﻿1
00:00:02.450 --> 00:02:07.300
الدرس الجمعة ولا السبت     والبقية وش رايكم جمعة ولا السبت  الجمعة ولا السبت عندك نبدأ   يرجح قطعت شهيزة كل خطيب نبدأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد

2
00:02:07.950 --> 00:02:34.900
هذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب لب الاصول  العلامة الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله تعالى نأخذ فيه درس الاجتهاد وما يتعلق به من الاحكام القارئ يقرأ بارك الله فيه واسعده دنيا واخرة

3
00:02:36.100 --> 00:02:56.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب السابع في الاجتهاد وما معه. الاجتهاد

4
00:02:56.100 --> 00:03:21.550
بدأ استفراغ الفقيه الوسعى لتحصيل الظن بالحكم. والمجتهد الفقيه. وهو البالغ العاقل اي ذو ملكة يدرك بها المعلوم العاقل الملكة في الاصح فقيه النفس وان انكر وان انكر القياس العارف بالدليل العقلي والتكليف به. ذو الدرجة الوسطى عربية واصولا ومتعلقا للاحكام من كتاب وسنة. وان لم يحفظ مثنى

5
00:03:21.600 --> 00:03:42.450
ويعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الاجماع والناسخ والمنسوخ واسباب النزول والمتواتر والاحاديث والصحيح وغيره. واحادي الرواة ويكفي في زمننا الرجوع لائمة ذلك ولا يعتبر علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية. وكذا العدالة في الاصح واللي يبحث عن المعارض

6
00:03:42.600 --> 00:04:02.600
ودونه مجتهد مذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول اخر والاصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الابواب وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه. وان اجتهاده لا يخطئ

7
00:04:02.600 --> 00:04:18.550
ان الاجتهاد جائز في عصره وانه وقع مسألة المصيب في العقليات واحد والمخطئ اثم. بل كافر ان نفى الاسلام. والمصيب في نقديات فيها قاطع واحد قطعا. وقيل على الخلاف الاتي والاصح

8
00:04:18.550 --> 00:04:42.100
انه ولا قاطع واحد. وان لله فيها حكما معينا قبل الاجتهاد. وان عليه امارة وانه مكلف باصابته. وان المخطئ لا يأثم فليؤجر ومتى قصر مجتهد اثم مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات فان خالف نصا او اجماعا او قياسا جديا او حكم بخلاف اجتهاده او بخلاف نص امامه ولم يقلد غير

9
00:04:42.100 --> 00:05:00.000
او لم يجز نقض ولو نكح بغير وذي ثم تغير اجتهاده او اجتهاد مقلده فالاصح تحريمها ومن تغير اجتهاده اعلم المستفتي ليكف. ولا ينقض ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلف ان تغير لا لقاطع

10
00:05:01.000 --> 00:05:24.300
المسألة المختار انه يجوز ان يقاد لنبي او عالم احكم بما تشاء فهو حق. ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض. وانه لم يقع انه يجوز تعليق الامر باختيار المأمور المسألة التقليد اخذ قول غيري من غير معرفة دليله. ويلزم غير المجتهد في غير العقائد في الاصح. ويحرم على ظان الحكم باجتهاده

11
00:05:24.300 --> 00:05:46.500
وكذا على المجتهد في الاصح المسألة الاصح انه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل وجب تجديد النظر او لعامي استفتى عالما وجب اعادة الاستفتاء ولو انا مقلدة ولو كان مقلد ميت. مسألة المختار جواز تقليل المفضول لمعتقديه غير مفضول. فلا يجب البحث عن الارجح وان الراجح

12
00:05:46.500 --> 00:06:02.850
من فوق الراجح والرعى وتقليد الميت واستفتاء من عرفت اهليته او ظنت ولو قاضيا. فان جهلت فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه اعدادته وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه ان لم يخف

13
00:06:03.100 --> 00:06:23.100
مسألة الاصح انه يجوز لمقلد قادر على الترجيح بمذهب امامه. وانه يجوز خلو الزمان عن مجتهد وانه يقع. وانه لو افتى مجتهد عاميا في حادثة تدهور الرجوع فيها ان لم يعمل. وثم مفت اخر. وانه يلزم المقلد وانه يلزم المقلد التزام مذهب معين

14
00:06:23.100 --> 00:06:45.500
نعتقده ارجح او مساويا. والاولى السعي في اعتقاده ارجح. وان له الخروج عنه وانه يمتنع تتبع الرخص  قال المؤلف رحمه الله تعالى الكتاب السابع تقدمت معنا سبعة كتب في ابواب الاصول

15
00:06:46.100 --> 00:07:08.000
وهذا الباب في تقسيم الناس من جهة اخذ الاحكام من الادلة ومن جهة بيان هل يجوز له ان ينظر في الادلة وان يأخذ الاحكام منها والاجتهاد في اللغة اشتعال من

16
00:07:08.100 --> 00:07:34.800
الجهد الذي هو الطاقة اه القدرة التي تكون عند الانسان او تؤخذ من المشقة قد عرف المؤلف الاجتهاد في الاصطلاح بانه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم وقوله هنا استفراغ

17
00:07:34.900 --> 00:08:01.700
يعني الوصول الى غاية الطاقة والقدرة في هذا الباب وهو مأخوذ من الفراغ كأنه لم يبقي شيئا من وسعه آآ قدرته وقوله هنا الفقيه وهو من كان عنده الاهلية لاستخراج الاحكام من اه الادلة

18
00:08:01.750 --> 00:08:30.000
وسيأتي بيان من هو الفقيه وهو الذي وجدت فيه صفات الاهلية للاجتهاد في علمه بالادلة الشرعية وقدرته على الاستنباط منها ومعرفة لغة العرب التي تفهم بها الادلة وتمييزه الاقوال الفقهية في المسائل المجتهد اه فيها

19
00:08:30.100 --> 00:09:06.250
قوله هنا الوسع يعني ما بان يبذل جميع ما في قدرته اه البحث عن الادلة   الاستنباط من الدليل قوله لتحصيل الظن بالحكم المراد بالظن الامر الراجح من الامور المتعارظة والحكم المراد هنا به الحكم الشرعي بما يشمل التكليف الوضع على ما تقدم

20
00:09:06.650 --> 00:09:30.850
قوله هنا الظن بناء على ان الاجتهاد انما يتوصل به الى الامور الظنية فقط هناك من يرى بان الاجتهاد قد يوصل الى قطع وجزم وبعضهم قال لتحصيل الحكم ليشمل القطعيات اه الظنيات

21
00:09:31.600 --> 00:09:57.000
قد اطلق الحكم هنا لان كل كلمة تستعمل في آآ فن فانها آآ تفسر شرب ماء يتعارف به آآ في ذلك الفن ثم انتقل الى البحث في المجتهد وقال المجتهد الفقيه

22
00:09:57.350 --> 00:10:19.300
المراد بالمجتهد من عنده اهلية الاجتهاد وهو الفقيه من كان يعرف الاحكام بطريق حفظ الكتب او اه يعرفها من خلال معرفة اقوال الفقهاء فهذا ليس بفقيه وانما يقال له فروعي

23
00:10:19.300 --> 00:10:43.150
او حافظ وقد اشار المؤلف الى عدد من اه صفات او شروط اه المجتهد اولها البلوغ لان غير البالغ لا يعتبر قوله لعدم تكليفه وبالتالي آآ لا يكون آآ مجتهدا

24
00:10:43.400 --> 00:11:05.950
الصفة الثانية العقل فان غير العاقل لا يعتمد على قوله ولا اه يكلف شرعا لا يصح ان يعتمد اه عليه وهنا بحث عند الاصوليين في اه العقل وماهيته وما المراد به

25
00:11:06.000 --> 00:11:36.550
وذلك ان كلمة العقل تطلق على اربعة معان اولها الغريزة التي توجد عند اه المخلوق والتي يميز بها بين الاشياء وهذه توجد اه اه حتى عند الحيوانات مراد هنا لكنها ليست اه او ليس المراد منحصرا اه بها

26
00:11:36.800 --> 00:12:04.950
والثاني فيما يطلق على العقل الملكة او آآ المهارة التي توجد عند الانسان والتي يستطيع بها ان يميز وان يستنبط وان يركب الاشياء بعضها على بعضها الاخر وقد يطلق العقل على الخبرات والتجارب التي تكون عند الانسان

27
00:12:05.100 --> 00:12:34.050
وقد يطلق العقل ويراد به معرفة عواقب الامور وما تؤول اليه والذي يتعلق به التكليف ما يحصل به آآ التمييز وآآ يكون الانسان قادرا على التفريق بين الاشياء عرف المؤلف بالعاقل بانه ذو ملكة

28
00:12:34.100 --> 00:12:57.600
الملكة يعني الصفة التي تكون مستقرة في النفوس وقال ويدرك بها المعلوم يعني يعرف بها المعلومات قال فالعقل هو الملكة في الاصح. وتقدم معنا ان لفظة العقل قد تطلق على معان آآ متعددة

29
00:12:57.600 --> 00:13:35.750
وقال فقيه النفس وان انكر القياس يعني ان الاجتهاد لا يشترط فيه ان يكون الانسان مقرا بالقياس ولا يعد الانسان آآ فاقد عقل ولو كان غير مقر بالاستدلال بالقياس فقه النفس من تكون عنده صفة راسخة وملكة مستقرة في نفسه يتمكن بها من اه

30
00:13:35.750 --> 00:14:08.050
الفهم الدقيق لحقائق الاشياء واثارها ومقاصدها ونتائجها وبالتالي فان انكار القياس لا يتنافى مع آآ العقل او مع ولذلك نجد عددا من الفقهاء ممن ينكر القياس كالظاهرية قال العارف الدليل العقلي

31
00:14:08.250 --> 00:14:30.500
اه كلمة الدليل العقلي هنا قد يراد بها معاني متعددة اه من ذلك ان يراد بها اه استصحاب العدم الاصلي فالاصل في الاشياء الاباحة والاصل براءة اما فهذا بعض الفقهاء قال بانه يؤخذ من العقل

32
00:14:30.550 --> 00:14:54.150
واخرون قالوا انما يكون اخذه من طريق آآ الشرع على ما تقرر في مسألة آآ حكم الاشياء قبل ورود آآ الشرائع ومما يطلق عليه اه كلمة الدليل العقلي اه ما يتعلق بالقدرة على تركيب الادلة

33
00:14:54.150 --> 00:15:19.100
صياغة بعضها على بعضها الاخر قال آآ ذو الدرجة الوسطى. يعني انه لا يشترط ان يكون على آآ اعلى الدرجات في معرفة ذات اللغة العربية وانما يكون عنده من معرفة اللغة العربية ما يمكنه من فهم اه الادب

34
00:15:19.100 --> 00:15:55.200
آآ الشرعية وبالتالي يعرف مفردات الالفاظ ومعانيها ويعرف التراتيب العربية ونحو ذلك وقوله هنا ومتعلقا اه عربية واصولا. ومتعلقا الاحكام من اه كتاب وسنة يعني انه يعرف اه اه تطبيق القواعد الاصولية على الادلة. وكيفية استنباط الاحكام اه بها

35
00:15:55.300 --> 00:16:19.500
وهكذا يكون عارفا بمتعلقات الاحكام من الادلة الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهنا بحث وهو هل يشترط في الفقيه ان يكون حافظا لكتاب الله؟ وهل يشترط في المجتهد ان يكون حافظا

36
00:16:19.500 --> 00:16:47.350
للقرآن الكريم وظاهر كلام المؤلف بانه لا يشترط ذلك. وهناك من اشترط اه وايات الاحكام. وهناك من قال بوجوب ان يكون حافظا لكتاب الله عز وجل. والقول بوجوب او باشتراط حفظ القرآن للفقيه المجتهد هو او اشتهر به الامام اه الشافعي رحمه الله اه

37
00:16:47.350 --> 00:17:20.650
تعالى. والخلاف في ذلك مقرر عند آآ الاصوليين وذكر المؤلف بعد ذلك عددا من الشروط التي تتعلق الاجتهاد فقال ويعتبر يعني يشترط للوصول لرتبة اه الاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الاجماع بحيث يعرف المواطن التي وقع الاتفاق عليها لان لا يخالف اجماعا

38
00:17:20.650 --> 00:17:46.450
العلماء بالتالي يكون قوله مردودا معرفة مواقع الاجماع تشمل شيئين. الشيء الاول ما وقع الاتفاق عليه الشيء الثاني ما اه وردت الاقوال عليه. يعني اذا كان في المسألة ثلاثة اقوال فيكون عارفا بها لئلا

39
00:17:46.450 --> 00:18:06.450
اخرج عنها الى قول اخر فيكون ممن احدث قولا جديدا وذلك مما لا يصح وهذا شرط اخر اذا لا بد ان يكون عارفا بشيء من اللغة يمكنه من فهم الادلة ولابد ان يكون عالما

40
00:18:06.450 --> 00:18:36.300
بقواعد الاصول قادرا على تطبيقها على الادلة. وثالثا يعرف مواقع الاجماع. والشرط الرابع ان يكون عارفا بالادلة الشرعية اه كتابا وسنة واجماعا بحيث يعرف تأصيلات اه القواعد الاصولية هو يقدر على تطبيقها وخصوصا قواعد اه الاستنباط من الاحكام

41
00:18:36.550 --> 00:19:03.700
وهكذا آآ اشترط في ان يكون عارفا بالناس والمنسوخ وان يكون عارفا باسباب النزول من اجل الا يخرج سبب النزول عن اه مدلولي وهكذا يكون عارفا بالمتواتر والاحاد والصحيح من الاحاديث

42
00:19:03.700 --> 00:19:26.700
ضعيف منها لان لا يستدل بما لا يصح الاستدلال به. وهكذا يعرف حال الرواد من هو الثقة ومن هو الصدوق ومن هو اه سيء الحفظ ومن هو اه الوظاع وهذه المعرفة على نوعين

43
00:19:26.900 --> 00:19:52.200
معرفة هذه الامور من اجل تمييز الاحاديث الصحيحة من الضعيف وتمييز الحديث الصحيح من الضعيف على درجتين اما ان يكون عند الفقيه اهلية لذلك فيعتمد على حكم نفسه واما ان يكون مستندا الى قول من يوثق به في ذلك

44
00:19:52.250 --> 00:20:12.250
فاذا وجد من اقوال الفقهاء من يصحح الحديث او يضعفه وكان ممن يصح الاعتماد على قوله في ذلك فانه يستند على قوله ولكن لا يصح له ان يستند على اقواب من سبق من الائمة الا اذا

45
00:20:12.250 --> 00:20:42.850
لم يكن لديه القدرة على الحكم على الاحاديث ولذلك قال المؤلف ويكفي في زمننا الرجوع لائمة ذلك يعني اهل الحديث الذين يصححون الاحاديث اه يضعفونها لان انهم اهل الشأن في ذلك. وهذا كما تقدم انما يكون لمن ليس لديه قدرة على الحكم عليه

46
00:20:42.850 --> 00:21:13.450
الاحاديث بنفسه ثم ذكر المؤلف عددا من الامور التي لا تشترط في الاجتهاد. فاول ذلك انه لا يشترط بالاجتهاد ولا في المجتهد علم الكلام المراد بعلم الكلام امور العقائد وسميت بذلك اما لانهم آآ كانوا آآ يبوبون الابواب في هذا العلم فيقولون الكلام في

47
00:21:13.450 --> 00:21:39.050
كذا والكلام في مسألة كذا واما انهم آآ ان اشهر مسألة من مسائل هذا العلم مسألة اثبات صفة الكلام لله آآ جل وعلا وكلام الائمة المتقدمين في ذم الكلام واهل الكلام يريدون به ذما بنى مباحث العقائد على

48
00:21:39.050 --> 00:22:09.050
طرائق غير اه المسلمين. وبالتالي فان اه الواجب بناء اه علم الكلام على الادلة بواسطة قواعد الاصول. ومن ثم فعلم الكلام نتيجة واثر من اثار البحث في الادلة الشرعية كتابا وسنة. ومن هنا لا يشترط ان يكون العلم بالكلام

49
00:22:09.050 --> 00:22:39.350
سابقا للاجتهاد وهكذا لا يشترط اه في الفقيه المجتهد ان يكون عارفا بتفاريع الفقه لان تفاريع الفقه اصلا نتيجة للاجتهاد وثمرة من ثمراته. وبالتالي لا يصح ان تشترط فيه وهكذا لا يشترط في الفقيه ان يكون من الذكور. بل قد تكون المرأة العالمة فقيهة

50
00:22:39.350 --> 00:23:06.550
شهيدة وتتمكن من استخراج احكام من احكام استخراج الاحكام من الادلة كما هو الشأن في عدد من الصحابيات اه كام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهكذا لا يشترط في آآ الاجتهاد ان يكون المجتهد حرا بل يمكن ان يكون آآ مملوكا

51
00:23:06.550 --> 00:23:31.100
لان من شروط الاجتهاد لا قد تتحقق وتوجد في اه المملوك وهكذا لا تشترط العدالة في الفقيه المجتهد وان كان يشترط في قبول قول الفقيه ان يكون ان يكون عدلا. لان غير العدل لا يوثق في كلامه

52
00:23:31.200 --> 00:23:50.600
وبالتالي فان الفقيه غير غير العدل يعمل باجتهاد نفسه فيما بينه وبين ربه جل وعلا ولكنه لا يقبل قول غيره لا لا يقبل غيره قوله لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم

53
00:23:50.600 --> 00:24:17.150
بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الاول يبحث عن المعارض يعني اذا جاء الفقيه دليل فلا بد ان يعمل النظر في الادلة الشرعية من اجل ان يبحث قد يكون هناك معارض

54
00:24:17.200 --> 00:24:42.050
وبالتالي نتعامل معها طرائق دفع التعارض التي تكلمنا عنها سابقا وقد يكون الحديث منسوخا نجد ناسخه ومن ثم نترك الاول المنسوخ وقد يكون الحديث او النص عاما وله مخصص. ومن ثم نعمل بالمخصص في محل الخصوص

55
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
ونعمل بالعام فيما عدا آآ ذلك. ومن ثم لا يكتفي الانسان بما وصل اليه من دليل بل عليه ان يبحث عن بقية الادلة الموجودة في المسألة المجتهد فيها لان لا يكون هناك من هو

56
00:25:02.050 --> 00:25:33.750
وما هو معارض لذلك الدليل هذا البحث السابق هو في المجتهد الفقيه وبعضهم يسميها المجتهد المطلق  المجتهد المطلق لا يتقيد بمذهب امام لا في الاصول ولا في الفروع وبالتالي فانه قد يكون عنده اختيارات في المسائل الاصولية آآ تخالف آآ بقية او

57
00:25:33.750 --> 00:25:59.900
لا يتوافق فيها مع اه بقية الائمة. وقد يأخذ بقول فقيه في مسألة اصولية وبقول اخر في اه مسألة اخرى وهذا هو المجتهد المطلق المقيد بمذهب وهناك نوع اخر وهو مجتهد المذهب وهو الذي يجتهد ويتحرى

58
00:25:59.950 --> 00:26:23.500
داخل حدود المذهب وهذا على ثلاثة انواع مشهورة ويلحق بهما نوعان اما النوع الاول فهو آآ من من يكون عنده آآ قدرة على اه اه ترجيح الاقوال من خارج المذهب

59
00:26:23.550 --> 00:26:49.950
يعني انه في الاصول والقواعد الاصولية يتوافق مع امامه بينما في الفروع قد يخالف آآ صاحب مذهبه وهؤلاء يقال لهم اصحاب الوجوه والمراد بالوجوه هم اولئك الذين يكونوا عندهم اجتهادات فقهية وتخالف

60
00:26:49.950 --> 00:27:12.350
سيف المذهب او تخالف الامام الذي ينتسبون اليه مع كونهم يوافقون الامام في قواعده الاصولية والنوع الثاني اصحاب الترجيح وهم الذين يرجحون بين الروايات الواردة عن الامام بناء على موافقة الدليل او موافقة

61
00:27:12.350 --> 00:27:42.950
القواعد الامام. وبالتالي يكون عندهم ترجيحات داخل الاقوال او الروايات الواردة في المذهب والطائفة الثالثة من الفقهاء هم اصحاب التخريج وهم الذين يقيسون المسائل الجديدة على مسائل الامام الواردة عنه. وهم كذلك يطبعوا يطبقون قواعد المذهب

62
00:27:42.950 --> 00:28:10.750
على المسائل الفقهية التي ترد آآ اليهم فهؤلاء كلهم يدخلون في مجتهد المذهب وبعضهم قد يسميه مجتهد آآ  وهؤلاء آآ متمكنون في مذاهب ائمتهم. ولذا قال وهو آآ المتمكن من

63
00:28:10.750 --> 00:28:40.750
الوجوه والمراد بالوجه القول الذي يقوله الى اصحاب ولم يقل به الامام وقولهم بتلك بناء على قواعد اه المذهب. وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه قال ودونه مجتهد الفتياء وهو المتمكن من ترجيح قول على اخر. اذا الطائفة الاولى مجتهد المذهب

64
00:28:40.900 --> 00:29:03.000
يسمون اصحاب الوجوه وهم الذين يكون لهم ترجيحات خارج المذهب في المسائل الفقهية وان كانوا في القواعد لا يخرجون عن مذهب امامهم والثاني مجتهد الفتي وهو من يرجح بين الاقوال والروايات الواردة عن الامام في المسائل الفقهية

65
00:29:03.000 --> 00:29:27.850
وهناك من آآ يكون عنده قدرة على التخريج والقياس بحيث اذا وردته مسألة قاسها على ما ورد عن الامام وبالتالي يكون عندنا معرفة بانواع المجتهدين. هناك ايضا اه من يكون عارفا

66
00:29:27.850 --> 00:29:49.650
بفروع المذهب ومتمكنا من فهم مصطلحات المذهب ويعرف مواطن بحث المسائل الفقهية في كتب المذهب وهؤلاء يسمونهم اصحاب الحفظ قد وقع الاختلاف في تسميتهم فقهاء والاكثر على انهم لا يسمون

67
00:29:49.650 --> 00:30:11.050
الفقهاء وانه لا يجوز اه تقليدهم الا عند عدم غيرهم فيسميهم بعضهم فقهاء ظرورة قال المؤلف والاصح جواز تجزؤ الاجتهاد في بعظ الابواب يعني يوجد عندنا فقيه يكون مجتهدا في باب الفرائظ مثلا

68
00:30:11.050 --> 00:30:36.150
الان او في ابواب الاحوال الشخصية دون غيرها من اه الابواب اه الفقهية وذلك لان الفقيه قد يكون عارفا بنصوص باب دون باب اخر قال والاصح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض

69
00:30:36.150 --> 00:30:55.850
والمسائل ووقوعه. هذه المسألة في الحقيقة اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولكن آآ يراد بها نتيجة وثمرة وهي انه هل يجوز لنا ان نعتمد على الظن

70
00:30:55.900 --> 00:42:59.850
مع قدرتنا على تحصين اليقين والجزم اولى اذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فمعناه انه يمكن لنا ان نعمل الظن                                          قال ومتى قصر مجتهد اثم يعني ان المجتهد والفقيه متى لم يستوعب ويستفرغ جميع جهده في الوصول الى الحكم الشرعي فانه

71
00:42:59.850 --> 00:43:26.100
اثم ثم قال المؤلف مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات. الحكم قد يطلق على الحكم القضائي وقد يطلق على الحكم الافتائي ولعله هنا يريد الاول ونقظه بالغائه وعدم اه اعتباره اه عدم بناء اه الاحكام عليه

72
00:43:26.300 --> 00:43:52.650
فاذا كانت المسألة اجتهادية بحيث يكون اه دليل المسألة ظنيا لا قاطع فيها فاننا لا ننقض اه الحكم القضائي فيها لكن اذا وجد الحكم القظائي مخالفا لنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاننا حينئذ ننقض ذلك الحكم

73
00:43:52.700 --> 00:44:12.900
وهكذا لو كان الحكم القضائي مخالفا لاجماع فاننا ننقض الحكم. ومثله لو خالف الحكم القظائي قياسا  الجلي اما ان يكون بنفي الفارق الا يكون هناك اي فارق مؤثر بين الاصل والفرع

74
00:44:13.150 --> 00:44:38.650
واما بان يكون القياس اه مبنيا على علة منصوصة متأكد من وجودها في الاصل والفرق  والشافعية يجعلون من القياس الجلي آآ مفهوم الموافقة الذي آآ نجزم آآ ثبوت الحكم فيه لمعنى

75
00:44:38.700 --> 00:45:06.100
ونجزم بان ذلك المعنى موجود في المسكوت عنه قال او حكم بخلاف اجتهاده يعني ان الفقيه لو كان له اجتهاد في مسألة حكم حكما قضائيا بخلاف ما يرى فحينئذ ننقض ذلك الحكم ولا نعتبر

76
00:45:06.100 --> 00:45:33.350
او حكم بخلاف نص امامه وكان اه مجتهدا تابعا للامام او كان اه ممن الزم بان يكون حكمه وقظاؤه لاجتهاد امام من الائمة  او بخلاف نص امامه ولم يقلد غيره

77
00:45:33.500 --> 00:45:55.650
لو قدر انه آآ اخذ بقول اخر غير قول امامه بناء على الاجتهاد فحينئذ الاجتهاد يعتبر من القضاة ولا ينقض حكم ولا ولا ينقض حكم ذلك القاضي الذي كما بذلك الحكم

78
00:45:55.750 --> 00:46:27.800
قال  او لم آآ يجوز اه نوقظ يعني ان الفقيه اذا قلد اماما مغايرا لامامه ولم يكن ذلك الاجتهاد من ذلك الامام الاخر مما يجوز على قواعد ابي امامة فاننا نقوم اه بنقظه لكونه قد خالف اصول مذهب امامه

79
00:46:28.150 --> 00:46:57.450
ثم ذكر مسألة فقهية كتطبيق ولو نكح بغير ولي ثم تغير اجتهاده او اجتهاد مقلدة اه فالاصح تحريمها. يعني انه اه لو قدر ان شخصا آآ فقيه نكح امرأة بغير ولي وهو يرى جواز ذلك آآ هذا جائز بالنسبة له

80
00:46:57.500 --> 00:47:23.050
وعقد النكاح صحيح. وتترتب عليه اثاره اما لو كان فقيها لا يرى ذلك الرأي ويرى من شروط صحة عقد النكاح ان يكون هناك ولي لكنه خالف اجتهاد نفسه فنكح بغيري ولي. فحينئذ نقول لا يصح منك هذا التصرف

81
00:47:23.250 --> 00:47:51.950
لكن في مرات ينكح بدون ولي لكونه يرى جواز  ثم يتغير اجتهاده. فيرى ان من شروط عقد النكاح ان يكون هناك ولي  حينئذ هل يفارق المرأة ويعقد عليها عقدا جديدا كما هو ظاهر كلام المؤلف او نقول بانه عقده على

82
00:47:51.950 --> 00:48:20.250
يرى جوازه سابقا واه بالتالي نصحح ذلك العقد ونجريه كما هو رأي كثير من الفقهاء. قال ولو نكح  بغير ولي يعني بناء على انه يرى جواز ذلك ثم تغير اجتهاده او اجتهاد مقلده يعني الفقيه الذي يسير على قوله. فالاصح تحريمها

83
00:48:20.250 --> 00:48:47.050
يعني انه عليه آآ يكون هذا العقد محرما عليه ويحرم عليه وطو هذه المرأة لماذا؟ لان هذا الحكم لم يعد يرى صحته وهناك قولان اخران في المسألة منهم من يقول آآ تلك على ما قضينا وبالتالي فيما يأتي لا يعقد

84
00:48:47.050 --> 00:49:17.100
بدون ولي لكن ما عقده سابقا فاننا نصححه والقول الثالث يقول ان كان النكاح الاول قد تمت اجازته بحكم قضاء قاظ فاننا هو لا نطالبه بتجديد ذلك العقد اما اذا كان النكاح الاول بدون اذن حاكم او بدون حكم قضائي فاننا نطالبه بتجديد

85
00:49:17.100 --> 00:49:46.350
ذلك العقد قال ومن تغير اجتهاده يعني اذا كان هناك فقيه تغير اجتهاده فحينئذ يلزمه ان يخبر المستفتين للذين سألوه في تلك المسألة يكفوا عن العمل بالفتوى السابقة هذا احد الاقوال في هذه المسألة هذا ان كانوا لم يعملوا

86
00:49:46.450 --> 00:50:09.950
الفتوى السابقة فحينئذ فيما يأتي لا يعملون الا بالفتوى الجديدة اما اذا عملوا بالفتوى السابقة فحينئذ يصح لهم ان يستمروا في العمل السابق. مثال ذلك لو قدر ان فقيها يرى ان الشفعة تكون للجار

87
00:50:10.300 --> 00:50:35.450
اثبتنا شفعة بواسطة الجوار كما هو مذهب الحنفية ثم تغير اجتهاده واصبح يرى رأي الجمهور بان الشفعة لا تكون الا للشركاء دون الجيران. فحين ان كان سبق اثبات الشفعة سابقا في مسائل الجوار فتلك المسائل مضت وثبت الحكم فيها

88
00:50:35.450 --> 00:50:58.350
ولا نغير الاحكام لان لا يؤدي ذلك الى نقض الاحكام وعدم استقرارها. لكن فيما يأتي من المسائل فاننا نثبت فيه الاجتهاد الجديد بالقول بان الاجتهاد لا يكون في مساء الجوار

89
00:50:58.450 --> 00:51:22.950
قال ولا ينقض مضمونه. آآ وفي بعض قال ولا ينقض معموله. اي ان آآ ما عمل سابقا فاننا نجريه ونتممه ولا نلغي العمل اه السابق اولا يضمن المتلف ان تغير

90
00:51:23.000 --> 00:51:51.150
يعني اذا كان اجتهد في استحقاق الانسان لشيء  اجتهادي ان هذا الطعام يجوز لك تناوله ثم بعد ذلك تغير اجتهاده فحينئذ لا نطالبه بظمان وتعويظ عما اتلفه لانه اتلفه بناء على انه مملوك له بناء

91
00:51:51.150 --> 00:52:13.400
على الفتوى التي وردت اليه الا ان يكون ذلك التغير في الاجتهاد بسبب وجود دليل قاطع هنا اذا نلغي الحكم الاول وننقضه وننقض ما ترتب عليه من الاثار قال المؤلف

92
00:52:13.450 --> 00:52:41.900
اه المختار انه يجوز ان يقال لنبينا وعالم احكم بما تشاء فهو الحق. قد يسمى التفويض قد يفوض الله جل وعلا بعض عباده بالحكم   هل يكون التفويض بناء على اختيار مجرد او لابد ان يكون له دليل؟ هذا بحث آآ اصولي

93
00:52:41.900 --> 00:53:11.500
وكثير من اهل العلم يقول الثمرة في هذا قليلة لان الادلة الشرعية عامة لجميع الوقائع ولا يتصور وجود اه مسألة لا دليل فيها قال ويكون يعني قول ذلك النبي او العالم العالم مدركا آآ شرعيا ويسمى التفويض

94
00:53:11.500 --> 00:53:35.050
الله جل وعلا فوض ذلك النبي او العالم على القول في هذه المسائل. وانه يعني التفويض لم يقع لكون ادلة مستوعبة لجميع الوقائع وهناك من قال بوقوعه كذلك وانه يعني والاصح

95
00:53:35.100 --> 00:54:02.950
انه يجوز تعليق الامر باختيار المأمور. وبالتالي يقال له آآ انت مخير في ان تفعل كذا او ان تفعل كذا. وهذا تقدم معنا في اه الواجب المخير من اقسام الواجب. وهذا قول الجمهور خلافا لبعض الحنفية. بعض المعتزلة

96
00:54:03.800 --> 00:54:30.400
ومبنى المسألة على مسألة اه وجوب بناء الاحكام الشرعية على اه المصلحة. فهم قالوا يجب على الله يبني احكامه على المصلحة والمصلحة لا تتحقق الا قول واحد وتقدم معنا ان ذلك موجود في الشريعة وان المصلحة قد تتحقق لكل واحد من هذه الواجبات

97
00:54:30.750 --> 00:54:57.000
يقابل الاجتهاد التقليد  معناه في اللغة من وظع القلادة التي تكون على الرقبة والعنق وقد عرف المؤلف التقليد بانه اخذ آآ قول الغير من غير معرفة دليله اه اه قوله اخذ

98
00:54:57.050 --> 00:55:22.450
يعني  العمل به اه اعتقاد ذلك القول. ولذا بعضهم قال التقليد هو التمذهب في قول آآ الغير وقوله قول هنا على جهة التمثيل فانه قد يؤخذ مذهب الانسان من فعله

99
00:55:22.600 --> 00:55:45.200
وقوله الغير يعني غير ذلك المقلد وبعضهم قال قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. يعني المعرفة التي اه تكون معتبرة  لو عرف الدليل لكنه لا يعرف وجه الاستدلال او لا يعرف

100
00:55:45.250 --> 00:56:10.250
آآ القاعدة التي يستخرج الحكم منها فان ذلك لا يخرجه من مسمى التقليد قال ويلزم يعني التقليد يعني يجب التقليد على غير المجتهد غير المجتهد من اه عامة الناس يجب عليهم سؤال اهل العلم لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

101
00:56:10.250 --> 00:56:35.700
ولقول الله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال في غير العقائد في الاصح فان آآ هناك طائفة قالوا العقائد يجب على الجميع ان يستدلوا عليها وان ينظروا فيها وهذا

102
00:56:35.700 --> 00:56:59.550
المشهور من مذاهب الاشاعرة في هذا الباب وهناك من رأى التفريق بين آآ الاصول القطعية اصول الدين آآ من التوحيد والرسالة قال هذه لابد فيها من النظر والاجتهاد. واما بقية مسائل العقائد فيجوز التقليد فيها

103
00:56:59.650 --> 00:57:19.650
وذلك ورود الادلة بذم المقلدين كما في اه قوله تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قال نتبع مع الفينة عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ونحو ذلك من

104
00:57:19.650 --> 00:57:39.950
والصواب في هذا انه لا بأس من التقليد في العقائد اذا توصل الانسان بها الى الحق فان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقلدون في هذا الباب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتب عليه

105
00:57:39.950 --> 00:58:06.100
وكان الواحد من الناس يؤمن بناء على ثقته في قول غيره. ولذا في حادثة الطفيل ابن عمر الدوسي لما عاد الى قومه وقال لا احادثكم حتى تؤمنوا امنوا بعد امتناعه عن محادثتهم فلم يعتب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبطل ايمانهم ومثل

106
00:58:06.100 --> 00:58:27.300
في اه واقعة تسعد ابن زرارة وسعد لما اه امن الناس بعد ايمانهم في وقائع كثيرة في ذلك العهد ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من جاءه آآ مؤمنا معلنا اسلامه لما اسلمت وما وهل استدللت

107
00:58:27.300 --> 00:58:49.650
وهل نظرت وانما كان يقبل من الجميع وفيهم من ليس مؤهلا وليس قادرا على اجتهاد في هذه اه المسائل قال وبعضهم استدل بما في حديث القبر فان بعض الناس قد

108
00:58:50.600 --> 00:59:06.100
جاء في الحديث ان المقبور يسأل من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك المؤمن والموقن يقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم والمرتاب او المنافق يقول ها ها

109
00:59:06.100 --> 00:59:22.200
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فقال بعضهم هذا مقلد للناس فلم ينجه التقليد وهذا الاستدلال فيه نظر ان من قال ربي الله لم يقل له هل اخذت ذلك عن نظر

110
00:59:22.350 --> 00:59:42.200
او اخذته تقليدا فقبل منه وانما من آآ لم يجب بهذا الجواب هو الذي آآ يكون قد قلد في باطل وبالتالي الذم في التقليد في الباطل وليس في آآ ذات التقليد

111
00:59:42.350 --> 01:00:04.250
هذه المسألة لها علاقة بمسألة في العقائد الا وهي مسألة ما هو اول واجب على المكلف اهل السنة يقولون اول واجب على المكلف هو الاقرار بالتوحيد لله وبالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم

112
01:00:04.850 --> 01:00:25.400
في خلاف اه الطوائف الاخرى فان بعضهم قال اول واجب هو النظر بعضهم قال قصد النظر وبعضهم قال الشك. وهذه مخالفة لظواهر النصوص فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال

113
01:00:25.450 --> 01:00:47.850
انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال المؤلف ويحرم يعني التقليد على ظان الحكم باجتهاده. يعني من كان يستطيع الوصول

114
01:00:47.900 --> 01:01:11.350
الى الحكم الشرعي لكونه قادر على الاجتهاد فهذا لا يجوز له ان يقلد ويجب عليه ان اه يجتهد لماذا؟ لانه قد ظن الحكم وتوصل اليه قال وكذا على المجتهد. يعني من كان مؤهلا للاجتهاد لكنه لم بعد

115
01:01:11.950 --> 01:01:31.650
الاول في مجتهد اجتهد في المسألة. ووصل الى ما يغلب على ظنه. فحينئذ لا يجوز له ان يقلد غيره بالاتفاق اما اذا كان عنده الاهلية لكنه لم يجتهد بعد. فحينئذ وقع الخلاف والاصح

116
01:01:31.700 --> 01:01:51.700
انه يجب عليه ان يجتهد وان يعمل باجتهاده ولا يجوز له ان اه يقوم بتقليد غيره وهناك من جوز تقليد من هو اعلم وهناك من جوز التقليد في حال ظيق آآ الوقت

117
01:01:51.700 --> 01:02:20.000
ونحوي ذلك بالتالي نعلم ان من كان مؤهلا للاجتهاد فالصواب انه يجب عليه ان يجتهد ولا يجوز له ان يعمل بقول غيره قال مسألة الاصح انه لو تكررت واقعة يعني حصل لك مسألة فاجتهد فيها. ثم حصلت بعد ذلك مسألة

118
01:02:20.400 --> 01:02:43.250
المسألة مرة اخرى فلابد ان يجدد الاجتهاد وان يستحظر الادلة وان ينظر فيها مرة اخرى لا يجوز له الاكتفاء بالاجتهاد الاول اذا كان لا يذكر الدليل الذي بنى عليه سابقا

119
01:02:43.400 --> 01:03:12.400
بل يجب عليه تجديد النظر قال او لعامي استفتى عالما. يعني اذا وقعت مسألة لعامي فاستفتى عالما ثم وقعت له مرة اخرى فعليه ان يستفتي مرة اخرى قال ولو كان مقلد ميت. يعني اذا كان يقلد ميتا من الاموات وجب عليه التأكد من كونه

120
01:03:12.400 --> 01:03:38.400
لاجتهاد ذلك الفقيه ينطبق على المسألة في الواقعة اه الجديدة. ونحن نشاهد ان عددا من المسائل يكون فيها اختلاف لا ينتبه له العامي. لماذا؟ لانه ليس مؤهلا لمعرفة مدارك الاحكام والاوصاف التي تبنى عليها الفتاوى

121
01:03:38.950 --> 01:04:04.950
قال مسألة المختار جواز تقليد المفضول لمعتقده غير مفضول فلا يجب البحث على الارجح. يعني اذا كان عندنا عدد من الفقهاء فانه يجوز سؤال اي واحد منهم سواء اه ظننا ان ذلك المسؤول هو الافضل

122
01:04:05.400 --> 01:04:29.700
او لم نعلم التفضيل بين الفقهاء وهكذا لو علمنا انه المفضول. اذا عندنا ثلاثة احوال السؤال الاول اذا علمنا انه الافظل فلا اشكال في جواز سؤاله والحالة الثانية اذا لم نعلم من هو الافضل فيجوز لنا سؤال اي واحد منهم وهذا محل الاول محل اتفاق واجماع

123
01:04:29.700 --> 01:04:56.050
حكي فيها خلافا لم يتحقق منه. المسألة الثالثة فيما لو علم ان الفقيه الذي يسأله ان مفضول وهو اقل من درجة غيره ولم يعلم باقوال البقية ففي هذه الحال الجمهور على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل قالوا لاجماع

124
01:04:56.050 --> 01:05:21.850
الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك وبالتالي فان اجماع الصحابة على سؤال المفضول مع وجود الفاضل يدل على آآ جوازه قال وان الراجح علما فوق الراجح ورعا. يعني اذا علمنا باقوال الفقهاء. وكانوا مختلفين فحينئذ

125
01:05:21.850 --> 01:05:42.200
لابد من الترجيح في تلك المسألة والترجيح يكون بصفات الفقهاء المفتين من خلال ثلاث صفات الصفة الاولى صفة العلم قول الاعلم ارجح عند العامي من قول غيره. وقد يعرف العامي آآ الرجحان في العلم

126
01:05:42.250 --> 01:06:11.650
بتقديم المفضول او اخبار المؤهلين في ذلك  فاذا تساووا في العلم او لم يعلم من هو الراجح في العلم فحينئذ نرجع الى الصفة الثانية وهي صفة الورع ان اهل التقوى والورع يوفقون للقول الصواب كما دلت النصوص ان التقوى من اسباب التوفيق

127
01:06:11.650 --> 01:06:38.200
فاذا تساووا في الورع بعد تساويهم في العلم او لم يعلم العامي من هو الارجح فحينئذ ينظر لقول الاكثر فيعمل بقول الاكثر قال وان الراجح علما فوق الراجح ورعا. وتقليد الميت يعني يجوز ان يقلد الميت. والميت يراد به

128
01:06:38.200 --> 01:07:06.150
اثنان الاول ميت سأله العامي استمر في العمل بفتواه. فانه يعلم انطباق قول الفقيه الميت على مسألته الثاني فقيه ميت من ازمنة لا يعلم العامي ان اه فتواه منطبقة تماما انطباق على مسألته. هذا وقع الاختلاف في جواز

129
01:07:06.150 --> 01:07:26.150
العامي له والجمهور على المنع من ذلك ويستدلون بان الله قال فاسألوا اهل الذكر والميت لا ممكن اه سؤاله ولان المسائل قد تختلف في مداركها فيختلف حكمها والعامي غير مدرك للفرق

130
01:07:26.150 --> 01:07:48.500
بين المسائل قال واستفتاء يجوز استفتاء من عرفت اهليته الناس في هذا الباب ثلاثة انواع مجتهد فقيه نعرف اهليته فيجوز سؤاله. الثاني من نعرف عدم اهليته وهو جاهل فهذا لا يجوز سؤاله بالاتفاق

131
01:07:48.650 --> 01:08:09.800
الثالث من جهلنا حاله لا ندري هل هو فقيه او ليس بفقيه؟ ووجدناه منتصبا للفتيا هل يجوز لنا تقليد قوله او لا؟ قال والصواب جواز استفتاء من عرفت اهليته. او ظنت

132
01:08:09.850 --> 01:08:29.050
ولو كان قاضيا بعض الفقهاء قال القضاة يحكمون ولا يفتون قال فان جهلت جهلت اهليته حينئذ ان كان نعلم انه ليس باهل فبالاتفاق انه لا يجوز سؤاله. لكن ان جهلت اهليته فالمختار الاكتفاء

133
01:08:29.050 --> 01:08:54.350
او باستفاضة علمه. فاذا استفاض بين الناس انه عالم جاز لنا الاعتماد عليه وبظهور عدالته. اذا لم يكن عدلا لم يجوز الرجوع له وللعامي يعني يجوز للعامي ان يسأل الفقيه عن دليله في المسألة وعن مأخذه فيها استرشادا

134
01:08:54.700 --> 01:09:17.100
ثم عليه يعني على الفقيه بيان ذلك الدليل ان لم يخف يعني ان لم يكن خفيا ولا يتمكن ذلك العامي من فهمه. لان هناك ادلة خفية كالاقيس الاستدلال ببعض انواع الادلة

135
01:09:17.150 --> 01:09:45.450
آآ وانواع آآ دلالات الالفاظ قد لا يكون العامي مدركا آآ لها. قال المؤلف الاصح انه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الافتاء بمذهب امامه وهذا قول المؤلف واختيار طائفة واكثر الاصوليين على انه لا يجوز له الافتاء

136
01:09:45.550 --> 01:10:09.450
ولا الافتاء لا يكون الا لمجتهد قالوا المقلد ينقل ولا يفتي. يقول قال الفقيه الفلاني او سمعت فقيها يقول كذا بالتالي من سمع مقالته لا يجوز له ان يعمل بقوله الا في حالة الاضطرار عند عدم قدرته مراجعة

137
01:10:09.500 --> 01:10:33.100
الادلة والعامي قد يظن ان الحكم في المسألة ينطبق على اه واقعة ولا يكون الامر كذلك لانه لا يعرف مدرك الحكم ولا على اه الصفات والشروط والموانع التي تتعلق لذلك الحكم

138
01:10:33.450 --> 01:10:57.650
قال المؤلف وانه يجوز يعني والاصح انه يجوز خلو الزمان من مجتهد. فلا يكون في الدنيا كلها مجتهد يستخرج الاحكام من الادلة وانه آآ يقع او وقع ذلك. وهذا مذهب جماهير اهل العلم. والقول الاخر في المسألة

139
01:10:57.650 --> 01:11:17.350
ان النصوص دلت على انه لابد ان يكون في كل زمان قائم بشرع الله ولا يكون قائم الا بالاجتهاد يستدلون عليه بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من امتي على الحق

140
01:11:17.450 --> 01:11:41.700
ومن الحق ان يكون فيها اهل اجتهاد. ولعل القول الثاني ارجح في هذه المسألة قال وانه لو افتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها. ان لم يعمل وثم مفت اخر يعني اذا سأل فقيها

141
01:11:41.900 --> 01:12:01.300
ثم بعد ذلك وهو لم يعمل بها بعد ثم ذهب الى مفت وفقيه اخر فحينئذ يقول يجوز له سؤال المفتي الاخر وان يعمل بالقول المفتي الاخر سبق معنا ان الصواب انه عند اختلاف الفتوى

142
01:12:01.400 --> 01:12:28.950
وجب عليه الترجيح بين المفتين بحسب صفات العلم والورع والاكثرية قال وانه يلزم المقلد التزام مذهب معين يعتقده ارجح او مساويا هذه مسألة التمذهب  الصواب في هذا ان المقلد مذهبه مذهب مفتيه

143
01:12:29.250 --> 01:12:53.450
وان العامي ليس له مذهب فقهي وانما يرجع الى المفتي الذي يفتي في زمانه فيعمل بقوله واما المذاهب الفقهية المشهورة فهذه مدارس للتعلم وبحيث يكون الانسان قادرا على الربط بين المسائل

144
01:12:53.500 --> 01:13:19.100
معرفة معاني المصطلحات الفقهية وبالتالي لا يكون عنده شيء من التناقض اه في اجتهاداته الفقهية وليس المراد بها الفتوى بل الفتوى انما تكون لاهل الاجتهاد. وهم لا يتقيدون بمذهب امام

145
01:13:19.500 --> 01:13:47.200
قال وانه اه يعتقده ارجح والاولى السعي في اعتقاده ارجح يعني اه ان الافضل والاحسن ان يقارن بين المذاهب يعرف ما هو ارجح منها في موافقته للادلة الشرعية فيقدمه آآ على غيره. وان له يعني يجوز للعمل

146
01:13:47.200 --> 01:14:08.550
الخروج عن مذهب ذلك الامام وهذا كما تقدم ان الصواب فيه ان هذه المذاهب الفقهية مدارس للتعلم وبالتالي فان الفقيه قد يعلم على مذهب امام كون اهل بلد يعرفون ما اصطلح ذلك

147
01:14:08.550 --> 01:14:32.050
اه اه المذهب ويتمكنون به من الحصول على كتب ذلك المذهب وبالتالي يكون ايسر لهم في التعلم قال وانه يمتنع يعني لا يجوز ويحرم تتبع الرخص الرخص يراد بها معنيان

148
01:14:32.250 --> 01:14:54.250
الاول رخص منسوبة الى الشارع وهي التي تقدمت معنا في مباحث الحكم الشرعي هذه لا اشكال في جواز العمل بها والاخذ بها جائز بل قد يكون واجبا في بعض المواطن كما في مسألة اكل الميتة عند الاضطراب

149
01:14:54.250 --> 01:15:16.950
قد جاء في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى عزائمه واما النوع الثاني من ما يسمى باسم الرخص وهو اجتهادات الفقهاء المخالفة لرأي اكثرية العلماء

150
01:15:17.250 --> 01:15:37.250
فعندما يوجد من يتتبع هذه الاقوال الواردة عن الائمة فيأخذ بقولها فلان وبقول فلان وبقول فلان المسائل لانها توافق رغبته وهواه يكون بذلك مخالفا لما جاءت به الشريعة من منع اتباع الانسان

151
01:15:37.250 --> 01:16:00.950
الان لهواء قال تعالى ولا تتبعوا الهوى فيذلك عن سبيل الله. فهذا شيء مما يتعلق بمباحث الاجتهاد اه التقليد يبقى عندنا مسائل اصول الدين ولعلنا نتركها يوم اخر باذن الله عز وجل

152
01:16:01.500 --> 01:16:22.450
الاسبوع القادم يوم الجمعة الاسبوع القادم ان شاء الله يوم الجمعة باذن الله عز وجل بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير. وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم

153
01:16:22.450 --> 01:16:50.700
صلى الله على نبيه محمد قدمت معنا المسألة وذكر المؤلف جواز ذلك هل يجب على الفقيه ان يبين؟ قال ان كان الدليل خفيا لم يجب عليه ذلك  اصل هذه المسألة

154
01:16:50.950 --> 01:17:11.300
من الثقة اذا كان العامي واثقا في مفتيه حينئذ لن يحتاج الى مطالبته بدليل فانه يعلم ان قول هذا الفقيه يبرئ ذمته عند الله جل وعلا. لانه يعتقده عدلا عالمة

155
01:17:11.450 --> 01:17:29.950
اما اذا كان لا يثق فيه فمطالبته بالدليل حينئذ توصله الى شيء. لماذا؟ لانه لا يعلم هل الدليل الصحيح وهل الاستدلال في محله؟ وهل الدليل له معارض اوليس له معارض

156
01:17:30.200 --> 01:18:05.200
وانما قد يحتاج الانسان الى معرفة الدليل من اجل الدعوة اليه في التمسك بقوله من قد يحاجه في ذلك الباب ونحو ذلك هنا ليس تفويضا وانما اه التفويض حكم بلا دليل

157
01:18:06.850 --> 01:18:48.550
اما اه الحكم في مسألة للنظر في الادلة واستنباط الاحكام منها فهذا يعد اجتهادا ليس تفويضا فرق بين المسألتين توافق على الاجتهاد مع الاجتهاد موافق على الاجتهاد مع بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير

158
01:18:48.600 --> 01:18:54.300
الله واياكم الهداة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا