
00:15:58.400 --> 00:16:18.400
بالعبارة الموجزة لهذا يعني كون الخطيب تكون خطبته كلها اربع دقائق يعني بلغني بعض الخطباء اربع دقائق وخمس دقائق ويقصد تطبيق السنة نقول هذا يعتبر يعني تقصير مخل. ولا ايظا تطور تطويل ممل. ان تصل مثلا نصف ساعة او

46
00:16:18.400 --> 00:16:37.300
يعني هذا تطويل ممل لكن يكون او ساعة الا ربع مثلا لكن يكون في حدود عشر دقائق الى ربع ساعة هذا في حدود سورة قاف مرتلة هذا هو الاقرب والله اعلم يعني الذي يدله مجموع ما ورد في هذه المسألة

47
00:16:37.400 --> 00:16:59.100
آآ ثم قال الناظم انتقل بعد بعد ذلك الناظم لصيغ العموم انتقل بعد ذلك لصيغ العموم بقية الابيات كلها في الحديث عن اه صيغ العموم وصيغ العموم نتكلم عنها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. واه

48
00:16:59.100 --> 00:17:36.800
يعني بشرحها ننتهي من شرح هذه اه المنظومة. ان شاء الله تعالى. نعم   نعم هو اصلا ما يجوز يأخذها لكن لو اخذها وكتمها يعني يعزر وتضاعف عليه تضاعف عليه الغرامة. على الحديث ضعيف كما قال قلنا الحديث ضعيف

49
00:17:38.400 --> 00:18:14.350
للامرين جميعا الامرين جميعا نعم شف لا جميع ليست خاصة بالابل  يتركها طيب يتركها احسنت وسبق ان قلنا في باب اللقطة الافضل ترك اللقطة الا اذا خشي عليها من الضياع لكن لو لا يخشى عليهم الضياع اذا لم تلتقطهم

50
00:18:14.350 --> 00:18:42.150
التقط غيرك لماذا تعرض ذمتك مسؤولية وقد لا تقوم بواجب التعريف فقد يلحقك يعني تلحقه تتبعه اذا لم تكن واثقا بانك ستقوم بالتعريف على الوجه الشرعي المطلوب فاتركها لان بعض الناس تجد انه ياخذ اللقطة ثم لا يعرفها. فيقول لماذا تأخذها اصلا؟ وهو ليس له هدف يعني ليس يعني

51
00:18:42.150 --> 00:19:02.150
اطمع فيها لكن من جهة التفريط. يأخذها ولا يعرفها. فيعرض نفسه للاثم. فاما ان تأخذه وتعرفها او اتركها يأخذها غيرك ويعرفها. ولهذا الصواب ان الافظل ترك ترك الارتقاء الا اذا خشي عليها من الهلاك او الظياع

52
00:19:02.150 --> 00:19:20.700
شاة يجد شاة في ارض مسبعة مثلا. فالافظل ان يعني يلتقطها. حفظا لما لاخيه. لكن اذا كانت اللقطة ان لم تلتقطها ان تلتقطها غيرك فالافضل هو ترك الالتقاط نعم لا ما يأثم اذا

53
00:19:20.800 --> 00:19:30.800
اذا كان عليها خوف ايظا يعني بعظ العلما كما ذكر صاحب الانصاف انه انه يجب الالتقاط لكن كثير من اهل العلم يقول انه لا يجب لا يجب يعني مثل هذا لكن يستحب

54
00:19:30.800 --> 00:19:57.750
استحبابا مؤكدا وهذا هو الاقرب في الالتقاط نعم للتحريم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اه ظالة الابل غظب قال ما لك ولها؟ وهذا يقتظي التحريم هو مسألة خلافية يعني احنا قلنا ان الصواب ان انه لا يغرر قيمته. وبناء على قول الراجح لا نحتاج التفصيل

55
00:19:57.800 --> 00:20:05.708
اي نعم اي نعم يعني لو كتمها يغرم قيمتها