﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.450
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء

2
00:00:21.550 --> 00:00:44.500
وفي لفظ فاما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. نعم هذا الحديث في الرواتب التي مع الفرائض بالرواتب التي مع الفرائض فالصلاة الفريضة يكون معها نافلة قبلها او بعدها. لان الانسان عرضة للنقص في صلاته

3
00:00:44.500 --> 00:01:08.800
فالنوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة وهناك نوافل تسمى بالرواتب وهي التي تكون مع الفرائض ابن عمر رضي الله عنه ذكر اقل عدد للرواتب اي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها

4
00:01:09.100 --> 00:01:33.700
وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ركعتان قبل الفجر. هذي اثنى عشر هذه اثنا عشر ركعة رواتب هذا اقل عدد. فالظهر لها لها راتبتان واحدة قبلها وواحدة بعدها. واما العصر فليس لها راتبة لا قبلها

5
00:01:33.700 --> 00:01:54.450
ولا بعدها ولكن اذا صلى قبلها من النوافل لا بأس طيب وورد انه يصلي قبلها اربعا لكن ليست من الرواتب وانما هي من النفل المطلق والمغرب بعدها والعشاء بعدها واما الفجر فتكون راتبتها قبلها

6
00:01:54.650 --> 00:02:19.000
هذا اقل عدد للرواتب. اثنا عشر ركعة ركعتان قبل الظهر ركعتان بعدها ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد صلاة الجمعة. هذا اقل اقل الراتبة. يعني الجمعة ليس لها راتبة قبلها. وانما

7
00:02:19.000 --> 00:02:48.950
صفتها بعدها واقلها ركعتان واكثرها اربع ركعات كما في الحديث الاخر اربع ركعات بسلامين اقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان واكثرها اربع ركعات بسلامين كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا بعد الجمعة اربعا. وكان هو صلى الله عليه وسلم اذا صلى الجمعة يخرج الى

8
00:02:48.950 --> 00:03:08.450
بيته فيصلي ركعتين ابن عمر ذكر انه كان يصليها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواتب يصليها بحضرة النبي مع النبي يعني بحضرته الا الفجر. فان هذا الوقت لا يدخل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:08.700 --> 00:03:29.800
لكنه سأل اخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته انه يصلي قبلها ركعتين قبل الفجر ورواها عن اخته حفصة رضي الله عنها. اما بقية الرواتب فرواها هو مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:30.350 --> 00:03:54.150
هذه هي الرواتب التي مع مع الفرائض والحكمة والله اعلم ان الصلاة الفريضة عرضة للنقص يعني الكمال هذا صعب قد يكون من الانسان نقص في صلاته فيجبرها بهذا النقص يجبرها بهذه الرواتب. نعم

11
00:03:54.400 --> 00:04:16.100
وفي لفظ فاما اقلها وردت روايات ان اربع قبل الظهر واربع بعدها ويكون المجموع اربع عشرة ركعة. نعم اربع قبلها زاد ركعتين واربع بعدها زاد ركعتين يعني زاد اربع ركعات

12
00:04:16.350 --> 00:04:33.800
مع اثنى عشر يصير المجموع ستة عشرة مجموع ستة عشرة ركعة هذا اكثرها. نعم وفي لفظ فاما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. كان يصليها صلى الله عليه وسلم في بيته. المغرب

13
00:04:33.800 --> 00:04:52.900
الراتبة في بيته والعشاء يصليها في بيته والجمعة يصليها في بيته ادل على انه صلاتها في البيت افضل صلاة الراتبة في البيت افضل وان صلاها في المسجد فلا بأس. نعم. وفي لفظ للبخاري

14
00:04:53.150 --> 00:05:16.550
ان ابن عمر قال حدثتني حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. كما سبق انه

15
00:05:16.550 --> 00:05:37.750
راتبة الفجر عن اخته حفصة. بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخل عليه في هذا الوقت لانه وقت راحة وفيه دليل على ان صلاة ان راتبة الفجر لا تصلى الا بعد طلوع الفجر

16
00:05:38.650 --> 00:05:58.050
فلو صلاها قبل طلوع الفجر لم تجزي. فلا يصليها الا بعد طلوع التحقق بعد التحقق من طلوع الفجر وفيه من الفوائد ان ركعتي الفجر تخفف. يخففها قول السجدتين يعني ركعتين. يعبر بالسجدة عن الركعة

17
00:05:58.050 --> 00:06:23.600
وفيه دليل على انها تخفف راتبة الفجر ولا يطول فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها وراتبة الفجر لها خصائص على غيرها من الرواتب اولا انها تخفف. ثانيا انها يحافظ عليها في السفر

18
00:06:23.650 --> 00:06:41.250
وفي الحضر اما الرواتب الاخرى فكان اذا قصر الصلاة في السفر لا يصلي الرواتب كان صلى الله عليه وسلم اذا قصر الصلاة في السفر لا يصلي معها راتبة لا قبلها ولا بعدها الا الفجر

19
00:06:41.600 --> 00:06:48.021
فانه كان لا يتركها لا سفرا ولا حظرا. نعم