﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتابه الطهارة باب الوضوء وعن لقيط ابن ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

2
00:00:20.400 --> 00:00:38.350
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة ولابي داود في رواية اذا توضأت فا فمضمض

3
00:00:38.550 --> 00:00:59.900
وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة  بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن صبرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء

4
00:00:59.900 --> 00:01:19.650
وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اولا قوله اسبغ الوضوء الاسباغ بمعنى الاتمام والاكمال ومنه قول الله عز وجل واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة يعني اتمها

5
00:01:20.100 --> 00:01:41.700
والاسباغ نوعان. اسباغ واجب وهو غسل الاعضاء الاربعة. وهي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل القدم  واسباغ مستحب وهو ما زاد على ذلك. كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخرير الاصابع. والاقبال والادبار في مسح الرأس

6
00:01:41.700 --> 00:02:09.850
ونحو ذلك يقول عليه الصلاة والسلام اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. التخليل ان يدخل اصبعه السبابة او الخنصر بين اصابعه لاجل ان يصل الماء الى ما بين الاصابع قال اهل العلم والتخليل في اصابع الرجلين اكد. لان التخرير يشمل اصابع اليدين واصابع الرجلين. وهو في اصابع الرجلين

7
00:02:09.850 --> 00:02:34.100
اولا بان اصابع الرجلين او القدمين تكون في الغالب متلاصقة ولانها ايضا تباشر التراب والاذى. فيتأكد التخليل بين اصابع القدمين كما انه يشرع بين اصابع اليدين. قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. المبالغة هي الزيادة بالشيء

8
00:02:34.150 --> 00:02:57.650
فيبالغ في الاستنشاق يعني انه يجذب الماء الى انفه بقوة ومبالغة حتى يكادوا يصل الى المعدة. وفي رواية اذا اذا توضأت فمضمض والمضمضة تقدم انها ادارة الماء في الفم. وتكفي ادنى ادارة. وهذه المبالغة في الاستنشاق استثنى منها النبي عليه الصلاة والسلام

9
00:02:57.650 --> 00:03:21.550
الصيام فقال الا ان تكون صائما يعني فلا تبالغ لان مبالغة الصائم في الاستنشاق قد يكون سببا لوصول الماء الى جوفه. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا مشروعية مشروعية اسباغ الوضوء. وهذا شامل لنوعي الاسباغ الواجب والمستحب

10
00:03:21.700 --> 00:03:46.800
وفيه ايضا دليل على مشروعية تخريج الاصابع سواء كان ذلك في اصابع اليدين او القدمين وهو في القدمين اكل وبه ايضا دليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق الا في حال الصيام فانه لا يبالغ ويتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي قاعدة

11
00:03:46.800 --> 00:04:06.800
سد الذرائع بمعنى ان كل شيء يوصل الى امر محرم او ان يكون سببا لافساد عبادة او ما اشبه ذلك فان ان الشارع ينهى عنه. وفيه ايضا في الرواية الاخرى دليل على مشروعية المظمظة. واما الحديث الثاني وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل

12
00:04:06.800 --> 00:04:34.800
لحيته. فهو دليل على فهو دليل على مشروعية تخليل اللحية. وتخليل اللحية له صفتان الصفة الاولى ان يأخذ كفا مما ويجعله تحت لحيته ويعركها عركا والصفة الثانية ان يأخذ ان يأخذ كفا من ماء ويدخل اصابعه بين شعر لحيته كالمشط. فسواء فعل هذا او هذا

13
00:04:34.800 --> 00:05:03.200
هذا كله داخل في تخليل اللحية واللحية لا تخلو اما ان تكون كثيفة واما ان تكون خفيفة فان كانت اللحية خفيفة وضابط الخفيفة هي التي ترى من ورائها البشرة فانه يجب ان يغسلها ظاهرا وباطنا. فاللحية الخفيفة يجب ان تغسل ظاهرا وباطنا. واما اللحية الكثيفة

14
00:05:03.200 --> 00:05:21.450
وهي التي لا ترى البشرة من ورائها فانه يغسل الشعر الظاهر ويسن ان يخلل باطنها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان ايصال

15
00:05:21.800 --> 00:05:48.300
الطهارة الى الى الشعر ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجب فيه ايصال الماء الى ظاهره وباطنه. وذلك في غسل الجنابة فغسل الجنابة يجب ان يغسل جميع جسده وجميع شعره حتى يصل الى وصول الشعر سواء كان ظاهرا ام باطنا. ولهذا روي عن

16
00:05:48.300 --> 00:06:09.800
عليه الصلاة والسلام انه قال تحت كل شعرة جنابة. والقسم الثاني ما ما لا يجب تطهيره من الشعور وذلك في طهارة التيمم. ففي طهارة التيمم لا يجب ان يطهر شيئا من الشعر. لان الشعر لا تعلق له

17
00:06:09.800 --> 00:06:35.800
طهارة التيمم والقسم الثالث ما يجب تطهير ظاهره وباطنه اذا كان خفيفا وتطهير ظاهره دون باطنه اذا كان كثيفا وذلك في الوضوء فاذا فاذا كانت اللحية خفيفة وجب ان يطهر هذا ظاهرا وباطنا. وان كانت فاذا كانت اللحية خفيفة وجب

18
00:06:35.800 --> 00:06:58.750
ان يطهرها ظاهرا وباطنا. وان كانت كثيفة بحيث لا ترى من ورائها البشرة. وجب ان يطهر ظاهرها وان يخلل باطنها على سبيل الاستحباب وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية اتخاذ اللحية وهي من سنن المرسلين. قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال ابن

19
00:06:58.750 --> 00:07:15.455
ثم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثيفة. وامر بذلك وقال اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا خالف مجوس. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد