﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.500
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السابع عشر من شرح المجلد الرابع عشر من شرح كتاب النكاح من موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. عند من المقصود بالولي؟ النبي صلى

2
00:00:44.500 --> 00:01:04.500
صلى الله عليه وسلم لما قال لا نكاح الا بولي. من هو الولي؟ هنا العلماء كلهم اجمعوا. كما نقل هزا ابن عبدالبر وغيره على ان الولي المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي هو الولي من النسب والعصبة. هذا محل اتفاق واجماع بين العلماء

3
00:01:04.500 --> 00:01:24.500
وكل العلماء ايضا اتفقوا على ان غير العصبات من الاقارب كالخال وكل ذي رحم لا يزوجون معه وجود العصابات. يعني ازا كان هناك احد من العصبة موجود ويوجد اه الخال او رحم محرم. فعند ازن لا يزوج هؤلاء مع وجود

4
00:01:24.500 --> 00:01:44.500
احد من العصبات. الا ان الفقهاء اختلفوا. هل لكل ذي رحم محرم مسلا كالخال؟ عند عدم وجود العصبات هل لهم حق التزويج ام ينتقل الامر الى الحاكم والسلطان وليس لهم حق التزويج مطلقا. هنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة

5
00:01:44.500 --> 00:02:04.500
على قولين. القول الاول قول جمهور الفقهاء. محمد ابن الحسن الشيباني وهو مروي عن ابي يوسف. وقول المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ان غير العصبات من الاقارب لا يزوجون زي الخال او غيره. والامام ابن هبير رحمه الله قال واتفقوا على ان الولاية في النكاح لا تثبت

6
00:02:04.500 --> 00:02:26.750
الا لمن يرث بالتعصيب قال ما عدا رواية عن ابي حنيفة رحمه الله ان الولي كل وارث سواء كان ارثه بفرض او بتعصيب. تمام فكل العلماء قالوا هزا. واستدلوا على زلك لما روي عن علي ابن ابي طالب انه قال ازا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة اولى

7
00:02:26.750 --> 00:02:49.300
فازا ادركنا وهزا رواه الامام ابو عبيد في الغريب. قالوا ولانه ليس من عصبتها فعندئذ اشبه الانسان الاجنبي. وقالوا ان ولي لما كان مستحقا بالتعصيب لم يكن للرحم مدخل فيه لعدم التعصيب. كذلك عض النكاح لان زلك بولاية التعصيب

8
00:02:49.300 --> 00:03:07.650
وقالوا ان الله سبحانه وتعالى قال فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن قالوا ان هزه الاية دليل على ان الاولياء من العصب لان معقلا لما منع اخته من التزويج نزلت هزه الاية فيه فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم

9
00:03:07.700 --> 00:03:27.700
ويروى ان النكاح النكاح الى العصبات وهزا الف واللام يعني دخول الالف واللام قال لك يفيد ان هزا مختص بالعصبات فقط. الامام ابو حنيفة رحمه الله وابو يوسف في رواية قالوا يجوز لغير العصبات من الاقارب التزويج عند

10
00:03:27.700 --> 00:03:47.700
العصبات يبقى الجمهور قالوا ان الخال وغير العصبات هؤلاء لا يزوجون وانما ازا فقدوا ولم يوجد احد منهم فعند ازن ينتقل الامر الى الحاكم. اما الامام ابو حنيفة رحمه الله. ورواية عن ابي يوسف قال انه يجوز لغير العصبات من الاقارب التزويج عند عدم العصبات. سواء في زلك

11
00:03:47.700 --> 00:04:06.900
الذكر والانثى يعني عندهم حتى الام تزوج والخال يزوج والخالة تزوج والاخت تزوج وكل ذي رحم لكلهم تزويج من لم يحتلم يعني ازا كان صغيرا واولاهم في ذلك قالوا الام ثم الجدة ثم الاخت لابوين ثم الاخت لاب ثم الاخت

12
00:04:06.900 --> 00:04:29.750
الام ثم اولاهم لانهم يعني كما يقال واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. والامام ابو حنيفة فاستدل بقول الله سبحانه وتعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين. قال هزا عموم من غير فصل بين العصبات وبين غيرهم. فعندئذ تسبت ولاية الانكاح على

13
00:04:29.750 --> 00:04:49.750
الا ما خص بدليل. قال ايه؟ قال لان سبب ثبوت الولاية هو مطلق القرابة. وزاتها لان القرابة امنة على الشفقة في حق القريب داعية داعية اليه. وقد وجد ها هنا. يعني هل مسلا يكون الخال ده احنا بنقول مسلا يقول لك ايه الخال والد. معي

14
00:04:49.750 --> 00:05:09.750
او دايما تجد الخال هو احرص على آآ يعني بنت اخيه مسلا من العم مسلا في كسير من الايه؟ من الاحيان. وقالوا ولان ولاية الانكاح على استحقاق الميراث. لاتحاد سبب ثبوتها وهو القرابة. قالوا فكل من استحق من الميراس استحق الولاية

15
00:05:09.750 --> 00:05:29.700
فعند الاحناف ان ان الخال يرس عند عدم وجود العصبة. اما عند الجمهور لا يرس فعند ازن الاحناف او الامام ابو حنيفة رحمه الله قال ازا لم يكن هناك الا خال او ام او خالة يجوز لكل واحد من هؤلاء ان يلي عضد النكاح ولا

16
00:05:29.700 --> 00:05:49.700
ولا يزهب الى السلطان. اما الجمهور فقالوا ازا لم يوجد احد من العصبات فعند ازن ينتقل الامر الى السلطان. والاحناف استدلوا على زلك ايضا بان الاصل في هزه الولاية انما هو القرابة الداعية الى الشفقة. والنزر في حق المولى عليه. قالوا وذلك يتحقق في كل من هو

17
00:05:49.700 --> 00:06:09.700
بالايه؟ بالقرابة. قالوا وهزا مروي عن علي ابن ابي طالب وعن عبدالله بن مسعود. وعبدالله بن مسعود قد اجاز آآ آآ امرأته في تزويج ابنتها وكانت المرأة زوجة عبدالله ابن مسعود لها بنت من غيره. فلما جوز نكاحها لولاية الامومة

18
00:06:09.700 --> 00:06:29.700
دل زلك على ان هزا جائز. والاصل ان كل قرابة كما يقولون يتعلق بها الوارس يتعلق بها ثبوت الولاية. ليه؟ قالوا لانها كما نقول انها داعية الى الشفقة والنزر كالعصبات. الا انهم تأخروا عن العصبات لضعف الرأي

19
00:06:29.700 --> 00:06:49.700
اي وبعد القرابة كما في الارث. قال لك كما هؤلاء لا يرثون مع وجود العصبات. فعندئذ لا يعني يعني لا يكون واحد هم وليا مع وجود الايه؟ مع وجود العصبات. فازا فقد العصبات زي ما عندئذ يتولون النكاح ولا يزهب الامر الى الحاكم

20
00:06:49.700 --> 00:07:09.700
طيب الان عندنا طبعا احنا عندنا يعني انا من وجهة نظري والله اعلم ان الخال ايضا يجوز له ان يتولى عقد النكاح بس هزا فقط ايه عند عدم وجود احد من العصبات. يعني القول الاحناف يعني اولى. ليه؟ اولى من الذهاب للسلطان. لان الخال في الغالب يرى مثلا آآ ابنة

21
00:07:09.700 --> 00:07:28.150
اه اخته ويعلم مسلا اه ما الزي تريده يكون عنده شفقة عليها فهو اولى من الحاكم في هزه الحالة. طيب عندنا مسألة اخرى هي مسألة في غاية الاهمية. وهي حكم نكاح الولي الابعد مع وجود الولي الاقرب. يعني مسلا عندنا اب

22
00:07:28.400 --> 00:07:47.900
وعندنا عم طب او عندنا عم وعندنا ابن عم. تمام؟ طيب من الذي يزوج؟ اذا زوج الابعد مع وجود الاقرب هل يصح النكاح في هزه الحالة ام لا يصح هنا اختلف الفقهاء في حكم نكاح الولي الابعد مع وجود الولي الاقرب غير المجبر

23
00:07:48.050 --> 00:08:04.450
تمام يعني ازا كان ولي مجبر زي الاب في ابنته البكر فعند ازن هزا لا يصح عند عامة العلماء قالوا الشافعية والحنابلة قالوا انه لا يصح ان يعقد الولي الا بعد مع وجود الاقرب وعدم المانع. ازا لم يكن هناك مانع

24
00:08:04.450 --> 00:08:19.950
قالوا ليه؟ قالوا لان لان هزا مستحق بالتعصيب فلم يسبت للابعد مع وجود الاقرب كالميراس. يعني ينفع نعطي الميراس للابعد. مع ان القريب موجود يعني مسلا ازا كان هناك عمة وابن عم. هل ابن العم

25
00:08:19.950 --> 00:08:39.950
مع وجود العام قال لك لأ. قال لك فكذلك في ولاية النكاح. وهل يفسد العقد بذلك ام لا؟ عند الشافعية والحنابلة في المزهب العقد يعني ازا عقد الولي الابعد مع وجود الولي الاقرب عند ازن فسد العقد في هزه الحالة. والقول الساني عند رواية عن الامام احمد رحمه الله

26
00:08:39.950 --> 00:08:58.350
انه يقف على الاجازة. فان اجازه الولي الاقرب صح وان لم يجزه فسد في هزه الحالة. المالكية في عندهم قالوا يجوز الولي عندهم عند السيدة المالكية ولي مجبر وولي غير مجبر. ازا عقد الولي الا بعد

27
00:08:58.650 --> 00:09:15.700
مع وجود الولي الاقرب المجبر قال لك لا يصح على الاطلاق. سواء دخل بها او لم يدخل. اما اذا عقد الولي الابعد آآ اه مع وجود الولي الاقرب غير المجبر فعند ازن يصح هزا النكاح. تمام

28
00:09:16.400 --> 00:09:36.400
والامام آآ ابن عبدالبر رحمه الله ذكر آآ ان سحنون قال اكثر الرواة يقولون لا يزوجها ولي وسمى اقرب منه. فان فعل نزر السلطان في زلك. وابن حبيب زخم عن عبدالملك بن المكشون قال النكاح بيد الاقعد. فان شاء فسخهم وان شاء اجازه الا

29
00:09:36.400 --> 00:09:56.400
ان يدخل بها الزوج. يعني ان الزوج دخل بها فعند ازن ايه؟ ليس له كلام. وقال المغرة لا يجوز ان يزوجها ولي وسمى من هو اولى منه ويفسخ ايه ويفسخ نكاحه. السادة الاحناف قالوا ان الولي الا بعد ازا زوج حال حضور الولي الاقرب يعني الابعد

30
00:09:56.400 --> 00:10:16.400
موجود والولي الاقرب موجود زي مسلا العم مع حضور الاب. وهو من اهل الولاية عندئذ توقف النكاح على اجازة الولي الاقرب. لان ابعد في هزه الحالة كالانسان الاجنبي عند حضرة الاقرب. فيتوقف عقده على اجازة الولي في هزه الحالة. قالوا ولا ولا

31
00:10:16.400 --> 00:10:36.400
سيكون سكوته اجازة لنكاح الا بعد وان كان حاضرا في مجلس العقد. يعني فرضنا الاب موجود او العم موجود وابن العم موجود. فعند ازن ابن عم زوج مع حضور العم فعند ازن قال لك لا يصح ما لم يرضى اما صريحا او دلالة. تمام؟ يقول له يلا اعقد او شين. ولو

32
00:10:36.400 --> 00:11:01.450
تحولت الولاية الى الى الابعد بموت الاقرب او غيبته غيبة منقطعة توقف ايضا على اجازته سبب الاختلاف بين العلماء في هزا هل الترتيب في يعني الترتيب في الولاية هل هو حكم شرعي؟ ام ليس بحكم شرعي؟ وان كان حكما فهل زلك حق من

33
00:11:01.450 --> 00:11:21.450
الولي الاقرب ام ان زلك حق من حقوق الله سبحانه وتعالى؟ فالامام ابن رشد رحمه الله بين ان من لم يرتب ان من لم ترى الترتيب حكما شرعيا. يعني قال لك ان الترتيب ليس حكما شرعيا. عندئذ يجوز نكاح الولي الابعد مع حضور الولي الاقرب. ومن قال

34
00:11:21.450 --> 00:11:41.450
ومن رأى انه ان الترتيب هزا حكم شرعي ورأى انه احق للولي قال النكاح منعقد فان اجازه الولي رب جاز وان لم يجيزه ان فسخ العقد. ومن رأى انه حق لله سبحانه وتعالى ليس للولي الا بعد ولا للولي الاقرب قال النكاح غير منعقد على

35
00:11:41.450 --> 00:12:00.050
اطلاق. تمام؟ النكاح غير منعقد على الاطلاق. طيب. الان عندنا ترتيب الاولياء. زي ما احنا قلنا مسلا ايه احنا عندنا الاب العم ابن العم ترتيب الاولياء. هنا الولي يا اخوة لا يخلو حاله اما ان يكون وليا مجبرا او غير مجبر. فان كان

36
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
وليا مجبرا فلا خلاف عند احد عند من يقول بزلك انه يقدم على غيره. هزا لا خلاف فيه. ان الولي المجبر يقدم على غيره. الا ان العلماء اختلفوا في ترتيب الاولياء في النكاح في عدة مسائل. اول مسألة عندنا هل يكون ابن المرأة وليا لها ام لا؟ يعني

37
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ابن المرأة هو ينفع ان هو يكون ولي ولا لا؟ طيب عند من يقول انه ولي. تمام؟ هل يتقدم على الاب عند من يجعله وليا ام لا يتقدم على الاب هنا في خلاف في في هاتين الايه؟ المسألتين. المسألة الاولى ابن المرأة هل هو ولي للمرأة يجوز له ان هو يعقد نكاحها ام لا

38
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
الزي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والامام المزني من الشافعية قالوا ان ابن المرأة له ولاية التزويج. يعني يجوز له وان يزوج امهم. فيجوز له ان يكون وليا على امه لان الابن يستحق العقوبة. يعني هو لو امه ماتت هو بياخد كل الميراس. وهو المعنى الفقهي

39
00:13:00.050 --> 00:13:12.900
ان الوراثة نوع ولاية تمام هذا عند من؟ عند جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة فقالت لابنها قم يا عمر قم فزوج

40
00:13:12.900 --> 00:13:32.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الامام النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي وان كان في اسناد ضعف. فقالوا ان ابنها الان هو الذي زوجني قالوا ولانه معنى يفيد التعصيب في المواريس. يعني الام ازا ماتت فعند ازن الابن ياخد ياخد كل الميراس. قالوا فوجب ان يفيد

41
00:13:32.900 --> 00:13:58.450
في ولاية النكاح كالاخوة والابوة. تمام؟ قالوا ولان كل زكر كان عصبة في الميراث كان عصبة في عقد النكاح اصله الاخ والعم. الاخ يكون في هزه الحالة يعني من من العصابات وياخد الميراس ام لا؟ قال لك كزلك يكون في عرض النكاح وكزلك العمد. قال ولانه عدل من عصابته

42
00:13:58.450 --> 00:14:18.450
ها؟ فعند ازن تسبت له ولاية الايه؟ ولاية النكاح. ولان تعصيب الابن اقوى من تعصيب الاب. ليه؟ قال لك لانهما ان اجتمعا سقط بالابن تعصيب الاب وصار يعني يعني مسلا لو فرضنا الان ان الاب موجود والابن موجود فعند ازن الاب بدل ما كان

43
00:14:18.450 --> 00:14:38.450
عصبة عندئذ صار من اصحاب الايه؟ الفروض ويأخز السدس. تمام؟ والباقي يأخزه الايه؟ آآ الابن. فعند ازن الابن هو الاصل عند هؤلاء اما السادة الشافعية فقالوا انه لا ولاية للابن على امه بحال. وليس له ان يزوجها بالبنوة. يعني عشان هو ابنها. تمام

44
00:14:38.450 --> 00:14:58.450
ان يكون عصبة لها. يعني يكون ايه؟ يعني ابن آآ ابن ابن عمها. يعني آآ مسلا ابوه عم آآ عم ام يعني ابن عم امه. فعند ازن هو من ايه؟ من نفس الايه؟ الاقارب. قالوا لان الولاية ثبتت للاولياء لدفع العار عن النسب. ولا نسب بين الابن والام

45
00:14:58.450 --> 00:15:18.450
ليه ؟ قالوا لانه لا مشاركة بينهما في النسب، لان المرأة تنسب الى ابيها والابن ينسب الى ابيه. تمام؟ قالوا ولان ولاية النكاح كما وضعت طلبا لحظ المرأة والاشفاق عليها. وقالوا ان الابن في هزه الحالة يعتقد ان تزويج امه عار عليه

46
00:15:18.450 --> 00:15:38.450
يعني الابن لو زوج امه مسلا من احد قال لك هزا عار عليه. فلا يطلب لها الحز ولا يشفق عليها فلم يستحق الولاية عليها الا ازا كان الابن بقى هم هنا جعلوها من باب اخر. قالوا الا ازا كان للابن تعصيب بان كان ابن ابن عمها. قالوا في هزه الحالة يجوز له

47
00:15:38.450 --> 00:15:58.450
ان يزوج لانهما يشتركان في الايه؟ في النسب. قالوا وكزا لو كان وكيلا لوليها او قاضيا. يعني هو وكيل للولي بتاعها الاب مسلا واوكل ابنها. قال لك يصح او ان ابنها دي اصلا كان قاضي. تمام؟ فعند ازن يصح في هزه الحالة ان يلي عقد النكاح. والصحيح الزي عليه جمهور

48
00:15:58.450 --> 00:16:18.450
خلافا للشافعية ان ابن المرأة يجوز له ان يزوجها. لكن الخلاف بقى في المسألة الثانية. احنا قلنا الجمهور يجوزون ان يكون الابن وليا طيب ايهما اولى بالتقديم؟ هل الاب ام الابن ام يستويان؟ هنا سلاسة اقوال لاهل العلم. القول الاول ان الابن

49
00:16:18.450 --> 00:16:38.450
ليقدم على الاب. يعني عندنا امرأة ولها اب ولها ابن. الامام ابو حنيفة رحمه الله وابو يوسف والمالكية في المشهور والحنابلة في رواية قالوا في هزه الحالة يقدم الابن على الاب لان تعصيبه تعصيبه اقوى بدليل ان الاب يصير معه من ذوي الايه؟ من ذوي الفروض. وقالوا وازا

50
00:16:38.450 --> 00:16:55.300
كان تعصيبه اقوى وجب ان يكون مقدما عليه كالاخ للاب والام مع الاخ الاب تمام؟ فهنا الان اقوى. ليه؟ لان الاخ الاب وام هيأخز من الميراس اكثر. تمام؟ فعند ازن ايه؟ يستحق الايه؟ المرض. فعند ازن يقدم الابن على الارض

51
00:16:55.300 --> 00:17:15.300
طب القول الثاني ان الاب يقدم على الابن. وهزا القول قول الحنابلة في المزهب. والامام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية وقال قول للمالكية. قالوا ان الاب يقدم لان ولاية الاب تعم المال والنفس بخلاف ولاية الابن. ولاية الابن لا يعني الابن مسلا

52
00:17:15.750 --> 00:17:30.100
ليس له حق التصرف في مال امه. اما الاب يجوز له له حق التصرف في ولاية الايه؟ في ولاية البنت من جهة النكاح ومن جهة المال. ولان الاب ينزر لها عادة والابن ينظر لنفسه لا لها

53
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
فكان الاب مقدما في الولاية ولان الولاية تثبت نظرا للمولى عليه. وتصرف الاب انذر لها لانه اشفق عليها من الايه؟ من الابن. قالوا ولهزا كان هو اولى بالتصرف في ملاهي. يعني الاب اولى بالتصرف من من الايه؟ من الابن. ولان الاب من قومها والابن

54
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
ليس منهم يعني الاب هي مسلا فلانة بنت فلان اللي هو لابيها. اما الابن ابنها فهو ينسب الى ابيه هو. وهو آآ قالوا الا ترى ان انه ينسب الى ابيه فكان اثبات الولاية عليها لقرابتها اولى. ولان الاب اكمل نزرا واشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية كتقديم

55
00:18:10.200 --> 00:18:20.200
على الجد. يعني ازا كان الاب موجود والجدة موجود فعند ازن يقدم الاب. القول الثالث هو قول مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ما حكى عن ابي يوسف رحمه الله

56
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
ان الاب والابن سواء في ولاية النكاح. كما ازا اوصى لاقرب قرابته. تمام؟ هزا مروي عن آآ شيخ الاسلام ابن تيمية وعن الامام ابي يوسف رحمه الله قالوا لانه وجد في كل واحد منهما ما هو سبب التقدم. اما الاب فلانه من قومها وهو

57
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
اشفق عليها. واما الابن فلانه يرثها بالتعصيب وكل واحد من هذين سبب التقدم. فايهما زوج جاز؟ والافضل ان يفوض الابن الانكاح الى الاب. احتراما للاب واحترازا من موضع الخلاف الزي سبق معناه. تمام؟ يبقى

58
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
عندنا ثلاثة اقوال الابن يقدم ولا الاب يقدم ولا هم يستويان؟ الصحيح والله اعلم ان الاب يقدم لان هذا هو المتعارف عليه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم عصرنا هزا فازا وجد الابن والاب فعند ازن يقدم الابن هزا من باب الايه الافضلية فقط. طيب عندنا الان مسألة ايضا مهمة وهي

59
00:19:20.200 --> 00:19:38.500
ترتيب الاولياء في كل مذهب. يعني احنا كنا الاولياء الاب ثم العم ثم طيب من هم هؤلاء اول شيء عندنا الحنفية في المعتمد عندهم قالوا اقرب الاولياء الى المرأة الابن. يبقى اول حاجة عندهم الابن

60
00:19:38.700 --> 00:19:58.700
ثم ابن الابن وان سفى. يعني هنا الان الابن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجدة ابو الاب وان علا ثم الاخ الشقيق ثم الاخ الاب ثم ابن الاخ الشقيق سم ابن الاخ لاب وان سفلوا ثم العم الشقيق ثم العم الاب يعني ايه؟ لو في عم الاب واعم شقيق فعند ازن عم

61
00:19:58.700 --> 00:20:18.700
الشقيق يقدم عن العم الاب. تمام؟ ثم عم الاب الشقيق ثم عم الاب لاب ثم بنوهما على هزا الترتيب. واضح المالكية قالوا آآ الاولى عند وجود متعدد من الاولياء تقديم ابن للمرأة. يعني هم وافقوا الاحناف في هزه المرأة. في آآ هزا الموضوع

62
00:20:18.850 --> 00:20:37.700
في العقد عليها برضاها. فابنه اي ابن الابن ايضا مقدم على الاب. يبقى الاحناف والمالكية قالوا الابن ثم ابن الابن يقدم على الاب. لكن ان عقد الاب مع وجود الابن او ابنه جاز على الابن ولا ضرر في هزه الحالة. ثم بعد الابن وابنه الاب

63
00:20:37.950 --> 00:20:57.950
اذا لم يكن للمرأة ولد ولا ولد ولد. فالاب مقدم في هزه الحالة على غيره. فمرتبة الاب بعد الابن وابن ابنه. هزا ازا لم تكن الابنة في حجر ابيها. الابنة البنت الان في حجر ابيه او في حجر وصية آآ وصية لها. يعني مسلا كنت لقت مسلا وهي عند والدها

64
00:20:57.950 --> 00:21:13.250
اه هو اللي بينفق عليها وهذه الاشياء. اما اذا كانت في حجر ابيها المرأة الان ازا كانت في حجة ابيها او وصية فالاب مقدم على الابن في هزه الحالة. طيب بعد الاب من؟ الاخ لاب عند عدم وجود الاب. فابنه

65
00:21:13.250 --> 00:21:33.250
ابن الاخ وان سفل فجد لاب يعني عندنا مرتبته بعد الاخ وابنه سم بعد زلك العم لاب فابنه جد اب فعمه اي عم الاب في ايه في ابنهم. والاولى يعني عند السادة المالكية تقديم الشقيق من كل

66
00:21:33.250 --> 00:21:47.950
على الزي لاب. يعني مسلا الاخ الشقيق يقدم على الزي لا اب. تمام؟ والاولى تقديم الافضل عند التساوي في الرتبة. يعني مسلا اسنين آآ اثنان آآ اشقاء الام والاب. فعند ازن احدهما

67
00:21:48.050 --> 00:22:08.050
صالح والاخر انسان عادي، فيقدم الصالح في هزه الحالة. قالوا وان تنازع متساوون في الرتبة يعني ده يريد ان يزوجها ودي يريد ان يزوجها. والفضل كاخوة كلهم علماء مسلا عندئذ نزر الحاكم في من يقدمه ان كان حاكم وان لم يكن يقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فعند زوج فازا لم

68
00:22:08.050 --> 00:22:28.050
فعند ازن فوليها الحاكم في هزه الحالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لهم. قالوا فان لم يوجد احد ممن ذكر تولى عقد نكاحها اي رجل من عامة المسلمين. تمام يعني اي واحد من المسلمين يعني امرأة مسلا منقطعة او جت مسلا من اوروبا واسلمت

69
00:22:28.050 --> 00:22:38.050
احد او اهلها كفار هناك او لا يوجد اي تواصل او لا قدر الله مسلا من الحروب التي نراها الان واحدة يعني بعدت عن اهلها ولا تعرف عنهم اي شيء

70
00:22:38.050 --> 00:22:53.600
فعندئذ يزوجها اي احد من المسلمين اذا لم يكن هناك احد من هؤلاء قالوا وصح النكاح بالولاية العامة في امرأة دنيئة مع وجود ولي خاص كاب وابن وعم لم يجبر. يعني

71
00:22:53.600 --> 00:23:13.600
ازا كان هناك امرأة دنيئة يعني آآ يعني امرأة لا يؤبه لها آآ بتمشي يعني كونك امرأة دنيئة يعني يفسرونها يعني لا احب ان اخوض في هزا الموضوع. يعني اللي قال لك الدنيئة دي اليمن اللي هي الخالية من الجمال ومن المال ومن

72
00:23:13.600 --> 00:23:33.600
سابوا النسب. فكل دي اسمها ايه؟ امرأة دنيئة. تمام؟ قالوا هزه يجوز لها في هزه الحالة ان تزوج نفسها او ان تولي احدا من المسلمين ان يزوجها. فقالوا ويصح نكاح شريفة بالولاية العامة مع وجود خص غير مجبر. يعني مسلا ولي غير مجبر قال لك يصح. ان دخل الزوج بها

73
00:23:33.600 --> 00:23:53.600
وطال طولا تمام؟ قالوا بان يمضي زمن تلد فيه الاولاد كسلاس سنين مسلا. يعني امرأة آآ زوجت نفسها وهي غير قامت واحد من عمة الناس يزوجها. فان دخل بها الزوج وبعد تلات سنين خلاص لا نفسخ النكاح. اما ان كان بقرب يفسخ النكاح. واستنى الشافعي يقال

74
00:23:53.600 --> 00:24:06.600
قالوا احق الاولياء بالتزويج هو الاب. لان اصلا عندهم الابن لا يزوج قالوا لانه اشفق. ثم الجد ابو الاب يقدم على الايه؟ على العم وعلى الاخوة. ثم ابوه وان علا

75
00:24:06.900 --> 00:24:23.350
تمام ثم اخ لاب ثم ابنهم وان سفل ثم عم لابوين او لاب ثم سائر العصب من القرابة. وقالوا من لا عصبة لها بنسب زوج المعتق في هزه الحالة. فان فقد المعتق وعصبته

76
00:24:23.650 --> 00:24:48.350
زوج السلطان المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي لهم. وهو هنا من شملها ولايته عاما كان او خاصا. كالقاضي والمتولي لعقود يعني زي يقول لي احنا عندنا المأزون الان. المأزون هزا يزوجها. او هزا النكاح بخصوصه عند ازن زوجه. وهزا ايضا امر. يعني مسلا المرأة ليس لها ولي مش شرط تروح

77
00:24:48.350 --> 00:25:08.350
فاضي خلاص ان المأزون هزا قائم مقام القاضي لان الحاكم هو الزي ايه عينه. قالوا وكزا يزوج السلطان ازا عضل القريب ولو مجبرا اول معطت اجماعا. يعني السلطان كما كنا قبل زلك يزوج في حالتين. ازا فقد الولي او ازا اعضى للولي الايه؟ البنت

78
00:25:08.350 --> 00:25:28.350
قالوا ولا يزوج ابن امه وان علت ببنوة. يعني السادة الشافعية قالوا ان الابن لا يزوج امه بحال. والحنابلة ما قالوا احق الناس الزين لهم ولاية النكاح بنكاح المرأة الحرة اول واحد ابوها. ثم ابوه وان علا. يبقى الاب ثم الجد يعني لان الجد

79
00:25:28.350 --> 00:25:53.350
ايلات وتعصيب اشبه الاب. واولى الاجداد اقربهم كالميراث ثم بعد الاب وابنه ابنها هي. ثم ابن ابنه وان سفل. ثم اخوها لابوين كالمراس. ثم اخوها لابيها كالارث ايضا. ثم بنوهما تمام؟ ثم العم لابوين ثم العم لاب ثم بنوهما كزلك وان نزلوا الاقرب فالاقرب. سم اقرب العصبات على

80
00:25:53.350 --> 00:26:13.350
ترتيب الميراس. والاحق بالميراس هو الاقرب فيكون هو الاحق بالولاية. والامام ابن هبير رحمه الله قال اتفقوا على ان الولاية النكاح لا تسبت الا لمن يرث بالايه؟ بالتعصيب. طيب الحكم الان ازا اجتمع وليان او اكسر في الدرجة

81
00:26:13.350 --> 00:26:33.350
فمن يزوجها؟ يعني الان في اه اه اثنان من ابنائها مسلا عند من يقول به او اثنان اعمام او اثنان اه من الاخوة هنا عامة الفقهاء نصوا على انه ازا استوى وليان او اكثر للمرأة في الدرجة. كاخوة لها لها كلهم لابوين

82
00:26:33.350 --> 00:26:53.350
او لاب او اعمام او بنوا اخوة كزلك فان الافضل ان يقدم الاعلى فيهم. الافضل ان الاعلم هو الزي يقدم. والسادة المالكية قالوا وان كان للمرأة اولياء وهم في المنزلة سواء تمام؟ يعني مسلا زي اخوة او بنو اخوة او اعمام او بنو آآ اعمام قالوا

83
00:26:53.350 --> 00:27:03.350
فاختلفوا ايهم يتولى العقد مع اتفاقهم على الزوج. يعني كلهم قالوا ان احنا نزوجها لفلان. بس انا الذي قال العرض. والثاني يقول لك انا الذي قال العرض. او اختلفوا في

84
00:27:03.350 --> 00:27:23.350
تعيين الزوج بان يريد كل منهم تزويجها لغير من يريد الاخر ولم تعين المرأة احد الزوجين فان السلطان ينظر في من يلي العقد منهم في الاولى وفي من يزوجها هو منه في الثانية اي اذا عينت له هذا الشخص. فعند ازن ايه السلطان في هزه الحالة

85
00:27:23.350 --> 00:27:43.350
ينظر في من يقدمهم. وان لم يكن سلطان عندئذ يقرع ايه بينهما. والسندة الحنابلة قالوا ازا استوى وليان فاكثر لامرأة في الدرجة فان اذنت لواحد منهم بعينه تعين ولم يصح نكاح غيري ممن لم تأزن. يعني مسلا فيه اتنين اخوة او اتنين من الابناء ات يا فلان انت

86
00:27:43.350 --> 00:28:03.350
فالثانية ازا زوجها لا يصح. تمام؟ لعدم الازن. وان اذنت لكل واحد منهم ان يزوجها صح التزويج من كل واحد منهم. اي واحد يزوجها يصح قالوا والاولى تقديم افضلهم علما ودينا. ثم ان استووا في العلم والدين قدم اسنهم. يعني اللي هو الانسان الاكبر ايه؟ سنا. فانت

87
00:28:03.350 --> 00:28:26.050
تشاحوا اي الاولياء المستوون في الدرجة الواحدة اقرع بينهم. فان سبق غير من خرجت له القرعة فزوج وقد اذنت له صح التزويج في هزه الحالة تمام؟ السادة الشافعية قالوا ازا كان للمرأة جماعة اولياء في درجة واحدة كالاخوة مسلا والاعمام قالوا فينبغي لها ولهم ان

88
00:28:26.050 --> 00:28:54.450
ان يردوا عقد النكاح الى اسنهم واعلمهم واورعهم. يعني الاكبر والاعلم والاورع. فاذا تقرر هذا فالمرأة مخطوبة حالتان. احداهما ان تأذن لاحدهم بعيني في العقد عليها والثانية الا تعين فان عينت احدا بان قالت مسلا ازنت لفلان من اخوتي او من اعمامي ان يزوجني فلان او بمن يختاره لي من الاكفاء

89
00:28:54.450 --> 00:29:14.450
فيكون المأذون من له منهم احق بعقد نكاحها من جماعتهم. هو طالما ان هي اذنت لفلان. فان زوجها غيره منهم كان نكاحها نكاحها باطلا في هزه الحالة. طيب وان لم تعين على احد الاولياء بل قالت يزوجني احدكم وايكم

90
00:29:14.450 --> 00:29:38.500
فهو بازني ورضايا. فهنا لا يخلو حينئذ من احد امرين. اما ان يتنازعوا في تزويجها او لا يتنازعوا. فان لم يتنازعوا في تزويجها وسلموه لاحدهم وجها من سلموا اليه العقد منهم ولا اشكال. وسواء كان افضلهم او انقصهم. ازا لم يكن به سبب يمنعه من الولاية. اما ان

91
00:29:38.500 --> 00:29:58.500
يعني الذي يلي عقد النكاح فهو على دربين. اما ان يكون نزاعهم في تولي العقد مع اتفاقهم على الزوج يعني كلهم قالوا احنا انا الذي اريد ان ازوجه وانا الذي اريد زوجي وانا الذي اريد ان ازوجي بس كلهم قالوا نزوجها يعني يزيد ابن عبدالله كلهم اتفقوا على زوجه

92
00:29:58.500 --> 00:30:18.500
ان قال كل واحد منهم انا الذي اقوم بالتزويج. فهؤلاء لا حق للسلطان معهم. يعني السلطان ليس له حق معهم. لانه ليس فيهم عاضل. انما كله يريد ان يزوجه لكن في هزه الحالة يقرع بينهم. فايهم قرع قرع كان اولى بنكاحها من جماعتهم. فان زوجها من لم يخرج له

93
00:30:18.500 --> 00:30:31.500
منهم يعني لو فرضنا واحد منهم ما خرجوش الجمعة وهو راح يزوجها هو اللي تولى عقد النكاح قالوا ينظر في هزه الحالة. فان كان زلك قبل القرعة كان نكاحه جائزا. يعني اذا

94
00:30:31.550 --> 00:30:50.300
عقد النكاح قبل القرعة النكاح يكون جائز. ليه؟ لانه وليه هو احد الاولياء. وان كان بعد القرعة فاختلفوا في تصحيح نكاحه على وجهين الاول ان النكاح يصح لانه ولي. والثاني ان النكاح باطل لان القرعة قد ميزت حق الولاية لغيره

95
00:30:50.400 --> 00:31:12.950
والضرب الثاني ان يكون نزاعهم في غير الزوج وفي تولي العقد. يعني هزا يريد ان يزوجها لعمرو والثاني يريد ان يزوجها مسلا لزيد. تمام فيرجع الى الزوجة الان فان رضيت احد الزوجين دون الاخر كان من رضيته الزوجة احق ومن دعي الى تزويجها به اولى. تمام؟ يعني هي تقول زوجوني

96
00:31:12.950 --> 00:31:31.200
زيد زيدان فعند ازن واحد منهم يريد زيدان والتاني يريد عمر فعند ازن الزي يكون زيدا هو الايه؟ هو الاولى. فان قالت هما عندي سواء يعني زوجوني زي ده عمرو انا مش فارقة معي. فزوجوني باحدهما فلا قرعة ها هنا. وانما يتعين بالرضا والاختيار

97
00:31:31.200 --> 00:31:50.750
وازا كان كزلك صار الاولياء عضلة في هزه الحالة فوجب ان يرجع في تزويجها الى السلطان وهزا تفصيل مزهب السادة الشافعية ان شاء الله في الدرس القادم نكمل فيما ازا زوجها وليان معا. سواء علم يعني زوجها معا في نفس الوقت

98
00:31:50.850 --> 00:32:10.850
او زوجها وعلم ان هم الاسنان زوجها في نفس الوقت او اما ان يزوجها وجهل السابق منهما واما ان يزوجها احدهما ثم يزوجها الاخر عندنا فيها سلاسة حالات ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن هزا بالتفصيل هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى

99
00:32:10.850 --> 00:32:33.920
اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته