﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ رحمه والله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان

2
00:00:20.200 --> 00:00:41.800
صاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة اما بمكفر او بمفسق الاول لا يقبله لا يقبل صاحبها لا يقبل صاحبها الجمهور. ثم سوء الحفظ ان كان لازما في نقص هنا يعني

3
00:00:42.150 --> 00:01:11.100
المتن هنا فيه نقص نمري عليكم    نعم يقول لك في الاول لا يقبل صاحبها صاحبها الجمهور والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الاصل والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الاصح

4
00:01:11.550 --> 00:01:41.300
الا ان روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار الا ان روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار   طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله

5
00:01:41.300 --> 00:02:08.400
وصحبه اجمعين تقدم لنا اه ان الجهالة لها ثلاثة اسباب ان الجهالة لها ثلاثة اسباب السبب الاول ان يكون الراوي  له نعوت كثيرة او اسماء كثيرة او القاب فينعت يسمى او يلقب بغير ما اشتهر به من قرظ من اغراظ

6
00:02:08.450 --> 00:02:30.000
والسبب الثاني ان يكون مقلا من رواية الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والسبب الثالث الا يسمى على وجه الاختصار تقدم الكلام على هذه الاسباب قال المؤلف فان سمي وانفرد

7
00:02:30.050 --> 00:02:59.900
وانفرد واحد عنه فمجهول فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور الجهالة قسمها الحافظ رحمه الله تعالى الى قسمين القسم الاول جهالة العين والقسم الثاني جهالة الحال

8
00:03:00.750 --> 00:03:30.900
من هو مجهول العين كان مجهول العين الذي سمي ذكر اسمه لكن لم يروي عنه الا واحد ولم يوثق سمي  لكن لم يروي عنه الا واحد ولم يوفق. طيب اذا لم يسمى هذا وش يسمى؟ ها

9
00:03:31.350 --> 00:03:52.150
اذا لم يسمى مبهم اذا قيل رجل الى اخره شيخ هذا مبهم لكن اذا سمي قيل فلان لكن لم يروي عنه الا واحد ولم يوثق فهذا يسمى بماذا؟ مجهول العين

10
00:03:52.350 --> 00:04:13.950
نعم هذا مجهول العين وحكمه انه لا يقبل الا اذا وثق حكمه انه لا يقبل الا اذا وثق القسم الثاني مجهول الحال قال او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول حال وهو المستور

11
00:04:14.200 --> 00:04:40.250
القسم الثاني مجهول حال ومجهول الحال هو الذي روى عنه اثنان فصاعدا لكن لم يوثق  ويسمى بالمستور واصبح عندنا الجهالة تنقسم الى قسمين القسم الاول جهالة العين والقسم الثاني جهالة الحال مجهول العين

12
00:04:40.250 --> 00:05:00.300
هو الذي سمي لكن لم يروي عنه الا واحد ولم يوثق والقسم الثاني مجهول حال هو الذي روى عنه اثنان فصاعدا لكن لم يوثق ويسمى بالمستور. واكثر اهل العلم على رد روايته

13
00:05:00.350 --> 00:05:40.050
هذا الحال مستور      طيب متى ترتفع الجهالة نعم متى ترتفع الجهالة عن الراوي   اختلف اهل الحديث في ذلك على اقوال فقيل بانها ترتفع اذا روى عنه عدلان روى عنه عدلان قالوا بانها ترتفع عنه الجهالة. وهذا قال به ابن الصلاح

14
00:05:40.950 --> 00:06:10.050
وقيل اذا روى عنه اثنان من اهل العلم نعم اثنان مشهوران بالعلم وهذا قال به  الخطيب البغدادي وقيل اذا اشتهر حديثه نعم وهذا قال به بالمدين رحمه الله يقول اذا اشتهر حديثه

15
00:06:10.850 --> 00:06:40.750
الامام احمد رحمه الله تعالى  يقول اذا اشتهر حديث وروى عنه الثقات. يا عم اذا اشتهر حديثه وروى عنه الثقات وقيل بان الجهالة ترتفع عن الراوي بعدة امور يعني يعني

16
00:06:40.750 --> 00:07:06.400
ينظر الى عدة امور ينظر الى الراوي عن ذلك المجهول. من هو الذي روى عن ذلك المجهول وكذلك ايضا ينظر الى الحديث الذي اتى به ذلك الراوي  كذلك ايضا ينظر الى العصر الذي وجد فيه ذلك الراوي

17
00:07:07.300 --> 00:07:40.400
وكذلك ايضا ينظر الى موقف الائمة نعم ينظر الى موقف الائمة من ذلك الحديث قبولا وردا  فمثل هذه الاشياء في مثل هذه الاشياء هذه ترفع الجهالة عن الراوي فقد يكون الراوي عن هذا الشخص شعبة

18
00:07:40.800 --> 00:08:02.850
يا عم شعبة امام كبير ترفع الجهالة عنه قد يكون الراوي عنه ابن سيرين رحمه الله وامام ايضا فهذه ترفع الجهال عنه قد يكون كما ذكرنا في العصر يعني قد يكون في التابعين الى اخره

19
00:08:03.250 --> 00:08:39.300
فهذا يختلف. يعني نقول بانه يختلف كما تقدم  قال رحمه الله ثم البدعة اما بمكفر او بمفسق فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور من اسباب الرد من اسباب رد حديث الراوي ان يكون مبتدعا

20
00:08:40.350 --> 00:09:05.250
والبدعة البدعة في اللغة مأخوذة من بدع الشيء اذا انشأه واما في الاصطلاح نعم اما في الاصطلاح فهي كل قول او فعل او اعتقاد او ترك تعبد به لغير الله عز وجل

21
00:09:05.600 --> 00:09:30.250
كل قول او فعل او اعتقاد او ترك تعبد به لغير الله عز وجل ولم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم  الراوي اذا كان مبتدعا

22
00:09:30.750 --> 00:10:01.800
هل ترد روايته مطلقا او نقول بان روايته لا ترد مطلقا. المؤلف قال لك اما ان تكون بمكفر او بمفسر. فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور وعلى هذا نقول حديث مبتدع. ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون بدعته مكفرة

23
00:10:01.800 --> 00:10:29.950
يقول القسم الاول ان تكون بدعته مكفرة كبدعة القول بخلق القرآن. التي قال بها الجهمية. او بدعة سب الشيخين ابي بكر وعمر رظي الله تعالى عنهما الى اخره فاذا كانت بدعته مكفرة

24
00:10:30.400 --> 00:10:53.050
لا تقبل كما قال الحافظ فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور بل ان النووي رحمه الله والحافظ نسبه للجمهور والنووي رحمه الله تعالى حكى الاتفاق على ان بدعته على ان روايته لا تقبل

25
00:10:53.200 --> 00:11:25.950
النووي حكى الاتفاق على ان روايته لا تقبل اذا كانت البدعة ماذا؟ ها؟ مكفرة. القسم الثاني  ان تكون البدعة مفسقة ليست مكفرة ولهذا قال لك والثاني يقبل ما لم يكن داعية في الاصح الا ان روى ما يقوي بدعته. هذا القول الاول

26
00:11:26.600 --> 00:11:47.250
اذا كانت البدعة مفسقة اذا كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة فهذا هل تقبل روايته او لا تقبل؟ القول الاول الذي اختاره ابن حجر رحمه الله قال لك يقبل تقبل روايته

27
00:11:47.400 --> 00:12:19.800
ما لم يكن داعية الا ان روى ما يقوي بدعة القول الاول انه ان كانت بدعته مفسقة فاننا نقبل روايته الا اذا كان داعية لا نقبل روايته ان كان غير داعية نقبل روايته الا ان روى ها ما يقوي بدعته

28
00:12:20.000 --> 00:12:44.150
الخلاصة في هذا القول نقبل لمثل المبتدع بشرطين الشرط الاول الا يكون داعية والشرط الثاني الا يروي ما يقوي بدعته هذا الرأي الاول وهو الذي اختاره الحافظ رحمه الله تعالى

29
00:12:44.600 --> 00:13:14.050
طيب الرأي الثاني ان روايته مردودة مطلقة. نعم ان روايته مردودة مطلقا قياسا على الفاسق لكن هذا قيل بانه خلاف الاجماع. قيل بانه خلاف الاجماع فالقول بان روايتهم مردودة مطلقا هذا

30
00:13:14.100 --> 00:13:42.300
يكاد يخالف الاجماع فلا عبرة به القول الثالث وهذا هو الذي عليه الائمة  انه تقبل روايته اذا كان متحرزا عن الكذب موصوفا بالديانة. اذا كان متحرزا عن كذب موصوفا بالديانة

31
00:13:42.400 --> 00:14:08.700
فالعبرة باي شيء بصدق الراء وضبطه حتى ولو كان مبتدعا حتى ولو كان مبتدعا ما دام انه صادق وضابط فاننا نقبل روايته وهذا ما عليه الائمة وهذا يقتصر لك كلام كثير تكلم عليه العلماء رحمهم الله في مصطلح الحديث

32
00:14:09.150 --> 00:14:41.450
نقول الخلاصة في ذلك ان المبتدع نقبل روايته بشرط ماذا ان يكون صادقا ضابطا. فاذا كان صادقا ضابطا نقبل روايته. ويدل لذلك ان الشيخين في الصحيحين البخاري ومسلم خرج لبعض المبتدعة. نعم لبعض المبتدعة خرج لهما في الصحيحين

33
00:14:42.050 --> 00:15:03.450
فخرج لعلي بن ثابت وهو شيعي وكذلك ايضا عمران ابن حطان وكان خارجيا وكذلك ايضا ابو معاوية الظرير كان رأسا في الارجاء الى اخره. هذا جملة من المبتدعة خرج له

34
00:15:03.450 --> 00:15:10.571
هما في الصحيحين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك