﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:00:54.800
خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الرضاع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الصواب ان المرأة تصدق فيما يخصها من امر الرضاع اذا كانت المرأة ثقة الذي ارى انها لا تحل لك

3
00:00:54.850 --> 00:01:18.600
لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد ارضعتك رضاعا كثيرا يزيد على اربع مرات حسب شهادة المرضعة. وبذلك صارت اختا لك من الرضاعة من شرط الرضاع الذي يحصل به التحريم ان يكون خمس رضعات معلومات او اكثر. في حال كون الطفل في الحولين

4
00:01:18.600 --> 00:01:40.850
الربعة هي امساك الثدي وابتلاع اللبن ولو لم يشبع ولو طالت فاذا اطلقه لاي سبب من الاسباب فهذه رضعة فاذا عاد وامسك الثدي وامتص منه اللبن فهذه رضعة ثانية. وهكذا بشرط ان يكون الطفل في الحولين

5
00:01:40.850 --> 00:02:02.250
سواء كان ذلك في مجلس او مجالس وسواء كان ذلك في يوم او ايام اذا امتص اللبن وذهب الى جوفه ولو قليلا فانه يعتبر رضعة فاذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه يعتبر رضعتين

6
00:02:02.300 --> 00:02:24.000
وهكذا اذا قطع ثم عاد ثالثة وهكذا في مجلس او في مجالس ولو لم يشبع المهم ان يصل اللبن الى جوفه وان تجزم المرأة بذلك. خمس معلومات ثابتة بشهادة الرجل العدل او المرأة العدل او اكثر

7
00:02:24.300 --> 00:02:41.400
فان كانت المرضعة عدلا واعترفت بخمس رضعات في الحولين قبل منها فلا بد من كونها خمسا ولابد ان تكون في الحولين ولابد ان تكون المدعية لذلك امرأة عدلا او ثقة

8
00:02:41.500 --> 00:02:59.300
او رجلا يشهد على ان المرأة عدل وثقة او اكثر من ذلك. اذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليه وزوجتك حلال والحمد لله اذا كانت المرضعة ميتة ولا تعلم كم ارضعتك

9
00:02:59.450 --> 00:03:24.450
او غير ثقة لا تثقون بها لفسقها او كذبها فلا حرج عليك والحمدلله. والزواج صحيح. متى ارضعت المرأة الطفل وان كانت امه ترضعه او كان يعطى حليبا صناعيا فرضاعها له خمس مرات او اكثر يؤثر. ويجعله ابنا لها. اذا مزج الحليب

10
00:03:24.450 --> 00:03:43.100
وبشيء اخر كالادوية. فانه يؤثر اثره المعروف فاذا كان خمس مرات او اكثر حال كون الطفل في الحولين فانه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فاكثر. اذا ارتضع الطفل من امرأة

11
00:03:43.100 --> 00:04:02.400
ليس فيها حليب ولو دهرا طويلا. لا يصير ولدا لها. الرضاع لا يشترط فيه الاسلام فاذا ارضعت النصرانية او اليهودية او غيرها من الكافرات طفلا مسلما. فانها تكون امه من الرضاعة

12
00:04:02.400 --> 00:04:22.500
الواجب ارضاع الطفل حولين الا ان يتفق والداه على فطمه قبل تمامها لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الى ان قال سبحانه

13
00:04:22.600 --> 00:04:49.450
فان اراد يعني الوالدين فصالا يعني فطامة عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ويجوز الزيادة اذا دعت اليها الحاجة اما ما يقال ان الراضع بعد الحولين يأتي عاصيا فلا اعلم له اصلا. بل هو من كذب بعض الناس. والله ولي التوفيق

14
00:04:49.450 --> 00:05:09.650
رضع من زوجة عمه ثلاث رضعات لا تحفظ صفة رضاعه في اثنتين منها وبناء على ذلك فان بنوته لا تثبت للمرضعة ولا زوجها. ولا تحرم عليه بنات المرضعة ولا بنات زوجها من غيرها

15
00:05:09.650 --> 00:05:31.550
ثبوت الرضاع الشرعي الذي يترتب عليه احكام الرضاع. اذا ارضعت شخصا خمس رضعات او اكثر له في الحولين فانه بذلك يكون ابنا لك ولزوجك الاول واخا لبناتك من جميع الازواج سواء كن قبله ام بعده

16
00:05:31.600 --> 00:05:51.650
واخا لاولاد زوجك الاول منك ومن غيرك. لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة التي ارضعتك بانها ارضعتها خمس رضعات او اكثر. حال كون الرضعة في الحولين. لا حرج في زواج بقية ابنائه

17
00:05:51.650 --> 00:06:13.250
من بنات اخته وبنات بناتها لان الرضاعة المذكور يختص بابنه الذي ارتظع من اخته. نرى ان حديث سالم مولى ابي حذيفة خاص سالم كما هو قول الجمهور لصحة الاحاديث الدالة على انه لا رضاع الا في الحولين

18
00:06:13.300 --> 00:06:33.300
وهذا هو الذي نفتي به. الاصل عدم وجود الخمس. وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين. والاصل عدم الزيادة ولكن ترك تزوج ابناء المرضعة بالبنت المذكورة احسن واحوط. لا يجوز لكم ان

19
00:06:33.300 --> 00:06:53.650
تزوجوا من بنات خالتكم التي رضعت من امكم. لانها بالرضاع المذكور صارت اختا لكم اذا ربت المرأة صبيا اجنبيا منها كاخي زوجها وابن عمها وغيرهما فانه لا يكون محرما لها بمجرد التربية

20
00:06:53.750 --> 00:07:13.750
ويجب عليها ان تحتجب منه اذا بلغ الحلم. ولا يجوز لها ان تخلو به. اذا درت المسنة على الطفل لبنا وهو صغير قبل كمال السنتين. فانه يكون ولدا لها ولو كان زوجها قد مات من مدة طويلة. او

21
00:07:13.750 --> 00:07:34.650
لقى فانه يكون ولدا لها واخا لاولادها. حتى ولو كانت لا زوج لها لم تتزوج متى درت فالصحيح انه يكون ولدا لها اذا كان في الحولين. الرضاع لا يختلف. سواء كان عن حمل او عن

22
00:07:34.650 --> 00:07:51.850
ان او درت من دون حمل ولا وطؤ وتكون امه لو كانت امرأة بكرا اصلا. ثم درت عليه تكون اما له. ويكون ابوها جده اخته من الرضاعة كاخته من النسب

23
00:07:51.950 --> 00:08:07.950
فلا بأس ان يخلو بها ولا بأس ان يسافر بها ولا بأس ان يصافحها ولا بأس ان يقبلها لكن يكون التقبيل ليس من الفم. هذا هو الاولى يكون مع الرأس او مع الخد

24
00:08:08.100 --> 00:08:33.050
كما كان الصديق يقبل ابنته عائشة مع خدها فالحاصل انه مثل النسب سواء. ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم. فالرحم يختص بالاقارب وانما هذا في المحرمية والخلوة لا في النفقة ولا في صلة الرحم. الرضاع يختص بالرضيع دون اخوته

25
00:08:33.300 --> 00:08:57.800
فيكون ابنا لمرضعته ولزوجها واخا لاولادها من الذكور والاناث دون اخوته الذين لم يرتضعوا منها. فانهم لا يكونوا اولادا لها لكونها ارضعت اخاهم رجل كبير رضع من زوجته مزحا وامرأة رضعت من نفسها من اجل ان يطلقها زوجها

26
00:08:57.900 --> 00:09:21.350
هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من احكام الرضاعة. بل هو عبث لا ينبغي فعله. الرضيع ابن للتي ارضعته وابن لزوجها اما الزوجة الثانية فليس هو ابن لها. ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها. لكونها زوجة ابيه من الرضاعة

27
00:09:21.350 --> 00:09:41.350
نعم ام الزوجة من الرضاع محرم للزوج. رضاعك من زوجة خالك يختص بك. ولا يجب تحريم بنات خالك على اخوتك. اذا كان رضاعك من ام زوجك خمس رضعات او اكثر حال كونك في

28
00:09:41.350 --> 00:10:08.650
فانت اخته من الرضاعة ولو كان رضاعك مع اخيه الصغير لاجماع المسلمين والذي افتاك بانك حل له قد غلط في ذلك غلطا عظيما. وافتى بغير علم لا يجوز لاخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك ان يعتبروا انفسهم محارم لبنات خالتك. لانهم لم يرضعوا منها

29
00:10:08.650 --> 00:10:25.900
وانما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعا تاما. اذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد ارضعتك خمسا رضعات او اكثر حال كونك في الحولين

30
00:10:25.950 --> 00:10:44.950
فانها تكون امك من الرضاعة. ويكون زوجها اباك من الرضاع وتكون بناتهما اخوات لك لا يحل لك الزواج بشيء منهن. اذا كنت قد رضعت منها خمس رضعات او اكثر حال كونك في الحولين

31
00:10:44.950 --> 00:11:04.050
فاولادها من الزوج الاول اي الذي ارتضعت لبنه. هم اخوة لك من ابيك وامك من الرضاعة واولادها من الزوج الثاني اخوة لك من الام فقط من الرضاعة. لا مانع من زواج الرجل من بنات امرأة

32
00:11:04.050 --> 00:11:26.200
ادعت انها ارضعت ما دامت اكذبت نفسها في دعواها الاولى وان ترك التزوج من بناتها احتياطا فهو حسن. المرأة ولو كانت ما تزوجت اذا درت لبنا واضحا وارضعت من في الحولين الاولين من عمره خمس رضعات فاكثر

33
00:11:26.250 --> 00:11:46.250
فانها تكون اما له. ويكون الرضيع اخا لجميع اولادها. ذكورهم واناثهم. لانها صارت اما له من الرضاعة الاخ الذي رضع من زوجتك رضاعا كاملا يكون اخاك من النسب وابنك من الرضاع وزوجته

34
00:11:46.250 --> 00:12:06.900
محرم لك لانك ابوه من الرضاع والسلام على زوجة ابنك لا حرج فيه. اذا كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لامه خمس رضعات او حال كونه في الحولين صار بذلك اخا لاخواله وخالاته

35
00:12:06.950 --> 00:12:28.800
وعما لاولاد اخواله وخالا لاولاد خالاته يقول المؤلف في الهامش ومن الظريف انه اصبح بهذا الرضاع اخا لامه وخالا لاخوته منها فلا يجوز له ان يتزوج من بنات اخواله لانه صار عمن لهن من الرضاع

36
00:12:28.850 --> 00:12:48.800
ولا من بنات خالاته لانه صار خالا لهن من الرضاع ما تناسلوا. اذا كان رجل قد ارتضع من امه لزوجتك او من زوجة ابيها حال كونها في عصمة ابيها خمس رضعات او اكثر. حال كونه في الحولين

37
00:12:48.850 --> 00:13:09.900
فانه يكون خالا لبناتك من الرضاعة. ويحل لهن الكشف له كسائر المحارم والخلوة به. لا حرج في في فطام الرضيع قبل تمام السنتين. اذا اقتضت المصلحة ذلك بعد التشاور من الابوين فلا بأس اذا تراضيا على ذلك

38
00:13:10.050 --> 00:13:27.400
اما بدون رضاهما فلا لا تستقل به المرأة ولا الاب لا حرج في ارضاع الام لابنها اكثر من حولين اذا دعت الحاجة اما الزيادة على الحولين فتكره الا عند الحاجة

39
00:13:28.450 --> 00:13:32.300
الاختيارات الفقهية