عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم ركن بمحجن المائة. نعم هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الاولى جواز الركوب للطايف اذا احتاج اليه لضعف او لمرض او لكبر انه يحمل اما على دابة او على عربة او يحمله شخص يحمل يطوف محمولا لا بأس بذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لبيان الجواز والرسول صلى الله عليه وسلم فعله لما كثر الناس عليه وتزاحموا عليه ركب صلى الله عليه وسلم. ففيه ان انه يركب عند الحاجة يركب عند الحاجة سواء كان مريضا او كبيرا او ضعيفا او كان له شأن يتزاحمون الناس عليه من اجل ان تنفك الزحمة حوله. وفيه دليل على دخول الدواب التي يؤكل لحمها في الحرم وان بولها وروثها طاهر. ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر وهذا الحديث من الادلة على ذلك. لانه لابد ان البعير انه يحصل منه بول في المطاف يحصل منه روث فدل على ان هذا جائز ان انه طاهر ولا يؤثر. نعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن نعم وفيه مسألة ثانية مسألة الركوب هذي واحدة مسألة انه يستلم الركن اذا كان راكبا يستلم بمحجن لانه لا يستطيع ان ان يمسه بيده استلمه بالمحجم. والمحجن هو عصا محنية الرأس فاذا كان معه عصى او سوط وهو راكب فانه يستلمه بذلك. بدل ان يمسه بيده. نعم احسن الله اليك يقول السائل من طاف راكبا لغير حاجة. هل طوافه صحيح؟ نعم طوافه صحيح لو لو ركب من غير حاجة طوافه صحيح ولو طاف بالدور سعى في الدور الثاني من المسعى سعيه صحيح نعم