﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
اما مسألة التبرؤ فليست من هذا الباب وهي المعروف كل من يشتري سلعة الى اجل لانه محتاج ويبيعها على الناس ليقضي حاجته تزوج ليقضي دينا ان يعبر سكنا لا اشبه لا بأس ان يقال لها تورط

2
00:00:20.250 --> 00:00:35.250
هذي ما فيها حيلتها على الناس اذا اشترى من زيد غنما او ابلا او ارضا الى اجل معلوم باقساط معلومة. ثم باعها نقلا عن الناس. حتى يستفيد من هذا المال

3
00:00:35.250 --> 00:00:44.048
الموجود في قضاء حاجات الحذر من زواج او استئجار مسكن او عمارة مسكن او نحو ذلك