﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:21.700
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن كتاب المناسك تقدم ان العبد يشارك الحر في الاحكام البدنية الا ما ورد استثناؤه وتخصيصه. وكذلك قد خففت عنه العبادات

2
00:00:21.700 --> 00:00:41.700
المالية لكونه لا مال له فهو كالفقير. وعلى هذا الاصل المهم الصحيح انه اذا حج بعد بلوغه ولو قبل حريته ان حجته هي حجة الاسلام كما ان الفقير معفو عنه الحج ولا يجب عليه. فاذا تيسر له وفعله اجزأه ذلك. ولم يلزمه اعادته

3
00:00:41.700 --> 00:01:01.700
اذا استغنى فكذلك هذا الرقيق اذا ادى فريضته فان ذلك يجزيه. وايضا فان الحج لم يوجبه الله ورسوله في العمر الا مرة واحدة وذلك مجمع عليه فيلزم على قول من يقول ان حج الرقيق لا يجزيه انه يجب في العمر مرتين وهذا

4
00:01:01.700 --> 00:01:21.700
واضح. الصحيح ان النائب في الحج الفرض لا يلزم ان يكون من بلد المنوب عنه. لعدم وروده. ولان الرخصة في القضاء عن الميت شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده او من غيره. ولان الذي يجب على المنوب عنه افعال الحج فقط. واما السعي الى مكة

5
00:01:21.700 --> 00:01:41.700
فانه من باب ما لا يتم الواجب الا به فيكون مقصودا قصد الوسائل التي اذا حصل مقصودها برئت الذمة يؤيد هذا التعليم ان المنوب عنه لو قدرنا انه سار الى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة. ثم بدا له في اثناء الطريق نية الحج انه

6
00:01:41.700 --> 00:02:01.700
لا يلزمه العود الى بلده لينشأ منها نية الحج. فكذلك نائبه وهذا بين ولله الحمد. الصحيح ان من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه ولو كان ازالة شعر او ظفر بل ولو كان صيدا لقوله ومن قتله منكم متعمدا وليس في

7
00:02:01.700 --> 00:02:21.700
اتلاف حق ادمي حتى يقال فيه والاتلاف يستوي فيه المتعمد وغيره. وانما ذلك في اموال الادميين ونفوسهم اما في حقوق الله فانه يترتب على الاثم والله اعلم. قولهم والافضل الاحرام للحج للمحلين بمكة من تحت الميزاب في

8
00:02:21.700 --> 00:02:41.700
في نظر فان الصحابة رضي الله عنهم لم يقصدوا الاحرام من تحت الميزاب. بل احرموا من منازلهم. الصحيح انه لا يجوز الدفع من مزدلفة فتقبل الفجر الا لاهل العذر فيرخص لهم قبيل الفجر. لانه صلى الله عليه وسلم وجمهور المسلمين مكثوا في مزدلفة الى

9
00:02:41.700 --> 00:03:01.700
الى قريب طلوع الشمس ولم يقدم قبل الفجر الا لضعفه. وقال خذوا عني مناسككم. قولهم وله تأخير طواف الزيارة عن ايام منى ولو غير معذور فيه نظر فان الله قال الحج اشهر معلومات اي وقته وافعاله فكيف يجوز تأخير

10
00:03:01.700 --> 00:03:21.700
كد اركانه وهو الطواف الى بعد ايام الحج. وما الدليل على ذلك؟ فانه لو كان ذلك جائزا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه فلذلك قال بعض الاصحاب لا يجوز تأخيره عن ايام التشريق. الصواب ان الرامي للجمرات وقت الرمي

11
00:03:21.700 --> 00:03:38.024
يستقبل الجمرة ولا يستقبل القبلة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه في جمرة العقبة والوسطى ويجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره في الجمرة القصوى