﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:28.250
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الظهار سين هل يصح الظهار من الاجنبية؟ جيم الصحيح انه كتطلاقها فلا يقع على اجنبية طلاق وظهار. سواء نجزه بان قال انت طالق. وانت علي

2
00:00:28.250 --> 00:00:48.250
كظهر امي او علقه على تزويجه لها كقوله ان تزوجتك فانت طالق او علي كظهر امي هذا هو الصحيح وهو احدى الروايتين وهو ظاهر النصوص. والمشهور من المذهب ان الطلاق لا يصح. والظهار يصح من الاجنبي. وهذا

3
00:00:48.250 --> 00:01:09.600
قول غريب فان الظهار فرع عن الطلاق. فاذا لم يصح طلاقها وهو فراق يؤول الى البينونة. فعدم صحة الظهار او  سين هل يصح ظهار المميز جيم. اما الصبي المميز فان ظهاره وايلاءه مبني على صحة طلاقه

4
00:01:09.750 --> 00:01:27.050
فاذا صح طلاقه كما هو المذهب صح ظهاره. واذا لم يصح طلاقه كما هو احد القولين في المذهب لم يصح ظهاره اما الايلاء فانه يمين. واليمين لا تنعقد من الصغير. بل لا بد ان يكون بالغا

5
00:01:27.250 --> 00:01:44.700
سين. اذا قال لزوجته انت علي حرام او كالميتة فما الحكم؟ جيم اذا قال لزوجته انت علي حرام او كالميتة والدم فهو مظاهر كما قال الاصحاب فانه صريح في الظهار

6
00:01:45.200 --> 00:02:11.500
سين اذا ظهرت الزوجة من زوجها فهل يكون ظهارا جيم الاصحاب قاسوها على الزوج في وجوب كفارة الظهار عليها لا في الظهار. وهو قياس متناقض مخالف لظاهر القرآن فان حكم الكفارة المذكورة في القرآن انما هو في ظهار الزوج من زوجته. وهي الرواية الاخرى الصحيحة عن الامام

7
00:02:11.650 --> 00:02:30.500
سين اذا كرر اظهار فهل تتكرر الكفارة جيم اذا كرر الظهار من زوجة واحدة فعليه كفارة واحدة الا ان ظاهر ثم كفر ثم ظاهر بعد الكفارة فعليه كفارة اخرى سين

8
00:02:30.550 --> 00:02:49.850
ما المعتبر في الكفارات جيم المعتبر في الكفارات كلها وقت وجوبها. فلو ايسر او اعسر بعد ذلك كان النظر للوقت الذي وجبت فيه سين هل يشترط لوجوب الرقبة في الكفارة؟ ان تفضل عن حاجته

9
00:02:50.000 --> 00:03:07.600
جيم الشرط الذي ذاكر الاصحاب في شراء الرقبة من كونه واجدا ما يزيد عن حوائجه الاصلية وقضاء دينه وما به حاجته هو وجيه لان ما تعلقت به حاجة الانسان شبيه بالمعدوم

10
00:03:07.700 --> 00:03:28.750
سين قولهم في شرح الزاد تمهل الرقبة ثلاثة ايام مفهومه لا يمهل للصيام والاطعام. فهل هو وجيه جيم نعم وجيه لان الكفارات كلها تجب على الفور والاطعام متيسر والرقبة في الغالب غير متيسرة

11
00:03:28.750 --> 00:03:47.600
فلذلك حصل فيها الامهال المذكور. والاولى الا يقيد بثلاثة ايام. بل بالعرف سين ما الرقبة التي تجزئ في العتق؟ جيم الذي يجزئ في العتق في جميع الكفارات هي الرقبة المؤمنة السليمة من

12
00:03:47.600 --> 00:04:07.600
الضارة بالعمل لان العيوب لها عدة اطلاقات عند الاصحاب. ففي الاضاحي عيوبها معينة معروفة وفي البيع وانواع التجارة ما عده التجار عيبا. وفي هذا الباب ما سلم من كفر وعيب ضار بالعمل. والعيوب في النكاح

13
00:04:07.600 --> 00:04:27.600
بوطة عندهم معينة. فاذا اعتق رقبة لا تجزئ في الكفارات عتقت ولم تجز. واما اذا اعتقه عنه غيره بغير امره فلا ينفذ ولا يجزئ. ان كان العبد ملكا للمكفر. لان المعتق غير ما لك ولا مأذون له في العتق

14
00:04:27.600 --> 00:04:46.050
وان كان المعتق الذي نوى عن غيره اعتق عبد نفسه بهذه النية وقع العتق ولم يقع عن المنوي عنه لعدم النية ولعدم دخوله في ملكه سين هل يمنع قطع اصابع الرجل من اجزاء الرقبة في الكفارة

15
00:04:46.200 --> 00:05:07.200
جيم ظاهر كلام الاصحاب اجزاء ذلك. لان قطع اصابع الرجلين اذا لم يحدث مرضا لا يضر بعمل. سين ما الذي يقطع التتابع في صيام الكفارة جيم هي الفطر من غير عذر سفر او مرض او عيد او تشريق او حيض او نفاس

16
00:05:07.250 --> 00:05:27.450
فما عذر فيه عن صيام رمضان عذر فيه عن تتابع صيام الكفارة سين هل يجزئ اخراج القيمة في الكفارة جيم. اما اخراج القيمة في الكفارة فلا ينبغي اذا لم يحتج الى ذلك. فان احتيج الى ذلك بان كانت المصلحة في

17
00:05:27.450 --> 00:05:47.650
اخراج القيمة ارجح فالصحيح جواز ذلك سين اذا عجز عن الكفارة وقت الوجوب فهل يسقط؟ جيم الصواب ابقاؤها في ذمته دينا من غير فرق بين كفارة وكفارة. كسائر الديون التي لله او للادميين

18
00:05:47.700 --> 00:06:04.350
سين اذا وطأ اثناء التكفير فهل ينقطع التتابع جيم اما المكفر بالاطعام في الظهار فقد ذكروا انه لا يحل له الوطء قبل ان يكمل الاطعام. فان فعل فهو اثم وبنى على

19
00:06:04.350 --> 00:06:29.400
عامه السابق بخلاف الصيام. فان الوطأ للمظاهر منها في اثنائه مع تحريمه يقطع التتابع والله اعلم باب اللعان وما يلحق من النسب سين ان يصح اللعان قبل الدخول جيم نعم لانها زوجة فتدخل في عموم قوله والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات

20
00:06:29.550 --> 00:06:49.550
لانها تصير فراشا بمجرد العقد. ولو لم يحصل دخول. فيحتاج الى نفي الولد قبل الدخول كما يحتاج اليه بعده وعلى هذا فيثبت لها نصف الصداق. فانه وان لم تحصل الفرقة الا بتمام التعانها فانها كانها صادرة منه

21
00:06:49.550 --> 00:07:06.400
سين ما الذي يعتبر في الحاق النسب جيم هذا سؤال مهم جدا. وفيه اختلاف كثير بين اهل العلم. واصل ذلك كله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش

22
00:07:06.550 --> 00:07:31.450
فمتى كانت المرأة فراشا زوجة كانت او سرية فوجد منها الولد كانت لصاحب الفراش. ولكن باي شيء يتحقق الفراش؟ اما على المشهور من المذهب فان الزوجة تكون في فراشا بمجرد العقد اذا امكن اجتماعه بها. وان لم يتحقق اجتماعه وامكن انه منه بان تأتي به لاكثر

23
00:07:31.450 --> 00:07:54.750
من ستة اشهر او لستة اشهر منذ عقد عليها او قبل اربع سنين منذ ابانها. ومع هذا الفراش لا يعتبر ولا دعوى احد ولا غيرها فاما اذا لم يمكن اجتماعه كمن تزوجها ثم ابانها في مجلس العقد او علم انه لم يجتمع بها كمن هو في بلد بعيد

24
00:07:54.750 --> 00:08:11.100
ولا يخفى مسيره فانه لا يلحق. وكذلك اذا ولدته بدون ستة اشهر منذ عقد عليها او اكثر من اربع سنين من وقت بينونتها فانه لا يلحقه. هذا كله في حق الزوجة

25
00:08:11.250 --> 00:08:31.250
واما السرية فانها لا تكون فراشا حتى يطأها. ويثبت وطؤها باقراره او بالبينة. اذا ثبت الفراش فيها فحكمها كما تقدم واما اذا لم يقر بوطئها اذا لم تقم اذا لم تقم البينة به فلا تكون فراشا. هذا

26
00:08:31.250 --> 00:08:50.400
المذهب في ذلك واختار الشيخ تقي الدين ان الزوجة كالامة لا تكون فراشا الا بتحقيق الوطء فقوله اقرب للصواب. وكذلك الصحيح ان اكثر مدة الحمل لا تتقيد باربع سنين. بل قد تكون اكثر وهو قول

27
00:08:50.400 --> 00:09:10.400
في المذهب ورجحه بعض الاصحاب لانه الموافق للواقع. عن تبعض الاحكام جيم قد تتبعض الاحكام في المحل الواحد وذلك بسبب تباين الاسباب. ولذلك امثلة كثيرة منها انه يتبع الولد اباه في النسب

28
00:09:10.400 --> 00:09:35.750
وامه في الحرية والرقة. وفي الدين يتبع المسلم منهما. وفي الطهارة والنجاسة اخبثهما ومنها اذا ثبتت السرقة بشاهد وامرأتين او يمين يثبت المال دون القطع ومنها اللقيط يتبع من ادعاه في النسب لا في الدين والرقة. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بني

29
00:09:35.750 --> 00:09:41.068
في زمعة واحتجبي منه يا سوده فاعمل الفراش واعمل الشبه